Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Rumus mubtada'ah ghoiru mumayyizah


Rumus mubtada’ah ghoiru mumayyizah :
  1. Darahnya melebihi 15 hari
  2. Ingat waktu permulaan keluarnya darah
  3. Satu sifat darah atau lebih dari satu sifat tapi tidak memenuhi rumus tamyiz

Adapun darah yang dihukumi haidl adalah :
  1. Haidl sehari semalam dan sucinya 29 hari (Qoul adzhar).
  2. Haidl 6 atau 7 hari dan sucinya 24 atau 23 hari.

Pendapat qoul adzhar yang mengatakan bahwa darah yang dihukumi haidl adalah sehari semalam ini karena atas dasar ihtiyat atau berhati-hari di dalam masalah ibadah. Adapun pada tanggal 2 sampai 7 tidak dihukumi haidl karena masih diragukan antara haidl dan sucinya.

Jika terdapat keterangan 1 bulan di dalam bab mustahadloh maka yang dimaksud adalah 30 hari.

Yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang mubtada’ah ghoiru mumayyizah :
  1. Pada bulan pertama, mandinya setelah darahnya melewati 15 hari.
  2. Pada bulan kedua, mandinya setelah darahnya melewati sehari semalam jika mengikuti qoul adzhar.


v     مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 1 ص 287
أَوْ مُبْتَدَأَةٌ لَا مُمَيِّزَةٌ بِأَنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ , أَوْ فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ , فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ وَالْمُبْتَدَأَةُ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ , فَقَالَ ( أَوْ ) كَانَتْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ ( مُبْتَدَأَةً لَا مُمَيِّزَةً بِأَنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ ) وَاحِدَةٍ ( أَوْ ) رَأَتْهُ بِصِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ , لَكِنْ ( فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ ) مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ , فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ دَمِهَا فَكَمُتَحَيِّرَةٍ , وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا وَإِنْ عَرَفَتْهُ ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ , وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ ( وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ) تَتِمَّةُ الشَّهْرِ لِيَتِمَّ الدَّوْرُ ثَلَاثِينَ مُرَاعَاةً لِغَالِبِهِ , وَلِذَا لَمْ نُحَيِّضْهَا الْغَالِبَ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ . وَأَمَّا خَبَرُ حَمْنَةَ السَّابِقُ فَذَاكَ لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُعْتَادَةً عَلَى الرَّاجِحِ , وَمَعْنَاهُ سِتَّةٌ إنْ اعْتَادَتْهَا أَوْ سَبْعَةٌ كَذَلِكَ , أَوْ لَعَلَّهَا شَكَّتْ هَلْ عَادَتُهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ؟ فَقَالَ : سِتَّةٌ إذَا لَمْ تَذْكُرِي عَادَتَكِ , أَوْ سَبْعَةٌ إنْ ذَكَرْتِ أَنَّهَا عَادَتُكِ , أَوْ لَعَلَّ عَادَتَهَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِيهِمَا ؟ فَقَالَ : سِتَّةٌ فِي شَهْرِ السِّتَّةِ , وَسَبْعَةٌ فِي شَهْرِ السَّبْعَةِ . وَالثَّانِي : تَحِيضُ غَالِبَ الْحَيْضِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً , وَبَقِيَّةُ الشَّهْرِ طُهْرٌ , وَإِنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ طُهْرَهَا مَا ذَكَرَهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ أَوْ غَالِبُهُ , وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا الِاحْتِيَاطُ فِيمَا عَدَا أَقَلَّ الْحَيْضِ إلَى أَكْثَرِهِ كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا , وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ : وَطُهْرُهَا بَقِيَّةُ الشَّهْرِ ; لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ نَاقِصًا , فَنَصَّ عَلَى الْمُرَادِ . إذَا عَلِمَتْ ذَلِكَ , فَقَوْلُهُ : وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَحْتَمِلُ عَوْدَ الْأَظْهَرِ إلَيْهِ أَيْضًا أَيْ الْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا الْأَقَلُّ لَا الْغَالِبُ . وَالْأَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ طُهْرَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَا الْغَالِبُ , وَحِينَئِذٍ فَيُقْرَأُ : وَطُهْرَهَا بِالنَّصْبِ , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ

v     الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج 1 ص 223
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ جَاوَزَ دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دَمٌ قَوِيٌّ بِالشُّرُوطِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا قَوِيٌّ أَوْ يَكُونَ وَفَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ الشُّرُوطِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ ( فَلِمَنْ فِي الِابْتِدَا ) أَيْ فَلِلْمُبْتَدَأَةِ  الذَّاكِرَةِ لِوَقْتِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) فِي كُلِّ شَهْرٍ ( أَذَى ) أَيْ حَيْضٌ ; لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا نَحْكُمُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ, وَأَمَّا خَبَرُ حَمْنَةَ { تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً } فَذَاكَ لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُعْتَادَةً عَلَى الرَّاجِحِ وَمَعْنَاهُ سِتَّةٌ إنْ اعْتَدَّتْهَا أَوْ سَبْعَةً كَذَلِكَ أَوْ لَعَلَّهَا شَكَّتْ هَلْ عَادَتُهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ فَقَالَ سِتَّةٌ إنْ لَمْ تَذْكُرِي عَادَتَك أَوْ سَبْعَةٌ إنْ ذَكَرْت أَنَّهَا عَادَتُك أَوْ لَعَلَّ عَادَتَهَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ فِيهِمَا فَقَالَ : سِتَّةٌ فِي شَهْرِ السِّتَّةِ وَسَبْعَةٌ فِي شَهْرِ السَّبْعَةِ وَحَكَى ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ . ( وَالطُّهْرُ ) لِلْمُبْتَدَأَةِ الْمَذْكُورَةِ ( عِشْرُونَ وَتِسْعٌ بَعْدَ ذَا ) أَيْ مَجْمُوعُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِيَتِمَّ الدَّوْرُ ثَلَاثِينَ مُرَاعَاةً لِغَالِبِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُحَيِّضْهَا الْغَالِبَ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَنَصَّ عَلَى أَنَّ طُهْرَهَا ذَلِكَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ أَوْ غَالِبُهُ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا الِاحْتِيَاطُ فِيمَا عَدَا أَقَلَّ الْحَيْضِ إلَى أَكْثَرِهِ كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ وَالطُّهْرُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ ; لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ نَاقِصًا فَنَصَّ عَلَى الْمُرَادِ وَحَيْثُ أَطْلَقَ الشَّهْرَ فِي مَسَائِلِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَمَّا كَانَتْ اللَّيَالِيُ مُرَادَةً مَعَ الْأَيَّامِ تَرَكَ التَّاءَ مِنْ تِسْعٍ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ تُغَلِّبُ التَّأْنِيثَ فِي اسْمِ الْعَدَدِ إذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ وَمِنْهُ قوله تعالى { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ إذَا حُذِفَ كَمَا هُنَا جَازَ حَذْفُ التَّاءِ .

v     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 1 ص 243
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْمُبْتَدَأَةُ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ , فَقَالَ ( أَوْ ) كَانَتْ الْمُجَاوِزُ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ ( مُبْتَدَأَةً لَا مُمَيِّزَةً بِأَنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ ) وَاحِدَةٍ ( أَوْ ) رَأَتْهُ بِصِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لَكِنْ ( فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ ) مِنْ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدَتْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَا مُمَيِّزَةً لَا عَلَى رَأَتْ , فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ , وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُسَمَّى مُمَيِّزَةً غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِتَمْيِيزِهَا , عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ الْآتِيَ وَحَيْثُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَالْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ مَعَ كَوْنِ الْحُكْمِ صَحِيحًا , ثُمَّ إنْ لَمْ تَعْرِفْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ فَكَمُتَحَيِّرَةٍ وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا وَإِنْ  عَرَفَتْهُ ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) لِأَنَّ سُقُوطَ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي هَذَا الْقَدْرِ مُتَيَقَّنٌ وَفِيمَا سِوَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ , فَلَا يُتْرَكُ الْيَقِينُ إلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ تَمْيِيزٍ أَوْ عَادَةٍ , لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ تُمْهِلُ حَتَّى يَعْبُرَ الدَّمُ أَكْثَرَهُ فَتَغْتَسِلَ وَتَقْضِيَ عِبَادَةَ مَا زَادَ عَلَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ , وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي تَغْتَسِلُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ إنْ اسْتَمَرَّ فَقْدُ التَّمْيِيزِ( وَطُهْرَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ) لِأَنَّهَا تَتِمَّةُ الدَّوْرِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهَا تَرُدُّ إلَى غَالِبِ عَادَةِ النِّسَاءِ وَهُوَ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ , وَأَمَّا خَبَرُ خَمْسَةٍ الْمُتَقَدِّمُ فَذَاكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَادَةً عَلَى الْأَصَحِّ , وَمَعْنَاهُ سِتَّةٌ إنْ اعْتَدْتِهَا أَوْ سَبْعَةٌ كَذَلِكَ , وَبَاقِي الشَّهْرِ طُهْرٌ فَهُوَ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ , وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا شَكَّتْ فِي عَادَتِهَا فَقَالَ لَهَا سِتَّةٌ إنْ لَمْ تَذْكُرِي عَادَتَك وَسَبْعَةٌ إنْ ذَكَرْتهَا , وَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَادَتَهَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ : سِتَّةٌ فِي شَهْرِ السِّتَّةِ وَسَبْعَةٌ فِي شَهْرِ السَّبْعَةِ , وَنَصَّ عَلَى أَنَّ طُهْرَهَا ذَلِكَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ أَوْ غَالِبُهُ , وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَنْ تَحْتَاطَ فِيمَا سِوَى أَقَلِّ الْحَيْضِ إلَى أَكْثَرِهِ كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا , وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ وَطُهْرُهَا بَقِيَّةُ الشَّهْرِ لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ نَاقِصًا فَنَصَّ عَلَى الْمُرَادِ , وَقَوْلُهُ وَطُهْرَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَحْتَمِلُ عَوْدَ الْأَظْهَرِ إلَيْهِ أَيْضًا : أَيْ الْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا الْأَقَلُّ لَا الْغَالِبُ , وَالْأَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ طُهْرَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ , وَحِينَئِذٍ فَيُقْرَأُ وَطُهْرَهَا بِالنَّصْبِ , وَيَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ . قَالَ المنكت : وَالْأَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ الْأَوَّلُ . قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَالْكِتَابِ ظَاهِرٌ فِي عَوْدِ الْخِلَافِ إلَيْهِمَا , ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ مَا لَمْ يَطْرَأْ لَهَا دَمٌ فِي أَثْنَاءِ تَمْيِيزِهَا , فَإِنْ طَرَأَ كَذَلِكَ رَدَّتْ إلَيْهِ نَسْخًا لِمَا مَضَى بِالتَّمْيِيزِ . وَلِمَا كَانَتْ اللَّيَالِي مُرَادَةً مَعَ الْأَيَّامِ تَرَكَ التَّاءَ مِنْ تِسْعٍ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُغَلِّبُ التَّأْنِيثَ فِي اسْمِ الْعَدَدِ إذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ وَمِنْهُ قوله تعالى { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ إذَا حَدَثَ كَمَا هُنَا جَازَ حَذْفُ التَّاءِ .

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.