KOMISI B
Jalsah Ula
Moderator | Muharrir | Mushohhih | Notulen |
Ust.Fathurrohman | KH. Hannan Tibyan KH. Abrori Sholeh Ust. Abd. Karim | KH. Abd. Wahhab | Ust.Mashadi Ust.Zubairi |
Memutuskan
1. RUU Pengoprasian Warnet.
Maraknya warung internet (warnet) yang disinyalir tidak sehat mendapat perhatian dari DPRD Pamekasan. Wakil rakyat kini tengah berinisiatif merancang peraturan daerah (PERDA) tentang pembatasan oprasi warnet yang bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan warnet tersebut. Ketua komisi A DPRD Pamekasan M.Suli Faris menjelaskan bahwa saat ini penggunaan jasa warnet tanpa mengenal batas usia, sisiwa SD-pun kini sudah bisa mengakses internet. Di satu sisi ini memang positif karena sudah tidak gugup tehnnologi, namun disisi lain hal ini rentan untuk disalah gunakan seperti hanya bermain game online dan melihat situs-sirus porno dsb. "ini bisa berbahaya jika penggunanya adalah anak-anak" tegasnya. Rancangan PERDA tersebut antara lain:
1. Larangan pengoprasian bagi anak-anak di bawah umur (SD-SMP).
2. Tempat tidak boleh tertutup.
3. Tidak boleh menggunakan skat/bilik.
Selain itu, para pengusaha warnet saat ini banyak yang membuka usaha warnetnya selama 24 jam non stop (full time) sehingga hal ini berpotensi sekali untuk disalah gunakan oleh para pengguna jasa warnet.
(Sumber: Radar Madura, Rabu 02 Maret 20211).
Pertanyaan.
a. Bagaimanakah respon fiqih terhadap inesiatif diatas (PERDA)?
b. Bagaimanakah hukum membuka warnet selama 24 jam non stop (full time)?
(PP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan)
Jawaban:
a. Membatasi penggunaan internet sebagaimana di atas boleh, bahkan Wajib karena adanya dugaan kuat timbulnya mafsadah.
REFERENSI | |
1. Al-Fiqhul Ilmay Wa ‘Adillatuh Juz.7 Hal. 22-23 2. Fatawa As-Subky Juz. 01 Hal. 199 3. Hasyiyah Syarwaniy Juz.1 Hal. 471 |
|
1. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 23-22)
وقوله: «من زرع أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء وله نفقته» (3) . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاطر بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولاياتهم بأموال لم تكن لهم، استجابة لمصلحة عامة، وهو البعد بالملكية عن الشبهات، وعن اتخاذها وسيلة للثراء غير المشروع، وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل في التوزيع، سواء في حق أصل الملكية، أو منع المباح، أو في تقييد حرية التملك الذي هو من باب تقييد المباح، والملكية من المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعمال الملك إلى ضرر عام. وعلى هذا فيحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية الزراعية ، فيحددها بمقدار مساحة معينة، أو ينتزعها من أصحابها إذا عطلها أو أهملها حتى خربت، أو ينزع ملكيتها من أي شخص مع دفع تعويض عادل عنها، إذا اقتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك.كماحدث في وقتنا الحاضر من تأميم المصارف والشركات الكبرى، وكما فعل عمر بن الخطاب في سبيل توسعة المسجد الحرام حينما ضاق على الناس، فأجبر الناس المجاورين للمسجد على بيع دورهم المحيطة به، وقال لهم: «إنما أنتم الذين نزلتم على الكعبة، ولم تنزل الكعبة عليكم» . وكذلك فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا الفعل مرة أخرى وقال : « إنما جرأكم علي حلمي، فقد فعل عمر بكم ذلك فلم تتكلموا» ثم أمر بحبسهم لمدة، مما يدل على جواز نزع الملكية الفردية لمصلحة المرافق العامة كتوسيع الطرق والمقابر وإقامة المساجد وإنشاء الحصون والمرافئ والمؤسسات العامة كالمشافي والمدارس والملاجئ ونحوها؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
