Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

PERCERAIAN KARNA ANCAMAN

KESIMPULAN TEAM DHF
PERCERAIAN KARNA ANCAMAN
_________________________
*PERTANYAAN*
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ustadz,  saya mau tanya, apabila ada seorang suami istrii yg. Sedang brmasalah, dan sang istri pun mngancam minta cerai, apabila tdak diceraikan, sang istri mngancam bunuh diri, dan akhirnya sang suamipun. Meng iyakan permntaan sang istri, dan bgaimana pendapat ustadz, apakah itu sudah termasuk talak,,,?    Terima kasih wassallam

*JAWABAN*
وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته

Dalam kasus di atas tetap terjadi talak, sebab ancaman nya bukan pada sang suami, melainkan istri mengancam bunuh diri.

◾Sementara syarat tidak jatuh talak bagi  org yg di paksa haruslah:

⏩1_ bahaya /ancaman tersebut kepada diri nya sendiri, atau anak ,cucu atau org tua maupun kakek

⏩2_acaman tersebut mengakibatkan rusak/hilang nya harta benda.

⏩3_ ancaman bahaya tersebut tidak bisa ia tolak misal lari atau dengan cara meminta bantuan kepada org lain,

⏩4_memang jelas akan terjadi atau adanya dugaan kuat pasti terjadi.

⏩5_terjadinya bahaya itu pada saat itu juga, tidak bisa bila ancaman itu akan terjadi dengan rentan waktu misalnya besok,lusa,seminggu yg akan datang dan strusnya.

⏩6_bukan di paksa oleh orang yang mempunyai hak untuk memaksa sprti wali nya istri)

📚*REFERENSI*

📓[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٤٧٢/٤]

وَلَا يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ بِطَلِّقْ زَوْجَتَك وَإِلَّا قَتَلْتُ نَفْسِي أَوْ كَفَرْتُ أَوْ أَبْطَلْتُ صَوْمِي أَوْ صَلَاتِي. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِي وَإِلَّا قَتَلْت نَفْسِي كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَيَظْهَرُ عَدَمُ الْوُقُوعِ إذَا قَالَهُ مَنْ لَوْ هَدَّدَ بِقَتْلِهِ كَانَ مُكْرَهًا كَالْوَلَدِ اهـ. وَهُوَ حَسَنٌ.

📓 الأم ج ٣ ص ٢٤١
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ كَفِرَاقِ الزَّوْجَةِ ، وَأَنْ يُقْتَلَ الْكَافِرُ وَيُغْنَمَ مَالُهُ فَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَقَطَتْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَوْلِ كُلِّهِ ; لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إذَا سَقَطَ عَنْ النَّاسِ سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ وَمَا يَكُونُ حُكْمُهُ بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ .

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَالْإِكْرَاهُ أَنْ يَصِيرَ الرَّجُلُ فِي يَدَيْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ مُتَغَلِّبٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَيَكُونُ الْمُكْرَهُ يَخَافُ خَوْفًا عَلَيْهِ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ قَوْلِ مَا أُمِرَ بِهِ يَبْلُغُ بِهِ الضَّرْبُ الْمُؤْلِمُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ إتْلَافُ نَفْسِهِ .

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَإِذَا خَافَ هَذَا سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ مَا كَانَ الْقَوْلُ شِرَاءً أَوْ بَيْعًا أَوْ إقْرَارًا لِرَجُلٍ بِحَقٍّ أَوْ حَدٍّ أَوْ إقْرَارًا بِنِكَاحٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ إحْدَاثِ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا وَهُوَ مُكْرَهٌ فَأَيُّ هَذَا أَحْدَثَ وَهُوَ مُكْرَهٌ لَمْ يَلْزَمْهُ .

