Pertanyaan:
Jika wanita hamil keguguran dibawah usia 3 bulan apakah wanita itu terkena hukum' nifas ?
Karena kan bs juga dibilang terlambat haid. Syukron..
Jawaban :
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh
Jawaban dari pertanyaan diatas diperinci sebagai berikut :
1. Jika bayi yang lahir tersebut sudah menampakkan sebagian penciptaan, seperti adanya jari atau yang lain, maka ulama' sepakat bahwa darah yang keluar setelah lahirnya bayi tersebut dihukumi darah nifas.
2. Jika belum nampak penciptaan, terdapat perselisihan pendapat dikalangan ulama' :
- Pendapat pertama : Menurut madzhab Syafi'i, madzhab Maliki dan pendapat yang shohih dari madzhab Hanbali meskipun yang keluar hanyalah segumpal daging atau segumpal darah, jika memang itu adalah permulaan dari penciptaan bayi, maka darah yang keluar sesudahnya dihukumi darah nifas.
- Pendapat kedua : Menurut madzhab Hanafi dan sebagian riwayat dari madzhab Hanbali darah tersebut tidak dihukumi darah nifas.
Wa'llohu a'lam.
Referensi :
1. Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 41 Hal : 14
2. Syarah Fathul Qodir Alal Hidayah, Juz : 1 Hal : 165
3. As Syarhul Kabir, Juz : 2 Hal : 474
4. Roudlotut Tholibin, Juz : 1 Hal : 174
5. Hasyiyata Qulyubi Wa Umairoh, Juz : 1 Hal : 124
6. Al Mughni, Juz : 1 Hal : 249
Ibarot :
Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 41 Hal : 14
Referensi :
1. Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 41 Hal : 14
2. Syarah Fathul Qodir Alal Hidayah, Juz : 1 Hal : 165
3. As Syarhul Kabir, Juz : 2 Hal : 474
4. Roudlotut Tholibin, Juz : 1 Hal : 174
5. Hasyiyata Qulyubi Wa Umairoh, Juz : 1 Hal : 124
6. Al Mughni, Juz : 1 Hal : 249
Ibarot :
Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 41 Hal : 14
حكم السقط في النفاس
ذهب الفقهاء: إلى أن السقط الذي استبان بعض خلقه كأصبع وغيره ولد - تصير به المرأة نفساء؛ لأنه بدء خلق آدمي، وتصير الأمة أم ولد به إن ادعاه المولى، وكذلك تنقضي العدة وأما إذا لم يستبن شيء من خلقه فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: للشافعية، إن المرأة إذا ألقت مضغة أو علقة خفيت على غير القوابل، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي - فالدم الموجود بعده نفاس.
وقال المالكية: لو ألقت دما اجتمع لا يذوب بصب الماء الحار عليه، تنقضي به العدة وما بعده نفاس
القول الثاني: وهو قول الحنفية، فقالوا: إنه إن لم يستبن من خلقه شيء فلا نفاس لها
وقال الحنابلة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب، ونص عليه أحمد، فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها - لم يثبت بذلك حكم النفاس، نص عليه وقدمه في الفروع، والمجد في شرحه وصححه، وابن تميم والفائق. وعنه يثبت - أي حكم النفاس - بمضغة، وعنه: وعلقة. وقيل: يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر
Syarah Fathul Qodir Alal Hidayah, Juz : 1 Hal : 165
وَالسَّقْطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ ) حَتَّى تَصِيرَ الْمَرْأَةُ بِهِ نُفَسَاءَ وَتَصِيرُ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ بِهِ وَكَذَا الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِهِ
-----------
قَوْلُهُ وَالسَّقْطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضَ خَلْقِهِ ) كَأُصْبُعٍ أَوْ ظُفْرٍ ( وَلَدٌ ) فَلَوْ لَمْ يَسْتَبِنْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا بِأَنْ امْتَدَّ جَعْلُ إيَّاهُ وَإِلا فَاسْتِحَاضَة
As Syarhul Kabir, Juz : 2 Hal : 474
وَعِدَّةُ الْحَامِلِ ) حُرَّةً أَوْ أَمَةً ( فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ ) بَعْدَ الطَّلاقِ أَوْ الْوَفَاةِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لا بَعْضِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا , وَلِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا قَبْلَ خُرُوجِ بَاقِيهِ أَوْ الآخَرِ , وَهَذَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ يَلْحَقُ بِصَاحِبِ الْعِدَّةِ فَلَوْ كَانَ مِنْ زِنًا فَلا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ وَالأَقْرَاءِ فِي الطَّلاقِ إنْ وُضِعَتْ قَبْلَ مُضِيِّهَا , وَإِلا انْتَظَرَتْ الْوَضْعَ فَالْمَدَارُ عَلَى أَقْصَى الأَجَلَيْنِ وَتَحْتَسِبُ بِالأَشْهُرِ مِنْ يَوْمِ الْوَفَاةِ وَبِالأَقْرَاءِ مِنْ يَوْمِ الْوَضْعِ وَتَعُدُّ النِّفَاسَ قَرْءًا أَوَّلا فَلا تَحْتَسِبُ بِمَا حَاضَتْهُ قَبْلَ النِّفَاسِ زَمَنَ الْحَمْلِ ( وَإِنْ ) كَانَ الْحَمْلُ ( دَمًا اجْتَمَعَ ) وَعَلامَةُ كَوْنِهِ حَمْلا أَنَّهُ إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَمْ يَذُبْ
Roudlotut Tholibin, Juz : 1 Hal : 174
الْبَابُ الْخَامِسُ فِي النِّفَاسِ . أَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا عَلَى الْمَشْهُورِ . وَحَكَى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ أَرْبَعُونَ . وَغَالِبُهُ : أَرْبَعُونَ . وَلا حَدَّ لأَقَلِّهِ ، بَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ النِّفَاسِ لِمَا وَجَدَتْهُ ، وَإِنْ قَلَّ . وَقَالَ الْمُزَنِيُّ : أَقَلُّهُ : أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ . وَسَوَاءٌ فِي حُكْمِ النِّفَاسِ ، كَانَ الْوَلَدُ كَامِلَ الْخِلْقَةِ أَوْ نَاقِصَهَا أَوْ مَيْتًا وَأَلْقَتْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً . وَقَالَ الْقَوَابِلُ : إِنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ ، فَالدَّمُ الْمَوْجُودُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ
Hasyiyata Qulyubi Wa Umairoh, Juz : 1 Hal : 124
قَوْلُ الْمَتْنِ: (النِّفَاسُ) هُوَ لُغَةً الْوِلَادَةُ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (أَيْ الدَّمُ الَّذِي أَوَّلُهُ يَعْقُبُ الْوِلَادَةِ) مِثْلُهُ لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهَا نُفَسَاءُ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَوْلُهُ: الْوِلَادَةُ، أَيْ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً
Al Mughni, Juz : 1 Hal : 249
فَصْلٌ : إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ وَضْعِ شَيْءٍ يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانِ , فَهُوَ نِفَاسٌ . نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ إلْقَاءِ نُطْفَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ , فَلَيْسَ بِنِفَاسٍ . وَإِنْ كَانَ الْمُلْقَى بُضْعَةً لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ , فَفِيهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا , هُوَ نِفَاسٌ ; لأَنَّهُ بَدْءُ خَلْقِ آدَمِيٍّ , فَكَانَ نِفَاسًا , كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا خَلْقُ آدَمِيٍّ . وَالثَّانِي , لَيْسَ بِنِفَاسٍ ; لأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهَا خَلْقُ آدَمِيٍّ , فَأَشْبَهَتْ النُّطْفَةَ