Deskripsi Masalah :
Pesantren Jaman Sekarang tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan lembaga-lembaga formal maupun informal (diniyah) yang berada dibawah naungan Yayasan (pesantren) itu sendiri. Media penunjang pendidikan pun harus dipenuhi demi suksesnya pelaksanaan pendidikan di lembaga tersebut. Polemik pun terjadi ketika ada perlakuan tidak sama (diskriminasi) terhadap buku penunjang pendidikan di masing-masing lembaga. Entah apa yang mendasari bagi peserta didik maupun pelaksana pendidikan tersebut sehingga mereka lebih ‘memulia’kan buku (kitab) penunjang pendidikan diniyah. Sebaliknya, terhadap buku-buku penunjang lembaga formal seperti LKS, buku paket, penunjang lainnya, banyak dari mereka seakan acuh tak acuh dan membiarkan buku tersebut jatuh ke lantai, diinjak, kotor, hingga berada ditempat yang tidak layak
Pertanyaan:
a. Apakah buku penunjang pendidikan lembaga umum (formal) termasuk buku (kitab) yang harus dimuliakan?
b. Bagaimana hukum melakukan hal seperti di diskripsi masalah terhadap buku-buku formal, mengingat isi buku tersebut termasuk ilmu Allah?
c. Bagaimana hukum membiarkan hal sebagaimana diskripsi masalah terjadi?
Jawaban:
- Harus dimuliakan selama tidak ada unsur mahdzurat
- Tidak boleh
- Tidak boleh
Refrensi :
¨ الباجوري )ج 1 ص 61(
ومن المحترم كتب العلم الشرعي وما ينتفع به فيه كالحديث والفقه والنحو والحساب والطب والعروض لا كفلسفة ومنطق مشتمل عليها وكتب التوراة والانجيل غير المبدلين وما كتب عليه اسم معظم ما لم يقصد به غير المعظم ويلحق بذالك جلده المتصل به دون المنفصل عنه
¨ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 448)
والمحترم أنواع : منها ما كتب عليه شيء من العلم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك ، أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به .
¨ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 162)
وسئل نفع الله به : إذا استعمل من ورق الكتب أغشية لها وفي تجليدها هل يجب نقضه وبله ؟ فأجاب بقوله : يحرم جعل الأوراق التي فيها شيء من القرآن أو من الأسماء المعظمة غشاء مثلاً أخذاً مما أفتى به الحناطي من حرمة جعل النَقْد في كاغد فيه بسم الله الرحمان الرحيم ، وفرَّق ابن العماد بينه وبين كراهية لبس الثوب المطرَّز بالقرآن ، بأن المكتوب هنا قُصِد به الدراسة ومقتضاه أنه لا يحرم جعل ذلك فيما كتب لا للدراسة ، وفيه وقْفَة ، والذي ينبغي في الفرق أن يقال ليس من شأن الثوب أن يكتب عليه قرآن بخلاف الكاغد فلم يحرم لبس ذلك ، وحرم جعل شيء في هذا ، لأن لبس ذلك لا يعدُّ امتهاناً لما كتب عليه بخلاف جعله نحو نَقْد في هذا فإنه يُعدَّ انتهاكاً أيَّ انتهاك لما كتب فيه ، لأن الكتابة فيه تقطع عنه كونه يجعله ظرفاً لغيره لكونه موضوعاً لها ، والكتابة على الثوب لا تقطع كونه ملبوساً لكونه ليس موضوعاً له .وإذا تقرر ذلك اتجه حرمة جعل النقد أو غيره في كاغد كتب فيه من القرآن سواء أقصد بها الدراسة أم غيرها
¨ حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 111)
وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ أَوْ عِلْمٌ كَحَدِيثٍ أَوْ فِقْهٍ . قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْعِلْمِ بِالْمُحْتَرَمِ سَوَاءٌ أَكَانَ شَرْعِيًّا كَمَا مَرَّ أَمْ لَا .كَحِسَابٍ وَنَحْوٍ وَطِبٍّ وَعَرُوضٍ فَإِنَّهَا تَنْفَعُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ كَفَلْسَفَةٍ وَمَنْطِقٍ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا فَلَا ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ .أَمَّا غَيْرُ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ .وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ جَوَّزَهُ ، وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي بِوَرَقِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا عُلِمَ تَبْدِيلُهُ مِنْهُمَا .وَخَلَا عَنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ نَحْوِهِ ، وَأُلْحِقَ بِمَا بِهِ عِلْمٌ مُحْتَرَمٌ جِلْدُهُ الْمُتَّصِلُ بِهِ دُونَ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ ، بِخِلَافِ جِلْد الْمُصْحَفِ ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مُطْلَقًا ... وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ أَيْضًا كُتُبُ عِلْمٍ مُحْتَرَمٍ كَمَنْطِقٍ وَطِبٍّ خَلَيَا مِنْ مَحْذُورٍ كَالْمَوْجُودِينَ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّمَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِعُمُومِ نَفْعِهِمَا وَلَيْسَ لِلْمَحْرُوقِ احْتِرَامٌ لِذَاتِهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ا هـ.ابْنُ حَجَرٍ .قَوْلُهُ : ( اسْمٌ مُعَظَّمٌ ) كَاسْمِ نَبِيٍّ كُتِبَ بِقَصْدِ اسْمِهِ ، أَوْ أُطْلِقَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كُتِبَ بِقَصْدِ غَيْرِهِ ، وَلَا يَلْحَقُ بِعَوَامِّ الْمَلَائِكَةِ عَوَامُّ الْبَشَرِ ، وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ عَوَامَّ الْمَلَائِكَةِ مَعْصُومُونَ ، وَقَدْ يُوجَدُ فِي الْمَفْضُولِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْفَاضِلِ .قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهَا تَنْفَعُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ) أَمَّا مَنْفَعَةُ الطِّبِّ فِيهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلطَّبِيبِ فِي الْأَمْرَاضِ إذَا أَخْبَرَ الْمَرِيضَ بِأَنَّ الْمَاءَ يَضُرُّهُ تَيَمَّمَ ، وَأَمَّا مَنْفَعَةُ الْعَرُوضِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ بِهِ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِشِعْرٍ ؛ لِأَنَّ الشِّعْرَ كَلَامٌ مَوْزُونٌ مُقَفًّى عَنْ قَصْدٍ ، وَمَا وُجِدَ مِنْ الْآيَاتِ مَوْزُونًا فَلَيْسَ مَقْصُودًا بِهِ الشِّعْرُ .قَوْلُهُ : ( مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْفَلْسَفَةِ .قَوْلُهُ : ( فَلَا ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ .
¨ حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 116)
وفي معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع غير محترم كخشب وخزف لحصول الغرض به كالحجر-الى ان قال- ومن المحترم ما كتب عليه اسم معظم أو علم كحديث أو فقه . قال في المهمات : ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء أكان شرعيا كما مر أم لا . كحساب ونحو وطب وعروض فإنها تنفع في العلوم الشرعية ، أما غير المحترم كفلسفة ومنطق مشتمل عليها فلا ، كما قاله بعض المتأخرين . أما غير المشتمل عليها فلا يجوز .
قوله : ( فإنها تنفع في العلوم الشرعية ) أما منفعة الطب فيها فإنه يرجع للطبيب في الأمراض إذا أخبر المريض بأن الماء يضره تيمم ، وأما منفعة العروض فإنه يعلم به أن القرآن ليس بشعر ؛ لأن الشعر كلام موزون مقفى عن قصد ، وما وجد من الآيات موزونا فليس مقصودا به الشعر .
¨ الفتاوي الحديثية ص: 164
وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لا يبعد ورد النهي عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه قال الزركشي ويسن تطييبه وجعله على الكرسي انتهى
¨ تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ الجزء الأول صـ:555
ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو قليلاً اه. كذا بخط الميداني م د.
¨ الشرواني الجزء الأول ص: 251
(فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا.
¨ حواشي الشرواني والعبادي الجزء الأول صـ:155
(ويحرم) على غير فاقد الطهورين ونحو السلس (بالحدث) الذي هو أحد الأسباب أو المانع السابق، ويصح إرادة المنع لكن بتكلف إذ ينحل المعنى إلى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة الصلاة وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه أو بعضه (الصلاة) إجماعا ومثلها صلاة الجنازة وسجدة تلاوة أو شكر وخطبة جمعة (والطواف) فرضا ونفلا للحديث الصحيح على نزاع في رفعه صحح المصنف منه عدمه الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق (وحمل المصحف) -إلى أن قال- وترك رفعه عن الأرض، وينبغي أن لا يجعله في شق؛ لأنه قد يسقط فيمتهن قوله: (وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الارض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الارض والقراءة فيه ع ش.
¨ الموسوعة الفقهية الجزء الرابع والثلاثون صحـ 182
ثالثا الكتاب بمعنى كتب العلم يأتي الكتاب بمعنى كتب العلم سواء أكانت شرعية أم غير شرعية وهو المعنى الذي عبر عنه صاحب الكليات بقوله الكتاب هو الذي يشتمل على المسائل سواء كانت قليلة أو كثيرة من فن أو فنون وكذلك ما جاء في أسنى المطالب ويتعلق بالكتاب بهذا المعنى أحكام متعددة منها الاستنجاء بالكتب اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الاستنجاء بمحترم كالكتب التي فيها ذكر الله تعالى ككتب الحديث والفقه لحرمة الحروف ولما في ذلك من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها واختلفوا في الكتب غير المحترمة ومثلوا لها بكتب السحر والفلسفة وبالتوراة والإنجيل إذا علم تبدلهما فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بهذه الكتب لحرمة الحروف أي لشرفها قال إبراهيم اللقاني محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله تعالى وقال علي الأجهوري الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وقال الحطاب لا يجوز الاستجمار بالمكتوب ولو كان المكتوب باطلا كالسحر لأن الحرمة للحروف وأسماء الله تعالى إن كتبت في أثناء ما تجب إهانته كالتوراة والإنجيل بعد تحريفهما فيجوز إحراقها وإتلافها ولا يجوز إهانتها لأن الاستنجاء بهذه الكتب إهانة لمكان ما فيها من أسماء الله تعالى لأنها وإن كانت محرمة فإن حرمة أسماء الله تعالى لا تبدل على وجه وذهب الشافعية إلى أن غير المحترم من الكتب ككتب الفلسفة وكذا التوراة والإنجيل إذا علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فإنه يجوز الاستنجاء به وقال ابن عابدين من الحنفية نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السلام ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقا