Deskripsi Masalah :
Karena isi mau’idhoh terkesan lucu dan patut untuk di tertawakan, seorang khotib sempat tertawa terbahak – bahak ( ngakak ) ketika menyampaikan mau’idhoh khutbah dalam khutbah jum’at.
Pertanyaan:
Apakah tertawa (ngakak ) nya khotib dianggap memutus muwalah-nya khutbah ?
Jawaban:
Karena tertawa terbahak-bahak tidak ada hubungannya dengan khutbah maka hukumnya bisa memutus muwalah kalau lama menurut 'uruf. Sedangkan mengenai ukuran lama menurut 'uruf terjadi khilaf :
- Seukuran dua roka'at yang ringan.
- Melebihi ukuran dua roka'at.
Ta'bir:
في التقريرات السديدة لحسن بن أحمد بن محمد الكاف ص 333 (ط/دار العلوم الإسلامية) مانصه :
7- الموالاة بين الخطبتين عرفا ، وبعضهم قدّره بركعتين خفيفتين [أي بأخف ممكن]، فلو طال الفصل زيادة على ذلك وجب إعادة الجمعة.
في نهاية المحتاج 2/317 (ط/دار الفكر) مانصه :
( قوله : كما أن المراد بهما أركانهما ) يفيد أنه لو كان ما بين أركانهما بغير العربية لم يضر , ويجب وفاقا ل م ر أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي وإلا ضر لإخلاله بالموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال بجامع أن غير العربي لغو لا يحسب , لأن غير العربي لا يجزئ مع القدرة على العربي فهو لغو انتهى سم على منهج . والقياس عدم الضرر مطلقا , ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية , بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة فلا يخرج بذلك عن كونه من الخطبة.
في البجيرمي على الخطيب 2/179 (دار الفكر) مانصه :
ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة. قوله : ( وبين أركانهما ) ولا يضر تخلل الوعظ بين أركانهما وإن طال ق ل .
في البجيرمي على المنهج 1/390 مانصه :
( وولاء ) بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة. ( قوله : وولاء بينهما ) وحد الموالاة ما حد في جمع التقديم أي : بأن لا يكون قدر ركعتين بأخف ممكن . م ر و ع ش ( قوله : وبين أركانهما ) ولا يقطعها الوعظ وإن طال لأنه من مصالح الخطبة فالخطبة الطويلة صحيحة كما قرره شيخنا.
في حاشية الشرقاوي 1/268 مانصه :
(قوله موالاتها) بأن لا يطول فصل عرفا بغير الوعظ بين أركان كل منهما ولا بينهما ولا بين فراغهما والصلاة وضبط طوله بقدر ركعتين بأخف ممكن فإن نقص عن ذلك لم يضر. (قوله والوعظ) ولا يضر تطويله كما يقع الآن بل ذلك شنة فلا يمنع الولاء كما مر.
في إعانة الطالبين 2/70 مانصه :
(وولاء) بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة بأن لا يفصل طويلا عرفا وسيأتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين بل بأقل مجزئ فلا يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بيانا للعرف. (قوله أن لا يفصل) أي الخطيب -إلى أن قال- أي فصلا طويلا أو بفاصل طويل ولا بد أن يكون لا تعلق له بالخطبة ، فإن فصل بما له تعلق بها لم يضر فلا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبته ق كما تقدم.
Menurut qoul Qodim, hukumnya muwalah diantara rukun khutbah adalah sunnat.
Ta'bir:
في المجموع شرح المهذب 4/439 مانصه :
فلو طال الفصل فقولان ذكرهما المصنف هنا وسبق ذكرهما ( أصحهما ) : وهو الجديد أن الموالاة بين أركان الخطبة واجبة ; لأن فواتها يخل بمقصود الوعظ , فعلى هذا يجب استئناف الخطبة ( والثاني ) : وهو القديم أن الموالاة مستحبة فعلى هذا يستحب الاستئناف فإن بنى جاز .