JALSAH 1
Moderator | Mushohhih | Muharrir | Notulen |
Ust. Madzkur R | RKH. Abd. Wahhab RKH. Fakhriyul Haq SY | RKH. Abd. Hannan T RKH. Rasyad RKH. Ali Rahbini | Agus Wedi Moh. Khoriji Syarqowi |
Deskripsi Masalah Qurban Dan Aqiqoh Mustarok
Pelaksanaan ibadah kurban telah menyisakan banyak pertanyaan, bukan oleh karena ritualnya, tapi karena ragam cara yang ditempuh sebagian masyarakat dalam melaksanakan ibadah tahunan ini. Ada yang digabung dengan aqiqoh, semisal satu ekor sapi dijadikan Qurban dan Aqiqoh. Di lain ada yang dilakukan dengan cara royongan dengan ditarik sumbangan yang tidak bertarget, kemudian dibelikan seekor sapi dan diniati kurban untuk semua penyumbang. Anehnya terkadang para penyumbang sampai berjumlah puluhan. Ada lagi yang menempuhnya dengan memberikan sejumlah uang kepada tukang jegel (madura red.), selanjutnya si tukang jegel tersebut meniati sapi yang disembelihnya untuk kurban si pemberi uang. Kemudian dagingnya dijual seperti biasa.
Pertanyaan:
- Bolehkah satu sapi dijadikan hewan kurban dan aqiqoh (musytarok)
- Bagaimana pandangan fiqih terhadap pelaksanaan kurban dengan royongan seperti dalam deskripsi masalah?
- Bagaimana hukum menjual daging sapi kurban, mengingat terkadang hanya untuk satu orang?
PP. Miftahul Ulum, Sumber Baru
Jawaban:
- Boleh, asalkan tidak lebih dari 7 orang. Misalnya: 3 orang untuk Qurban dan 4 orang untuk Aqiqoh.
Catatan:
Jika satu kambing untuk Qurban dan Aqiqoh, maka terjadi khilaf Ulama', menurut Ibn Hajar tidak boleh, sedangkan menurut Imam Romli hukumnya boleh.
Referensi:
- Al-Bajuri, Juz II, Hal: 297
- As-Syarqowi, Juz II Hal: 424
- Al-Iqna', Juz II, Hal: 278
- Qulyubi, Juz IV, Hal: 255
- Fatawa al-Kubro, Juz IV, Hal: 256
- Bughyatu al-Mustarsyidin, Hal:257
- Al-Bajuri, Juz II, Hal: 304
- Nihayatu al-Muhtaj, Juz IV, Hal: 133
- Fatawa al-Kubro, Juz IV, Hal: 256
العبارة:
1. وتجزئ بدنة عن سبعة اشتركوا فى التضحية بها (وقوله اشتركوا فى التضحية بها) اي بالبدنة ومثلها الهدي والعقيقة وغيرهما . فالتقييد بالتضحية لخصوص المقام سواء اتفقوا فى نوع القربة ام اختلفوا فيه كما اذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدية وبعضهم العقيقة وكذلك مالو اراد بعضهم التضحية وبعضهم الاكل وبعضهم البيع ولو كان احدهم ذميا لم يقدح فيما قصده غيره من اضحية ونحوها ولهم قسمة اللحم لانها قسمة افراز على الاصح كما فى المجموع وللجزار بيع خصته بعد ذلك (قوله وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك) اي اشتركوا فى التضحية فيها مع ان ذلك ليس بقيد كما علم مما مر. (قوله وتجزئ الشاة عن شخص واحد) اي لا عن اكثر منه فلو اشترك مع غيره فيها لم تكف , نعم. لو ضحى عنه وعن اهله فلا يضر وعلى ذلك حمل خبر سلم ضحى الخ. (الباجوري . ج. 2 ص. 297)
