Pertanyaan :
Maaf ada lg yg tanya ,tntg mustahadloh boleh mnjama' sholat.
Bg smua mustahadloh yg selain MUTAHAYYIROH, boleh mlakukan "Jama' sholat" ( seperti, ktk bprgian yg sdh mmnuhi syarat2 jama' ) baik taqdim atopun ta'khir, Asalkn ritual sucinya satu kali , utk sholat fardlu satu. Sdngkn d antra syarat jama' taqdim, Harus tartib & muwalah, Antra sholat ula dg sholat tsaniyyah. Shingga, Msh ttp d anggap muwalah, Plaksanaan sholat yg ula dg yg tsaniyah , walo d pisah dg plksanaan ritual bersuci, Krn bersuci itu trmsk hal yg brhbungan dg kemashlahatan sholat.
Benarkah bgtu ya ?
Jawaban :
Diantara syarat jama’ taqdim yang nomer 3 adalah muwalah (tidak dipisah oleh waktu yang cukup lama). Dan termasuk lama adalah waktu seukuran sholat 2 rakaat secepat mungkin. Oleh karenanya di dalam praktek sholat jama’ taqdim tidak boleh di pisah oleh sholat rowatib dan lain sebagainya, termasuk juga bersuci seperti wudlu’.
Dari penjelasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa orang yang istihadloh tidak boleh melakukan jama’ taqdim menurut pendapat yang shohih. Adapun pendapatnya Imam Ustukhri dan Imam Abu Ali As Tsaqofi yang mengatakan bahwa tidak disyaratkannya muwalah adalah pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang shohih sehingga tidak boleh dipakai.
Adapun jama’ ta’khir maka seorang perempuan yang istihadloh boleh melakukannya karena di dalam prakteknya, sholat jama’ ta’khir tidak disyaratkan adanya muwalah.
v شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 377)
(و) الثالث: (الموالاة بينهما) في الفعل؛ للاتباع في الجمع بنمرة، وقياساً في غيره، ولأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجبت الموالاة كركعات الصلاة الواحدة، ولا يضر فصل بأقل من ركعتين خفيفتين ولو مع تردد في نية الجمع إن تذكرها، بخلاف الطويل ولو سهواً، أو في شغل الطهارة، ولذا تركت الرواتب بينهما، بل يصلي قبلية الظهر مثلاً، ثم الفرضين، ثم بعدية الأولى، ثم قبلية الثانية، ثم بعديتها.
v كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 139)
جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم وفيه فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى العرف هذا في جمع التقديم أما جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح ولا الموالاة نعم يجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا ولئلا يخلو الوقت عن الفعل أو العزم فإن لم ينو عصى وصارت الأولى قضاء والله أعلم قال
v روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 397)
الأمر الثالث: الموالاة. والصحيح المشهور اشتراطها. وقال الإصطخري وأبو علي الثقفي: يجوز الجمع وإن طال الفصل بين الصلاتين ما لم يخرج وقت الأولى. وحكى عن نصه في (الأم) : أنه إذا صلى المغرب في بيته بنية الجمع، وأتى المسجد فصلى العشاء جاز. والمعروف: اشتراط الموالاة، فلا يجوز الفصل الطويل ولا يضر اليسير. قال الصيدلاني: حد أصحابنا اليسير بقدر الإقامة. والأصح ما قاله العراقيون: أن الرجوع في الفصل إلى العادة. وقد تقتضي العادة احتمال زيادة على قدر الإقامة، ويدل عليه أن جمهور الأصحاب، جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم، وقالوا: لا يضر الفصل بينهما بالطلب والتيمم لكن يخفف الطلب. ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب. ومتى طال الفصل امتنع ضم الثانية إلى الأولى، ويتعين تأخيرها إلى وقتها، سواء طال بعذر كالسهو والإغماء أو بغيره.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 243)
(فرع: وإذا جمع في وقت الأولى اشترط)
ثلاثة شروط (تقديمها) على الثانية للاتباع وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» ؛ ولأن الوقت لها، والثانية تبع فلا تتقدم على متبوعها فلو قدمها لم تصح، أو الأولى وبان فسادها فسدت الثانية أيضا لعدم الترتيب (وأن ينوي الجمع فيها) أي الأولىتمييزا للتقديم المشروع عن التقديم سهوا، أو عبثا (ولو) نواه (مع السلام وبعد نية الترك) كأن نوى الجمع، ثم نوى تركه ثم نواه؛ لأن الجمع ضم الثانية للأولى فيكفي سبق النية حالة الجمع ويفارق القصر بأنه لو تأخرت نيته عن الإحرام لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر قال في المجموع.
