Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

BOLEHKAH TANAH WAQAF UNTUK PESANTREN DIBANGUN TK ?

BOLEHKAH TANAH WAQAF UNTUK PESANTREN DIBANGUN TK ?

TANAH WAQAF UNTUK PESANTREN DIBANGUN TK
 (MWC Pagu)

Deskripsi Masalah
Ada sebidang tanah diwaqafkan untuk dijadikan pesantren. Namun bertahun-tahun belum dimanfaatkan. Di dekatnya ada tanah waqaf milik TK Muslimat dan digunakan untuk pendidikan TK. Sekolah TK tersebut berkembang pesat dan butuh tambahan gedung. Masalahnya tanah milik TK sudah terpakai semua, sementara membeli tanah sebelahnya tidak mungkin karena sudah berstatus waqaf pesantren. Muncul ide untuk membangun gedung TK di tanah waqaf pesantren tersebut dengan statsus pinjaman tanpa batas waktu.

Pertanyaan:
a. Atas persetujuan kedua belah pihak, bolehkan praktek peminjaman di atas?

Jawaban :
Tidak boleh
karena bentuk waqaf sebagaimana deskripsi merupakan praktek waqaf yang menyerupai tahrir sehingga ‘ain dan manfaat tidak dimiliki oleh siapapun.

Referensi:

أسنى المطالب (11/ 99)
(كِتَابُ الْعَارِيَّةِ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَقَدْ تُخَفَّفُ وَفِيهَا لُغَةٌ ثَالِثَةٌ عَارَةٌ بِوَزْنِ نَاقَةٍ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُعَارُ وَلِعَقْدِهَا مِنْ عَارَ إذَا ذَهَبَ وَجَاءَ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْغُلَامِ الْخَفِيفِ عِيَارٌ لِكَثْرَةِ ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ وَقِيلَ مِنْ التَّعَاوُرِ ، وَهُوَ التَّنَاوُبُ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ ؛ لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْبٌ وَحَقِيقَتُهَا شَرْعًا إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ الي ان قال.....
(وَفِيهِ بَابَانِ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهَا ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ الْمُعِيرُ وَيُشْتَرَطُ) فِيهِ (صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ تَبَرُّعٌ بِالْمَنْفَعَةِ فَلَا تَصِحُّ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ كَصَبِيٍّ وَسَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ وَمُكَاتَبٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ (وَ) يُشْتَرَطُ فِيهِ (مِلْكُهُ الْمَنْفَعَةَ) وَلَوْ بِوَصِيَّةٍ أَوْ ، وَقْفٍ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْعَيْنَ ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ تَرِدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازَ الْإِعَارَةِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِمَا إذَا كَانَ نَاظِرًا.

إعانة الطالبين (3/ 208)
(قوله: واعلم أن الملك في رقبة الموقوف) أي ذاته، وهذا كالمقابل لما في المتن، فكأنه قال: وأما ملك الرقبة الخ (قوله: ينتقل إلى الله تعالى) أي فلا يكون للواقف، وفي قول يكون له، كما هو مذهب الامام مالك، ولا للموقوف عليه، وفي قول يكون له، كالصدقة، كما هو مذهب الامام أحمد، ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه، بخلاف ما هو مثل التحرير نصا، كالمسجد والمقبرة والرباط والمدرسة، فإنه ينتقل لله تعالى باتفاق.

حاشية الجمل (15/ 11)
 وَقَرَّرَ شَيْخُنَا فَقَالَ قَوْلُهُ إذَا ضَاهَى أَيْ شَابَهَ التَّحْرِيرَ أَيْ فِي أَنَّهُ إخْرَاجٌ عَنْ مِلْكِهِ لَا إلَى مَالِكٍ ، وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَنَافِعِ بِخِلَافِ بَعْضِ صُوَرِ الْوَقْفِ الَّتِي لَمْ تُشَابِهْ التَّحْرِيرَ لِكَوْنِ الْمَنَافِعِ مَمْلُوكَةً لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى شَخْصٍ اهـ .

b. Jika tidak boleh,

mohon dicarikan solusi yang legal secara syara’ penggunaan waqaf pada pesantren tersebut untuk pendidikan TK.

