Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Hukum Sholat Berjama'ah Yang Posisi Imamnya Lebih Tinggi Daripada Makmum



Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum sholat berjama’ah yang posisi imamnya lebih tinggi daripada makmum ?

Jawaban :
Hukum sholat berjama’ah yang posisi imamnya lebih tinggi daripada makmum atau sebaliknya dirinci sebagai berikut :
Apabila tidak ada hajat :
  1. Makruh dan bisa menghilangkan keutamaan sholat berjama’ah dan tidak menyebabkan batalnya sholat menurut mayoritas ulama’ madzhab syafi’i.
  2. Sholatnya imam dan makmum batal menurut Imam Malik, Abu Hamid, dan Imam Al-Auza’i.
  3. Boleh apabila sedikit menurut Imam Malik.
  4. Boleh menurut Imam Ahmad dan lainnya.
Apabila ada hajat maka boleh.



أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (3/ 373)

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (11) 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب [3 \ 39] ، قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: والمحراب: أرفع المواضع، وأشرف المجالس، وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض اهـ، وقال الجوهري في صحاحه: قال الفراء: المحاريب: صدور المجالس، ومنه سمي محراب المسجد، والمحراب: الغرفة، قال وضاح اليمن:
ربة محراب إذا جئتها ... لم ألقها أو أرتقي سلما ومن هذا المعنى قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب الآية [3 \ 37] .
تنبيه : أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: مشروعية ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة ; لأن المحراب موضع صلاة زكريا، كما دل عليه قوله: وهو قائم يصلي في المحراب [3 \ 39] ، والمحراب أرفع من غيره، فدل ذلك على ما ذكر، قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: هذه الآية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعا عندهم، وقد اختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصار، فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره، متمسكا بقصة المنبر، ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل أصحابه المنع بخوف الكبر على الإمام.
قلت: وهذا فيه نظر، وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا، أو ينهى عن ذلك؟ قال بلى، ذكرت ذلك حين مددتني، وروي أيضا عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار بن ياسر، وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.
قلت: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك، ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر، فدل على أنه منسوخ، ومما يدل على نسخه: أن فيه عملا زائدا في الصلاة وهو النزول والصعود، فنسخ كما نسخ الكلام والسلام، وهذا أولى مما اعتذر به أصحابنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الكبر ; لأن كثيرا من الأئمة يوجدون لا كبر عندهم، ومنهم من علله بأن ارتفاع 
المنبر كان يسيرا، والله أعلم، انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى.

التفسير المنير للزحيلي (16/ 60)
قوله تعالى: فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ وهو أرفع المواضع، وأشرف المجالس، دليل على أن ارتفاع الإمام على المأمومين كان مشروعا عندهم، وقد أجاز ذلك الإمام أحمد وغيره متمسكا بقصة المنبر. ومنع الإمام مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، خوفا من الكبر على الإمام، وعملا بما رواه أبو داود عن ثلاثة من الصحابة (حذيفة وأبو مسعود، وعمار) من نهي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك: «إذا أمّ الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» .

فتح الباري لابن رجب (2/ 454)
وخرج أبو داود من رواية الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك - أو ينهى عن ذلك -؟ قال: قد ذكرت حين مددتني ومن رواية ابن جريج: أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت، قال: حدثني رجل، أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار بن ياسر، وقام على دكان يصلي، والناس أسفل، فتقدم حذيفة، فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام ارفع من مقامهم)) - أو نحو هذا؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. ورخص طائفة في ارتفاع الإمام على المأمومين. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أم الناس فوق كنيسة وهم تحتها. وروي نحوه عن سحنون. وأما مذهب الشافعي، فإنه قال: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، ليراه من وراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده. قال: وإذا كان الإمام علم الناس مرة أحببت أن يصلي مستويا مع المأمومين؛ لأنه لم يرد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلى على المنبر إلا مرة. وكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي جوازه إذا أراد تعليمهم، واختاره ابن المنذر، وقال: إذا لم يرد التعليم فهو مكروه؛ لحديث ابن مسعود. ومن أصحابنا من حكى رواية عن أحمد كذلك. والذين كرهوا ذلك مطلقا اختلفوا في الجواب عن حديث سهل بن سعد في صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر: فمنهم من قال: قد يفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما هو مكروه لغيره لبيان جوازه، ولا يكون ذلك مكروها في حقه في تلك الحال، ويكره لغيره بكل حال. وهذا ذكره طائفة من أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره، ووقع في كلام الخطابي ما يشبهه. ومنهم من قال: المكروه أن يقوم الإمام على مكان مرتفع على المأمومين ارتفاعا كذراع ونحوه، فإنه يحوج المأمومين في صلاتهم إلى رفع أبصارهم إليه للاقتداء به وهو مكروه، فأما الارتفاع اليسير فغير مكروه، ويحتمل أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان وقوفه على درجة المنبر الأولى، فلا يكون ذلك ارتفاعا كثيرا. وتقدير الكثير بالذراع قول القاضي أبي يعلى من أصحابنا. وقياس المذهب: أنه يرجع فيه إلى العرف. وذكر الطحاوي - من الحنفية - أنه مقدر بما زاد على قامة الإنسان.

