Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

PANITIA PENERIMA ZAKAT

.HASIL BAHTSUL MASAIL KUBRO
Jungpasir, 27 November 2017

Pimpinan : K. Zainal Amin
Musohhih : -    KH. Muh. Kholilur Rohman - Jepara
KH. Agus Manshur, ST, M.Sc., Eng.
KH. Alawi Mas’udi
KH. Abdurrohim
KH. Kholidan
Notulen : Kang Agus

PANITIA MENERIMA ZAKAT ATAS NAMA GHORIM
Deskripsi masalah
Sekarang ini Pembangunan tempat ibadah dan sekolah- sekolah banyak sekali bermuculan dan terkadang dana yang dibutuhkan ternyata melebihi dari anggaran dana yang telah direncanakan  dan demi kelancaran pembangunan, dari panitia memberanikan diri untuk hutang ke toko material. sehingga untuk bisa menutup hutangnya dari pihak panitia pembangunan berinisiatif untuk membuka diri sebagai penerima zakat dengan mengatasnamakan Ghorim.  Note: Nama di nota bisa atas nama masjid atau panitia/perorangan.
(PP. AL-ITTIHAD Jungpasir Wedung Demak)

✅Pertanyaan
Apakah diperbolehkan seorang panitia pembangunan menerima zakat atas nama Ghorim?

✅Jawaban
Boleh menerima zakat. Selama hutang tersebut masih menjadi tanggungan panitia dan hutang tersebut sudah hulul (sampai pada batas pembayarannya).
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 191)
( قوله والغارم ) من الغرم وهو اللزوم لأن الدائن يلزم المدين حتى يقضيه دينه  وهو ثلاثة أنواع ذكرها الشارح من استدان لنفسه ومن استدان لإصلاح ذات البين ومن استدان للضمان.  
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 207)
انما يعطى الغارم لاصلاح ذات البين مادام الدين باق عليه سواء كان الدين لمن استدانه منه ودفعه في الاصلاح أو كان تحمل الدية مثلا لاهل القتيل ولم يؤدها بعد فيدفع إليه ما يؤديه في دينه أو إلى ولي القتيل فلو كان قضاه من ماله أو أداه ابتداء من ماله لم يعط بلا خلاف لانه ليس بغارم إذا لا شئ – الى ان قال -   (الشرط الثالث) أن يكون الدين حالا فان كان مؤجلا ففى اعطائه ثلاثة اوجه (اصحها) لا يعطى وبه قطع صاحب البيان لانه غير محتاج إليه الآن (والثاني) يعطي لانه يسمى غارما (والثالث) حكاه الرافعي أنه ان كان الاجل يحل تلك السنة اعطى وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة قال الرافعى والوجهان هنا كالوجهين في المكاتب إذا لم يحل عليه النجم هل يعطى قال وقد يرتب هذا الخلاف علي ذلك الخلاف ثم تارة يجعل الغارم اولي بأن يعطى لان ما عليه مستقر بخلاف
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ث - (ج 1 / ص 397)
وَيُعْطَى الْغَارِمُ وَلَوْ قَدَرَ على قَضَاءِ دَيْنِهِ بِالْكَسْبِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ لِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ على قَضَائِهِ غَالِبًا إلَّا بِالتَّدْرِيجِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ يُعْطَى وَلَوْ قَدَرَ على قَضَاءِ النُّجُومِ بِالْكَسْبِ وَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ لِلدَّيْنِ في إعْطَاءِ الْغَارِمِ وَإِنَّمَا لم يُعْطَ قبل الْحُلُولِ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ الْآنَ وَذِكْرُهُ كَأَصْلِهِ هذا الشَّرْطَ عَقِبَ هذا الضَّرْبِ قد يَقْتَضِي أَنَّهُ ليس بِشَرْطٍ في الضَّرْبَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَيُمْكِنُ تَوَجُّهُهُ في الضَّرْبِ الثَّانِي بِأَنَّهُ كما يَجُوزُ الْإِعْطَاءُ فيه مع الْغَنِيِّ يَجُوزُ مع التَّأْجِيلِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إذْ لَا طَلَبَ لِلدَّيْنِ. 

Jika diperbolehkan, Apakah zakat yang telah diterima boleh dialokasilkan untuk selain melunasi hutangnya?

✅Jawaban
Tidak diperbolehkan mentasorufkan kelebihan tersebut dan wajib dikembalikan kemudian diserahkan kepada mustahiq zakat yang lain. Kecuali ia jatuh miskin, maka boleh juga digunakan untuk makan / nafkaf. Bahkan bisa digunakan sebagai modal usaha.
الحاوي في فقه الشافعي - (ج 8 / ص 509)
فَصْلٌ : فَإِذَا أَخَذَ الْغَارِمُ سَهْمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي دَيْنِهِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي دَفْعِهِ إِلَى غُرَمَائِهِ شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا فِي حَمَالَةِ دِيَةٍ قَدْ أُعْطِيَ فِيهَا مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ مَعَ غَنَائِهِ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنَانِ : دَيْنُ الْحَمَالَةِ ، وَدَيْنٌ عَنْ مُعَامَلَتِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَ مَا أَخَذَهُ فِي دَيْنِ الْحَمَالَةِ وَلَا يَصْرِفُهُ فِي دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ ، وَلَوْ قَدْ أَخَذَ مَعَ الْفَقْرِ فِي دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِيمَا شَاءَ فِي دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ دَيْنِ الْحَمَالَةِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الشَّرْطَ فِي دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ أَغْلَظُ : لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ ، وَدَيْنِ الْحَمَالَةِ أَخَفُّ : لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ ، فَجَازَ أَنْ يَصْرِفَ مَا غَلُظَ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِهِ فِيمَا خَفَّ شَرْطُهُ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصْرِفَ مَا خَفَّ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِهِ فِيمَا غَلُظَ شَرْطُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْغَارِمُ أَنْ يَصْرِفَ مَا أَخَذَهُ فِي غَيْرِ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ لِاسْتِحْقَاقِهِ فِي الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَعْدَمَ قُوتَ يَوْمِهِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قُوتَ يَوْمِهِ وَحْدَهُ : لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ فِي دَيْنِهِ كَالْمُفْلِسِ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ إِلَّا قُوتَ يَوْمِهِ .
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 204)
(فرع)  قال القاضى أبو الطيب في المجرد والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وخلائق من الاصحاب يجوز للمكاتب ان يتجر فيما أخذه من الزكاة طلبا للزيادة وتحصيل الوفاء وهذا لا خلاف فيه قال الرافعى والغارم في هذا كالمكاتب * (فرع)  قطع الدارمي وصاحبا الشامل والبيان بأن المكاتب ليس له أن ينفق علي نفسه ما أخذه من الزكاة قال الدارمي فكذلك الغارم وقال الرافعى نقل بعض أصحاب إمام الحرمين ان له انفاقه ويؤدى من كسبه قال الرافعي ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب والصحيح الاول لان في انفاقه مخاطرة بمال الزكاة

Wallohu'alam

Diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.