Assalamualaikum. Salah satu masjid di kuwait menambah falal adzan dengan "shollu fi rihalikum" (perintah sholat di rumah untuk mencegah corona). Bagaimana hukum menambah lafal adzan sebagaimana kasus di atas? Terimakasih. [Harisun Alaikum].
Assalamualaikum. Ada dua versi dengar adzan musim Corona pertama hayyaalasholaah diganti sholluufii buyuutikum (dua kali) dan ada yang adzan seperti biasa tapi di akhir ditambah sholluufiibuyuutikum dua kali. Yang benar yang mana ? Syukron. Dan ada yang adzan seperti biasa gak ada perobahan? [Cus Mangcus Casciscusmangcus].
JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Memang boleh seorang muadzin memerintah orang yang hendak sholat di masjid untuk sholat di rumah ketika hujan lebat, angin kencang, cuaca dingin yang ektrim ataupun virus Corona tersebut. Dalam hal ini ada khilaf Ulama, apakah kalimat seperti itu menjadi pengganti حي على الصلاة .Pertama qaul yang berpendapat bahwa kalimat tersebut dibaca setelah adzan.
Kedua, bisa dibaca selagi adzan mengganti حي على الصلاة .
Jika melihat pandangan ulama seperti nash Imam Syafi'i dalam al Umm:
الأم للشافعي، كتاب الأذان : لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه
"Tetapi pengucapannya setelah adzan adalah LEBIH BAGUS, agar susunan adzan tetap berdasar peletakannya."
Imam an Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim:
شرح صحيح مسلم : في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر النداء
"Dalam hadits Ibnu Abbas radliyallāhu 'anhu hendaknya ia (muadzdzin) mengucapkan ألا صلوا في رحالكم pada dzat adzan (di dalam adzan), dan pada hadits Ibnu Umar bahwasannya dia berkata: pada akhir nidā/adzan."
Jadi boleh mengucapkan kalimat itu setelah adzan dikumandangkan, mengikuti Imam Syafi'i yang mengatakan lebih baik (ahsan) dan jalur sanadnya kepada Sahabat Ibnu Umar. Boleh juga dibaca selagi adzan karena tsubutnya hadits tentang hal itu. Wallohu a'lam. [Aas Ahmad Hulasoh, Anake Garwane Pake, Dul, Taufik, Haromain Nain, Syukur Abdurrahman]
Referensi :
المغني لابن قدامة ج ٢ ص ٢٥٢
وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَقَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ إلَيْهَا فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَلِأَنَّهُ عُذْرٌ فِي الْجَمَاعَةِ، فَكَانَ عُذْرًا فِي الْجُمُعَةِ، كَالْمَرَضِ، وَتَسْقُطُ الْجُمُعَةُ بِكُلِّ عُذْرٍ يُسْقِطُ الْجَمَاعَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَعْذَارَ فِي آخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا الْمَطَرَ هَاهُنَا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ١ ص ٢٠٨-٢٠٩
قَالَ صَاحِبُ (الْعُدَّةِ) : وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ، أَوْ ذَاتُ رِيحٍ وَظُلْمَةٍ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. فَإِنْ قَالَهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ فَلَا بَأْسَ.
وَكَذَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَاسْتَبْعَدَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَوْلَهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ، وَلَيْسَ هُوَ بِبَعِيدٍ، بَلْ هُوَ الْحَقُّ وَالسُّنَّةُ.
فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْأَذَانِ، فِي (الْأُمِّ) : وَقَدْ ثَبَتَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ. إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَقُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ ! فَقَدَ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي؛ يَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المجموع شرح المهذب ج ٣ ص ١٢٩
(الْعَاشِرَةُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْأَذَانِ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً مَطِيرَةً أَوْ ذَاتَ رِيحٍ وَظُلْمَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ إذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ أَلَا صَلُّوا في رحالكم قال فَإِنْ قَالَهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ فَلَا بَأْسَ هَذَا نَصُّهُ وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَقَطَعَ بِهِ وَهَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الصَّيْدَلَانِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّاشِيُّ وَآخَرُونَ ذَكَرُوهُ بِحُرُوفِهِ الَّتِي نَقَلْتُهَا
شرح النووي على مسلم ج ٥ ص ٢٠٧
وَالْأَمْرَانِ جَائِزَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأُمِّ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ وَتَابَعَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ فَيَجُوزُ بَعْدَ الْأَذَانِ وَفِي أَثْنَائِهِ لِثُبُوتِ السُّنَّةِ فِيهِمَا لَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَهُ أَحْسَنُ لِيَبْقَى نَظْمُ الْأَذَانِ عَلَى وَضْعِهِ
- kitab al-umm imam syafi'e :
[بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ بِمَا لَيْسَتْ فِيهِ لِلنَّاسِ مَنْفَعَةٌ] أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ رِيحٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِهَذَا إذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ وَإِنْ قَالَهُ فِي أَذَانِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ بِمَا يُشْبِهُ هَذَا خَلْفَ الْأَذَانِ مِنْ مَنَافِعِ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ وَلَا أُحِبُّ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ بِمَا لَيْسَتْ فِيهِ لِلنَّاسِ مَنْفَعَةٌ وَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يُعِدْ أَذَانًا وَكَذَلِكَ إذَا تَكَلَّمَ فِي الْإِقَامَةِ كَرِهْتُهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ إقَامَةٍ.
