Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Hukum jual beli dengan syarat barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan lagi


  Deskripsi Masalah :
  Berdagang merupakan salah satu bentuk usaha memenuhi kebutuhan hidup. Dan sudah barang tentu para pedagang tidak mau dan tidak ingin rugi. Diantara cara yang ditempuh adalah dengan memberikan nota yang bertuliskan : barang yang sudah di beli tidak bisa dikembalikan lagi. Dan ada juga praktek pembeli hanya diperbolehkan melihat luarnya saja tanpa membukanya seperti kaset dan kitab yang terbungkus plastik.
      Pertanyaan:
a.    Bagaimana hukum jual beli yang dalam transaksinya disebutkan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi ?
Jawab:
a.   transaksi yang didalamnya disebutkan syarat : "barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi" ada dua pengertian :
§  Mentiadakan khiyar majlis , maka ada tiga pendapat:
            -     pendapat pertama (qoul ashoh) mengatakan transaksinya batal.
            -     pendapat kedua mengatakan transaksinya sah dan tidak punya khiyar.
            -     Pendapat ketiga mengatakan transaksinya sah dan masih ada khiyar.
§  Jika terdapat aib dalam mabi' pembeli tidak boleh mengembalikan maka maka hukumnya sah.
Ta'bir:
في المجموع 10/266-267 (دار الكتب العلمية) مانصه :
( المسألة الثانية ) لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس , ففيه ثلاثة أوجه , ذكرها المصنف بأدلتها وهي مشهورة , وذكرها القاضي حسين أقوالا ( أصحها ) أن البيع باطل , وهو المنصوص في البويطي والقديم ( والثاني ) أنه صحيح ولا خيار ( والثالث ) صحيح والخيار ثابت , ولو شرطا نفي خيار الرؤية على قولنا يصح بيع الغائب , فالمذهب القطع ببطلان البيع , وبه قطع الأكثرون , وطرد الإمام والغزالي فيه الخلاف , وهذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب.
في روضة الطالبين 3/152 (دار الفكر) مانصه :
(فرع) لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس فثلاثة أوجه : أصحهما البيع باطل والثاني أنه صحيح ولا خيار والثالث صحيح والخيار ثابت.
في حاشية الجمل 3/130-133 (دار إحياء التراث العربي) مانصه :
( ولو باع ) حيوانا أو غيره ( بشرط براءته من العيوب ) في المبيع ( برئ عن عيب باطن بحيوان  موجود ) فيه ( حال العقد جهله ) بخلاف غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد , ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أو لا ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه - الى أن قال - والبيع مع الشرط المذكور صحيح مطلقا كما علم من باب المناهي لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة من العيوب . ( ولو شرط البراءة عما يحدث ) منها قبل القبض ولو مع الموجود منها ( لم يصح ) الشرط لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك ولو شرط البراءة عن عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كزنا أو سرقة أو إباق برئ منه لأن ذكرها إعلام بها . وإن كان مما يعاين كبرص فإن أراه إياه فكذلك وإلا فلا يبرأ منه لتفاوت الأغراض باختلاف قدره ومحله. ( قوله بشرط براءته ) أي البائع بأن قال بعتك بشرط أني بريء من العيوب التي بالمبيع ومثله ما لو قال إن به جميع العيوب أو لا يرد علي بعيب أو هو عظم في قفة أو أعلمك أن به جميع العيوب فإنه يصح العقد مطلقا ; لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب ا هـ . خضر على التحرير . وعبارة شرح م ر , ولو باع بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها علي صح العقد مطلقا إلخ انتهت . ويشكل على ذلك ما مر من أنه إذا شرط خلاف مقتضى العقد لم يصح العقد اللهم إلا أن يقال إن هذا لما كان مؤكدا للعقد وموافقا للظاهر مع كون الأصل السلامة من العيوب اكتفى به , وقال الشيخ عميرة ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا ; لأن ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما يمكن لا تغني تسميته ا هـ . ع ش عليه . ( قوله في المبيع ) أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف بشرط براءته يرجع للبائع ا هـ . رشيدي . وعبارة ح ل قوله , ولو باع بشرط براءته أي البائع . وأما شرطه براءة المبيع بأن قال بشرط أنه سليم أو لا عيب فيه فلا يبرأ منه وكتب أيضا . وأما لو قال بشرط أن يكون المبيع سالما من العيوب أو بريئا من العيوب أو لا عيب فيه فالظاهر أنه لا يبرأ عن العيب المذكور انتهت . ( قوله أيضا في المبيع ) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالبا فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه ا هـ . ع ش على م ر .
في نهاية المحتاج 4/36-37 (دار الفكر) مانصه :
( ولو ) ( باع ) حيوانا أو غيره ( بشرط براءته من العيوب ) في المبيع أو أن لا يرد بها صح العقد مطلقا كما علم مما مر في المناهي  لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب , وإذا شرط ( فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن ) من زيادته على المحرر ولا بد منها كما قاله في الدقائق ( بالحيوان ) موجود حال العقد ( لم يعلمه ) البائع ( دون غيره ) أي غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا , ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا , فأعطيناه حكم المعلوم وإن خفي على ندور , فلو جهله مع سهولة علمه به فوجهان أصحهما عدم البراءة منه لكونه ظاهرا كما يؤخذ من التعليل , وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان أصحهما تصديقه بيمينه , ولا عن باطن بالحيوان علمه. ( قوله : ولو باع ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده إطلاقه , وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة , فلا يصح العقد أخذا مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشرط الخيار للبائع أو لهما , فلو شرط المشتري البراءة من العيوب في المبيع أو البائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يقع العقد له ( قوله : ولو باع حيوانا أو غيره ) مع قوله صح العقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط ا هـ سم على حج ( قوله : في المبيع ) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن , ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالبا فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه ( قوله : أو أن لا يرد بها ) مثله في الشيخ عميرة بعنوان : لو قال بشرط أن لا ترده جرى فيه الخلاف المذكور ا هـ . ويشكل على ذلك ما مر من أنه إذا شرط خلاف مقتضى العقد لم يصح العقد , اللهم إلا أن يقال : إن هذا لما كان مؤكدا للعقد وموافقا للظاهر مع كون الأصل السلامة من العيوب اكتفى به . وقال الشيخ عميرة : ومثله ما لو قال : أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا , لأن ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا , وما يمكن لا تغني تسميته ( قوله : صح العقد ) جعل جواب لو محذوفا , وقوله فالأظهر جوابا لمقدر  فيفيد أن صحة العقد لا خلاف فيها , وفي كلام المحلي أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط.
تحفة المحتاج 4/360-361 (دار الفكر) مانصه :
( ولو باع ) حيوانا أو غيره ( بشرط براءته من العيوب )  في المبيع أو أن لا يرد بها أو على البراءة منها أو أن لا يرد بها صح العقد مطلقا كما علم مما مر في المناهي لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب وإذا شرط ( فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان ) موجود حال العقد ( لم يعلمه ) البائع ( دون غيره ) كما دل عليه ما صح من قضاء عثمان المشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروه وفارق الحيوان غيره بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه فقلما ينفك عن عيب ظاهر أو خفي فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه فمن ثم لم يبرأ عن عيب غيره مطلقا لأن الغالب عدم تغيره ولا عن عيبه الظاهر مطلقا لندرة خفائه عليه وهو ما يسهل الاطلاع عليه بأن لا يكون داخل البدن ومنه نتن لحم المأكولة لسهولة الاطلاع عليه كما يفيده ما يأتي في الجلالة أو الباطن الذي علمه لتقصيره إذ كتمه تدليس يأثم به.
في سم مانصه :
( قوله : حيوانا أو غيره  مع قوله صح العقد مطلقا ) تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط.
