Deskripsi masalah
Seorang guru adalah sosok publik figur baik masyarakat sekitar. Akan tetapi tidak jarang kita melihat dari para pengajar bermain HP saat pelajaran dimulai. Sehingga pelajaran dan materi yang disampaikan kurang maksimal, dan santri-santripun tidak maksimal mencerna pelajaran yang disampaikan
Pertanyaan:
Bagaimana pandangan islam tentang guru yang bermain HP di saat mengajar yang berdampak pada ketidak maksimalan siswa untuk menyerap materi ?
Jawaban:
ditafsil sebagai berikut:
- kalau guru tersebut mengajarnya tidak diakad kontrak (ijaroh) maka main HP adalah tidak mencerminkan moral seorang guru (Suul adab)
- kalau di ikat dengan akad ijaroh maka hukum main HP yang tidak berkaitan dengan belajar mengajar hukumnya Harom
آداب العالم والمتعلم للشيخ محمد هاشم أشعري الجنباني ص : 75 – 76
الباب السادس في آداب العالم في دروسه : اذا عزم العالم أن يحضر مجلس درسه يتطهر من الحدث والخبث ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه اللائقة بين أهل زمانه قاصدا بذلك كله تعظيم العلم وتبجيل الشريعة ، - الى ان قال – فاذا وصل اليه يسلم على الحاضرين ويجلس المستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك من الجلسات الحسنات . وليصن بدنه عن الزحف عن مكانه ويديه عن العبث والتشبيك وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة . وليباعد عن المزاح وكثرة الضحك . فانه يقلل الهيبة ويسقط الخشمة. ولا يدرس وقت جوع وعطش شديدين أم هم أو غضب أو نعاس أو في حال برد مؤلم وحر مزعج .
المجموع شرح المهذب (1/ 33)
وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الا سبق فالاسبق ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق ويذكره مترسلا مبينا واضحا: ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها ولا يمنعه الحياء ومراعاة الادب من ذلك فإن إيضاحها أهم من ذلك: وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت: ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه ويقف في موضع الوقف: ويصل في موضع الوصل وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين فان كان مسجدا تأكد الحدث على الصلاة ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك: ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض: ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة: ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك: ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام: وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده: وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عن ما يوهم كراهته
* وينبغي أن يصون يديه عن العبث: وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة: ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب: ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم: ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم يدعو للعلماء الماضيين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين: ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم وأجهل أو يجهل علي: فإن ذكر دروسا قدم أهمها فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الاصولين ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه لأن المقصود إفادتهم وضبطهم فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود: وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه: ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة وإذا ظهر من أحدهم شئ من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة بل شأننا (1) الرفق والصفاء (2) واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق: وحصول الفائدة
بغية المسترشدين ج 1 ص 336
(مسألة: ب): أخلّ الأجير بشيء مما استؤجر عليه، فإن كان لعذر ولم تمكنه استنابة من يقوم مقامه فينبغي أن لا يأثم، لكنه لا يستحق شيئاً مدة الإخلال ولو في النادر، إلا إن كان من المستثنيات شرعاً، أو استثنى عند العقد أو لغير عذر وأمكنه الاستنابة حيث جوّزناها بأن وردت الإجارة على الذمة فلم يستنب أثم
تفسير الرازي - (ج 10 / ص 50)
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة الاسراء: 35)
اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولاً ، ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهي النهي عن الزنا ، وعن القتل إلا بالحق ، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، ثم أتبعه بهذه الأوامر الثلاثة فالأول قوله : { وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ {
واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله : { وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ } نظير لقوله تعالى : { يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود } [ المائدة : 1 ] فدخل في قوله : { أَوْفُواْ بالعقود } كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة ، وعقد اليمين والنذر ، وعقد الصلح ، وعقد النكاح . وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد ، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها ، ويؤكد هذا النص بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله : { والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهدوا } [ البقرة : 177 ] وقوله : { والذين هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعون } [ المؤمنون : 8 ] وقوله : { وَأَحَلَّ الله البيع } [ البقرة : 275 ] وقوله : { لاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تجارة عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ } [ النساء : 29 ] وقوله : { وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } [ البقرة : 282 ] وقوله عليه السلام : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيبة من نفسه » وقوله : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد » وقوله : « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام .
إذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصاً أخص من هذه النصوص يدل على البطلان والفساد قضينا به تقديماً للخاص على العام ، وإلا قضينا بالصحة في الكل ، وأما تخصيص النص بالقياس فقد أبطلناه ، وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وأطنابها مضبوطة معلومة بهذه الآية الواحدة ، ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل ، لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان ، وتصير الشريعة مضبوطة معلومة .
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 6 / ص 147)
قوله: (فالذي يتجه أنه له أجرة إلخ) واعتمد النهاية والمغني وسم عدم استحقاقه الاجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الاجارة بمضي المدة م ر اه وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق أجرة الكلمات التي فيها الخلاف بين نافع مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الاول وإن كان المتبادر من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة عنده اه
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 108)
المثال السادس: حمل الصناعات على صناعة المثل في محلها.......... وكذلك ما يستثنى من المنافع بحكم العرف كأوقات الصلاة، وأوقات الأكل والشرب، وقضاء الحاجات والليل فإنه مستثنى من مدة الاستئجار للخدمة، إلا الأوقات التي جرت العادة بالاستخدام فيها فإن الألفاظ منزلة عليها كأنه صرح بها من جهة أن دلالة العرف عليها كدلالة اللفظ، ونظير ذلك في العبادة خروج المعتكف من معتكفه في أوقات قضاء الحاجات، حتى كأنه قال أعتكف شهرا إلا أوقات قضاء الحاجات. وإذا وقعت الإجارة على مدة معينة كان عمل الأجير محمولا على المتوسط في العرف من غير خروج على العادة في التباطؤ والإسراع.
Kalau memang ada ketidak maksimalan bagaimana hukum uang yang diterimannya ?
Jawaban:
Kalau guru tidak diikat dengan akad ijaroh maka boleh menerima honor secara penuh, jika
diikat dengan akad ijaroh maka guru tidak berhak menerima secara penuh, akan tetapi hanya berhak ujrohnya amal selain waktu yang digunakan main HP.
حاشية قليوبي وعميرة 4/298
فرع : يجوز للإمام أن يرزق من بيت المال من عمله مصلحة عامة للمسلمين كأمير ومؤذن ومحتسب ومفت ومعلم قرآن أو علم شرعي .
اسنى المطالب .ج:2 ص: 411
(وَلَوْ اسْتَأْجَرَ) شَخْصٌ آخَرَ (لِلإِمَامَةِ وَلَوْ لِنَافِلَةٍ كَالتَّرَاوِيحِ لَمْ يَصِحَّ) لأَنَّ فَائِدَتَهَا مِنْ تَحْصِيلِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لا تَحْصُلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بَلْ لِلأَجِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِلإِمَامَةِ إلَخْ) ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجَامِكِيَّةَ عَلَى الإِمَامَةِ وَالطَّلَبِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ حَتَّى لا يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إذَا أَخَلَّ بِبَعْضِ الأَيَّامِ, أَوْ الصَّلاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الأَرْصَادِ وَالأَرْزَاقِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلافِ الإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ وَيَجُوزُ إرْزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِالإِجْمَاعِ.
بغية المسترشدين ج 1 ص 336
(مسألة: ب): أخلّ الأجير بشيء مما استؤجر عليه، فإن كان لعذر ولم تمكنه استنابة من يقوم مقامه فينبغي أن لا يأثم، لكنه لا يستحق شيئاً مدة الإخلال ولو في النادر، إلا إن كان من المستثنيات شرعاً، أو استثنى عند العقد أو لغير عذر وأمكنه الاستنابة حيث جوّزناها بأن وردت الإجارة على الذمة فلم يستنب أثم
حاشيتا قايوبي- وعميرة ج9 ص324
تَنْبِيهٌ: لَوْ كَانَ الْمُتَعَلِّمُ يَنْسَى مَا يَتَعَلَّمُهُ وَجَبَ إعَادَتُهُ إنْ كَانَ بَعْضَ آيَةٍ وَإِلا فَلا وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَعَلَّمَ بَعْضَهُ ثُمَّ تَرَكَ فَإِنْ أَمْكَنَ الْبِنَاءُ عَلَى مَا فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ, وَإِلا كَأَنْ مَاتَ الْمُتَعَلِّمُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَهَذَا يَجْرِي فِي سَائِرِ الإِجَارَاتِ كَالْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ, وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي مُدَّةٍ لَمْ يَصِحَّ ; لأَنَّهُ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَحَلِّ وَالزَّمَنِ, وَإِذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فَتَعَلَّمَهُ كُلَّهُ فِي بَعْضِهَا اسْتَحَقَّ بِالْقِسْطِ, وَتَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِي وَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَالْمُدَاوَاةِ وَالاكْتِحَالِ, وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحَرْفٍ أَوْ قَدْرٍ فَعَلَّمَ غَيْرَهُ, لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا.
تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف للمناوي ص : 478
وأنه لو وقف على الفقهاء والمتفقهة بمدرسة كذا فهل يستحق من يشتغل بها ولا يحضر درسها أو يحضر ولا يحفظ ولا يطالع أو يشتغل بغير الفقه ، لحظ في ذلك شروط الواقف فما كان فيه إخلال به منع الإستحقاق كما لو قال فى الوقف ليفعلوا كذا فإنه متردد بين كونه توصية او اشتراطا والإحتياط أولى، ولا يستحق من يشتغل بها ولا يحضر درسها لاقتضاء العرف الخضوعي وحيث لم يشترط الواقف الحفظ استحق من لم يحفظ ولا يطالع ان كان فقيها منتهيا أو يتعقبه بما لا يسمعه ومن أهمل بشرط الواقف في بعض الأيام سقط استحقاقه فيه ولا يتعدى لغيره ولا يستحق المشتغل بغير الفقه الا إن صار فقيها فيستحق باعتبار كونه من الفقهاء .
وأما البطالة في الأشهر الثلاثة فالواقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع الإستحقاق حيث لا رضى للواقف على الإشتغال فيهما وفيهما يمنع إذ ليس فيه عرف مستمر ولا وجود له في أكثر المدارس فان جرى به عرف في بعض البلاد واشتهر جرى فيه الخلاف في أن العرف الخاص هل ينزل منزلة العرف العام والظاهر نعم ولا يخفى الورع .
فتاوى النووي ص : 107
رجل ولي تدريس مدرسة ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف ، ولم يعرف شرط الواقف على كيفية الصرف اليه والى الفقهاء، فمشى على عادة المدرسين قبله في جميع ذلك ، فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة ، أم يكون حراما أم فيه شبهة ، مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يقتدى به في مثل ذلك ، وفيهم من لم يكن أهلا لذلك ؟ .
(الجواب) اذا اتفقت عادتهم جاز العمل بها ، وكان المأخوذ منها حلالا ، فإن شك استحب الإحتياط . والله أعلم .