KESIMPULAN TEAM MUSYAWWIRIN DHF
HUKUM SYIRKAH
====================
PERTANYAAN:
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Numpang tanya...
Bagaimana hukum nya seorang..
Semisal zaid seorang yg kaya raya dan si umar seorang yg ekonomi......
Pada suatu hari zaid meberikan uang 100 ribu kepada umar untuk di berdagang/dll..
Kemudian zaid menyuruh umar untuk membagi dua hasil usaha nya..
Apakah hal sedemikian bisa di katakan akad qirod..
Sedangkan si zaid itu seorang yg kaya raya..
Mohon jawabannya....
JAWAB:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
👉dalam kasus si zaid dan umar adalah akat bagi hasil
Syirkah artinya mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya, atau suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Macam-macam Syirkah :
1.Syirkah ‘INAN, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dan keuntungan dibagi antara sesama mereka
2.Syirkah Wujuh, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.
3.Syirkah Abdan, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tanpa konstribusi modal.
4.Syirkah Mufaawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama baik dengan kontribusi kerja atau uang, sama atau tidak jenis pekerjaannya dengan kerugian ditanggung bersama.
Menurut Syafi’iyyah dari keempat syirkah diatas hanya syirkah ‘inan yang diperbolehkan karena pada jenis syirkah lainnya tidak terdapati modal dari masing-masing pelaku usaha bersama disamping banyak menimbulkan manipulasi pada ketiga jenis syirkah ini terlebih pada Syirkah Mufaawadhah namun bila dalam praktek Syirkah Mufaawadhah terdapati modal bersama sebagaimana syirkah ‘inan maka diperbolehkan.
📚REFERENSI:
📔والشركة أربعة أنواع شركة عنان وشركة وجوه وشركة أبدان وشركة مفاوضة
👉[ Al-Bahjah al-Wardiyyah X/417 ].
📔القول في أنواع الشركة وما يجوز منها وهي أربعة أنواع شركة أبدان بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما وشركة مفاوضة ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما وعليهما ما يعرض من غرم وشركة وجوه بأن يشتركا ليكون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤجل أو حال لهما ثم يبيعانه وشركة عنان
👉[ Iqnaa Li as-Syarbiny II/317 ].
📔( هِيَ ) أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ ( شَرِكَةُ أَبْدَانٍ بِأَنْ يَشْتَرِكَا ) أَيْ اثْنَانِ ( لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا ) بِبَدَنِهِمَا مُتَسَاوِيًا كَانَ أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ اتِّفَاقِ الْحِرْفَةِ كَخَيَّاطَيْنِ أَوْ اخْتِلَافِهَا كَخَيَّاطٍ وَرَفَّاءٍ ( وَ ) شَرِكَةُ ( مُفَاوَضَةٍ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ مِنْ تَفَاوَضَا فِي الْحَدِيثِ شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا وَذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِكَا ( لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا ) بِبَدَنِهِمَا أَوْ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا ( وَعَلَيْهِمَا مَا يَغْرَمُ ) بِسَبَبِ غَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَ ) شَرِكَةُ ( وُجُوهٍ ) بِأَنْ يَشْتَرِكَا ( لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا ) بِتَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ ( رِبْحُ مَا يَشْتَرِيَانِهِ ) بِمُؤَجَّلٍ أَوْ حَالٍّ ( لَهُمَا ) ثُمَّ يَبِيعَانِهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ .( وَ ) شَرِكَةُ ( عِنَانٍ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ أَوْ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ ( وَهِيَ الصَّحِيحَةُ ) دُونَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ فَبَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا شَرِكَةٌ فِي غَيْرِ مَالٍ كَالشَّرِكَةِ فِي احْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ ، وَلِكَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهَا لَا سِيَّمَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ نَعَمْ إنْ نَوَيَا بِالْمُفَاوَضَةِ ، وَفِيهَا مَالُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ صَحَّتْ .
👉[ Hasyiyah al-Jamal 13/199 ].
📔1 - شركة العنان (2) : وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما (3) ، وهي جائزة بالإجماع كما ذكر ابن المنذر (4)
(2) العنان بكسر العين وتفتح.
📔(3) أي والخسارة عليهما أيضاً، فالشركاء يشتركون في الربح والخسارة، ولا يصح إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسارة مع مقاسمته في الربح، وهذا المبدأ مقرر شرعاً وقانوناً.
📔(4) معنى شركة العنان هذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والزيدية والجعفرية والظاهرية والحنابلة في أحد قولين عندهم، فلا تنشأ الشركة إلا بالتصرف برأس المال بالشراء. وقال المالكية وفي قول راجح عند الحنابلة: تنعقد شركة المال بمجرد انعقاد العقد بين الشركاء. هذا هو المقرر قانوناً. (الشركات في الفقه الإسلامي للأستاذ علي الخفيف: 23-35، 48).
👉[ Al-Fiqh al-Islaam V/525 ].
📔بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء السادس ص: 81 : إذا عرف هذا ، فنقول في هذه المسألة إذا سمي للمضارب جزءا معلوما من الربح ، فقد وجد في حقه ما يفتقر إلى استحقاقه الربح فيستحقه ، والباقي يستحقه رب المال بماله ، ولو قال : خذ هذا المال [ ص: 81 ] مضاربة على أن لي نصف الربح ولم يزد على هذا فالقياس أن تكون المضاربة فاسدة ، وهو قول الشافعي رحمه الله ، ولكنها جائزة استحسانا ، ويكون للمضارب النصف .
📔( وجه ) القياس أن رب المال لم يجعل للمضارب شيئا معلوما من الربح ، وإنما سمى لنفسه النصف فقط ، وتسميته لنفسه لغو ; لعدم الحاجة إليها ، فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة ، وإنما الحاجة إلى التسمية في حق المضاربة ، ولم يوجد فلا تصح المضاربة .
( وجه ) الاستحسان أن المضاربة تقتضي الشركة في الربح ، فكان تسمية أحد النصفين لنفسه تسمية الباقي للمضارب ، كأنه قال : خذ هذا المال مضاربة على أن لك النصف كما في ميراث الأبوين في قوله سبحانه وتعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } لما كان ميراث الميت لأبويه وقد جعل الله تعالى عز وجل للأم منه الثلث كان ذلك جعل الباقي للأب كذا هذا .
📔ولو قال على أن لي نصف الربح ولك ثلثه ولم يزد على هذا ، فالثلث للمضارب والباقي لرب المال ; لما ذكرنا أن استحقاق المضارب الربح بالشرط ، واستحقاق رب المال لكونه من نماء ماله ، فإذا سلم المشروط للمضارب بالشرط يسلم المسكوت عنه ، وهو الباقي لرب المال ; لكونه من نماء ماله .
ولو قال رب المال : على أن ما رزق الله عز وجل فهو بيننا جاز ذلك ، وكان الربح بينهما نصفين ; لأن ( البين ) كلمة قسمة ، والقسمة تقتضي المساواة إذا لم يبين فيها مقدار معلوم قال الله تعالى عز شأنه : { ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } وقد فهم منها التساوي في الشرب قال الله سبحانه وتعالى : { هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم } هذا إذا شرط جزء من الربح في عقد المضاربة لأحدهما ، إما المضارب وإما رب المال ، وسكت عن الآخر ، فأما إذا شرط لهما ولغيرهما ، بأن شرط فيه الثلث للمضارب ، والثلث لرب المال ، والثلث لثالث سواهما ، فإن كان الثالث أجنبيا ، أو كان ابن المضارب ، وشرط عليه العمل جاز ، وكان الربح بينهم أثلاثا ، وإن لم يشرط عليه العمل لم يجز ، وما شرط له يكون لرب المال ; لأن الربح لا يستحق في المضاربة من غير عمل ولا مال ، وصار المشروط له كالمسكوت عنه وإن كان الثالث عبد المضارب ، فإن كان عليه دين فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله إن شرط عمله ; لأن المضارب لا يملك كسب عبده ، فكان كالأجنبي ، وإن لم يشترط عمله فما شرطه فهو لرب المال لما ذكرنا في الأجنبي
📔وعند أبي يوسف ومحمد : المشروط له يكون للمضارب ; لأن المولى يملك كسبه عندهما ، كما يملك لو لم يكن عليه دين وإن كان الثالث عبد رب المال ، فهو على هذا التفصيل أيضا أنه إن كان عليه دين ، فإن شرط عمله فهو كالأجنبي عند أبي حنيفة ; لأن المولى لا يملك إكسابه ، وإن لم يشترط عمله فما شرط له فهو لرب المال لما قلنا .
📔وعندهما ما شرط له فهو مشروط لمولاه ، عمل أو لم يعمل ; لأن المولى يملك كسب عبده كان عليه دين أو لا فإن لم يكن على العبد دين ففي عبد المضارب الثلثان للمضارب ، والثلث لرب المال ; لأنه إذا لم يكن عليه دين ، فالملك يثبت للمولى ، فكان المشروط له مشروطا للمولى ، وصار كأنه شرط للمضارب الثلثين ، وفي عبد رب المال الثلث للمضارب ، والثلثان لرب المال ; لأن المشروط له يكون مشروطا لمولاه إذا لم يكن عليه دين ، فصار كأن رب المال شرط لنفسه الثلثين ، وعلى هذا قالوا : لو شرط ثلث الربح للمضارب ، والثلث لقضاء دين المضارب ، والثلث لرب المال إن الثلثين للمضارب ، والثلث لرب المال ، وكذا لو شرط ثلث الربح للمضارب ، والثلث لرب المال ، والثلث لقضاء دين رب المال إن الثلثين لرب المال ، والثلث للمضارب ; لأن المشروط لقضاء دين كل واحد منهما مشروط له
[ والله اعلم بالصواب ]
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com