قال المتولي ولو شرع في الظهر بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع، فإن لم يشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختاره، فالوجه امتناع الجمع على أن ما قاله المتولي هنا ذكر مثله ثم، فعليه لا فرق (ويشترط أن يوالي بينهما) ؛ لأن الجمع بجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «لما جمع بين الصلاتين بنمرة، والى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما» رواه الشيخان ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب.
وقد يمنع بأنه تركها لكونها سنة لا شرطا ولو ترك لفظ يشترط كان أخصر (ولا يضر فصل يسير في العرف فللمتيمم الفصل) بينهما (به) أي بالتيمم (وبالطلب الخفيف وإقامة الصلاة) للاتباع في الأخيرة كما مر وقياسا عليه في الأوليين بجامع أن كلا منها فصل يسير لمصلحة الصلاة بل ولو لم يكن الفصل اليسير لمصلحتها لم يضر أما الطويل فيضر ولو بعذر كسهو وإغماء
v مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 529)
نعم المتحيرة لا تجمع تقديما كما قاله في زيادة الروضة والمجموع. قال في المهمات: ووجه امتناعه أن الجمع في وقت الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو ظنا وهو منتف ههنا بخلاف الجمع في وقت الثانية.
v نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 274)
(وشروط) جمع (التقديم) (ثلاثا) بل أربعة:
أحدها (البداءة بالأولى) لأنها صاحبة الوقت.
والثانية تبع لها والتابع يمتنع تقديمه على متبوعه فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح وله إعادتها بعد الظهر إن أراد الجمع، وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب (فلو صلاهما) مبتدئا بالأولى (فبان فسادها) لفوات ركن أو شرط (فسدت الثانية) أيضا: أي لم تقع عن فرضه لفوات الشرط من البداءة بالأولى، وتقع نفلا كما نقله في الكفاية عن البحر قياسا على ما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال.
(و) ثانيها (نية الجمع)ليتميز التقديم المشروع عن التقديم عبثا أو سهوا (ومحلها) الأصلي ولهذا كان هو المطلوب كما أشار لذلك الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة في أثنائها فانتفى الفضل فيه (أول الأولى) كسائر المنويات فلا يكفي تقديمها عليه بالاتفاق (وتجوز في أثنائها) ولو مع تحللها، إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه ولحصول الغرض بذلك (في الأظهر) ؛ لأن الجمع ضم الثانية للأولى فما لم تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق وإنما امتنع عليه ذلك في القصر لتأدي جزء على التمام ويستحيل بعده القصر كما مر، والأوجه أنه لو تركه بعد تحلله ثم أراده قبل طول الفصل جاز، كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائه ومقابل الأظهر لا يجوز قياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر، وأجاب الأول بما مر، ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع، فإن لم تشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا، قاله في المجموع نقلا عن المتولي، وما قاله بعض المتأخرين من أنه يفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره، فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن باختياره، فالوجه امتناع الجمع هنا يرد بأن المعتمد ما ذكره المتولي، ويفرق بين السفر والمطر بأن المطر أضعف للخلاف فيه، ولأن فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام؛ لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية، وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى؛ لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية، فإذا لا فرق في المسافر بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى -، وقد يحمل القول بأن السفر باختياره على أنه من شأنه ذلك ولا كذلك المطر فلا إيراد.
(و) ثالثها (الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل) إذ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجب الولاء كركعات الصلاة؛ لأنها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا تركت الرواتب بينهما.
v نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 277)
(ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فرجع إليه فيه كالحرز والقبض ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم.
v نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 277)
(وللمتيمم) بين الصلاتين (الجمع) (على الصحيح) كالمتوضئ (ولا يضر تخلل طلب خفيف) كالإقامة بل أولى؛ لأنه شرط دونها فكان من مصلحتها، بل لو كان الفصل اليسير ليس لمصلحتها لم يضر أيضا، ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به بينهما، ولا يضر الفصل بالوضوء قطعا.