Assalamualaikum. Ustadz mau tanya :
1. Apakah benar yang difoto itu sunnah melilitkan kain di leher?
2. Bagamana caranya, apakah cukup Asal lilit di leher sudah dapat sunnah?
Terimakasih. [Arto].
JAWABAN :
Wa'alaikum salam. Memakai ridak / sorban hukumnya sunnah adapun pemakaian sorban / selendang / ridak disunnahkan dalam dua tempat :
1. Pertama disunahkan dipakai antara tengah tengah punggung dan pemakaian ini adalah yang afdhol
2. Kedua dipakai sebelah kanan.
Adapun orang orang sufi / tashowuf memilih memakai di sebelah kiri dikarenakan supaya lebih menambah khusyu' dan kosongnya hati dari selain mengingat Alloh sebab sebelah kiri itu searah dengan hati sehingga hati dapat terkosongkan dari mengingat selain Alloh. [Dewi Rosita, Moh Showi].
Baca juga :
http://www.piss-ktb.com/2015/03/3958-fiqih-sholat-sunah-memakai-surban.html
http://www.piss-ktb.com/2012/02/601-fiqih-hukum-memakai-peci.html
Ibarot :
ارشاد العباد
· قال النووي في المجموع: «يُسَنُّ أَنْ يُجْعَلَ في عَاتِقِهِ ثوباً، فإن لم يَجِدْهُ جَعَلَ حبلاً عَلَيْهِ حَتَّى لا يَخْلُو مِنْ شَيْءٍ وَيُكْرَهُ تَرْكُ ذالِكَ كَكَشْفِ رأسٍ.
تحفة المحتاج
وتحصل السنة بكونها على الرأس أو نحو قلنسوة تحتها ، وفي حديث ما يدل على أفضلية كبرها لكنه شديد الضعف وهو وحده لا يحتج به ولا في فضائل الأعمال وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه ومكانه ، فإن زاد فيها على ذلك كره وعليه يحمل إطلاقهم كراهة كبرها وتتقيد كيفيتها بعادته أيضا
ومن ثم انخرمت مروءة فقيه يلبس عمامة سوقى لا تليق به وعكسه ، وسيأتي أن خرمها مكروه بل حرام على من تحمل شهادة ؛ لأن فيه حينئذ إبطالا لحق الغير ، ولو اطردت عادة محل بإزرائها من أصلها لم تنخرم بها المروءة خلافا لبعضهم ويأتي في الطيلسان خلاف ذلك ويفرق بأن ندبها عام في أصل وضعها فلم ينظر لعرف يخالفه ، فإن أصل وضعه للرؤساء كما صرح به بعض العلماء المتقدمين ، وفي حديثين ما يقتضي عدم ندبها من أصلها لكن قال بعض الحفاظ لا أصل لهما ، والأفضل في لونها البياض وصحة { لبسه صلى الله عليه وسلم لعمامة سوداء ونزول أكثر الملائكة يوم بدر بعمائم صفر } وقائع محتملة فلا تنافي عموم الخبر الصحيح الآمر بلبس البياض وأنه خير الألوان في الحياة والموت ولا بأس بلبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة المضربة وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة ؛ لأن كل ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم ، وبقول الراوي وبلا عمامة قد يتأيد بعض ما اعتاده بعض أهل النواحي من ترك العمامة من أصلها وتميز علمائهم بطيلسان على قلنسوة بيضاء لاصقة بالرأس ، لكن بتسليم ذلك الأفضل ما عليه ما عدا هؤلاء من الناس من لبس العمامة بعذبتها ورعاية قدرها وكيفيتها السابقين ، ولا يسن تحنيك العمامة عندنا واختار بعض حفاظ هنا ما عليه كثيرون من العلماء أنه يسن وهو تحزيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة
وقد أجبت في الأصل عما استدل به أولئك وأطالوا فيه وجاء في العذبة أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن ناصة على فعله صلى الله عليه وسلم لها لنفسه ولجماعة من أصحابه وعلى أمره بها ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين وغيرهما ومن تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما ، زاد المصنف ؛ لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء انتهى ، بأن المراد بله فعل العذبة ، الجواز الشامل للندب ، وتركه صلى الله عليه وسلم لها في بعض الأحيان إنما يدل على عدم وجوبها أو عدم تأكد ندبها ، [ ص: 37 ] وقد استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم أرسلها بين الكتفين تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا منهما سنة وهذا تصريح منهم بأن أصلها سنة ؛ لأن السنية في إرسالها إذا أخذت من فعله صلى الله عليه وسلم له فأولى أن تؤخذ سنية أصلها من فعله لها وأمره بها متكررا ، ثم إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن ؛ لأن حديث الأول أصح ، وأما إرسال الصوفية لها على الجانب الأيسر لكونه جانب القلب فتذكر تفريغه مما سوى ربه فهو شيء استحسنوه والظن بهم أنهم لم يبلغهم في ذلك سنة فكانوا معذورين ، وأما بعد أن بلغتهم السنة فلا عذر لهم في مخالفتها وكان حكمة ندبها ما فيها من الجمال وتحسين الهيئة ، وأبدى بعض مجسمي الحنابلة لجعلها بين الكتفين حكمة تليق بمعتقده الباطل فاحذره ، ووقع لصاحب القاموس هنا ما ردوه عليه كقوله لم يفارقها صلى الله عليه وسلم قط
بشرى الكريم
وتسن العمامة للصلاة، ولقصد التجمل؛ للأحاديث الكثيرة فيها، واشتداد ضعف بعضها يجبره كثرة طرقها.
وتحصل السنة بكونها على الرأس، أو على نحو قلنسوة تحتها، وضبطها طولاً وعرضاً بما يليق بلابسها، فإن زاد .. كره، وعليه يحمل إطلاقهم كراهة كبرها.
وتتقيد كيفيتها بعادته أيضاً، فتنخرم مروءة فقيه بلبسه عمامة سوقي لا تليق به، وعكسه، ولو اطردت عادة محل بإزرائها من أصلها .. لم تنخرم بها المروءة؛ لأن وضعها عام، فلم ينظر لعرف يخالفه.
ولا تختل المروءة بلبس قلنسوة بلا عمامة لمن اعتاد ذلك وإن كانتِ العمامة أفضل، ولا يسن تحنيك العمامة.
واختار بعضهم ما عليه كثيرون من سَنِّه؛ وهو: تحديق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة، وجاء في العذبة أحاديث كثيرة صحاح وحِسان، ناصة على فعله صلى الله عليه وسلم لها لنفسه ولجماعة من أصحابه، وعلى أمره بها وتركُه لها في بعض الأحيان إنما يدل على عدم وجوبها أو على عدم تأكد ندبها.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أرسلها بين كتفيه تارة، وعلى جانبه الأيمن أخرى، على إن كلاً منهما سنة، وهذا تصريح بأن أصلها سنة، وإرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن؛ لأن حديث الأول أصح، وإرسال الصوفية لها على الجانب الأيسر؛ لكونه جانب القلب، لكونهم لم يبلغهم في ذلك شيء، ولا عذر لهم بعد إن يبلغهم ذلك.
واقل ما ورد في طولها: أربع أصابع، وأكثره: ذراع، وبينهما شبر.
نيل الأوطار
( وعن نافع عن ابن عمر قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه } ، قال نافع : وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفه رواه الترمذي ) .
الحاشية رقم: 1
الحديث أخرج نحوه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه } ، وأخرج ابن عدي من حديث جابر قال : { كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه } ، قال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير العرزمي وعنه حاتم بن إسماعيل ، وأخرج الطبراني عن أبي موسى { أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه } .
قوله : ( سدل ) السدل : الإسبال والإرسال ، وفسره في القاموس بالإرخاء . والحديث يدل على استحباب لبس العمامة ، وقد أخرج الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ركانة بن عبد يزيد الهاشمي أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس } قال ابن القيم في الهدي : وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة انتهى . والحديث أيضا يدل على استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين ، وقد أخرج [ ص: 127 ] أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : { عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي } والراوي عن عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة ولم يذكر أبو داود اسمه .
وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن ياسر قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى } وحسنه السيوطي .
وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال : " رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه " . قال ابن رسلان في شرح السنن عند ذكر حديث عبد الرحمن : وهي التي صارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة ، يعني إرسال العمامة على الصدر .
تحفة الأحوذي
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده
الحاشية رقم: 1
( باب ما جاء في سدل العمامة بين الكتفين ) أي إرسالها وإرخائها بينهما ، ولم يقع هذا الباب في بعض النسخ .
قوله : ( حدثنا يحيى بن محمد المدني ) قال في التقريب : يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران المدني مولى بني نوفل ، يقال له الجاري بجيم وراء خفيفة ، صدوق يخطئ من كبار العاشرة .
قوله : ( إذا اعتم ) بتشديد الميم أي لف العمامة على رأسه ( سدل ) أي أرسل وأرخى ( عمامته ) أي طرفها الذي يسمى العلامة والعذبة ( بين كتفيه ) بالتثنية ، والحديث يدل على استحباب إرخاء طرفها بين الكتفين . وقد ورد في إرخاء العذبة أحاديث على أنواع : فمنها ما يدل على إرخائها بين الكتفين كحديث الباب وحديث عمرو بن حريث رضي الله عنه الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وتقدم لفظه هناك ، وحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه ، أخرجه أبو داود على ما في عمدة القاري ، وحديث عبد الأعلى بن عدي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من رواية إسماعيل بن عياش ، عن عبد الله بن بشر ، عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب يوم غدير خم فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ثم قال : " هكذا فاعتموا " الحديث . وحديث عبد الله بن ياسر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى ، أخرجه الطبراني وحسنه السيوطي ، وحديث جابر قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه ، أخرجه ابن عدي وقال لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير [ ص: 337 ] العزرمي وعنه حاتم بن إسماعيل . وحديث أبي موسى أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه ، أخرجه الطبراني .
ومنها ما يدل على إرخائها بين يدي المعتم ومن خلفه كحديث عبد الرحمن بن عوف عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي ، أخرجه أبو داود وفي إسناده شيخ مجهول . وحديث عائشة أخرجه ابن أبي شيبة عن عروة عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بين يديه مثل هذه ، وفي رواية عن نافع عن ابن عمر قال : عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف بعمامة سوداء كرابيس وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع وقال : هكذا فاعتم وحديث ثوبان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى ، عمامته بين يديه ومن خلفه ، أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن رشد وهو ضعيف .
ومنها ما يدل على إرخائها من الجانب الأيمن كحديث أبي أمامة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن ، أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده جميع بن ثوب وهو متروك .
وقد استدل على جواز ترك العذبة ابن القيم في الهدي بحديث جابر عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ، بدون ذكر الذؤابة ، قال : فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه انتهى وفيه نظر ، إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في هذا الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخي الذؤابة دائما .
وأقوى أحاديث هذه الأنواع كلها وأصحها هو حديث عمرو بن حريث في إرخاء العذبة بين الكتفين . قال العيني في العمدة : قال شيخنا زين الدين : ما المراد بسدل عمامته بين كتفيه ؟ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة ؟ أو المراد سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئا خلفه ؟ يحتمل كلا من الأمرين ولم أر التصريح يكون المرخي من العمامة عذبة إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي وفيه : وأرخى عذبة العمامة من خلفه وتقدم ، وقال الشيخ مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وكعذبة اللسان أي طرفه ، فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفي الآن . وفي بعض طرق حديث ابن عمر ما يقتضي أن الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى ، رواه أبو الشيخ وغيره من رواية أبي عبد السلام [ ص: 338 ] عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قلت لابن عمر : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ؟ قال : كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي له ذؤابة بين كتفيه ، انتهى .
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/2389746357714825