Jawab : Wajib dengan cara disesuaikan dengan tahapan sesuai kondisi.
وعبارتها :
- الغرر البهية : 5 . 113
وَدَفْعُ الصَّائِلِ يَكُونُ بِالتَّدْرِيجِ فَيُدْفَعُ أَوَّلًا ( بِرَفْعِ صَوْتٍ ) عَلَيْهِ ( أَوْ هَرَبْ ) مِنْهُ , أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِأَحَدٍ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِذَلِكَ دُفِعَ ( بِضَرْبِهِ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفْ ) , فَيَضْرِبُهُ بِالْيَدِ , ثُمَّ بِالسَّوْطِ , ثُمَّ بِالْعَصَا ( ثُمَّ ) يُدْفَعُ ( بِجُرْحٍ , ثُمَّ قَطْعِهِ الطَّرَف ) , ثُمَّ بِالْقَتْلِ فَإِنْ دُفِعَ بِالْأَثْقَلِ مَنْ يَنْدَفِعُ بِمَا دُونَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا فَقَدَ آلَةَ الْأَخَفِّ بِأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالْعَصَا , وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا السَّيْفُ , فَلَا ضَمَانَ إذْ لَهُ الدَّفْعُ بِهِ حِينَئِذٍ , وَكَذَا إذَا الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا لِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْ الضَّبْطِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ , وَمَحَلُّ رِعَايَةِ التَّدْرِيجِ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ , وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ , وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ , أَمَّا غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ , وَالْمُرْتَدِّ فَلَهُ الْعُدُولُ إلَى قَتْلِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ.
قول الشارح : ( قَوْلُهُ : الْأَخَفَّ , فَالْأَخَفْ ) يَنْبَغِي جَوَازُ نَصْبِهِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ : الضَّرْبَ الْأَخَفَّ وَجَرُّهُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ ) هَذَا خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ , وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ , وَيَجِبُ أَيْ : الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ , فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ , فَقَتَلَهُ , فَالْقَوَدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا . ا هـ
- أسنى المطالب : 4 . 168
( وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّانِي عَنْ الْمَرْأَةِ ) وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً وَهَذَا عُلِمَ مِنْ وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ الْحَرَمِ ( فَإِنْ انْدَفَعَ ) بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( فَقَتَلَهُ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ ثُمَّ قَتَلَهُ ( اُقْتُصَّ مِنْهُ لَا فِي ) قَتْلِ زَانٍ ( مُحْصَنٍ ) فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي الْجِنَايَاتِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ ) بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( وَأَفْضَى ) الدَّفْعُ ( إلَى الْقَتْلِ وَطُولِبَ ) الْقَاتِلُ بِالْقِصَاصِ ( كَفَاهُ شَاهِدَانِ ) يَشْهَدَانِ ( أَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ الْمَرْأَةِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لَهُ ( شُهُودٌ حَلَفَ الْوَرَثَةُ ) أَيْ وَرَثَةُ الْقَتِيلِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِمَا قَالَهُ الْقَاتِلُ وَاقْتَصُّوا مِنْهُ.
- الغرر البهية : 5 . 112
( وَ ) الدَّفْعُ عَنْ ( الْبُضْعِ ) , وَلَوْ بُضْعَ أَجْنَبِيَّةٍ , وَأَمَةٍ ( وَاجِبٌ ) إذْ لَا مَجَالَ لِلْإِبَاحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّفْعُ ( بِالْأَسْلِحَهْ ) فَإِنَّهُ يَجِبُ , وَإِنَّمَا يَجِبُ الدَّفْعُ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَخَفْ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ , وَظَاهِرٌ أَنَّ عُضْوَهُ , وَمَنْفَعَتَهُ كَنَفْسِهِ , وَصَرَّحَ بِالْبُضْعِ اهْتِمَامًا ; بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ .
- الغرر البهية : 5 . 113
وَدَفْعُ الصَّائِلِ يَكُونُ بِالتَّدْرِيجِ فَيُدْفَعُ أَوَّلًا ( بِرَفْعِ صَوْتٍ ) عَلَيْهِ ( أَوْ هَرَبْ ) مِنْهُ , أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِأَحَدٍ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِذَلِكَ دُفِعَ ( بِضَرْبِهِ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفْ ) , فَيَضْرِبُهُ بِالْيَدِ , ثُمَّ بِالسَّوْطِ , ثُمَّ بِالْعَصَا ( ثُمَّ ) يُدْفَعُ ( بِجُرْحٍ , ثُمَّ قَطْعِهِ الطَّرَف ) , ثُمَّ بِالْقَتْلِ فَإِنْ دُفِعَ بِالْأَثْقَلِ مَنْ يَنْدَفِعُ بِمَا دُونَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا فَقَدَ آلَةَ الْأَخَفِّ بِأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالْعَصَا , وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا السَّيْفُ , فَلَا ضَمَانَ إذْ لَهُ الدَّفْعُ بِهِ حِينَئِذٍ , وَكَذَا إذَا الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا لِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْ الضَّبْطِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ , وَمَحَلُّ رِعَايَةِ التَّدْرِيجِ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ , وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ , وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ , أَمَّا غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ , وَالْمُرْتَدِّ فَلَهُ الْعُدُولُ إلَى قَتْلِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ.
قول الشارح : ( قَوْلُهُ : الْأَخَفَّ , فَالْأَخَفْ ) يَنْبَغِي جَوَازُ نَصْبِهِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ : الضَّرْبَ الْأَخَفَّ وَجَرُّهُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ ) هَذَا خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ , وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ , وَيَجِبُ أَيْ : الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ , فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ , فَقَتَلَهُ , فَالْقَوَدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا . ا هـ
- أسنى المطالب : 4 . 168
( وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّانِي عَنْ الْمَرْأَةِ ) وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً وَهَذَا عُلِمَ مِنْ وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ الْحَرَمِ ( فَإِنْ انْدَفَعَ ) بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( فَقَتَلَهُ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ ثُمَّ قَتَلَهُ ( اُقْتُصَّ مِنْهُ لَا فِي ) قَتْلِ زَانٍ ( مُحْصَنٍ ) فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي الْجِنَايَاتِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ ) بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( وَأَفْضَى ) الدَّفْعُ ( إلَى الْقَتْلِ وَطُولِبَ ) الْقَاتِلُ بِالْقِصَاصِ ( كَفَاهُ شَاهِدَانِ ) يَشْهَدَانِ ( أَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ الْمَرْأَةِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لَهُ ( شُهُودٌ حَلَفَ الْوَرَثَةُ ) أَيْ وَرَثَةُ الْقَتِيلِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِمَا قَالَهُ الْقَاتِلُ وَاقْتَصُّوا مِنْهُ.
- الغرر البهية : 5 . 112
( وَ ) الدَّفْعُ عَنْ ( الْبُضْعِ ) , وَلَوْ بُضْعَ أَجْنَبِيَّةٍ , وَأَمَةٍ ( وَاجِبٌ ) إذْ لَا مَجَالَ لِلْإِبَاحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّفْعُ ( بِالْأَسْلِحَهْ ) فَإِنَّهُ يَجِبُ , وَإِنَّمَا يَجِبُ الدَّفْعُ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَخَفْ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ , وَظَاهِرٌ أَنَّ عُضْوَهُ , وَمَنْفَعَتَهُ كَنَفْسِهِ , وَصَرَّحَ بِالْبُضْعِ اهْتِمَامًا ; بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ .