Pertanyaan :
Bolehkah orang yang istihadloh melakukan sholat jama’ taqdim karena diantara syarat jama’ taqdim adalah harus langsung atau muwalah ?
Jabawan :
Boleh dengan syarat wudlu’ yang kedua tidak terlalu lama. Namun untuk lebih hati-hati sebaiknya seorang perempuan yang mengalami istihadloh lebih baik tidak melakukan sholat jama’ taqdim karena di dalam jama’ taqdim disyaratkan muwalah.
v حواشي الشرواني ج 2 ص 398
وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة ا هـ أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين . ا هـ .
v أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 1 ص 243
( ولا يضر فصل يسير في العرف فللمتيمم الفصل ) بينهما ( به ) أي بالتيمم ( وبالطلب الخفيف وإقامة الصلاة ) للاتباع في الأخيرة كما مر وقياسا عليه في الأوليين بجامع أن كلا منها فصل يسير لمصلحة الصلاة بل ولو لم يكن الفصل اليسير لمصلحتها لم يضر أما الطويل فيضر ولو بعذر كسهو وإغماء
v كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 139)
جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم وفيه فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى العرف هذا في جمع التقديم أما جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح ولا الموالاة نعم يجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا ولئلا يخلو الوقت عن الفعل أو العزم فإن لم ينو عصى وصارت الأولى قضاء والله أعلم قال
v نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 277)
(وللمتيمم) بين الصلاتين (الجمع) (على الصحيح) كالمتوضئ (ولا يضر تخلل طلب خفيف) كالإقامة بل أولى؛ لأنه شرط دونها فكان من مصلحتها، بل لو كان الفصل اليسير ليس لمصلحتها لم يضر أيضا، ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به بينهما، ولا يضر الفصل بالوضوء قطعا.
v شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 377)
(و) الثالث: (الموالاة بينهما) في الفعل؛ للاتباع في الجمع بنمرة، وقياساً في غيره، ولأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجبت الموالاة كركعات الصلاة الواحدة، ولا يضر فصل بأقل من ركعتين خفيفتين ولو مع تردد في نية الجمع إن تذكرها، بخلاف الطويل ولو سهواً، أو في شغل الطهارة، ولذا تركت الرواتب بينهما، بل يصلي قبلية الظهر مثلاً، ثم الفرضين، ثم بعدية الأولى، ثم قبلية الثانية، ثم بعديتها.
v نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 274)
(و) ثالثها (الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل) إذ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجب الولاء كركعات الصلاة؛ لأنها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا تركت الرواتب بينهما.
v نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 277)
(ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فرجع إليه فيه كالحرز والقبض ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم.
v كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 139)
جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم وفيه فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى العرف هذا في جمع التقديم أما جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح ولا الموالاة نعم يجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا ولئلا يخلو الوقت عن الفعل أو العزم فإن لم ينو عصى وصارت الأولى قضاء والله أعلم