Jawaban :
Yayasan TK digabungkan di bawah naungan Pondok Pesantren.

Referensi:

دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي (2/ 416)
 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 
إن كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه إلا الناظر أو لينتفع به الموقوف عليه أطلق الواقف أو قال ينتفع به كيف شاء فله استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ثم إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتُبعَ شَرْطُهُ وإلا أي إذا لم يشرطه لأحد فالنظر للقاضي على المذهب إن كان لجهة عامة والمقصود بالقاضي قاضي بلد الوقف وكذا للقاضي النظر إن كان الوقف على معين فينظر القاضي بحفظه وإجارته وقسمة غلته إن كان الوقف على جماعة.

السراج الوهاج (ص: 306) 
ومنافعه أي الموقوف على معين ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة واجارة ولكن لا يؤجر إلا اذا كان ناظرا أو أذن له الناظر فان كان الوقف على جهة لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع وأما الواقف فلا ينتفع بشيء من الوقف إلا إذا كان مسجدا أو بئرا أو مقبرة ويملك الموقوف عليه الأجرة وفوائده الحاصلة بعد الوقف كثمرة وصوف ولبن وكذا الولد الحادث بعد الوقف يملكه الموقوف عليه في الأصح و القول الثاني يكون وقفا تبعا لأمه وأما الحمل الموجود عند الوقف فهو وقف كالصوف ولو ماتت البهيمة الموقوفة اختص بجلدها فان اندبغ عاد وقفا وله أي الموقوف عليه مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه أي نكاحها وهو الأصح.

c. Apakah boleh menyewakan tanah yang diwakafkan untuk NU dan lembaga lain?

Jawaban :
     Dalam hal ini NU disetarakan dengan syakhsun muayyan (sosok tertentu) sehingga boleh untuk menyewakan tanah wakaf tersebut.

Referensi:

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (10/ 158)
(وَمَنَافِعُهُ) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) وَفَسَّرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْمِلْكَ بِقَوْلِهِ (يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ) كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ ، وَلَكِنْ لَا يُؤَجِّرُ إلَّا إذَا كَانَ نَاظِرًا أَوْ أَذِنَ لَهُ النَّاظِرُ فِي ذَلِكَ .
نَعَمْ لِلنَّاظِرِ مَنْعُهُ مِنْ سُكْنَى الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ لِيُؤَجِّرَهَا لِلْعِمَارَةِ إنْ اقْتَضَاهَا الْحَالُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ لَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى الْخَرَابِ ، وَفُهِمَ مِنْ تَجْوِيزِ الْإِعَارَةِ الْإِجَارَةُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ كَالْفُقَرَاءِ لَمْ يَمْلِكْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةَ بَلْ الِانْتِفَاعَ ، أَوْ قُيِّدَ بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا مُعَلِّمُ الصِّبْيَانِ بِالْقَرْيَةِ مَثَلًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا غَيْرَهُ بِأُجْرَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا ، وَقَضِيَّةُ هَذَا مَنْعُ إعَارَتِهَا . وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِالْمُسَامَحَةِ بِإِعَارَةِ بَيْتِ الْمُدَرِّسِ وَنَحْوِهِ .

السراج الوهاج (ص: 306) 
ومنافعه أي الموقوف على معين ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة واجارة ولكن لا يؤجر إلا اذا كان ناظرا أو أذن له الناظر فان كان الوقف على جهة لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع وأما الواقف فلا ينتفع بشيء من الوقف إلا إذا كان مسجدا أو بئرا أو مقبرة. ويملك الموقوف عليه الأجرة وفوائده الحاصلة بعد الوقف كثمرة وصوف ولبن وكذا الولد الحادث بعد الوقف يملكه الموقوف عليه في الأصح و القول الثاني يكون وقفا تبعا لأمه وأما الحمل الموجود عند الوقف فهو وقف كالصوف ولو ماتت البهيمة الموقوفة اختص بجلدها فان اندبغ عاد وقفا وله أي الموقوف عليه مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه أي نكاحها وهو الأأصح

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.