Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Panitia pembangunan masjid bolehkah menerima zakat atas nama ghoorim ?


panitia

Deskripsi Masalah :
     Sekarang ini pembangunan tempat ibadah dan sekolah-sekolahan sering bermunculan. Dan kebanyakan dana yang dibutuhkan melebihi anggaran yang direncanakan. Namun, demi kelancaran pembangunan, dari panitia memberanikan diri untuk berhutang ke toko material. Sehingga untuk melunasi hutangnya, Panitia membuka diri sebagai penerima zakat dengan mengatasnamakan ghorim.

Pertanyaan :
a)      Apakah diperbolehkan, panitia masjid  menerima zakat atas nama ghorim?
Jawaban :
Ø  Boleh, apabila hutang yang di lakukan menjadi tanggung jawab pembayarannya secara pribadi (tidak jadi beban masjid).
Referensi :
1.    الشمس المنيرة في الكتاب فتح العلام  (ج / 2 صـ 239 )
مَن استدان لمصلحةٍ عامةٍ كقِرَى ضَيْفٍ وعمارةٍ قَنْطَرَةٍ أو مسجدٍ إنشاءً أو ترميما .... فيعطى ما استدانه لذلك إن حلَّ الدَّيْنُ ولم يقدرْ  على وفائِهِ ، قال ابن حجر في فتح الجواد : إنه يعطى وإن غَنِيَ بِنَقْدٍ على الأوجه ، وعبارتُه في التحفة ونحوها في النهاية : ولو رُجِّحَ أنه لا أثر لغِنَاهُ بِانَّقْدِ ، حملاً على هذه المكرمةِ العامِّ نفعُوها ... لم يَبْعُدْ اهـ . إذا أراد شخصٌ أن يَعْمُرَ مسجدا مثلا ... فلا يجوز له ان يصرف على العِمارة مِن زكاته، ولا يجوز لغيره أن يَعْطِيَهُ شيئا من سَهْمِ الغارمين لِيَصْرِفَه فيها، لأنه ليس من الغارمين ولا غيرهم من المستحقِّين ، بخلاف مَن استدان لذلك .. فيعطى من سهم الغارمين ، فالطريقةُ أن يستدِيْنَ أَوَّلاً لعمارة المسجدِ والمدرسة ونحو ذلك ثم يَأْخُذَ من الزكاة لقضاء ذلك الدَّيْنِ كما اشار إلى ذلك الحبيب زين بن إبرهيم بن سميط

2.    حاشية الترمسي ج: 5 ص: 387
الثاني: من استدان لقرى ضيف أو عمارة مسجد وقنطرة وفك أسير ونحوها من المصالح العامة فيعطى ما استدانه وإن كان غنيًّا لكن بغير نقد
قوله )وفك اسير ونحوها من المصالح العامة(  أي : كبناء الرباط و المدارس قوله: ) قوله فيعطى ما استدان   ( : من سهم الغارمين ، لعموم الآية ، أما صرف أصل الزكاة ابتداء لهذه الأمور فلا يجوز ، وعبارة " العباب " و "شرحه" : )ولا يصرف من الزكاة لكفن ميت كما في" المجموع "،خلافا لأبي ثور ، أو بناء مسجد كما في "الأنوار" ويوجهه بأن الصرف لهذين ونحوهما ابتداء لا يسمى صرفا لغارم، فلا تشمله الأية. وبهذا يعلم : أنه لا فرق بين إنشاءه وترميمه(إلخ ، وهذا بالتفاق المذاهب الأربعة ، ففي " شرح الإحياء " : )هنا مسائل ينبغي التنبه لها ، فمنها : قال أصحابنا : لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد ، لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد، وكذا لا تبنى القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات وكرب الأنهار ، والحج والجهاد، وكل ما لم تملك فيه، وبه قال مالك والشافعي وأحمد
3.    أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 2 / ص 476)
وَلِلنَّاظِرِ الِاقْتِرَاضُ في عِمَارَةِ الْوَقْفِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أو الْإِنْفَاقُ عليها من مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقْرِضَهُ من بَيْتِ الْمَالِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَيْسَ له الِاقْتِرَاضُ دُونَ إذْنِهِ أَيْ الْإِمَامِ هذا تَصْرِيحٌ بِمَا فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ قال الْبُلْقِينِيُّ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْحَاكِمِ في الِاقْتِرَاضِ لَا سِيَّمَا في الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ وَمَالَ إلَيْهِ غَيْرُهُ تَشْبِيهًا لِلنَّاظِرِ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فإنه يَقْتَرِضُ دُونَ إذْنِ الْحَاكِمِ
4.    مواهب الفضل من فتاوى با فضل ص 39
{ مسألة 14 : في الزكاة } ما قولكم في إخراج الزكاة من نحو بناء المسجد ومدرسة ومعهد ولنحو فرس المسجد وغيرها من مصالح العامة بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟ ويقال ان القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء لأنهم أجازوا صرف الزكاة الى جميع الوجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن ذلك كله في سبيل الله ؟ الى ان قال وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نراه عنه فيما بأيدينا من المصادر نعم رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء وقال بعده وقول الاول هو الصحيح في إجماع جمهور عليه اه

