BM PCNU Karawang 0708_08
Soal : Bagaimana hukumnya kirim surat cinta lewat sms atau internet (e-mail).
Jawab : Haram jika mengarah kepada kemaksiatan, sebab tulisan merupakan ungkapan dari lisan.
Jawab : Haram jika mengarah kepada kemaksiatan, sebab tulisan merupakan ungkapan dari lisan.
وعبارتها :
- بريقة محمودية : 4 . 81 (حنفي)
(وَ) مِنْهَا (كِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ تَلَفُّظُهُ) مِنْ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْحِكَايَةِ وَكَانَ لَهُ قَاصًّا (فَإِنَّ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ) كَمَا يُقَالُ الْخَطُّ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ وَحُسْنُهُ أَحَدُ الْفَصَاحَتَيْنِ زَيْنُهُ زَيْنٌ وَشَيْنُهُ شَيْنٌ , وَيُقَالُ أَيْضًا الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ وَالْمُرَاسَلَةُ نِصْفُ الْمُوَاصَلَةِ
- حاشية العدوي : 2 . 417 (مالكي)
(وَلْتَكُفَّ يَدَك) الَّتِي هِيَ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْك (عَمَّا لَا يَحِلُّ لَك) تَنَاوُلُهُ (مِنْ مَالٍ) كَالسَّرِقَةِ (أَوْ) مُبَاشَرَةِ (جَسَدٍ) غَيْرِ جَسَدِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ مِمَّا يُلْتَذُّ بِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ فَرْجِ بَهِيمَةٍ (أَوْ) مُبَاشَرَةِ ( دَمٍ ) قَتْلًا أَوْ جَرْحًا أَوْ كِتَابَةِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ النُّطْقُ بِهِ .
قاعدة فقهية : - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- الوسائل في حكم المقاصد
- بريقة محمودية : 4 . 81 (حنفي)
(وَ) مِنْهَا (كِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ تَلَفُّظُهُ) مِنْ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْحِكَايَةِ وَكَانَ لَهُ قَاصًّا (فَإِنَّ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ) كَمَا يُقَالُ الْخَطُّ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ وَحُسْنُهُ أَحَدُ الْفَصَاحَتَيْنِ زَيْنُهُ زَيْنٌ وَشَيْنُهُ شَيْنٌ , وَيُقَالُ أَيْضًا الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ وَالْمُرَاسَلَةُ نِصْفُ الْمُوَاصَلَةِ
- حاشية العدوي : 2 . 417 (مالكي)
(وَلْتَكُفَّ يَدَك) الَّتِي هِيَ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْك (عَمَّا لَا يَحِلُّ لَك) تَنَاوُلُهُ (مِنْ مَالٍ) كَالسَّرِقَةِ (أَوْ) مُبَاشَرَةِ (جَسَدٍ) غَيْرِ جَسَدِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ مِمَّا يُلْتَذُّ بِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ فَرْجِ بَهِيمَةٍ (أَوْ) مُبَاشَرَةِ ( دَمٍ ) قَتْلًا أَوْ جَرْحًا أَوْ كِتَابَةِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ النُّطْقُ بِهِ .
قاعدة فقهية : - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- الوسائل في حكم المقاصد
Komentar
Posting Komentar