في الشرواني مانصه :
 قول المتن ( ولو باع إلخ ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده إطلاقه وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره ; لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخذا مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما فلو شرط المشتري البراءة -  من العيوب في المبيع والبائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحط لمن يقع العقد له ا هـ ع ش ( قوله : في المبيع ) أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف براءته يرجع إلى البائع ا هـ رشيدي ( قوله : في المبيع ) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر ا هـ ع ش أي في أول الفصل ( قوله : أو أن لا يرد بها ) ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لأن ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما تمكن لا تغني تسميته . ( قوله : أو أن لا يرد إلخ ) عطف على براءته ( وقوله : أو على البراءة ) عطف على بشرط إلخ ( وقوله : أو أن لا يرد إلخ ) على قوله البراءة والضمير المستتر فيه وفي نظيره السابق راجع إلى المشتري ( قوله : مطلقا ) أي صح الشرط أم لا ا هـ حلبي عبارة الكردي ظاهرا كان العيب أو باطنا علمه أو لم يعلمه ا هـ .


b.    Bila transaksinya dihukumi sah, bagaimana bila ternyata dalam mabi’ terdapat aib (cacat) ?
Jawab:
b.   hukum menjual barang dengan syarat tidak boleh dikembalikan bila ternyata ada aib (cacat) yang mana bai' tidak mengetahui atas aib tersebut ada tiga pendapat:
-  pendapat pertama mengatakan, penjual tidak terbebas dari segala bentuk aib yang terdapat pada mabi', baik ia mengetahui atau tidak. Berarti mabi' boleh dikembalikan.
-  pendapat kedua mengatakan, penjual terbebas dari segala bentuk aib, baik ia mengetahui aib tersebut kemudian ia sembunyikan atau tidak. Berarti mabi' tidak boleh dikembalikan.
-  pendapat ketiga (qoul ashoh) mengatakan tafsil antara mabi' yang berupa binatang atau bukan. Kalau bukan binatang, penjual tidak bebas dari segala bentuk aib, baik aib tersebut diketahui penjual atau tidak. Berarti boleh dikembalikan. Kalau mabi'nya binatang maka penjual hanya terbebas dari aib batin yang tidak ia ketahui. Tidak bebas dari aib dhohir baik diketahui atau tidak dan dari aib batin yang ia ketahui.
Ta'bir:
في التهذيب 3/473-474 (دار الكتب العلمية) مانصه :
إذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب ، نظر : إن أعلمه بالعيب ، فقال : على أني بريء من عيب الإباق أو السرقة أو على أن به برص أو جراحة وأراه مكانها صح البيع وحصلت البراءة عما سماه دون غيره من العيوب. أما إذا لم يعلم بل قال : بعتك بشرط أني بريء  من كل عيب به أو بشرط ألا يرد بالعيب ففيه أقوال : أقيسها : ألا يبرأ عن عيب ما ، علمه البائع أو لم يعلمه ، لأن الرد بالعيب ثبت للمشتري بعد العلم فلا يصح إسقاطه قبله كما لو أسقط حق الشفعة قبل البيع. والثاني : يبرأ عن كل عيب علمه البائع فكتمه أو لم يعلمه لأنه إسقاط حق لا يتضمن تمليكا فيصح مع الجهالة كالطلاق. والثالث : وهو الأصح : يفصل بين الحيوان وغيره ، ففي غير الحيوان لابيرأ عن عيب ما ، علم أو لم يعلم ، لأنه تتيسر معرفته ، وفي الحيوان يبرأ عن العيوب الباطنة التى لايعلمها ، لأنه قل ما يوقف عليها ولا يبرأ عن عيب هو ظاهر ، علم أو لم يعلم ولا عن عيب بباطنه وهو عالم به ، لأثر عثمان رضي الله عنه ولأن الحيوان يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقل ما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى ، فلم لم تصحح البراءة عما بباطنه وهو لا يعلم ، أدى ذلك إلى ألا يلزم العقد على الحيوان.

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.