KESIMPULAN TEAM MUSYAWWIRIN DHF
HUKUM MNOLONG WANITA YANG BUKAN MAHROM
====================
PERTANYAAN:
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Ada seorang wanita yang lagi mandi Kmudian siwanita tersebut tenggelam sampai gak bisa nyelametin diri sendiri..
Kmuadian ada seorang laki" datang anggap saja zaid.
Dia menulongnya dan si perempuan tersebut dalam keadaan pingsan..
Gk ada cara lain lagi untuk menyematinya. Hanya ada satu cara yaitu dengan nafas buatan...
Pertanyaan. Bagaimana hukumnya menulong sperti itu menurut fiqh
Trima kasih smuga manfaat
JAWAB:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
👉Dalam situasi darurat/terpkasa sesuatu yg haram pada saat ikhtiyari maka menjdi boleh di lakukan,
(di maafkan)
Degan catatan:
_Tidak ada cara lain.
_maslahah lebih banyak ketimbang mudorrotnya.
_dilakukan hanya sebatas yg di butuhkan saja, tidk melebihi batas hajat.
_memng benar2 mendesak, dan hanya cara itu yg dapat di lakukan serta di yaqini mampu menolongnya.
Catatan penting.....!!!!
_Jika masih ada cara lain yg bisa di tempuh maka ia wajib ikhtiyar dgn cara lain, tanpa harus melakukan yg haram.
_mencari solusi yg lebih ringan dalam dosa nya.
_tidak boleh semata mata ingin mengambil kesempatan dalam situasi darurat tersebut.
_adanya darurat tidak sengaja di buat buat.
📚REFERENSI:
👉Surah Al Baqarah
> سورة البقرة أية 173 >
سورة البقرة أية 173 - تفسير
📔الطبري
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
📔يعني تعالى ذكره بذلك : لا تحرموا على أنفسكم ما لم أحرمه عليكم أيها المؤمنون بالله وبرسوله من البحائر والسوائب ونحو ذلك، بل كلوا ذلك فإني لم أحرم عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيري. ومعنى قوله : { إنما حرم عليكم الميتة } : ما حرم عليكم إلا الميتة : " وإنما " : حرف واحد، ولذلك نصبت الميتة والدم، وغير جائز في الميتة إذا جعلت " إنما " حرفا واحدا إلا النصب، ولو كانت " إنما " حرفين وكانت منفصلة من " إن " لكانت الميتة مرفوعة وما بعدها، وكان تأويل الكلام حينئذ : إن الذي حرم الله عليكم من المطاعم الميتة والدم ولحم الخنزير لا غير ذلك. وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ ذلك كذلك على هذا التأويل. ولست للقراءة به مستجيزا، وإن كان له في التأويل والعربية وجه مفهوم، لاتفاق الحجة من القراء على خلافه، فغير جائز لأحد الاعتراض عليهم فيما نقلوه مجمعين عليه، ولو قرئ في " حرم " بضم الحاء من " حرم " لكان في الميتة وجهان من الرفع : أحدهما من أن الفاعل غير مسمى، و " إنما " حرف واحد. والآخر " إن " و " ما " في معنى حرفين، و " حرم " من صلة " ما "، والميتة خبر " الذي " مرفوع على الخبر ولست وإن كان لذلك أيضا وجه مستجيزا للقراءة به لما ذكرت. وأما الميتة فإن القراء مختلفة في قراءتها، فقرأها بعضهم بالتخفيف ومعناه فيها التشديد، ولكنه يخففها كما يخفف القائلون : هو هين لين الهين اللين، كما قال الشاعر : ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء فجمع بين اللغتين في بيت واحد في معنى واحد. وقرأها بعضهم بالتشديد وحملوها على الأصل، وقالوا : إنما هو " ميوت "، فيعل من الموت، ولكن الياء الساكنة والواو المتحركة لما اجتمعتا والياء مع سكونها متقدمة قلبت الواو ياء وشددت فصارتا ياء مشددة، كما فعلوا ذلك في سيد وجيد. قالوا : ومن خففها فإنما طلب الخفة. والقراءة بها على أصلها الذي هو أصلها أولى. والصواب من القول في ذلك عندي أن التخفيف والتشديد في ياء الميتة لغتان معروفتان في القراءة وفي كلام العرب، فبأيهما قرأ ذلك القارئ فمصيب لأنه لا اختلاف في معنييهما.
📔فقد قال السعدي في تفسير هذه الآية : فمن اضطر أي: ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه. غير باغ ـ أي: غير طالب للمحرم، مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه. ولا عاد ـ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها.
📔فلا إثم ـ أي: جناح عليه، وإذا ارتفع الجناح ـ الإثم ـ رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه.
📔فيجب ـ إذا ـ عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه.
📔وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن الله غفور رحيم. اهـ.
📔وقال ابن كثير في تفسيره: قال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ـ قاطعا للسبيل، أو مفارقا للأئمة، أو خارجا في معصية الله ـ فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له، وإن اضطر إليه، وكذا روي عن سعيد بن جبير.
📔وقال سعيد - في رواية عنه - ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعني غير مستحله.
📔وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوته.
📔وقال عطاء الخراساني في قوله: غير باغ. قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه وهو قوله: ولا عاد ـ يقول: لا يعدو به الحلال.
وعن ابن عباس: لا يشبع منها.
وفسره السدي بالعدوان.
📔وعن ابن عباس: غير باغ ولا عاد ـ قال: غير باغ ـ في الميتة ـ ولا عاد ـ في أكله.
📔وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ـ في أكله: أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحة.
📔وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطر ـ أي: أكره على ذلك بغير اختياره. اهـ.
👉Al.umm 2/277 maktabah syamilah
📔وإن اضطر فوجد من يطعمه أو يسقيه، فليس له أن يمتنع من أن يأكل أو يشرب. وإذا وجد فقد ذهبت عنه الضرورة إلا في حال واحدة، أن يخاف إن أطعمه أو سقاه، أن يسمه فيه فيقتله، فله ترك طعامه وشرابه بهذه الحال. وإن كان مريضا فوجد مع رجل طعاما أو شرابا، يعلمه يضره ويزيد في مرضه، كان له تركه، وأكل الميتة وشرب الماء الذي فيه الميتة، وقد قيل: إن من الضرورة وجها ثانيا، أن يمرض الرجل المرض يقول له أهل العلم به، أو يكون هو من أهل العلم به: قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا، أو يشرب كذا، أو يقال له: إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا، فيكون له أكل ذلك وشربه، ما لم يكن خمرا إذا بلغ ذلك منها أسكرته، أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها فإن إذهاب العقل محرم. ومن قال هذا، قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها» ، إلا أنه أقرب ما هنالك أن يذهبه عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم، والأبوال كلها محرمة، لأنها نجسة، وليس له أن يشرب خمرا، لأنها تعطش وتجيع. ولا لدواء لأنها تذهب بالعقل. وذهاب العقل منع الفرائض، وتؤدي إلى إتيان المحارم. وكذلك ما أذهب العقل غيرها. ومن خرج مسافرا فأصابته ضرورة بجوع أو عطش، ولم يكن سفره في معصية الله عز وجل، حل له ما حرم عليه مما نصف إن شاء الله تعالى. ومن خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل عليه بحال، لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة، على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم. ولو خرج عاصيا ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن يسعه أكل المحرم وشربه. ولو خرج غير عاص، ثم نوى المعصية، ثم أصابته الضرورة ونيته المعصية، خشيت أن لا يسعه المحرم، لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة، لا في حال تقدمتها ولا تأخرت عنها
[ والله اعلم بالصواب ]
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com