Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Hukum Bermu'amalah Dengan Orang Kafir


Deskripsi Masalah
Pernikahan itu suatu adat yang dilakukan oleh kedua mempelai kekasih, baik itu dari golongan muslim atau non muslim. Sebut saja Charles dan Angelina, sepasang kekasih non muslim ini akan mengadakan pesta pernikahan. Demi memeriahkan acara pernikahannya, mereka membutuhkan banyak peralatan yang diperlukan seperti terop, sound system dan lain-lain. Mereka pun menyewa terop dan sound system kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad pun menyewakannya dengan meyakini itu adalah bentuk toleransi dan Pak Ahmad mendapatkan uang dari pekerjaannya tersebut.

Pertanyaan :
a. Apakah diperbolehkan bagi Pak Ahmad menyewakan terop dan sound systemnya kepada orang non muslim ?

Jawaban :
a. Pada dasarnya hukum mu’amalah dengan non muslim adalah boleh. Namun bisa ditafsil sebagai berikut :
1.    Apabila Pak Ahmad meyakini tidak akan digunakan untuk mungkarot maka hukumny a boleh.
2.    Apabila ada syak atau wahm dari Pak Ahmad apakah akan digunakan untuk mungkarot atau tidak maka hukumnya makruh.
3.    Apabila ada dzon atau keyakinan dari Pak Ahmad akan digunakanuntuk mungkarot maka diharamkan karena termasuk menolong terhadap perbuatan maksiyat.

Referensi :
Mu’amalah dengan non muslim
¨    تفسير القرطبي (3/ 407)
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله.

¨    شرح النووي على مسلم (11/ 39)
باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد) فيه جواز معاملة أهل الذمة والحكم بثبوت املاكهم على مافي أيديهم وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر وفيه جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة وجواز الرهن في الحضر وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود فقالا لا يجوز إلا في السفر تعلقا بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واحتج الجمهور بهذا الحديث وهو مقدم على دليل خطاب الآية وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة فقيل فعله بيانا لجواز ذلك وقيل لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ولا يقبضون منه الثمن فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا والله أعلم

¨    إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لإبن دقيق العيد 2 /193
الحديث الأول : عن عائشة رضي الله عنها { أن رسول  الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما , ورهنه درعا من حديد . } .
اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة , رهن بالمكان : إذا أقام به . والحديث دليل على جواز الرهن , مع ما نطق به الكتاب العزيز ودليل على جواز معاملة الكفار , وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم

¨    فتح الباري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 4 / 517 ( ط / دار السلام الرياض )
قال إبن بطال معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام وحجة من رخص فيه قوله  صلى الله عليه وسلم للمشرك أبيعا أم هبة وفيه جواز بيع الكافر وإثابت ملكه على ما في يده.

¨    فتح الباري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 5 / 175 ( ط / دار السلام الرياض )
وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم

¨    وفي إتحاف السادة المتقين ج 6 / 273  ( ط / دار الكتب الاسلامية )
( واما الكافر فتجوز معاملته ) لان إسلام العاقد لايشترط في صحة مطلق البيع والشراء . ( لكن لايباع منه المصحف ) اي القرأن ولاشيء من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. الى ان قال ... (ولا العبد المسلم ).

¨    قرة العين بفتاوي إسماعيل الزين صـ : 199-200
سؤال: ما قولكم في كافر دخل بلادنا إندونسيا بغير أمان واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أو لا فلا؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة؟ الجواب إعلم أن الكافر المذكور الذي دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الإستلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له في أجرة فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين في بلاد المسلمين. السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى أخر السؤال؟ أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن في بلادكم وفي بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهندي والشام والعراق ومصر وسودا والمغرابي وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم في بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك في البرلمانات أن يسبق القتال تعريف لهم بالإسلام وشرح لحقيقته ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم قوتلوا على ذلك ودليل ذلك إرسله عليه الصلاة والسلم الرسائل والكتب إلى الملك والأمراء في العلم يومئذ يعرفوهم فيها بالإسلام ويشرح لهم جوهر رسالته التي أرسله الله بها إلى العالمين ويأمرهم بالخضوع لهذا الإسلام والدخول فيه الدولية والأسواد الإنتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم في السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وأحاد الناس وأفرادهم ليس في مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد إهـ

