Kerjasama Antara Dokter Dan Pihak Apaotik
Eksistensi keberagaman problema yang kerap tersandung dalam kehidupan kita sehari–hari, bukanlah sebuah penayangan fiktif yang tak harus dicarikan solusi secara yuridis . Satu contoh sebuah kasus menarik yang perlu segera disikapi dengan intensif dan dibahas secara integral adalah kerjasama antara Dokter dan pihak apotik di bidang penjualan obat-obatan dan bagi hasil pemakaian alat praktek kesehatan oleh dokter. Biasanya pasien di suruh membeli obat yang dibutuhkan di apotik tertentu yang sudah ada kerjasama dengan pihak dokter. Yang bikin pasien kesal ternyata di apotik lain harga obat tersebut jauh lebih murah. Kemudian untuk kerjasama alat praktek, biasanya pihak apotik menyediakan alat-alat parktek uktuk digunakan oleh si dokter kemudian hasil dari prakteknya di bagi sesuai dengan kesepakatan.
Pertanyaan.
a. Dalam kerjasama alat praktek, termasuk transaksi apakah antara Dokter dan pihak apaotik sebagaimana disebutkan dalam deskripsi masalah di atas? Dan bagaimana hukumnya?
( LPI Al Hamidy Banyuanyar Potoan Daya Palengaan Pamekasan)
Jawaban:
a. Termasuk akad fasid (transaksi yang tidak dibenarkan). Hukumnya tidak diperbolehkan.
R e f e r e n s i | |
|
|
1. أسنى المطالب 10/ 221-223)
( قوله : فرع أخذ جملا لرجل ، وراوية لآخر ليستقي ، والحاصل بينهما لم يصح إلخ ) لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها ، وما رزقه الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة ، والحكم على ما ذكرنا الآن ، ولو دفع شبكة أو كلبا إلى آخر ليصطاد ، والحاصل بينهما فسدت الشركة ، قال المتولي : والصيد للصائد ، وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار : وفيه نظر ، وليكن الحكم كما في الاستقاء من المباح ، وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر ( قوله : وكان المسمى بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل ) أشار الرافعي إلى الفرق بين الأعيان والأعمال فقال : ليس هنا أعيان مختلفة نفرض جهالة في أجورها ، وإنما على كل واحد حصته من العمل ( قوله : ولو اشترك مالك الأرض والبذر إلخ ) وكذا لو كان لواحد ورق ولآخر بزر القز فشاركهما ثالث على أن يعمل ويكون الفيلج بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر ، وعليه ثمن الورق وأجرة العمل ولو اشتركوا في البذر أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبه لا يشتركون في الفيلج ، ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في البذر المشترك إلى التفاوت فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوى : ولو عقد الشركة على أن من أحدهما العمل ، ومن الآخر الورق لم يصح ، والفيلج بينهما ، وعلى صاحب الورق نصف أجرة العمل وعلى العامل نصف قيمة الورق فإن كان العمل منهما والورق بينهما صح وإن تفاوتا في الورق أو في العمل رجع صاحب الزيادة بالزيادة وإن صحت الشركة ، ولو دفع رجل إلى آخر أرضا على أن يغرسها بغراس من عنده على أن تكون الأرض والغراس بينهما لم يصح قال ابن سريج : وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون الأرض لربها ، والغراس للعامل ، ولرب الأرض على العامل أجرة أرضه فإن طالبه رب الأرض بالقلع فإن لم تنقص قيمته به لزمه ، ولا شيء له عليه ، وإن كانت تنقص فلربها مطالبته به ، وعليه ما نقص فإن اتفقا على إبقاء الغراس بأجرة فذاك ، وإن قال رب الأرض : اقلع غراسك ، وعلي ما نقص وقال رب الغراس : أقره بالأجرة قدمنا قول رب الأرض .ولو قال رب الغراس : اقلع وعليك ما نقص ، وقال رب الأرض : أقره بالأجرة قدمنا قول صاحب الغراس ويقال للآخر : إن اخترت أن تقره بغير أجرة وإلا فاقلع وعليك ما نقص ، ولو قال رب الأرض : أعطيك قيمة الغراس ، فقال رب الغراس : اقلع وعليك ما نقص أجبناه ، ولو قال الغارس : أعطني قيمة غراسي ، وقال رب الأرض : بل اقلع وعلي ما نقص أجبناه وإن اختلفا في القيمة والأجرة ، فقال رب الأرض : خذ القيمة فيكون الكل لي ، وقال الغارس : بل أقره ولك الأجرة أو قال رب الأرض : أعطني الأجرة وأقره ، وقال : بل أعطني القيمة ، ويكون الكل لك لم يجبر واحد منهما على ما يطلبه الآخر ، ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الأرض مطالبته بقلعه بأجرة المثل إلى الحصاد ( قوله : واستشكل باتفاقهم في القراض إلخ ) هذا غير مستقيم ؛ لأن العامل لا يستحق أجرة المثل في القراض الفاسد إلا حيث يستحق المسمى في لصحيح وهو إنما يستحقه إذا لم يتلف المال في يده بآفة فإن تلف بها في يده لم يستحق شيئا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في الجعالة لا يستحق المسمى أو أجرة المثل حتى يدخل المطلوب في يد صاحبه ، فلو رد الآبق من مسافة بعيدة ومات على باب دار مالكه لم يستحق شيئا ، وهو نظير مسألتنا فالصواب ما قاله في التتمة كما صوبه النووي ، وهو القياس الظاهر ؛ لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم ، ولم يدخل على أن تكون مضمونة تحت أيديهم عليه ، وإنما ضمنها إذا حصل له نفع بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه قوله : وأجيب بأن ذلك إلخ ) المجيب الزركشي وابن العماد وغيرهما ( قوله ولا يخفى ما في هذا الجواب ) هذا الجواب حسن .
