JALSAH ULA | |||
Mushohhih | Muharrir | Moderator | Notulen |
RKH Fahriul Haq Sy KH. Abd. Wahhab Adnan | K Bahrul Widad Sy Ust. H. Adibuddin K. Ali Rahbini | Ust. Moh. Masykur Junaidi | Ust. Bukhori Ust. Mulyadi Ust. Baidhawi |
1. DI BALIK JATUHNYA PESAWAT HERCULES
Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 20 Mei 2009 kita dikejutkan jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI AU. Peristiwa terebut menelan banyak korban tewas, bahkan mencapai 102 orang. Dari sekian banyak korban tewas, ada puluhan yang sulit di identifikasi karena sudah tidak bisa di kenali akibat hangus terbakar. Ditambah tubuh mereka yang tercecer dan berserakan sehingga dikuburkan menjadi satu di lubang yang besar dengan dimasukkan ke beberapa peti jenazah.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum mengkubur seperti di atas menurut persepektif fiqh?
- Bagaimana cara melaksanakan proses terhadap beberapa mayat secara Islami seperti mensucikan, menshalati dan menguburkan jika keadaan mayat sebagaimana dalam deskripsi masalah (tubuhnya berserakan, sulit dikenalai, bercampur dengan non muslim)?
PP. Salafiyah Miftahul Ulum Pagendi
Jawaban :
a. Karena sulit di identifikasi pada saat memakamkan, maka boleh dikuburkan dalam satu lubang dan memakai peti janazah.
وعبارته :
الفقه الإسلامي وأدلته ج 2 ص 538
وقال الشافعية يكره دفن الميت في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة , أو كان في الميت تهرية بحريق أو لذع بحيث لا يضبطه إلا التابوت أوكانت إمرءة لا محرام لها لأن لا يمسها الأجانب عند الدفن أوغيره
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث الطمية والإفتاء ج 5 ص 451
أن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنو ميتا في صندوق و الخير إنما هو في إتباعهم ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها با لكفار والمترفين من أهل الدنيا والموت مدعاة للعبرة والموعظة وإن لم يتيسر دفنه إلا بذالك فلا حرج
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 5 / ص 39)
( وَكُرِهَ ) أَنْ يُجْعَلَ لَهُ ( فُرُشٌ وَمِخَدَّةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ( وَصُنْدُوقٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ ) لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضَاعَةَ مَالٍ أَمَّا إذَا اُحْتِيجَ إلَى صُنْدُوقٍ لِنَدَاوَةٍ وَنَحْوِهَا كَرَخَاوَةٍ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُكْرَهُ وَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إلَّا حِينَئِذٍ .
المجموع - (ج 5 / ص 284)
(المسألة الثانية) لا يجوز ان يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة وهكذا صرح السرخسي بانه لا يجوز وعبارة الا كثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف وصرح جماعة بأنه يستحب ان لا يدفن اثنان في قبر.
اما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلي أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة واكثر في قبر بحسب الضرورة للحديث المذكور قال اصحابنا وحينئذ يقدم في القبر افضلهم الي القبلة فلو اجتمع رجل وصبى وامرأة قدم الي القبلة الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأه قال اصحابنا ويقدم الاب علي الابن وان كان الابن أفضل الحرمة الابوة وتقدم الام على البنت ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر الاعند تأكد الضرورة ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف ويقدم الي القبلة الرجل وان كان ابناء وإذا دفن رجلان أو امرأتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع جماهير العراقين ونص عليه الشافعي في الام يجعل (والثاني) لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الاصحاب والله أعلم قال الشافعي والاصحاب ولو مات جماعة من اهله وامكنه دفنهم واحدا واحدا فان خشي تغير أحدهم بدأ به ثم بمن يخشي تغيره بعده وان لم يخش تغير احد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الاقرب فالاقرب فان كانا أخوين قدم اكبرهما فان استويا أو كانتا زوجتين أقرع والله اعلم
b. Untuk masalah memandikan tetap seperti biasa kecuali bagi mayat yang ta’ddzur dimandikan, maka harus dityammumi. Namun apabila anggota tayammum mayat tidak mungkin untuk ditayammumi semisal yang ditemukan bukan anggota tayammum, seperti perut dan paha maka ulamak khilaf (selisi pendapat) dalam masalah boleh tidaknya menshalati
وعبارته :
المجموع - (ج 5 / ص 259)
(فرع) في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا * ذكرنا أن مذهبنا وجوب غسل الجميع والصلاة عليهم سواء كان عدد المسلين أقل أو اكثر وهو مذهب مالك واحمد وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إن كان عدد المسلمين أقل أو اكثر صلي علي الجميع وإن كان عدد الكفار اكثر أو استوي العددان لم يصل لانه اختلط من تحرم الصلاة عليه بغيره فغلب التحريم كما لو اختلطت أخته بالجنبية حرم نكاحها. واحتج اصحابنا بان الصلاة على المسلمين واجبة ولا يمكن الا بالصلاة علي الجميع فوجب ذلك لان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب وقياسا على ما إذا كان عدد المسلمين اكثر وقولهم اختلط الحرام بغيره ينتقض بما إذا زاد عدد المسلمين وقياسهم علي اختلاط أخته باجنبية ينتقض باخلاطها بعدد غير محصور فانه يتزوج واحدة من غير اجتهاد والله اعلم.