¨    مغني المحتاج للشيخ محمد بن أحمد الشربني الخطيب 2 / 392 ( ط/دار الكتب العلمية )
ثم شرع في الصورة السابعة , فقال : ( وبيع الرطب والعنب ) ونحوهما كتمر وزبيب ( لعاصر الخمر ) والنبيذ : أي لمتخذها لذلك بأن يعلم منه ذلك أو يظنه ظنا غالبا , ومثل ذلك بيع الغلمان المرد ممن عرف بالفجور بالغلمان وبيع السلاح من باغ وقاطع طريق ونحوهما , وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية كما نقله في زوائد الروضة عن الغزالي وأقره . ما إذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع مكروه ,



Menolong perbuatan maksiyat
¨    المجموع شرح المهذب للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 10 / 523 ( ط/دار الكتب العلمية )
الشرح ) قال الشافعي رحمه الله في المختصر : أكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله تعالى به , ولا أنقض هذا البيع , هذا نصه قال أصحابنا : يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر , والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ , والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح , فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأنه يعصي بهذا السلاح , ففي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوي في شرح المختصر والروياني وغيرهم ( أحدهما ) نقله الروياني والمتولي عن أكثر الأصحاب : يكره كراهة شديدة , ولا يحرم ( وأصحهما ) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالي في الإحياء وغيرهما من الأصحاب فلو باعه صح على الوجهين , وإن كان مرتكبا للكراهة أو التحريم , قال الغزالي في الإحياء وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار , قال : وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية . ( فرع ) ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه , قال أصحابنا : يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة ( وأما ) بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع , ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح , وبه قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين , ونقله إمام الحرمين والغزالي عن الأصحاب وحكينا وجها لهما والماوردي والشاشي والروياني شاذا أنه يصح مع أنه حرام , قال الغزالي : هذا الوجه منقاس , ولكنه غير مشهور . واحتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا , فالتسليم إليهم معصية , فيصير بائعا ما يعجز عن تسليمه شرعا , فلا ينعقد , قال الماوردي والروياني : هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم للكافر قال الروياني : فإن صححناه أمر بإزالة الملك فيه , كما في شرائه العبد المسلم , والله سبحانه وتعالى أعلم .

¨    الزواجر عن اقتراف الكبائر للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي  1/336 (دار الكتب العلمية)
الكبيرة التسعون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتسعون بعد المائة ) : نحو بيع العنب والزبيب ونحوهما ممن علم أنه يعصره خمرا , والأمرد ممن علم أنه يفجر به , والأمة ممن يحملها على البغاء , والخشب ونحوه ممن يتخذه آلة لهو , والسلاح للحربيين ليستعينوا به على قتالنا , والخمر ممن يعلم أنه يشربها , ونحو الحشيشة مما مر ممن يعلم أنه يستعملها وعد هذه السبع من الكبائر لم أره , ولكنه غير بعيد لعظم ضررها مع قاعدة أن للوسائل حكم المقاصد , والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك , والأحاديث السابقة قبيل كتاب الطهارة فيمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة شاهدة لذلك , والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم . وأما للكبيرة فيتردد النظر فيه وكذلك يتردد النظر فيما لو باع أمته ممن يحملها على البغاء , وفيما لو باع السلاح لبغاة ليستعينوا به على قتالنا , وفي بيع الديك لمن يهارش به والثور لمن يناطح به , فهذه كلها يتردد النظر في كونها كبائر وبعضها أقرب إلى الكبيرة من بعض , ثم رأيت شيخ الإسلام العلائي قال : نص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة يفسق متعاطيه وكذا يكون حكم الشراء وأكل الثمن والحمل والسعي انتهى , وسيأتي ذلك بزيادة في مبحث الخمر إن شاء الله تعالى .