2. بغية المسترشدين )ص: 431(
(سألة : ش) : العبرة بكون المرأة بمحل ولاية الحاكم وعدمه بحال التزويج لا الإذن ، فلو أذنت خارجه وزوّج وهي به صح ، وإن ظنها خارجه اعتباراً بما في نفس الأمر ، ولا يشترط كون الزوج به ، لأن حكم الحاكم نافذ في جميع أقطار الأرض بخلاف العكس ، وإن كان الزوج به لكن لا يفسق لو زوّجها حينئذ ، لأن تعاطي العقود الفاسدة صغيرة ، فلو شك هل وقع العقد وهي به أو خارجه استصحب الأصل من كونها فيه أو خارجه قبل العقد ، فإن لم يكن أصل يستصحب بطل العقد احتياطاً للنكاح ، فعلم أن خروج الحاكم أو خروجها عن محل ولايته بعد الإذن لا يؤثر ، فيزوج إذا رجع أو رجعت بخلاف عزله ، نعم إن لم يكن في المحل الذي هي فيه قاض فحكَّمت هي وخاطبها من فيه الأهلية ولو القاضي المذكور صح ، وإن بعدت عن محله إذ هو الآن محكم ، ولا يشترط في المحكم كونها بمحله.
3. فتاوى الشيخ إسماعل الزين ص: 150
السؤال : ماقولكم فيمن دفع بأخر نحو بقرة ليتعهدها على أن يكون المالك والعامل مشتركين فى نتجها نصفا بنصف فما حكمه؟
الجواب : حكمه غير جائز لأنه نوع من الإجارة ولكنه مجهول الأجرة فلا يجوز وللعامل أجرة مثله إذا عمل طعاما مع العلم بأن تعاطى هذا العقد حرام بأن تعاطى العقود الفاسدة حرام وهذا منها والله أعلم .
4. الشرقاوى ج 2 ص: 73
باب الإجارة : هي اسم لأجرة وشرعا عقد على منفعة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم .
b. Apakah pasien wajib membeli semua obat yang di suruh oleh dokter?Bagaimana hukumnya misalkan pasien tidak membeli obat di apotik yang telah ditentukan oleh dokter tesebut?
Jawaban:
- Tidak wajib, Melihat kondisi pasien dan penyakit yang di derita terkait dengan kebutuhan terhadap obat. Kecuali penyakit berbahaya dan penyembuhannya harus dengan mengkonsumsi semua obat yang di tunjuk oleh dokter, maka wajib membelinya.
R e f e r e n s i | |
5. Al asybah wan nadhoir hal 617. |
1.الأشباه والنظائر - شافعي[ ص: 617]
الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب و ذلك في مواضع أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان إن قال طبيبان : إنه يورث البرص كره و إلا فلا قال في شرح المهذب : و اشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم و الذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد و في وجه : لا بد من اثنين .
- Bagaimana hukumnya misalkan pasien tidak membeli obat di apotik yang telah ditentukan oleh dokter tesebut? Karena pertimbangan harga obat, atau hal yang lain?
Jawaban:
- Tidak wajib membeli pada apotik yang ditentukan oleh Dokter.
R e f e r e n s i | |
|
|
1. الفقه الإسلامي وأدلته 4[/ 370]
- حق الإنسان (أو العبد ) :وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص، سواء أكان الحق عاماً كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال، وتحقيق الأمن، وقمع الجريمة، ورد العدوان، والتمتع بالمرافق العامة للدولة؛ أم كان الحق خاصاً، كرعاية حق المالك في ملكه، وحق البائع في الثمن والمشتري في المبيع، وحق الشخص في بدل ماله المتلف، ورد المال المغصوب، وحق الزوجة في النفقة على زوجها، وحق الأم في حضانة طفلها، والأب في الولاية على أولاده، وحق الإنسان في مزاولة العمل ونحو ذلك.
2. الفقه الإسلامي وأدلته[ 4/ 388]
- استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب علىه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع.
فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار.