BERMACAM PENAMPILAN BUDAYA DALAM PERINGATAN IMLEK
Perayaan imlek yang ke-2560 di Indonesia kemaren telah berlangsung di beberapa daerah. Di salah satu daerah dalam perayaan tersebut dikemas apik dengan memadukan budaya tiongkok, nusantra dan islam. Percampuran budaya tersebut memang langsung terlihat begitu acara di mulai. Acara dibuka dengan paduan suara di antaranya lagu religius berjudul assalamu'alaikum dilanjutkan dengan alunan shalawat badar. Ketika membawakan lagu, kelompok paduan suara tersebut juga melakukan gerakan-gerakan indah.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum mengalunkan shalawat badar pada perayaan imlek?
- Sejauh manakah batasan-batasan sebuah budaya dapat di katakan budaya Islamy?
PP. Miftahul Ulum Bettet
Jawaban :
a. Karena sholawat dialunkan dalam rangka merayakan hari besar orang kafir, maka tidak boleh. Karena menurut musyawirin hal ini adalah Takdzim yang bukan tempatnya. Bahkan bila ada unsur ridha atau condong (setuju) pada apa yang mereka rayakan maka bisa kafir.
وعبارته :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 3 / ص 187)
أولًا: شكل الصليب المدعى الذي هو اليوم شعار النصارى هو وضع خط ونحوه على خط أطول منه قليلًا بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلث الأسفل الطويل من فوق على أن يشكل التقاطع زوايا قائمة. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يرفع شعارات النصارى ، ولا أن يشاركهم في احتفالاتهم، ولا أن يستقدمهم لغير ضرورة لبلاد المسلمين. ثالثا: مراتب الإنكار في إنكار المنكر ذكرها عليه الصلاة والسلام بقوله: « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 81)
قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ . وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر . قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا . يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ الْمَحَبَّةَ .
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 25)
( وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْكَنَائِسِ ، وَالْبِيَعِ ، وَالْحُشُوشِ ) أَيْ الْأَخْلِيَةِ ( وَمَوْضِعِ الْخَمْرِ ) شُرْبًا وَغَيْرَهُ ( وَالْمُكُوسِ وَنَحْوِهَا مِنْ ) مَوَاضِعِ ( الْمَعَاصِي ) كَالْقِمَارِ إلْحَاقًا لَهَا بِالْحَمَّامِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَفِي الْوَادِي الَّذِي نَامَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَمَنْ مَعَهُ ( عَنْ الصَّلَاةِ ) أَيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقَالَ اُخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَكَرَاهَةُ الصَّلَاةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْوَى الشَّيْطَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَالظَّاهِرُ فِيمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ خَشِيَ فَوَاتَهَا بِلَا كَرَاهَةٍ .
إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 154)
(وقوله: حينئذ) أي حين إذ قصد ما ذكر (قوله: وكمشى إلى الكنائس) معطوف على كسجود لمخلوق: أي والمكفر أيضا كمشى إلى الكنائس حالة كونه متلبسا بزيهم: أي بهيئتهم التي يتلبسون بها كأن يشد على وسطه زنارا وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثوب أو يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونها أو يضع البرنيطة فيكفر بذلك وأفهم قوله وكمشي إلى الكنائس بزيهم أنه لو فقد أحدهما كأن مشى إلى الكنائس لا بزيهم بل بزي المسلمين أو تزيا بزيهم من غير مشي إليها لا يكفر،
مجلة البحوث الإسلامية ج 27 ص 378
جـ أولا يجوز أن تدخلوا بيوتهم تأليفا لقلوبهم وللنصح لهم وإرشادهم ونحو ذلك من المصالح لابدافع المودة والولاء لهم . ثانيا لايجوز أن تحضروا مراسمم الدينية فإن في ذلك إشعارا باعتبارها والرضا بها والتعظيم لها كما أن في ذلك تكثيرا لسوادهم في الإجتماع لإقامة شعائرهم الدينية اهـ.
التنبيهات الواجبات لمن يسنع المولدبالمنكرات ص 30 – 33
التنبيه السابع صرح الشيخ إبن الحج الفاسي في حاشيته ميارة أن استعمال ما وضع للتعظيم في غير محل التعظيم حرام فإنه قال فيها من اسمج العوائد مايفعله اصحاب الملاهي في العود ونحوه من ابتدائهم الموازين او بعضها بثناء على الله تعالى او إمداح نبوية اوصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم او ختمهم بأدعية فإنهم إن أرادوا بذلك إستحلال ما حرم من تلك الات فقريب من الكفر والعياذ بالله وإن أرادوا تكفير ما فيه من الوزر فجهل عظيم بل هو من الإستهزاء أقرب فيزداد الإثم من جهة إستعمال ما وضع للتعظيم في غيرمحل التعظيم واستنج من ثبوت الحكم اي الحرمة وزيادة الإثم في استعمال ما وضع للتعظيم في غير محل التعظيم ثبوته أيضا إستعمال كضرب ألات الملا هي وغيره من المنكرات في موضع التعظيم كمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا تعلم أن فعل المنكرات مضمومة إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنقيص والإستهزاء والإيذاء به صلى الله عليه وسلم أقرب لأن تعظيمه صلى الله عليه وسلم هو التأدب بما هو لائق به صلى الله عليه وسلم روى الترميذي عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس. اهـ