📓[السيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي، صفحة ٢٠٩]

فَالْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ يَكُونُ بِالتَّخْوِيفِ بِالْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ، وَالْحَبْسِ الطَّوِيلِ وَالضَّرْبِ الْكَثِيرِ وَالْمُتَوَسِّطِ لِمَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ بَدَنُهُ وَلَمْ يَعْتَدْهُ، وَبِتَخْوِيفِ ذِي الْمُرُوءَةِ بِالصَّفْعِ فِي الْمَلَإِ وَتَسْوِيدِ الْوَجْهِ، وَنَحْوِهِ، وَكَذَا بِقَتْلِ الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا وَالْوَلَدِ، وَإِنْ سَفَلَ عَلَى الصَّحِيحِ. لَا سَائِرِ الْمَحَارِمِ. وَإِتْلَافِ الْمَالِ عَلَى الْأَصَحِّ.

📓 فتح الباري - ابن حجر - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٧

وَشُرُوطُ الْإِكْرَاهِ أَرْبَعَةٌ :

الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ قَادِرًا عَلَى إِيقَاعِ مَا يُهَدِّدُ بِهِ وَالْمَأْمُورُ عَاجِزًا عَنِ الدَّفْعِ وَلَوْ بِالْفِرَارِ .

الثَّانِي : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ أَوْقَعَ بِهِ ذَلِكَ .

الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مَا هَدَّدَهُ بِهِ فَوْرِيًّا ، فَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا ضَرَبْتُكَ غَدًا لَا يُعَدُّ مُكْرَهًا وَيُسْتَثْنَى مَا إِذَا ذَكَرَ زَمَنًا قَرِيبًا جِدًّا أَوْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ لَا يُخْلِفُ

الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنَ الْمَأْمُورِ مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِهِ كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا فَأَوْلَجَ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَنْزِعَ وَيَقُولُ أَنْزَلْتُ فَيَتَمَادَى حَتَّى يُنْزِلَ ، وَكَمَنْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ ثَلَاثًا فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَكَذَا عَكْسُهُ .

الى ان قال

وَاخْتَلَفُوا فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ ، وَنَقَلَ فِيهِ ابْنُ بَطَّالٍ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ ، وَعَنِ الْكُوفِيِّينَ يَقَعُ وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَبِي قِلَابَةَ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ تَقَدَّمَ عَنِ الشَّعْبِيِّ .


📓 الموسوعة الفقهية ج ٢٩ ص ١٧-١٨

وقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ إِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ شَدِيدًا ، كَالْقَتْل ، وَالْقَطْعِ ، وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ ) وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) وَلأَِنَّهُ مُنْعَدِمُ الإِْرَادَةِ وَالْقَصْدِ ، فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ، فَإِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ ضَعِيفًا ، أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ ، وَقَعَ طَلاَقُهُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ " .

📓At tajriid lil quduri juz 10 hal 4916 maktabah syamilah

٢٣٧٦٠ - قلنا: المكره قاصد إلى اللفظ ليدفع عن نفسه أعظم الضررين بأيسرهما. ألا ترى أنه لو قيل له لم طلقت؟ لقال: اخترت الطلاق على ذهاب نفسي، ولأنه معنى ينفي الرضا بزوال الملك فلم يمتنع وقوع الطلاق مع صحة القول كشرط الخيار.
٢٣٧٦١ - ولأنه معنى من جهة الأجنبي يزيل الاختيار، فلم يمنع وقوع الطلاق كالغضب ولأنه لو عين التي أكره على طلاقها طلقت وكل من وقع طلاقه على إحدى نسائه وقع على سائر نسائه كغير المكره ولأنه أرسل الطلاق على زوجته [وهو أهل الطلاق فوجب أن يقع منه كالهازل].

📓Tafsir atsa'lbiy 46 juz 6

وأما الإكراه على الطلاق فاختلفوا فيه:
فأجاز أهل العراق الطلاق المكره، وكذلك قالوا في الإكراه على النذور والايمان [والرجعة] ونحوها، رأوا ذلك [جائزا] ورووا في ذلك أحاديثا واهية الأسانيد.
وأما مالك والأوزاعي والشافعي: فإنهم أبطلوا طلاق المكره وقالوا: لما وجدنا الله سبحانه وتعالى عذر المكره على شيء، ليس [وراءه] في الشر مذهب وهو الكفر ولم يحكم به مع الإكراه، علمنا أن ما دونه أولى بالبطول وأجرى في العذر.