2. (قوله وتجزئ الشاة) المعينة من الضأن والمعز عن واحد فقط, فإن ذبحها عنه وعن اهله او عنه وأشرك غيره فى ثوابها جاز. وخرج بمعينة الاشتراك فى شاتين معينتين بين اثنين فإنه لا يصح, وكذا لو اشترك أكثر من سبعة فى بقرتين مشاعتين او بدنتين كذلك اي مشاعتين لم تجزئ عنهم لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة او بقرة من كل واحدة من ذلك, وكذا لو اشترك اربعة عشر فى بدنتين لأن كلا انما يحصله سبع البدنتين فلم يحصل له من كل إلا نصف سبع وذلك لا يكفي إلا سبع كامل من بدنة واحد, وكذا لو اشترك ثمانية فى بدنتين اذ لا يخص كلا من كل بدنة الاثمن وهو لا يكفي اهـ. (الشرقاوي. ج.2 ص. 424)
3. (وتجزئ البدنة) عند الاشتراك فيهما (عن سبعة) لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال "خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم مهلين فى الحج فامرنا ان نشترك فى الابل والبقر كل سبعة منا فى بدنة وسواء اتفقوا فى نوع القربة ام اختلفوا كما اذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي وكذ لو اراد بعضهم اللحم وبعضهم الاضحية ولهم قسمة اللحم لان قسمته قسمة افراز على الاصح كما فى المجموع (و) كذا (البقرة) تجزئ (عن سبعة) (وقوله والبقرة) اي المعينة ليخرج ما لو اشترك سبعة فى بدنتين او بقرتين فلا يكفي لأن كل واحد لم يصبه سبعة من كل بدنة. فإن ذبح البدنة او البقرة عن الشاة كان السبع واجبا وما زاد تطوع, وكذا لو اشترك سبعة مع غيرهم من من لم يرد الاضحية فيجب عن كل ان يتصدق من سبعة ولا يكفى تصدق واحد عن الجميع. (الاقناع. ج.2 ص. 278)
4. وتجوز مشاركة جماعة سبعة فى بدنة او بقرة سواء كان كلهم عن عقيقة او بعضهم عن اضحية او لا ولا كما مر وفضل الذكر كالنية (قوله بشاة) فلو جمعها مع الاضحية بشاة كفى. قال شيخنا الرملي وهو جار على ماقاله من تداخل الولائم كما مر فى ابن حجر وغيره خلافه وهو الوجه. (قليوبي. ج. 4 ص. 255)
5. (سئل) رحمه الله تعالى عن ذبح شاة ايام الاضحية بنيتها ونية العقيقة فلا يحصلان اولا – الى ان قال- والكلام حيث اقتصر على نجو شاة او سبع بدنة او بقرة. اما لو ذبح بدنة ا بقرة عن سبعة اسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات فى نحو الحلق فى النسك فيجزئ ذلك وليس هو من باب التداخل فى شيئ لأن مل سبعة يقع مجزيا عما نوى به ا هـ. (فتاوى الكبرى. ج.4 ص. 256)
6. ولو ذبح شاة ونوى بها الاضحية والعقيقة اجزأه عنهما, قاله م ر. وقال ابن حجر لا تتداخلان. (بغية المسترشدين. ص. 257)
7. (وتتعدد العقيقة بعدد الاولاد) اي فلا تكفي عنهم عقيقة وهذا مبني على قول العلامة ابن حجر انه لو اراد بالشاة الواحدة الاضحية والعقيقة لم يكف لكن صرح به العلامة الرملي انه يكفي وعليه فتكفي عقيقة واحدة عن الاولاد بطريق الاولى فتتداخل على المعتمد . اهـ (الباجوري. ج. 2, ص. 304)
8. وتجزئ البعير والبقرة عن سبعة للنص فيه كما يجزئ عنهم التحلل للإحصار لخبر مسلم وسواء اراد بعضهم التضحية والآخر اللحم ام لا ولهم قسمة اللحم اذ هي قسمة افراز. وخرج بسبعة مالو ذبحها ثمانية ظنوا انهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم والشاة عن واحد فقط بل اشترك اثنان فى شاتين فى تضحية او هدي لم يجزئ. واما الخبر "اللهم هذا من محمد وامة محمد" محمول على ان المراد التشريك فى الثواب. (نهاية المحتاج . ج.4 ص. 133)
