Termasuk syarat sahnya shalat jamaah ketika imam dan makmum berada di luar masjid atau makmum berada di luar masjid sekalipun imam di dalam masjid, yaitu :
1. Imkanul murur atau memungkinkan bagi makmum untuk sampai ke imam dengan berjalan secara wajar tanpa membelokkan dan memalingkan badannya dari arah kiblat.
2. Rukyah (melihat) imam dengan sekiranya tidak dihalangi oleh sesuatu apapun.
Oleh karena itu, ketika makmum perempuan dihalangi oleh kain penutup, maka jika tidak menghalangi sampainya ke imam karena dapat ditembus dengan melewatinya dan tidak menghalangi rukyah karena ditutup dengan penutup yang tipis (transparan) atau tebal namun terbuka sedikit hingga masih bisa melihat imam, maka shalat jamaahnya sah. Namun jika bisa menghalangi sampainya ke imam seperti tertutup rapat hingga tidak bisa di tembus dengan berjalan melewatinya dan menghalangi rukyah (pandangan) ke imam seperti tertutup rapat dengan penutup yang tebal hingga tidak terlihat imamnya sama sekali atau jamaah yang punya kedudukan "sebagai pengganti imam" (karena berada dibelakang atau yang dekat dengan tabir pembatas), maka shalat jamaah perempuannya tidak sah.
Ketika shalat jamaahnya dinyatakan tidak sah, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan baginya untuk mengikuti imam bahkan dapat membatalkan jika disertai menunggu imam yang lama tanpa melakukan apapun. Namun jika tidak mengikutinya atau mengikuti tanpa menunggu yang lama, maka shalatnya tetap sah dan terhitung sebagai shalat munfarid (sendiri).
Referensi / Kitab Maraji'nya:
فتح العلام
لو مان بين الإمام والمأموم خارج المسجد جدارا لا باب فيه او فيه با مسمر ضر لمنعه الوصول والرؤية، وكذا يضر ان كان فيه باب مردود او شباك لأن الأول يمنع الرؤية والثاني يمنع الوصول، نعم ان طرأ الرد في الأثناء وعلم المأموم بانتقالات الإمام لم يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء. ومثل الباب المردود الستر المرخى ، ويضر الباب المغلوق بقفل الضبة ابتداء او دواما كما في الباجوري، وذكر في بشرى الكريم انه ان طرأ غلقه في اثنائها بغير فعله وعلم بانتقالات الإمام لم يضر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 8 / ص 203)
( ، وإن حال جدار ) أي لا باب فيه نهاية ومغني ( قوله : لعدم الاتصال ) قال الإسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن ( وكذا الباب المردود ) وفي الإمداد نقل ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب المردود كردي ( قوله : لمنع الأول المشاهدة ) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق .فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب
المردود سم وتقدم عن البصري وغيره مثله
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص35
(قوله: فيشترط أيضا) أي كما يشترط فيما إذا كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه. (وقوله: هنا) أي فيما إذا كان ببناءين أو أحدهما به والآخر في فضاء. (وقوله: ما مر) أي من قرب المسافة وعدم الحائل، أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه. (قوله: فإن حال ما يمنع) أي حائل يمنع مرورا. (وقوله: كشباك) تمثيل لما يمنع المرور. (قوله: أو رؤية) أي أو حال ما يمنع رؤية. (وقوله: كباب مردود) تمثيل له. (قوله: وإن لم تغلق ضبته) غاية في تأثير الباب المردود، أي أنه يؤثر في صحة القدوة مطلقا، سواء أغلقت ضبته أم لا، فالمضر هنا مجرد الرد، سواء وجد غلق أو تسمير أم لا، بخلاف الابنية الكائنة في المساجد فإنه لا يضر فيها إلا التسمير، والفرق أنها فيه كبناء واحد، كما مر. (قوله: لمنعه) أي الباب المردود المشاهدة، أي مشاهدة الامام. وهو تعليل لكون الباب المردود يؤثر في صحة القدوة. (وقوله: وإن لم يمنع الاستطراق) أي الوصول للامام، وهذا إذا لم يغلق الباب. (قوله: ومثله) أي الباب المردود، في الضرر. (وقوله: الستر) بكسر السين، اسم للشئ الذي يستر به، وبالفتح، اسم للفعل. (وقوله: المرخى) أي بين الامام والمأموم.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 25)
(قوله: وطال عرفا انتظاره له) أي لما ذكر من الفعل أو السلام لاجل أن يتبعه فيه. وخرج به ما إذا تابعه من غير انتظار أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر، ومثله إذا طال ولكنه لم يتابعه. والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد – كما في التحفة والنهاية والمغني – خلافا لجمع منهم الاسنوي، والاذرعي، والزركشي – جعلوا الشك في نية القدوة كالشك في أصل النية، فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع، وباليسير حيث تابع. (قوله: بطلت صلاته) أي لانه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما. قال في النهاية: هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم ؟ قال الاذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو محتمل، والاقرب أنه يعذر. لكن قال في الوسيط: إن الاشبه عدم الفرق. وهو الاوجه. اه.
حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 327)
(انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم وع ش قوله: (له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الاذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والاقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الاذرعي في التوسط الاشبه عدم الفرق وهو الاوجه شرح م ر ا ه سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الامالغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الاذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر ا ه قوله: (ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج قوله: (أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم قوله: (أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لاجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا
يضر كما قرره شيخنا الحفني ا ه أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده
المجموع – (ج 4 / ص 200)
(الشرح) اتفق نص الشافعي والاصحاب علي أنه يشترط لصحة الجماعة ان ينوى المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الاحرام كسائر ما ينويه فان لم ينو في الابتداء وأحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد واحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا فان تابع الامام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وآخرون (أصحهما) واشهرهما تبطل صلاته لانه ارتبط بمن ليس بامام له فاشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وآخرون والثاني لا تبطل لانه أتى بالاركان علي وجهها وبهذا قطع الاكثرون فان قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا ولا يحصل له فضيلة الجماعة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره وان قلنا تبطل صلاته فانما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره . فاما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف ولو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا ان ينوى الآن المتابعة وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لان الاصل عدم النية فان تذكر انه كان نوى قال القاضى حسين والمتولي وغيرهما حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة فان تذكر قبل ان يفعل فعلا علي خلاف متابعة الامام وهو شاك لم يضره وان تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته إذا قلنا بالاصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لانه في حال شكه له حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا لو عرض له هذا الشك في التشهد الاخير لا يجوز ان يقف سلامه على سلام الامام اما إذا اقتدى بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء فلا شئ عليه وصلاته ماضية علي الصحة هذا هو المذهب وذكر القاضى حسين في تعليقه ان فيه الخلاف السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته ام لا وهذا ضعيف والله أعلم *