POLEMIK CUKAI BEKAS |Sail: PP. Kebun Baru Palengaan
Deskripsi Masalah
Pemerintah Indonesia saat ini gencar menaikkan pajak barang dan jasa. Terhitung setiap tahun setoran pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di push tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan APBN. Salah satu penyumbangpajak terbesar yang menjadi incaran pemeintah adalah industri rokok. Dimana pemerintah tiap tahun menaikkan pajak rokok. Terhitung setiap awal tahun, pemerintah selalu menaikkan harga/pajak cukai rokok (Banderol Rokok, Red) dan tahun 2017 kemaren cukai rokok menyentuh harga 1.700 rupiah/ lembarnya.
Dengan kenaikan yang begitu signifikan tersebut maka pengeluaran perusahaan kepada pegawai dan buruh juga ikut naik akibat adanya inflasi bahan pokok karena kenaikan pajak juga pengeluaran perusahaan untuk membeli cukai rokok yang ikut melambung. Sehingga ada perusahaan rokok yang banyak mem-PHK buruhnya bakhan ada sebagian perusahaan rokok yang gulung tikar akibat dari kenaikan pajak pemerintah tersebut.
Terlepas dari itu, ada sebagian besar perusahaan yang mencari solusi untuk menekan biaya pembelian cukai rokok guna mempertahankan eksistensi pabrik dan tidak memecat buruh yakni dengan menggunakan cukai rokok bekas yang harganya di pasaran 200 rupiah/lembar. Cukai bekas ini adalah cukai sisa dari bekas kotak rokok. Dimana orang mencari sisa kotak rokok dan mengambil cukainya dan dijual.
Sejalan dengan keadaan diatas. Di sebuah desa ada pak Amin yang sangat disegani dan selalu berfikiran maju untuk mensejahterakan masyarakat di desanya. Mengingat di desa pak Amin ini kurang sejahtera. Akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat disekitarnya, pak Amin mendapat peluang untuk berbisnis banderol rokok bekas ini. Akhirnya pak amin mengumumkan kepada seluruh warga desa untuk membeli bandrol rokok bekas sebesar 150 rupiah/lembar. Karena pak Amin nanti akan ambil untung 50 rupiah/lembar. Kemudian pak amin menjual hasil cukai yang didapat kepada Bandar besar di kota industri sebut saja Surabaya. Tanpa pak Amin tahu dijadikan apa banderol rokok tersebut.
Pertanyaan:
a. Bagaimana pandangan fiqih secara umum tentang jual beli cukai bekas tersebut yang notabene pemerintah menjadi pihak yang sah untuk mengeluarkan banderol/cukai ?
b. Jika dikaitkan kepada kesejahteraan buruh, pegawai, pabrik dan masyarakat disekitar pak Amin, masih diperbolehkankah pak Amin melakukan jual beli cukai tersebut saat diketahui bahwa cukai tersebut dipergunakan untuk rokok ilegal ?
c. Selaras dengan pertanyaan no.2 saat pak Amin hanya memikirkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya tanpa tahu dipergunakan untuk apa banderol rokok tersebut. Masih bolehkan pak Amin melakukan jual beli banderol tersebut ?
Jawaban:
a. Tidak sah karena sudah tidak ada manfaat dan tidak ada wilayah.
b. Gugur
c. Gugur.
Refrensi :
حاشية الرشيدي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 395)
[من شروط المبيع النفع] (قول المتن الثاني النفع) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات، وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا، والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته، فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح، ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته،
حاشية المغربى على نهاية المحتاج - (ج 3 / ص 119(
لثاني النفع أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات
الفقه المنهجي - (ج 6 / ص 11)
أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً : أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة ، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً ، لأن بذل البدل مقابل مالا نفع به إضاعة للمال ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال . ( البخاري : الاستقراض ، باب : ما ينهى عن إضاعة المال، رقم : 2277 ويجوز بيع الفهد للصيد ، والفيل للقتال ، والقرد للحراسة ، والنحل للعسل ، ونحو ذلك ، لأن فيها منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلاً . وكما لا يصح بيع ما ذكر من الأشياء لا يصح جعلها ثمناً
حاشية الشرواني (4/ 238)
(قوله: وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال إلخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟ . وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف
)أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 2 / ص 10)
الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْوِلَايَةُ لِلْعَاقِدِ على الْمَعْقُودِ عليه بِمِلْكٍ أو نِيَابَةٍ أو وِلَايَةٍ كَوِلَايَةِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي وَالظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَالْمُلْتَقِطِ لِمَا يَخَافُ تَلَفَهُ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ وَتَصَرُّفَاتُهُ أَيْ بَاقِيَهَا وتصرفات الْغَاصِبِ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَاطِلٌ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا على الْمَعْقُودِ عليه وَلِخَبَرِ حَكِيمِ بن حِزَامٍ وَلَا تَبِعْ ما ليس عِنْدَك رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 533)
في ضبط المال و المتمول أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه : لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناص مثل الفلس و ما أشبه ذلك انتهى و أما المتمول : فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما : أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني : أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار و الخارج عن المتمول : هو الذي لا يعرض فيه ذلك :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 33)
واشترط لجواز فرض الضريبة أربعة شروط: الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف. الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى. الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة. الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضاً براءة الذمة من الأعباء والتكاليف. هذا .. وهناك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرهاً عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.
حواشى الشروانى جزء 3 ص 72
ما نصه: ولو عين على كل غنى قدرا فالذى يظهر ان هذا من قسم المباح لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر فى الامر بالمباح انه انما يجب امتثاله ظاهرا فقط. (قوله انما يجب امتثاله ظاهرا الخ)قد ينظر فى اطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا ايضا إذا ظهرت المصلحة العامة فى ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم. إهـ
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 539)
(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه. اهـ.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.