b)     Jika diperbolehkan apakah zakat yang diterima boleh dialokasikan terhadap selain membayar hutangnya?
Jawaban :
b)     Tidak boleh kecuali :
1.     Zakat yang diterima ghorim tidak mencukupi untuk pembayaran hutang, maka boleh mengelolanya terlebih dahulu sehingga hasilnya mencukupi untuk membayar hutang;
2.     Ghorim mempunyai pekerjaan dengan hasil yang cukup untuk melunasi hutang tersebut;
3.     Jika tidak mempunyai pekerjaan namun ada harapan kuat mendapatkan pekerjaan maka hukumnya khilaf: Menurut qoul aujah tidak boleh.
Referensi:
1.    المجموع شرح المهذب ج:6 ص: 204
فرع: قال القاضي أبو الطيب في المجرد  والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب: يجوز للمكاتب أن يتجر في ما أخذه من الزكاة طلبا للزيادة وتحصيل الوفاء وهذا لا خلاف فيه, قال الرافعي: والغارم في هذا كالمكاتب.
فرع: قطع الدارمي وصاحب الشامل والبيان بأن المكاتب ليس له أن ينفق على نفسه ما أخذه من الزكاة قال الدارمي: فكذلك الغارم وقال الرافعي: نقل بعض أصحاب إمام الحرمين أن له إنفاقه ويؤدي من كسبه قال الرافعي ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب والصحيح الأول لأن في إنفاقه مخاطرة بمال الزكاة.
2.    روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 257)
فرع نقل بعض الأصحاب للامام أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي من كسبه ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب.
3.    أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 396)
(فرع: للمكاتب والغارم أن يتجرا في المأخوذ ليربحا) فيه ويوفيا ما عليهما (ولو أراد أحدهما أن ينفق ما أخذه ويؤدي) ما عليه (من كسبه منع) من ذلك (المكاتب لا الغارم) ويفرق بينهما بأن المكاتب محجور عليه وملكه ضعيف فضعيف تصرفه على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع لكن قال الزركشي أخذا من كلام غيره لا خلاف بينهما في المعنى لأن الثاني محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بما عليه والأول على ما إذا كان عنده كسب حاصل فإن قلت كيف يصح الثاني مع أنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ومعه ما يفي بما عليه قلت يمكن تصويره بما إذا كان بيده قدر ما يحتاجه للنفقة وهو بقدر ما يحصل به العتق لو أداه
4.    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 159)
(تنبيه) لا يتعين على مكاتب اكتسب قدر ما أخذ الصرف فيما أخذ له كما مر، وكذا الغارم وابن السبيل بخلاف ما إذا أرادوا ذلك قبل اكتساب ما يفي، وإن توقع لهم كسب يفي على الأوجه، ويظهر أن هذا بالنسبة للآخذ، أما الدافع فيبرأ بمجرد الدفع، وإن لم يصرفه الآخذ فيما أخذ له ويحتمل خلافه.
 (قوله: لا يتعين) إلى قوله بخلاف إلخ في النهاية (قوله: الصرف فيما أخذ له) أي: لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق. اهـ. كردي (قوله: كما مر) أي: قبيل قول المتن: والغارم (قوله: وكذا الغارم إلخ) والتسليم لما يستحقه المكاتب والغارم إلى السيد، أو الغريم بإذن المكاتب، أو الغارم أحوط وأفضل، إلا أن يكون ما يستحقه أقل مما عليه وأراد أن يتجر فيه فلا يستحب تسليمه إلى من ذكروتسليمه إليه بغير إذن المكاتب أو الغارم لا يقع عن زكاة؛ لأنهما المستحقان، ولكن يسقط عنهما قدر المصروف لا من أدى عنه دينه بغير إذنه تبرأ ذمته. اهـ. مغني
5.    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 20 / ص 85)
وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا اكْتَسَبَهُ مُكَاتَبٌ وَنَحْوُ غَارِمٍ وَابْنِ سَبِيلٍ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صَرْفُ قَدْرِ مَا أَخَذَ فِيمَا أَخَذَ لَهُ .
6.    فتاوى ابن الصلاح - (ج 1 / ص 172)
111 مسألة هل يجوز لابن السبيل والمكاتب والغارم صرف ما يعطون من الزكاة إلى حوائجهم من نفقة زوجات وغير ذلك ويكتسب هذا الأداء النجومويشحذ المسافر في طريقة أو يعمل صنعة توصله ويقضي الغارم من غير هذا المال أم يحجز عليهم في المدفوع ويقال لا يجوز لكم صرفه إلا فيما أنتم بصدده
أجاب رضي الله عنه لا حجز عليهم في ذلك لأنهم ملكوا ذلك ومن ملك شيئا تمكن من صرفه فيما شاء وهذا الحكم منقول في المكاتب والغارم وابن السبيل ملتحقان به ولا ينبغي أن يخرج هذا على الخلاف فيما إذا حصل الاستغناء عن المأخوذ بابراء ونحوه لقيام الفرق والله أعلم
7.    فتاوى ابن الصلاح - (ج 2 / ص 6)
 مسألة من صرف إليه سهم الغارمين يجب عليه أن يصرف ذلك إلى رب الدين فلو لم يكن ذلك من جنس دينه فباعه من رب الدين بدينه أو باعه من غيره بجنس دينه ثم صرف ذلك الذي أخذ في عوضه إلى رب الدين وكذلك المكاتب يبيع مال جده بجنس النجوم ويصرف إلى السيد يجوز لأنه لم يصرفه إلى غير الدين وكالمقارض لا يجوز له الصرف بعد فسخ القراض فلو كان في يده عروض جاز له بيعها ليحصل جنس رأس المال

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.