Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

BM PCNU Karawang 0708_12

Soal : Bagaimana hukum mempertahankan kehormatan bagi seorang TKW ?

Jawab : Wajib dengan cara disesuaikan dengan tahapan sesuai kondisi.

وعبارتها :
- الغرر البهية : 5 . 113
وَدَفْعُ الصَّائِلِ يَكُونُ بِالتَّدْرِيجِ فَيُدْفَعُ أَوَّلًا ( بِرَفْعِ صَوْتٍ ) عَلَيْهِ ( أَوْ هَرَبْ ) مِنْهُ , أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِأَحَدٍ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِذَلِكَ دُفِعَ ( بِضَرْبِهِ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفْ ) , فَيَضْرِبُهُ بِالْيَدِ , ثُمَّ بِالسَّوْطِ , ثُمَّ بِالْعَصَا ( ثُمَّ ) يُدْفَعُ ( بِجُرْحٍ , ثُمَّ قَطْعِهِ الطَّرَف ) , ثُمَّ بِالْقَتْلِ فَإِنْ دُفِعَ بِالْأَثْقَلِ مَنْ يَنْدَفِعُ بِمَا دُونَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا فَقَدَ آلَةَ الْأَخَفِّ بِأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالْعَصَا , وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا السَّيْفُ , فَلَا ضَمَانَ إذْ لَهُ الدَّفْعُ بِهِ حِينَئِذٍ , وَكَذَا إذَا الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا لِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْ الضَّبْطِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ , وَمَحَلُّ رِعَايَةِ التَّدْرِيجِ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ , وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ , وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ , أَمَّا غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ , وَالْمُرْتَدِّ فَلَهُ الْعُدُولُ إلَى قَتْلِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ.
قول الشارح : ( قَوْلُهُ : الْأَخَفَّ , فَالْأَخَفْ ) يَنْبَغِي جَوَازُ نَصْبِهِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ : الضَّرْبَ الْأَخَفَّ وَجَرُّهُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ ) هَذَا خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ , وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ , وَيَجِبُ أَيْ : الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ , فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ , فَقَتَلَهُ , فَالْقَوَدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا . ا هـ
- أسنى المطالب : 4 . 168
( وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّانِي عَنْ الْمَرْأَةِ ) وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً وَهَذَا عُلِمَ مِنْ وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ الْحَرَمِ ( فَإِنْ انْدَفَعَ ) بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( فَقَتَلَهُ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ ثُمَّ قَتَلَهُ ( اُقْتُصَّ مِنْهُ لَا فِي ) قَتْلِ زَانٍ ( مُحْصَنٍ ) فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي الْجِنَايَاتِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ ) بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( وَأَفْضَى ) الدَّفْعُ ( إلَى الْقَتْلِ وَطُولِبَ ) الْقَاتِلُ بِالْقِصَاصِ ( كَفَاهُ شَاهِدَانِ ) يَشْهَدَانِ ( أَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ الْمَرْأَةِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لَهُ ( شُهُودٌ حَلَفَ الْوَرَثَةُ ) أَيْ وَرَثَةُ الْقَتِيلِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِمَا قَالَهُ الْقَاتِلُ وَاقْتَصُّوا مِنْهُ.
- الغرر البهية : 5 . 112
( وَ ) الدَّفْعُ عَنْ ( الْبُضْعِ ) , وَلَوْ بُضْعَ أَجْنَبِيَّةٍ , وَأَمَةٍ ( وَاجِبٌ ) إذْ لَا مَجَالَ لِلْإِبَاحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّفْعُ ( بِالْأَسْلِحَهْ ) فَإِنَّهُ يَجِبُ , وَإِنَّمَا يَجِبُ الدَّفْعُ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَخَفْ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ , وَظَاهِرٌ أَنَّ عُضْوَهُ , وَمَنْفَعَتَهُ كَنَفْسِهِ , وَصَرَّحَ بِالْبُضْعِ اهْتِمَامًا ; بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ .

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.