ثم إن فقهاء المذاهب قرروا أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإذا منع من فعل مباح صار حراماً، وإذا أمر به صار واجباً. والدليل على إعطاء ولي الأمر مثل هذه الصلاحيات في غير المنصوص على حكمه صراحة هو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: هم الأمراء والحكام والعلماء، كما تبين سابقاً. ولكن ليس كل مايتوهم من ضرر، أو يتخيل من مصلحة يكون مسوغاً لتقييد الملكية أو مصادرتها بالتعويض، وإنما ينبغي أن تكون المصلحة العامة محققة الحدوث، أو الضرر العام محقق الوقوع، أو غالب الوقوع، لا نادراً ولا محتملاً، ويكفي عند فقهاء المالكية والحنابلة أن يكون احتمال وقوع الضرر مسوغاً لمنع الفعل أخذاً بقاعدة: «دفع المضار والمفاسد مقدم على جلب المصالح»
2. في فتاوى السبكي 1/199 (ط/دار الكتب العلمية) مانصه :
﴿ فصل ﴾يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين لهومتى كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه . ومتى كان شيء من المحرمات اجتهد في إزالته جهده وكذلك المكروهات ومتى كان شيء من المباحات فهو على ما هو عليه من تمكين كل حد منه وعدم منع شيء منه إلا بمستند ويرجع إلى عقله ودينه وما يفهمه من الشرع وممن يثق في دينه ولا يقلد في ذلك من يخشى جهله أو تهوره أو هواه أو دسائس تدخل عليه أو بدعة تخرج في صورة السنة يلبس عليه فيها كما هو دأب المبتدعين وذلك أضر شيء في الدين وقل من يسلم من ذلك
3. حاشية الشرواني للشيخ عبد الحميد الشرواني 1/471
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته ا هـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشا
4. في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83-84 (ط/الهداية) مانصه :
﴿ القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ﴾هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال " منـزلة الإمام من الرعية منـزلة الولي من اليتيم " .
5. حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي ( الجمل ) 3 / 89 ( ط/دار الكتب العلمبة )
( قوله واجب بأمر الإمام ) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور ا هـ . شوبري وكذا يجب كل ما أمر به حتى إخراج الصبيان والشيوخ والبهائم وفي حج أنه إن أمر بمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا و باطنا . ا هـ . وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرائض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا و لا باطنا ما لم تخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ا هـ . ع ش على م ر . وعبارة البرماوي قوله واجب بأمر الإمام أي ولا يتقيد وجوب ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس بمعصية يجب بأمره ولو مباحا ولا تجب طاعته في الأمر بالمعصية لكن يعزر من خالفه لشق العصا ولا يجب شيء على الإمام بأمره لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ويبعد إيجاب الشخص شيئا على نفسه انتهت.
- BOLEH, selama tidak akan menimbulkan maksiat.
REFERENSI | |
1. Al-fiqhul Islamy Wa adillatuh Juz. 4 Hal. 388 2. Asy-syarqowy Al Tahrir Juz. 2 Hal. 14 3. Ihya’ ‘Ulumidin Juz. 2 hal. 160 |
1. الفقه الإسلامي وأدلته - ج 4 / ص 388
استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب علىه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار.
واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي.فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير، فالمستأجر الذي ينتفع بالدار على وجه يضر بها يعد متعسفاً، أما الغاصب فإنه يعد متعدياً.وتجاوز الحكام والموظفين حدود الشريعة وحدود صلاحياتهم كاغتصاب بعض الأموال، وجباية ضرائب ظالمة لا يعد تعسفاً في استعمال الحق، وإنما هو استعمال لغير الحق أو تجاوز عن الحق، المستوجب التأديب أو التعزير، فقد عزل عمر عمار بن ياسر عن ولاية الكوفة والمغيرة بن شعبة عن ولاية البصرة لما شكا إليه أهل الولايتين. وأنشأ عبد الملك بن مروان ولاية المظالم (كمجلس الدولة الآن) لمحاسبة الولاة والجباة وموظفي الدولة إذا ظلموا أحداً من الناس، أوتجاوزوا حدود سلطتهم أو صلاحيتهم.
2. الشرقاوى على التحربر ج 2 ص 14
وبيع العنب ممن يتخذه خمرا والسيف ممن يقتل به غيره وهو أعم من قوله المسلمين ظلما واشبكة ممن بصطاد بها فى الحرام والخصب ممن يتخذ منه الملاهي لتسببه فى الحرام ومثلهابيع المماليك الأمرد ممن عرف بالفجور فيهم ومحل تحريم بيع ذلك ممن ذكر إذا تحقق او ظن أنه يفعل ذلك فإن توهمه كره.
3. إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 160)
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها، فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة.