Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Eksekusi Amrozi


JALSAH   DUA

Mushohhih     :           KH. Fakhriul Haq Suyuthi     
Muharrir        :           K. Bahrul Widad Suyuthi
                                    Kh. Ali Rahbini
                                    Ust. H. Abd Karim
Moderator      :           Ust. Nurul hidayat
Notulen           :           Ust Agus Wedy
                                    Ach. Husain Sari
                                                Ach. Khotim

2. Deskripsi masalah
Syahidin Amrozi Cs yang mati di eksekusi karena telah melakukan pengeboman di Bali, sebelum meninggal mereka berwasiat untuk dikafani kembali. tapi pihak berwajib tidak memberi izin, karena sudah di kafani oleh pihak kepolisaian. Sedangkan sudah maklum bahwa wasiat orang mati wajib dilaksanakan.

Petanyaan:
a.       Bagaimana tindakan pihak kepolisian yang melarang untuk dikafani kembali?
b.      Dalam kejadian di atas, siapakah yang wajib kita ikuti?
Jawaban:
a. Tidak boleh kecuali tidak bertentangan dengan syara’ dan betul-betul nyata ada maslahah ammah      (درء المفاسد - جلب المصالح)
Referensi
    1. Is’adus Rofiq Juz 2 Hal 93
    2. Al- Bujairimi Alal Khotib Juz 6 Hal  84
    3. Al- Qolyubi Wa Umairoh Juz Hal 354
    4. Tuhfatuh Muhtaj Fi Syarhil Minhaj Juz 3 Hal 17
    5. Bughiyatu Al- Murtasyidain Hal 91
    6. Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj Juz 18 Hal 41
    7. Al – Fiqhul Islami  Juz 5 Hal 518 - 519
    8. Al-Mustashfa Juz 1 Hal 384 - 386

وعبارته :
1. (اسعاد الرفيق ج 2 ص 93)
ومنها كل قول يحث احدا من الخلق على نحو فعل او قول شيئ الى ان قال او على ما يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه اوعن استماع الى واجب فى الشرع كان ينشطه لضرب مسلم او شبيه لاستماع لنحو مسمار الى ان قال وسيأتى ان ترك الامر بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهي عن المعروف والامر بالمنكر فانه اقبح واشنع لما فيه من الاعانة على سخط الله وهو مذموم سواء كان فيه رضا الناس ام لا حاشية
2. البجيرمي على الخطيب – (ج 6 / ص 84)
قَوْلُهُ : ( وَمَحِلُّ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ تَرِكَتُهُ ) وَيُرَاعَى فِيهِ حَالُهُ سَعَةً وَضِيقًا ، وَإِنْ كَانَ مُقَتِّرًا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ حَجّ ؛ فَلَوْ مَنَعَ الْأَقَارِبُ مِنْ أَخْذِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ قَهْرًا ، فَإِنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ أَوْ خِيفَ انْفِجَارُ الْمَيِّتِ إذَا رُفِعَ الْأَمْرُ لِلْحَاكِمِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَخْذِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لِلْآحَادِ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ قَاصِرٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّرِكَةِ وَيُجَابُ مَنْ قَالَ مِنْ الْوَرَثَةِ : أُكَفِّنُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَا مَنْ قَالَ : أُكَفِّنُهُ مِنْ مَالِي دَفَعَا لِلْمِنَّةِ عَنْهُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يُكَفَّنُ فِيمَا تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ إلَّا إنْ قَبِلَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ ؛ وَلَيْسَ لَهُمْ إبْدَالُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْصَدُ تَكْفِينُهُ لِصَلَاحِهِ وَعِلْمِهِ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ كَفَّنُوهُ فِي غَيْرِهِ رَدُّوهُ لِمَالِكِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَكْفِينَهُ فِيهِ كَانَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَتَكْفِينُهُ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ أ ج
3. حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 4 / ص 354)
قَوْلُهُ : ( نُزِعَ الشِّدَادُ ) أَيْ شِدَادُ اللَّفَائِفِ فَقَطْ تَفَاؤُلًا بِانْحِلَالِ الشِّدَّةِ عَنْهُ ، وَقِيلَ : جَمِيعُ مَا فِيهِ تَعَقُّدٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي - - الْقَبْرِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يُلْبَسُ وَلَا يُسْتَرُ أَيْ فَهُمَا حَرَامٌ ) .
( فَرْعٌ ) يُكْرَهُ إعْدَادُ الْكَفَنِ إلَّا مِنْ وَجْهٍ حَلَالٍ أَوْ أَثَرٍ صَالِحٍ ، وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا ذَكَرَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الْمَيِّتِ
4. تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 3 / ص 17)
نَعَمْ يُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ قَوْلُهُمْ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِمُبَاحٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ الْإِسْنَوِيُّ لِلضَّرَرِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِ وَفِي مُخَالَفَةِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ بَاطِنًا أَمَّا ظَاهِرًا فَلَا شَكَّ فِيهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّا هُنَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ هَلْ الْعِبْرَةُ فِي الْمُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِاعْتِقَادِ الْآمِرِ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَأْمُورِ يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ أَوْ الْمَأْمُورُ فَيَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ نَحْوِ الصَّوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ هُنَا مَنْدُوبًا عِنْدَ الْآمِرِ أَوْ لَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ لَا الْإِمَامِ وَلَوْ عَيَّنَ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ قَدْرًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأَمْرِ بِالْمُبَاحِ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ
5. بغية المستر شدين ( ص  91  ) 
( مسئلة ك ) يجب امتثال امر الامام في كل ما له فيه ولايه كدفع زكا ة الما ل الظاهر فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواحبة أو المندوبة جاز الدفع اليه والاستقلال بصرفه في مصارفه  وان كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كما قاله م ر وترددفيه في التحفة ثم مال الى الوجوب في كل ما امر فيه الامام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه ان كا ن فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط أيصا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا انه لايأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا انه يأثم اه قلت وقال ش ق والحاصل انه يجب طا عةالامام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام اومكروه قالواجب يتأكد والمندوب يحب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك اذافلنا بكراهته لان فيه خسة بذوي الهيأت وقد وقع ان السلطان امر نا اباه بأ ن ينادي بعدم شرب الناس له في السواق والقهاوى فخالفه فشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الان امتثالا لامره ولو امر الامام بشيئ ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه 
6. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 18 / ص 41)
[ فَرْعٌ ] وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يَقَعُ بِمِصْرِنَا كَثِيرًا مِنْ الْمُنَادَاةِ مِنْ جَانِبِ السَّلْطَنَةِ بِقَطْعِ الطُّرُقَاتِ الْقَدْرَ الْفُلَانِيَّ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَهَلْ هُوَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَصْلَحَةٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ ، بَلْ الْوُجُوبُ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ ، وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ عَلَى الْإِمَامِ فَيَجِبُ صَرْفُهُ أُجْرَةَ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ لِظُلْمِ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ .
7. الفقه الاسلامى (ج 5 ص 518-519)
وكذلك يحق للدولة التداخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل  والمصلحة العامة سواء فى حق الملكية الوافى منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده اذا ادى استعماله الى ضرر عام كما يتضح من مساوى الملكية الاقطاعية ومن هنا يحق لولي الامر العادل اي يفرض قيود الملكية فى بداية انشائها فى حال احياء الموات فيحددها من مقدار معين او ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك فى سبيل المصلحة العامة للمسلم ومن المقرر عند الفقهاء ام اولى الامر ان ينهي اباحة الملكية بخطر يصدر منه لمصلحة تقضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محظورا فان طاعة اولى الامر واجبة لقوله تعالى " ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم" واولى الامر الامراء والولاة كما روى ابن عباس وابو هريرة وقال الطبرى انه اولى الاقوال بالصواب اهـ
8.  المستصفى  (ج 1 ص 384-386)
اما المصلحة فهي عبارة فى الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة ولسنا نعنى بها ذلك فان جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم لكننا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع  ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
b. Ditafsil
  1. Wasiatnya mayit apabila larangan polisi tersebut tidak dibenarkan    
  2. Pihak ke-Polisian ظاهرا وباطنا)) apabila larangannya dibenarkan syara' (ada maslahah amah dan tidak melanggar syara') dan hanya ظاهرا bila tidak mengandung maslahah ammah.
Ibarat mengikor

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.