- kitab al majmu' :
وَاسْتَبْعَدَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَوْلَهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ وَقَالَ تَغْيِيرُ الْأَذَانِ من غير ثبت مُسْتَبْعَدٌ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا الَّذِي اسْتَبْعَدَهُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ بَلْ هُوَ الْحَقُّ وَالسُّنَّةُ فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَفِي أَثْنَائِهِ فَرَوَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً ذَاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَهُ بِهِ فِي السَّفَرِ " وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي ردع فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَمَرَهُ أَنْ
يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَهُوَ يَوْمُ جُمُعَةٍ " إذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ "
- Kitab fathul bary :
بخاري (666) ، ومسلم (697) عَنْ نَافِع ، قَالَ : " أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ، أَوِ المَطِيرَةِ ، فِي السَّفَرِ .
ففي قوله : ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " ، دليل على أنها تقال بعد الأذان .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث : " صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان " انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (2/ 113).
- Kitab syarhunnawawi :
اﻟﺴﻔﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻻ ﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﺭﺣﺎﻟﻜﻢ
ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺆﺫﻥ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻄﻴﺮ ﺇﺫا ﻗﻠﺖ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻗﻞ ﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﻜﺄﻥ اﻟﻨﺎﺱ اﺳﺘﻨﻜﺮﻭا ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺗﻌﺠﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺫا ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻲ ﺇﻥ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﺰﻣﺔ ﻭﺇﻧﻲ ﻛﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﺃﺣﺮﺟﻜﻢ ﻓﺘﻤﺸﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﻴﻦ
ﻭاﻟﺪﺣﺾ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺦﻓﻲﻓ ﺃﻣﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﺬاﺭ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺬﺭ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻜﻠﻒ اﻹﺗﻴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻲ ﺭﺣﻠﻪ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻭﺃﻥ اﻷﺫاﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻻ ﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﺭﺣﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﺫاﻥ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﺪاﺋﻪ ﻭاﻷﻣﺮاﻥ ﺟﺎﺋﺰاﻥ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻷﺫاﻥ ﻭﺗﺎﺑﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲﺟﻮﺯ ﺑﻌﺪ اﻷﺫاﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻪ ﻟﺜﺒﻮﺕ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲﻫﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻧﻈﻢ اﻷﺫاﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاﻍ ﻭﻫﺬا ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺼﺮﻳﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷﻭﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻷﻥ ﻫﺬا ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺣﺎﻝ اﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﻣﺪﺭ ﻭﺧﺸﺐ ﺃﻭ ﺷﻌﺮ ﻭﺻﻮﻑ ﻭﻭﺑﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭاﺣﺪﻫﺎ ﺭﺣﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺑﻀﺠﻨﺎﻥ ﻫﻮ ﺑﻀﺎﺩ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺛﻢ ﺟﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺛﻢ ﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ
ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﺰﻣﺔ ﺑﺈﺳﻜﺎﻥ اﻟﺰاﻱ ﺃﻱ ﻭاﺟﺒﺔ ﻣﺘﺤﺘﻤﺔ ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﻜﻠﻔﺘﻢ اﻟﻤﺠﻲء ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻟﺤﻘﺘﻜﻢ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﺃﺣﺮﺟﻜﻢ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺤﺎء اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺝ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﻫﻜﺬا ﺿﺒﻄﻨﺎﻩ ﻭﻛﺬا ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺭﻭاﻳﺎﺗﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﻦ ﻭاﻟﺪﺣﺾ ﺑﺈﺳﻜﺎﻥ اﻟﺤﺎء اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺿﺎﺩ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻭﻓﻲ اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮﺓ اﻟﺪﺣﺾ ﻭاﻟﺰﻟﻞ ﻫﻜﺬا ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻻﻣﻴﻦ ﻭاﻟﺪﺣﺾ ﻭاﻟﺰﻟﻞ ﻭاﻟﺰﻟﻖ ﻭاﻟﺮﺩﻍ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء ﻭﺇﺳﻜﺎﻥ اﻟﺪاﻝ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻛﻠﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭاﺣﺪ ﻭﺭﻭاﻩ ﺑﻌﺾ ﺭﻭاﺓ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﺯﻍ ﺑﺎﻟﺰاﻱ ﺑﺪﻝ اﻟﺪاﻝ ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﻭﺇﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
- Kitab subulussalam :
[ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ اﻷﻋﺬاﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ]
ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻤﻨﺎﺩﻱ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻓﻲﻧﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﺭﺣﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ» ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ «ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﻤﻄﺮﻧﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﻪ» ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ.، ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ " ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺆﺫﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻄﻴﺮ ﺇﺫا ﻗﻠﺖ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻗﻞ ﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﻜﺄﻥ اﻟﻨﺎﺱ اﺳﺘﻨﻜﺮﻭا ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺗﻌﺠﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺫا ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﺫا ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - " ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ " ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻣﺮ ﻣﺆﺫﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻄﻴﺮ ﺑﻨﺤﻮﻩ "، ﻭﺃﺧﺮﺝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ " ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﻌﺠﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﻴﻤﺖ اﻟﺼﻼﺓ» ، ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ: «ﻻ ﺻﻼﺓ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﻃﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﻭﻫﻮ ﻳﺪاﻓﻊ اﻷﺧﺒﺜﻴﻦ» ، ﻭﺃﺧﺮﺝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﺭﺩاء " ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﻗﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻓﺎﺭﻍ ".
- Kitab mausu'atul fiqih :
يَجُوزُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَقُول عِنْدَ شِدَّةِ الْمَطَرِ أَوِ الرِّيحِ أَوِ الْبَرْدِ: أَلاَ صلوا فِي رحالكم، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ الأَْذَانِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَال: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَال، ثُمَّ قَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ أَنْ يَقُول: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَال (2) ، وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَال فَالصَّلاَةُ فِي الرِّحَال
- Kitab majmu' imam nawawi :
(الْعَاشِرَةُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْأَذَانِ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً مَطِيرَةً أَوْ ذَاتَ رِيحٍ وَظُلْمَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ إذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ أَلَا صَلُّوا في رحالكم قال فَإِنْ قَالَهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ فَلَا بَأْسَ هَذَا نَصُّهُ وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَقَطَعَ بِهِ وَهَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الصَّيْدَلَانِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّاشِيُّ وَآخَرُونَ ذَكَرُوهُ بِحُرُوفِهِ الَّتِي نَقَلْتُهَا
- Fathul Bary :
لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمؤذن أن يقول: " الصلاة في الرحال " أو " صلوا في رحالكم " أو " صلوا في بيوتكم " ، إذا كان هناك عذر من مطر أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد جاءت السنة بتخيير المؤذن ، فإما أن يقول هذا القول بعد تمام الأذان ، وإما أن يقوله بدلا من قوله : "حي على الصلاة" .
روى البخاري (666) ، ومسلم (697) عَنْ نَافِع ، قَالَ : " أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ، أَوِ المَطِيرَةِ ، فِي السَّفَرِ .
ففي قوله : ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " ، دليل على أنها تقال بعد الأذان .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث : " صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان " انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (2/ 113).
- Thorhut Tatsriib :
وروى البخاري (668)، ومسلم (699) واللفظ له ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : " إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ ، فَقَالَ: " أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟! ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ ".
وهذا الحديث صريح في أن قول : " صلوا في الرحال " يقال بدلا من "حي على الصلاة" .
وعلل ذلك العراقي رحمه الله " بأنَّ قَوْلَهُ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، يُخَالِفُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ تَعَالَوْا ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا تَجِيئُوا " انتهى من "طرح التثريب" (2/ 320).
- Fathul Bary :
ونقل الحافظ ابن حجر العلة نفسها عن ابن خزيمة رحمه الله في قوله : " إنه يقال ذلك بدلاً من الحيعلة ، نظرا إلى المعنى ؛ لأن معنى حي على الصلاة : هلموا إليها ، ومعنى الصلاة في الرحال : تأخروا عن المجيء ، فلا يناسب إيراد اللفظين معا ؛ لأن أحدهما نقيض الآخر ".
ثم رد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ، فقال : " ويمكن الجمع بينهما -ولا يلزم منه ما ذكر- بأن يكون معنى الصلاة في الرحال : رخصة لمن أراد أن يترخص ، ومعنى هلموا إلى الصلاة: ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ، ولو تحمل المشقة " انتهى من "فتح الباري" (2/113).
- Al-Furuu' :
وقال النووي -رحمه لله- في " شرح صحيح مسلم " (5/207) : " في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يقول : ألا صلوا في رحالكم. في نفس الأذان ، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه .
والأمران جائزان ، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم" في كتاب الأذان ، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك ، فيجوز بعد الأذان ، وفي أثنائه ؛ لثبوت السنة فيهما ، لكن قوله بعده أحسن ، ليبقى نظم الأذان على وضعه " انتهى.
وقال ابن مفلح رحمه الله ، بعد أن ذكر حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم : " فدل على العمل بأيهما شاء" انتهى من "الفروع" (3/63) .
www.fb.com/groups/piss.ktb/3200723779950408
www.fb.com/groups/piss.ktb/3160506163972170