9. (سئل) رحمه الله عن ذبح شاة ايام الاضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان او لا – الى ان قال – انه لا تداخل فى ذلك لأن كلا من الاضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الاخرى والمقصود منها غير المقصود من الاخرى اذ الاضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد اذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره – الى ان قال- والكلام حيث اقتصر على ننحو شاة او سبع بدنة او بقرة اما لو ذبح بدنة او بقرة عن سبعة اسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات فى نحر الحلق فى النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل فى شيئ لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوى به اهـ. (فتاوى الكبرى. ج.4 ص. 256)
- Jika pihak yang membeli sapi lebih dari 7 orang dan diniati Qurban untuk semuanya, maka hukumnya tidak sah/tidak cukup, dan apabila dibatasi pada 7 orang, maka hukumnya boleh, sedangkan yang lain bisa disertakan dalam pahalanya saja, atau bisa mengikuti pendapat Imam Abu Ishaq yang memperbolehkan 1 sapi untuk 10 orang.
Catatan:
Bagi yang lain itu hanya sebatas kebersamaan dalam hal pahala saja, akan tetapi Imam Ibn Hajar membatasi kebersamaan dalam pahala itu bagi orang yang sudah mati saja, tidak pada yang masih hidup.
Referensi:
- I'anatu al-Thalibin, Juz I, Hal: 332
- Fiqh al-Sunnah, Juz III, Hal: 277
- Al-Majmu', Juz VIII, Hal: 292
- Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim, Juz II, Hal: 297
- Bughyatu al-Mustarsyidin, Hal…
- Madzahibu al-Arba', Juz I, Hal: 608
- Kifayatu al-Akhyar, Juz II, Hal: 237
- Bujairimi, Juz IV, Hal: 250
العبارة:
1. ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة لم يجزئ عن واحد منهم (إعانة الطالبين, ج. 1 ص. 332)
2. تجوز المشاركة فى الاضحية اذا كانت من الابل والبقر, وتجزئ البقرة او الجمل عن سبعة اشخاص (فقه السنة. ج. 3 ص. 277)
3. يجوز ان يشترك سبعة فى بدنة او بقرة للتضحية سواء كانوا اهل بيت واحد او متفرقين (المجموع. ج. 8 ص. 292)
4. (قوله: وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك) اي اشتركوا فى التضحية بها مع ان ذلك ليس بقيد كما علم مما مر (قوله: وتجزئ الشاة عن شخص واحد) اي لا عن اكثر منه. فلو اشترك مع غيره فيها لم تكف, نعم لو ضحى عنه وأشرك عنه معه فى ثوابها لم يضر, وكذلك لو ضحى عنه وعن اهله فلا يضر اهـ. (الباجوري على ابن قاسم. ج. 2 ص. 297)
5. مسئلة : مذهب الشافعية ولا نعلم له مخالفا عدم جواز التضحية بالشاة عن اكثر من واحد لكنه سنة كفاية عندنا بمعنى سقوط الطلب عن اهل البيت بفعل واحد لا بحصول الثواب بل هي سنة لكل احد والمراد باهل البيت من تلزم نفقته كما فى النهاية, نعم. قال الخطيب و م ر. وغيرهما لو الشترك غيره فى ثواب التضحية كان قل عني وعن فلان او عن اهل بيت جاز وحصل الثواب للجميع. قال ع ش ولو بعد التضحية بها عن نفسه لكن قيد فى التحفة جواز الاشتراك فى الثواب بالميت قياسا على التصدق عنه قال بخلاف الحي ولو ذبح شاة ونوى بها الاضحية والعقيقة اجزأه عنهما قاله م ر. وقال ابن حجر لا تتداخلان اهـ. (بغية المسترشدين)
6. ويصح الاشتراك فى الاضحية سواء كان ذلك فى ثمنها او فى ثوابها باتفاق ثلاثة وخالف المالكية. (المذاهب الاربعة. ج 1 , ص. 648)
7. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا الباب لما روى جابر رضي الله عنه قال "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" رواه مسلم. وقال ابو اسحق تجزئ البدنة عن عشرة. (كفاية الاخيار. ج 2, ص. 237)
8. (قوله عن سبعة) ....الى ان قال.... وخرج بالسبعة مالو كانوا اكثر كثمانية واشتركوا فى بدنة او بدنتبن فلا تقع عن واحد منهم ولو مع الجهل بعددهم او بالحكم او ضم لها شاة كما لو اشترك اثنان فى شاتين. (بجيرمي. ج 4, ص. 250)
- Menjual daging Qurban hukumnya tidak boleh, tapi kalau yang dibeli (yang diqurbankan) hanya 1/7 saja, maka sisanya milik Jazzar (tukang jagal) dan boleh di tashorrufkan (digunakan) untuk apa saja.
Referensi:
1. Tarsyikh al Mustafidin, Hal: 271
2. Qurrotu al-'Ain bi Fatawa Ismail al-Zain, Hal: 136
3. Al-Majmu' 'Ala Syarh al-Muhadzab, Juz VIII, Hal: 419
4. Al-Iqna', Juz II, Hal: 278
العبارة :
1. (ولا يبيع اي يحرم على المضحي بيع شيئ من الاضحية اي من لحمها او شعرها او جلدها) اي يحرم عليه ذلك ولا يصح سواء كانت منذورة او متطوعا بها لكن يقع المبيع موقعاان كان المشتري من المستحق للاضحية بان كان فقيرا فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع (ويحرم ايضا جعله) اي شيئ منها (اجرة للجزار لأنه فى معنى البيع ولو كانت الاضحية تطوعا) فإن أعطي للجزار لا على سبيل الاجرة بل على سبيل الصدقة لم يحرم .ا هـ (ترشيح المستفدين. ص. 271)
2. ما حكم بيع جلد الاضحية ؟ الجواب: والله الموفق للصواب ان الاضحية من حيث هي سنة مؤكدة ويكفي التصدق ببعضها لتسمى اضحية والأكمل ان يتصدق بجميعها حتى جلدها فان بيع منها شيئ كان خلاف السنة هذا ان لم تكن الاضحية منذورة فإن كانت منذورة وجب التصدق بجميعها حتى جلدها ولا يجوز بيع شيئ منها سواء الجلد وغيرها والله أعلم. (قرة العين بفتاوى اسمعيل الزين؟ ص. 136)
3. ولا يجوز بيع شيئ من الهدي والاضحية نذرا كان او تطوعا لما روي عن علي رضي الله عنه قال "امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنة فاقسم جلالها و جلودها وامرني ان لا اعطي الجزار منها شيئا" وقال نحن نعطيه من عندنا ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجزار فى اجرته ولأنه انما أخرج قربة فلا يجوز ان يرجع اليه إلا ما رخص فيه وهو الاكل.ا هـ. (المجموع على شرح المهذب. ج 8, ص. 419)
4. (وقوله والبقرة) اي المعينة ليخرج ما لو اشترك سبعة فى بدنتين او بقرتين فلا يكفي لأن كل واحد لم يصبه سبعة من كل بدنة. فإن ذبح البدنة او البقرة عن الشاة كان السبع واجبا وما زاد تطوع,وكذا لو اشترك سبعة مع غيرهم من من لم يرد الاضحية فيجب عن كل ان يتصدق من سبعة ولا يكفى تصدق واحد عن الجميع. (الاقناع. ج.2 ص. 278)