فتح الباري لابن رجب (2/ 457)
واستغرب ذلك أبو بكر الرازي. واختلف القائلون بكراهة ذلك: هل تبطل به الصلاة، أم لا؟
فقال أكثرهم: تكره الصلاة، ولا تبطل. وقد تقدم أن الصحابة بنوا على الصلاة خلف من أمهم مرتفعا عليهم، ولم يستأنفوا الصلاة. وقالت طائفة: تبطل الصلاة بذلك، وهو قول مالك وابن حامد من أصحابنا، وحكي عن الأوزاعي نحوه. واختلف أصحابنا: هل النهي متوجه إلى الإمام، أن يعلو على من خلفه، أم النهي متوجه إلى المأموم، أن يقوم أسفل من إمامه؟ على وجهين: أحدهما: أن النهي للإمام. فإن قلنا: أن هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة الإمام.
وهل تبطل صلاة من خلفه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد في صلاة من اقتدى بإمام، صلاته فاسدة. والثاني: أن النهي متوجه إلى المأمومين خاصة. فعلى هذا؛ أن كان الإمام في العلو وحده، وقلنا: هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة المأمومين وصلاة الإمام؛ لأنه صار منفردا، وقد نوى الإمامة، وهذا مبطل عند أصحابنا. وأن كان معه في العلو أحد صحت صلاته وصلاة من معه، وفي صلاة من أسفل منهم الخلاف السابق. وأعلم؛ أنه لم يقع في ((صحيح البخاري)) حكاية قول لأحمد في غير هذه المسألة، وهو خلاف مذهبه المعروف في كتب أصحابه، ولم أعلم أحدا منهم حكى ذلك عن أحمد، إلا أن القاضي أبا يعلى حكاه في ((كتاب الجامع الصغير)) له وجها. والله أعلم.

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 157)
"ويكره" في المسجد وغيره "ارتفاع أحدهما" أي الإمام أو المأموم "على الآخر" للنهي عن ارتفاع الإمام وقياسًا عليه في ارتفاع المأموم، هذا إن كان الارتفاع "بغير حاجة" وإلا كتعليم المأموم كيفية الصلاة أو تبليغ تكبيرة الإمام فلا يكره بل يندب.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 37)
ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة، ولو في المسجد.
(قوله: ويكره الخ) أي للنهي عن ارتفاع الإمام عن المأموم. أخرجه أبو داود والحاكم، وللقياس عليه في العكس.
(وقوله: ارتفاع أحدهما على الآخر) أي ارتفاعا يظهر حسا، وإن قل، حيث عده العرف ارتفاعا، وما نقل عن الشيخ أبي حامد أن قلة الارتفاع لا تؤثر يظهر حمله على ما تقرر. اه. نهاية. ومثله في التحفة. ومحل الكراهة .. إذا أمكن وقوفهما على مستو، وإلا بأن كان موضع الصلاة موضوعا على هيئة فيها ارتفاع وانخفاض فلا كراهة. قال الكردي: وفي فتاوي الجمال الرملي: إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى مع الصف الأول من الارتفاع. اه. (قوله: بلا حاجة) متعلق بارتفاع، أي يكره الارتفاع إذا لم توجد حاجة، فإن وجدت حاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام، فلا يكره، بل يندب.