📓 مغني المحتاج ج٤ص٤٧٠
ولا يقع طلاق مكره، فإن ظهرت قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث، فوحد، أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو بالعكوس وقع، وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع حققه، ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها، وقيل يشترط قتل، وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف.
(ولا يقع طلاق مكره) بغير حق خلافا لأبي حنيفة كما لا يصح إسلامه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولخبر: «لا طلاق في إغلاق» أي إكراه، رواه أبو داود والحاكم، وصحح إسناده على شرط مسلم؛ ولأنه قول لو صدر منه باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه، فإن أكره عليه بباطل لغا كالردة فإن كان الإكراه بحق وقع الطلاق وصح الإسلام، وصور الطلاق بحق جمع بإكراه القاضي المولي بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة، فإن أكره على الثلاث فتلفظ بها لغا الطلاق؛ لأنه يفسق بذلك وينعزل به.

(فإن ظهرت) من مكره بفتح الراء (قرينة اختيار) منه للطلاق (بأن) أي كأن (أكره) بضم الهمزة (على ثلاث فوحد) أي طلق واحدة (أو) على طلاق (صريح أو) على (تعليق) له (فكنى) ونوى (أو نجز أو على) أن يقول: (طلقت) زوجتي (فسرح) بتشديد الراء أي قال سرحتها (أو) وقع الإكراه (بالعكوس) لهذه الصور بأن أكره على واحدة فثلث أو كناية فصرح أو تنجيز فعلق، أو على أن يقول: سرحت، فقال: طلقت (وقع) الطلاق في الجميع؛ لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به (وشرط) حصول (الإكراه قدرة المكره) بكسر الراء (على تحقيق ما هدد به) المكره بفتحها تهديدا عاجلا ظلما (بولاية أو تغلب وعجز المكره) بفتح الراء (عن دفعه) أي المكره بكسرها (بهرب وغيره) كاستغاثة بغيره (وظنه أنه إن امتنع) من فعل ما أكره عليه (حققه) أي فعل ما خوفه به؛ لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة.

تنبيه: تعبيره بالظن يقتضي أنه لا يشترط تحققه، وهو الأصح، وخرج بعاجلا ما لو قال: لأقتلنك غدا فليس بإكراه، وبظلم ما لو قال ولي القصاص للجاني: طلقها وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها (ويحصل) الإكراه (بتخويف بضرب شديد أو) ب (حبس) طويل كما نقله في الشامل عن النص (أو إتلاف مال) وقوله (ونحوها) من زيادته: أي مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه، ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها، فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر، وفي سبب دون آخر، فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكره بفتح الراء كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق؛ لأن الإنسان يتحمله، ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه، والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي والضرب اليسير في أهل المروآت إكراه، والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه، بل يختلف ذلك باختلاف الناس كما مر (وقيل: يشترط) في الإكراه (قتل) لنفسه؛ لأن ما دونه يدوم معه النظر والاختيار (وقيل يشترط) فيه (قتل) لنفسه (أو قطع) لطرفه (أو ضرب مخوف) لإفضائه إلى القتل

Fokus kasus mengancam bunuh diri
ولا يحصل الإكراه بطلق زوجتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي أو صلاتي. قال الأذرعي: في وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه، ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد اهـ. وهو حسن.

📓 حاشية الشرواني على التحفة ج ص
لو قال له طلق زوجتك، وإلا فجرت بها كان إكراها فيما يظهر أيضا بخلاف قول آخر - ولو نحو ولده خلافا للأذرعي ومن تبعه - له طلق، وإلا قتلت نفسي أو كفرت ...الى ان قال...
ي ولا يحصل الإكراه بطلق زوجتك، وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه قال الأذرعي، ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد. اهـ. وهو حسن. اهـ.

والله اعلم
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.