Ridlo bil Ma’shiyat
¨    في سلم التوفيق ص 64 مانصه :
(والفرح) أي السرور والرضا ولذة القلب (بالمعصية) الصادرة (منه) أي من نفسه (أو من غيره).

¨    في إسعاد الرفيق 2/50 (ط/الهداية) مانصه :
(و) منها أي معاصى القلب (الفرح بالمعصية) والرضا بها سواء صدرت (منه أو) صدرت (من غيره) من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر

¨    كتاب التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني ص166  ط/الحرمين
الفرح : لذة القلب لنيل المشتهى
¨    حاشية الشرواني  4/317
( قوله : ومثل ذلك كل تصرف يفضي لمعصية إلخ ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لأن ذلك إعانة على المعصية بناء على أن الراجح أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة والفرق بين ذلك وإذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد

¨    كتاب التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني 191  ط/الحرمين

اللذة : إدراك الملائم من حيث أنه ملائم كطعم الحلاوة عند حاسة الذوق إلى أن قال وقيد الحيثية للإحتراز عن إدراك الملائم لا من حيث ملاءمته قإنه ليس بلذة كالدواء النافع المر فإنه ملائم من حيث أنه نافع فيكون لذو من حيث أنه مر.   

Sebatas mana toleransi kepada Non Muslim menurut syara’ ?

Jawaban :
Batasan toleransi kepada non muslim adalah sebagai berikut :
1)  Tidak melampaui batas akidah sehingga terjerumus dalam kekufuran, seperti rela dengan kekufuran, ikut meramaikan hari raya agama lain dengan tujuan ikut mensyiarkan kekufuran, dan semisalnya, kecuali dalam kondisi darurat.
2)  Tidak melampaui batas syariat sehingga terjerumus dalam keharaman, seperti ikut datang ke tempat ibadah agama lain saat perayaan hari rayanya, mengundang pemeluk agama lain untuk menghadiri perayaan hari raya umat islam, mengucapkan selamat hari raya kepada mereka dan semisalnya, kecuali dalam kondisi darurat.

Referensi :
¨    تفسير المنير للشيخ نووى ما نصه :
{لا يتخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} اى لا يوال المؤمنون الكافرين لا استقلالا ولااشتراكا مع المؤمنين انما الجائز لهم قصر الموالة والمحبة على المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضا فقط واعلم ان كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها ان يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع لان الرضى بالكفر كفر وثانيها المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع وثالثها الركون الى الكفار والمعونة والنصرة اما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر الا انه منهي عنه لان الموالة بهذا المعنى قد تجره الى استحسان طريقه والرضى بدينه وذلك يخرجه عن الاسلام .اهـ

¨    بجيرمى على الخطيب للشيخ سليمان البجيرمى ما نصه :
{الميل القلبى} ظاهره ان الميل اليه بالقلب حرام وان كان سببه ما يصل اليه من الاحسان او دفع مضرة وينبغى تقييد ذلك بما اذا طلب حصول الميل بالاسترسال فى أسباب المحبة الى حصولها بقلبه والا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقديره حصولها ينبغى السعي فى دفعها ما أمكن فان لم يمكن دفعها لم يؤاخذ بها ع ش على م ر .اهـ






¨    روح المعانى للعلامة ابى الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى
     ما نصه :
ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة لا سيما اذا أوقع شيأفى قلوب ضعفاء المؤمنين  ولا أرلى القيام لأهل الذمة فى المجلس الا من الأمور المحظورة لان دلالته على التعظيم قوية وجعله من الاحسان لا أراه من الاحسان كما لا يخفى. اهـ

¨    أنوار البروق في أنواع الفروق  - (ج 4 / ص 403-398(
وَتَعَيَّنَ عَلَيْنَا أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى مَوَدَّاتِ الْقُلُوبِ وَلَا تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ فَمَتَى أَدَّى إلَى أَحَدِ هَذَيْنِ امْتَنَعَ وَصَارَ مِنْ قِبَلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الْآيَةِ وَغَيْرِهَا وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِالْمَثَلِ فَإِخْلَاءُ الْمَجَالِسِ لَهُمْ عِنْدَ قُدُومِهِمْ عَلَيْنَا وَالْقِيَامُ لَهُمْ حِينَئِذٍ وَنِدَاؤُهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الْعَظِيمَةِ الْمُوجِبَةِ لِرَفْعِ شَأْنِ الْمُنَادَى بِهَا هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌوَكَذَلِكَ إذَا تَلَاقَيْنَا مَعَهُمْ فِي الطَّرِيقِ وَأَخْلَيْنَا لَهُمْ وَاسِعَهَا وَرَحْبَهَا وَالسَّهْلَ مِنْهَا وَتَرَكْنَا أَنْفُسَنَا فِي خَسِيسِهَا وَحَزَنِهَا وَضَيِّقِهَا كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَرْءُ مَعَ الرَّئِيسِ وَالْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ وَالْحَقِيرُ مَعَ الشَّرِيفِ فَإِنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَتَحْقِيرِ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَعَائِرِ دِينِهِ وَاحْتِقَارِ أَهْلِهِ . وَمِنْ ذَلِكَ تَمْكِينُهُمْ مِنْ الْوِلَايَاتِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِقَهْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ أَوْ ظُهُورِ الْعُلُوِّ وَسُلْطَانِ الْمُطَالَبَةِ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعٌ وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ الرِّفْقِ وَالْأَنَاةِ أَيْضًا لِأَنَّ الرِّفْقَ وَالْأَنَاةَ فِي هَذَا الْبَابِ نَوْعٌ مِنْ الرِّئَاسَةِ وَالسِّيَادَةِ وَعُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ فِي الْمَكَارِمِ فَهِيَ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ أَوْصَلْنَاهُمْ إلَيْهَا وَعَظَّمْنَاهُمْ بِسَبَبِهَا وَرَفَعْنَا قَدْرَهُمْ بِإِيثَارِهَا وَذَلِكَ كُلُّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ . وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ عِنْدَهُمْ خَادِمًا وَلَا أَجِيرًا يُؤْمَرُ عَلَيْهِ وَيُنْهَى وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَكِيلًا فِي الْمُحَاكَمَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ وُلَاةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا إثْبَاتٌ لِسُلْطَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ .

¨    بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 528)
(مسألة: ي) حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.

¨    بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 2 / ص 353-354)
وَأَمَّا مَكْتُوبُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ... وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةًوَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّجْنِيسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ وَالِائْتِلَافِ.

¨    فيض القدير - (ج 3 / ص 71)
 2781 - ( أوحى الله تعالى إلى ابراهيم : يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرارفإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي وأن أسكنه حظيرة قدسي ) أي جنتي وأصل الحظيرة موضع يحاط عليه لتأوي إليه الإبل والغنم يقيها نحو برد وريح ... (فائدة) قال العارف ابن عربي : ينبغي لطالب مقام الخلة أن يحسن خلقه لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم طائعهم وعاصيهم وأن يقوم في العالم مقام الحق فيهم فإن المرء على دين خليله من شمول الرحمة وعموم لطائفه من حيث لا يشعرهم أن ذلك الإحسان منه فمن عامل الخلق بهذه الطريقة صحت له الخلة وإذا لم يستطع بالظاهر لعدم الموجود أمدهم بالباطن فيدعو لهم بينه وبين ربه وهكذا حال الخليل فهو رحمة كله ( الحكيم ) الترمذي عن أبي هريرة قال الزيلعي : وهذا معضل ( طس عن أبي هريرة ) وضعفه المنذري ولم يوجهه وقال الهيثمي : فيه مؤمل بن عبد الرحمن وهو ضعيف.

¨    مفاتيح الغيب - (ج 8 / ص 10-11)                         
واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة ...  وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه.والقسم الثالث وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام. 

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.