شرح ياقوت النفيس ص 258
وإن وجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أم كافر ؟ نظر العلامات من الختان والثياب والخضاب فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه
حاشية العدوي ج 1 ص 370
ظاهر كلام الشيخ جواز دفن الجماعة في قبر واحد مطلقا للضرورة وغيرها وليس كذلك بل يكره إذا كان لغير ضرورة ويجوز إذاكان لضرورة مثل ضيق المكان أو تعذر من يحفر أونحو ذلك وإذا وقع فيجعل بينهم حاجزا من التراب ( قوله فيجعل بينهم حاجزا ) أي يندب متأكدا كماصرح به بعضهم
كاشفة الشجا ص 101
من تعذر غسله لفقد الماء أو غيره كما لواخترق وككونه مسموما مثلا وكان بحيث لو غسل لتهرى يمم ( هـ)
التاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 2 / ص 315)
أَمَّا الْخِلَافُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : غُسْلُ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ .قَالَ الشَّيْخُ مَعَ الْأَكْثَرِ : سُنَّةٌ . قَالَ الْقَاضِي مَعَ الْبَغْدَادِيِّينَ : فَرْضُ كِفَايَةٍ . وَأَمَّا غُسْلُهُ بِمُطَهِّرٍ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ : يَجُوزُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لِلِقَاءِ الْمَلَائِكَةِ لَا لِلتَّطْهِيرِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ : الِاكْتِفَاءُ بِهِ خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَمَّا غُسْلُهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ أَيْضًا : لَا وَجْهَ لِقَوْلِ ابْنِ شَعْبَانَ لَا يُغْسَلُ بِمَاءِ زَمْزَمَ مَيِّتٌ وَلَا نَجَاسَةٌ . وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ عِيَاضٌ : الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ، وَقِيلَ سُنَّةٌ .
وَرَوَى الْجَلَّابُ عَنْ مَالِكٍ هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ . الْمَازِرِيُّ : اسْتَنْبَطَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ .
وَأَمَّا وُجُوبُ دَفْنِهِ وَكَفَنِهِ فَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : غُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَتَحْنِيطُهُ سُنَّةٌ ، وَأَمَّا دَفْنُهُ فَفَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَمِيعِ إنَّهُ مِنْ الْفُرُوضِ . وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : التَّكْفِينُ عِنْدَنَا وَاجِبٌ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 4 / ص 302-304)
( وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ ) لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ لِغَيْرِهِ كَأَنْ احْتَرَقَ أَوْ لُدِغَ ، وَلَوْ غُسِّلَ لَتَهَرَّى أَوْ خِيفَ عَلَى الْغَاسِلِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَفُّظُ ( يُمِّمَ ) وُجُوبًا قِيَاسًا عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلَا يُغَسَّلُ مُحَافَظَةً عَلَى جُثَّتِهِ لِتُدْفَنَ بِحَالِهَا وَلَوْ وُجِدَ الْمَاءُ فِيمَا إذَا يُمِّمَ لِفَقْدِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَجَبَ غُسْلُهُ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى إعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَلَوْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ وَخِيفَ مِنْ غُسْلِهِ تَسَارُعُ الْبِلَى إلَيْهِ ، بَعْدَ دَفْنِهِ غُسِّلَ ؛ لِأَنَّ مَصِيرَ جَمِيعِهِ إلَى الْبِلَى .
الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 504
ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أوتعذر الغسل كأن مات حريقا ويخشى أن يتقطع بدنه إذا غسل بدلك أو بصب الماء عليه بدون دلك أما إن كان لايتقطع بصب الماء فلا يتيمم بل يغسل بصب الماء بدون دلك هـ
شرح ياقوت النفيس ص 250
واذا اتهر جسد الميت بسبب حريق أو حادث سيارة ولا يمكن غسله يمم أيضا وإذا وجدت نجاسة عليه ولم يمكن غسله قال بعضهم يدفن من غير صلاة عليه ولعله قول قوي لكن بعض العلماء بحثو الموضوع وقالو نصلي عليه ولو كان بهذه الحالة وهو الأليق بكرمة الميت قال في المنهاج يشترط لصحة الصلاة عليه تقديم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه