1. Apabila mabuknya disebabkan karena ketidak sengajaan, semisal meminum minuman yang tidak memabukkan atau meminum obat yang ia butuhkan bukan untuk tujuan mabuk, kemudian ia mabuk atau ia dipaksa untuk meminum minuman keras kemudian mabuk, maka talaknya tidak jatuh.
2. Ulama' berbeda pendapat apabila mabuknya dilakukan dengan sengaja ;
A. Menurut pendapat Imam Muzani talaknya tidak jatuh, karena bagaimanapun talak tersebut diucapkan saat seseorang dalam keadaan hilang akal sehatnya, jadi hukumnya disamakan dengan hukum orang gila.
B. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh orang yang sedang itu mabuk, alasannya meskipun orang yang mabuk hilang akal sehatnya, namun karena hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka ia tetap mukallaf, karena itu talaknya tetap jatuh. Hukum ini diterapkan bagi orang yang mabuk dengan sengaja untuk memberatkan (taghlidh) hukuman baginya.
Kesimpulannya, jika mabuknya terjadi tanpa sengaja atau karena dipaksa maka talaknya tidak jatuh, dan apabila terjadinya dengan sengaja maka talaknya jatuh menurut pendapat mayoritas ulama'. Wallohu a'lam.
Referensi :
1. Al Fiqhul Manhaji, Juz : 4 Hal : 131-132
2. Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Juz : 17 Hal : 62-63
Ibarot :
Al Fiqhul Manhaji, Juz : 4 Hal : 131-132
طلاق السكران
أما السكران، فإن سكر بدواء لا مندوحة له عن استعماله، وغاب من جرّائه عقله، أو أُكره على شرب مُسكِر، بالتهديد، أو صُبَّ المُسِكر في جوفه، فإن حكمه كالصبي والنائم والساهي، بجامع العذر في كلَّ.
أما إن سكر متعدياً ـ أي عن قصد واختيار وبدون عذر ـ فإن طلاقه يقع، ويعتبر كالرشيد حكماً، وعقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر، لأن السكران مكلّف، ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره، من عبارات القذف، ونحوه
أما السكران، فإن سكر بدواء لا مندوحة له عن استعماله، وغاب من جرّائه عقله، أو أُكره على شرب مُسكِر، بالتهديد، أو صُبَّ المُسِكر في جوفه، فإن حكمه كالصبي والنائم والساهي، بجامع العذر في كلَّ.
أما إن سكر متعدياً ـ أي عن قصد واختيار وبدون عذر ـ فإن طلاقه يقع، ويعتبر كالرشيد حكماً، وعقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر، لأن السكران مكلّف، ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره، من عبارات القذف، ونحوه
Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Juz : 17 Hal : 62-63
فرع : وان شرب خمرا أو نبيذا فسكر فطلق في حال سكره فالمنصوص أن طلاقه يقع. وحكى المزني أنه قال في القديم " في ظهار السكران قولان " فمن أصحابنا من قال. إذا ثبت هذا كان في طلاقه أيضا قولان :
أحدهما : لا يقع واليه ذهب ربيعة والليث وداود وأبو ثور والمزنى، لانه زال عقله فأشبه المجنون
والثانى : يقع طلاقه لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " فخاطبهم في حال السكر فدل على أن السكران مكلف. وروى أن عمر رضى الله عنه استشار الصحابة رضى الله عنهم وقال ان الناس قد تباغوا في شرب الخمر واستحقروا حد العقوبة فيه، فما ترون؟ فقال على انه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحده حد المفترى، فلولا أن لكلامه حكما لما زيد في حده لاجل هذيانه
وقال أكثر أصحابنا: يقع طلاقه قولا واحدا لما ذكرناه من الآية والاجماع
واختلف أصحابنا في نيته فمنهم من قال: لان سكره لا يعلم الا من جهته وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا يقع الطلاق في الظاهر وليس فيما بينه وبين الله تعالى. ومنهم من قال يقع الطلاق تغليظا عليه، فعلى هذا يقع منه كل ما فيه تغليظ عليه كالطلاق والردة والعتق، وما يوجب الحد، ولا يقع ما فيه تخفيف كالكناح والرجعة وقبول الهبة، ومنهم من قال لما كان سكره معصية سقط حكمه، فجعل كالصاحي، فصح منه الجميع. قال العمرانى من أصحابنا: وهذا هو الصحيح
فان شرب دواء أو شرابا غير الخمر والنبيذ فسكر - فان شربه لحاجة - فحكمه حكم المجنون، وإن شربه ليغيب عقله، فهو كالسكران بشرب الخمر، لانه زال عقله بمعصية فهو كمن شرب الخمر والنبيذ
أحدهما : لا يقع واليه ذهب ربيعة والليث وداود وأبو ثور والمزنى، لانه زال عقله فأشبه المجنون
والثانى : يقع طلاقه لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " فخاطبهم في حال السكر فدل على أن السكران مكلف. وروى أن عمر رضى الله عنه استشار الصحابة رضى الله عنهم وقال ان الناس قد تباغوا في شرب الخمر واستحقروا حد العقوبة فيه، فما ترون؟ فقال على انه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحده حد المفترى، فلولا أن لكلامه حكما لما زيد في حده لاجل هذيانه
وقال أكثر أصحابنا: يقع طلاقه قولا واحدا لما ذكرناه من الآية والاجماع
واختلف أصحابنا في نيته فمنهم من قال: لان سكره لا يعلم الا من جهته وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا يقع الطلاق في الظاهر وليس فيما بينه وبين الله تعالى. ومنهم من قال يقع الطلاق تغليظا عليه، فعلى هذا يقع منه كل ما فيه تغليظ عليه كالطلاق والردة والعتق، وما يوجب الحد، ولا يقع ما فيه تخفيف كالكناح والرجعة وقبول الهبة، ومنهم من قال لما كان سكره معصية سقط حكمه، فجعل كالصاحي، فصح منه الجميع. قال العمرانى من أصحابنا: وهذا هو الصحيح
فان شرب دواء أو شرابا غير الخمر والنبيذ فسكر - فان شربه لحاجة - فحكمه حكم المجنون، وإن شربه ليغيب عقله، فهو كالسكران بشرب الخمر، لانه زال عقله بمعصية فهو كمن شرب الخمر والنبيذ