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 555)
(قوله وكره ارتفاعه إلخ) أي ارتفاعا يظهر في الحس، وإن قل بحيث يعده العرف ارتفاعا، ولو في المسجد، وبذلك تفوت فضيلة الجماعة اهـ. حلبي، ومحل الكراهة ما لم يكن موضع الصلاة مسجدا أو غيره موضوعا على هيئة فيها ارتفاع وانخفاض كالأشرفية، وإلا فلا كراهة اهـ. شيخنا، وفي ق ل على الجلال قوله وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه أي، ولو على جدار أو حائط في المسجد وغيره، وتفوت به فضيلة الجماعة خلافا لحج إلا في مسجد بني كذلك والمراد ارتفاع يظهر في الحس عرفا، وإن لم يكن قدر قامة، وضمير عكسه عائد لارتفاع الإمام فهو انخفاضه عن المأموم، والمعنى أنه يكره لكل مأموم أن يكون موقفه مرتفعا عن موقف الإمام أو منخفضا عنه، وهذا بظاهره يشمل ما لو ارتفع الإمام وحده أو انخفض وحده، ونسبة الكراهة للمأموم لأنه تابع.
والوجه في هذين نسبة الكراهة للإمام حيث لا عذر على أن ظاهر كلام المصنف أن العكس راجع لارتفاع الإمام فنسب الكراهة إليه بدليل الاستثناء بعده بقوله كتعليم إلا أن يؤول بأنه مستثنى من ارتفاع الإمام المفهوم من انخفاض المأموم، وما بعده مستثنى من ارتفاع المأموم فتأمل، وفي ع ش على م ر ما نصه، وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعى الأول أو الثاني فيه نظر، والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير اهـ.
(قوله إلا لحاجة) أي تتعلق بالصلاة فإن لم تتعلق بها كأن لم يجد إلا موضعا عاليا أبيح، ولو لم يمكن إلا ارتفاع أحدهما فليكن الإمام كما في الكفاية عن القاضي اهـ. شرح م ر (قوله كتعليم الإمام إلخ) لف ونشر مشوش اهـ. شيخنا (قوله وكتبليغ المأموم تكبير الإمام) عبارة شرح م ر كتبليغ يتوقف عليه إسماع المأمومين انتهت قال ع ش عليه يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة، وهو ظاهر. اهـ.

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 347)
(ويكره ارتفاع أحدهما) أي: الإمام والمأموم (على الآخر) ارتفاعاً يظهر في الحس وإن قل إن أمكن وقوفهما بمستوٍ، سواء المسجد وغيره، وعند ظهور تكبر من المرتفع وعدمه؛ للنهي عن ارتفاع الإمام على المأموم، وقياساً في ارتفاع المأموم. وإنما يكره الارتفاع (لغير حاجة) تتعلق بالصلاة، كتبليغ توقف عليه سماع المأمومين وكتعليمهم صفة الصلاة، وإلا .. استحب، فإن لم يمكن استواؤهما ولا حاجة .. أبيح، لكن ينبغي حينئذٍ أن يكون المرتفع هو الإمام إن أمكن. ولو تعارض الصف المتقدم مع ارتفاع أو نخفاض، والصف الثاني مع بقاء فرجة في المتقدم .. صف في الثاني.

حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 280)
قوله: (يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه) ولو على جبل أو حائط في المسجد وغيره وتفوت به فضيلة الجماعة خلافا لابن حجر في مسجد بني كذلك، والمراد ارتفاع يظهر في الحس عرفا وإن لم يكن قدر قامة وضمير عكسه عائد لارتفاع المأموم فهو انخفاضه عن الإمام، والمعنى أنه يكره لكل مأموم أن يكون موقفه مرتفعا عن موقف الإمام أو منخفضا عنه، وهذا بظاهره يشمل ما لو ارتفع الإمام وحده أو انخفض وحده ونسبة الكراهة للمأموم لأنه تابع والوجه في هذين نسبة الكراهة للإمام حيث لا عذر، على أن ظاهر كلام المصنف أن العكس راجع لارتفاع الإمام، فنسب الكراهة إليه بدليل الاستثناء بعده بقوله كتعليم إلا أن يؤول بأنه مستثنى من ارتفاع الإمام المفهوم من انخفاض المأموم وما بعده مستثنى من ارتفاع المأموم فتأمل.

المنهج القويم (ص: 325)
( ويكره ) في المسجد وغيره ( ارتفاع أحدهما ) أي الإمام أو المأموم ( على الآخر ) للنهي عن ارتفاع الإمام وقياسا عليه في ارتفاع المأموم هذا إن كان الارتفاع ( بغير حاجة ) وإلا كتعليم المأموم كيفية الصلاة أو تبليغ تكبيرة الإمام فلا يكره بل يندب

حاشية قليوبي (1/ 280)
قوله : ( يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه ) ولو على جبل أو حائط في المسجد وغيره وتفوت به فضيلة الجماعة خلافا لابن حجر في مسجد بني كذلك , والمراد ارتفاع يظهر في الحس عرفا وإن لم يكن قدر قامة وضمير عكسه عائد لارتفاع المأموم فهو انخفاضه عن الإمام , والمعنى أنه يكره لكل مأموم أن يكون موقفه مرتفعا عن موقف الإمام أو منخفضا عنه , وهذا بظاهره يشمل ما لو ارتفع الإمام وحده أو انخفض وحده ونسبة الكراهة للمأموم لأنه تابع والوجه في هذين نسبة الكراهة للإمام حيث لا عذر , على أن ظاهر كلام المصنف أن العكس راجع لارتفاع الإمام , فنسب الكراهة إليه بدليل الاستثناء بعده بقوله كتعليم إلا أن يؤول بأنه مستثنى من ارتفاع الإمام المفهوم من انخفاض المأموم وما بعده مستثنى من ارتفاع المأموم فتأمل .

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.