Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

5774. HUKUM BERMA'MUM PADA ORANG YANG SEDANG SHALAT LIKHURMATI WAQTI

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum. mau tanya ustad. Ilustrasi : Ada orang sholat lihurmatil waktu di mushola. dia sholat lihurmatil waktu karena pakeannya kena najis sedangkam dia gak bawa pakaian ganti. jadi dia terpaksa sholat seadanya (lihurmatil waktu). dia udah sholat baru dapet satu rekaat. tiba tiba ada orang dari belakang menepuk pundaknya untuk dijadikan imam. Pertanyaan :
1. Apakah sholat orang di belakang orang yang sholat lihurmatil waktu tersebut sah? karena setahu saya allah hanya memahfu kekurangan diri kita sendiri bukan sama orang lain.
2. Apakah kita tidak perlu mengasih tahu kalau kita sholat lihurwatil waktu? takutnya kita menanggung dosa tidak sahnya sholatnya dia kerena kita tidak ngasih tau. [Halim Ahmad Alqudsy].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Shalat Ma'mumnya Sah meskipun ma'mumnya tahu setelah salam. Namun jika karena lihurmatil waqti sebab adanya udzur berupa najis ‘ainiyyah, bagi makmum wajib mengulangi shalatnya. Apabila berupa najis hukmiyyah, baginya tidak wajib mengulangi. Namun Imam Nawawi dalam kitab at-Tahqîq men-tashhîh (mempertegas), bahwa bagi makmum tidak wajib mengulangi shalatnya secara mutlak (baik najisnya berupa hukmiyyah atau ‘ainiyyah). Wallohu a'lam. [Moh Showi].

Ibarot :

حاشية الجمل الجزء 1 صحـ : 259 مكتبة دار الفكر
لاَ إنْ بَانَ ذَا حَدَثٍ وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ وَ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَلاَ تَجِبُ اْلإِعَادَةُ عَلَى الْمُقْتَدِيْ ِلانْتِفَاءِ التَّقْصِيْرِ مِنْهُ فِي ذَلِكَ بِخِلاَفِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ مَا يَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهَا الْمُقْتَدِيْ رَآهَا وَالْخَفِيَّةُ بِخِلاَفِهَا وَحَمَلَ فِي الْمَجْمُوعِ إطْلاَقَ مَنْ أَطْلَقَ وُجُوبَ اْلإِعَادَةِ فِي النَّجَاسَةِ عَلَى الظَّاهِرَةِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ عَدَمَ وُجُوبِ اْلإِعَادَةِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ بِخِلاَفِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ إلَخْ ) التَّحْقِيقُ أَنَّ الظَّاهِرَ هِيَ الْعَيْنِيَّةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ وَالْخَفِيَّةُ هِيَ الْحُكْمِيَّةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ اهـ

تحفة المحتاج
ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن اقتدى به مثله ( كمقيم تيمم ) لنقص صلاته .
بقرائن ( قوله : في المتن ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة ، فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر ( قوله : في المتن كمقيم تيمم ) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر ( قوله : أيضا كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي ، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت [ ص: 284 ] ولا قضاء ؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي

حاشية البجيرمي على المنهج
( قوله : ولا بمن تلزمه إعادة ) محله إذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ثم نسي فإن لم يعلم مطلقا أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة ا هـ .

نهاية المحتاج
( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن كان المقتدي مثله ( كمقيم تيمم ) بمحل يغلب فيه وجود الماء ومحدث صلى على حسب حاله لإكراه أو لكونه فقد الطهورين ; لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة من هذه الحيثية ، وإن صحت لحرمة الوقت وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة فغير مستلزم عدمها ; لأنه على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، ولجواز كونهم كانوا عالمين وقضوا ما عليهم . 
( قوله : كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي ، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ، ولا قضاء ; لأن هذا الإمام محدث ، وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي

حاشية البجيرمي على الخطيب
قوله : ( ولا بمن تلزمه إعادة ) محله إن علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لصحة القدوة لأن غايته أن الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة ا هـ ع ش .

روضة الطالبين
ومنها : لو اقتدى بمن ظنه متطهرا ، فبان بعد الصلاة محدثا أو جنبا ، فلا قضاء على المأموم . ولنا قول : إن كان الإمام عالما بحدثه ، لزم المأموم القضاء وإلا فلا . والمشهور المعروف الذي قطع به الأصحاب : أن لا قضاء مطلقا . 
قلت : هذا القول الشاذ نقله صاحب ( التلخيص ) قال القفال في شرح [ ص: 352 ] ( التلخيص ) قال أصحابنا : هذا النقل غلط . ولا يختلف مذهب الشافعي ، أنه لا إعادة على المأموم مطلقا ، وإنما حكى الشافعي مذهب مالك : أنه تجب الإعادة إن تعمد الإمام ، وليس مذهبا له . والصواب : إثبات القول كما نقله صاحب ( التلخيص ) وقد نص عليه الشافعي في ( البويطي ) . والله أعلم . 
هذا إذا لم يعرف المأموم حدث الإمام أصلا . فإن علم ولم يتفرقا ، ولم يتوضأ ثم اقتدى به ناسيا ، وجبت الإعادة قطعا . وهذا كله في غير صلاة الجمعة . فإن كان فيها ، ففيه كلام يأتي في بابها إن شاء الله تعالى .
الى أن قال
ولو بان على بدن الإمام أو ثوبه نجاسة ، فإن كانت خفية ، فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ، فقال إمام الحرمين : عندي فيه احتمال ، لأنه من جنس ما يخفى . 
قلت : وقطع صاحب ( التتمة ) و ( التهذيب ) وغيرهما ، بأن النجاسة كالحدث . ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها ، وأشار إمام الحرمين ، إلى أنها إذا كانت ظاهرة ، فهي كمسألة الزنديق . والله أعلم . 
وقال المزني : لا يجب القضاء إذا بان كافرا ، أو امرأة .

LINK ASAL :

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.