Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Hukum minum teh sisa dari tamu


Deskripsi Masalah :

Sebagai wujud dari tabarrukan dan sam'an watho'atan, siswa kelas 6 Ibt., III, IV, dan V Mln yang bertempat dipondok mempunyai tugas dan amanat untuk melayani tamu (jaga dalem) khadrotus syaikh. Siswa yang piket tak jarang dan tak sungkan meminum teh yang disediakan untuk tamu dengan alasan sisa dari kemarin, sisa tamu, dll.

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya meminum teh dengan alasan diatas ?

Jawab:
Teh sisa tamu atau sisa kemarin didalem termasuk  ما يعرض عنه غالبا . oleh karenanya, teh tersebut boleh diminum selama tidak diketahui tidak i'rodznya pemilik. Sedangkan teh yang bukan termasuk  ما يعرض عنه غالبا tidak boleh diminum kecuali ada dzon ridlo pemilik.

Ta'bir:

في تحفة المحتاج 9/ (ط/دار الفكر) مانصه :

ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها . وقول الزركشي ينبغي تخصيصه بما لا زكاة فيه أو بمن تحل له كالفقير معترض بأن الظاهر اغتفار ذلك كما جرى عليه السلف والخلف وبحث غيره تقييده بما ليس فيه حق لمن لا يعبر عن نفسه اعترضه البلقيني بأن ذلك إنما يظهر في نحو الكسرة مما قد يقصد وسبقت اليد عليه بخلاف السنابل وألحق بها أخذ ماء مملوك يتسامح به عادة ومر في الزكاة ويأتي قبيل الأضحية ما له تعلق بذلك فراجعه.

في تحفة المحتاج 9/ (ط/دار الفكر) مانصه :

[ فرع ] يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد , وعن سنابل الحصادين , وبرادة الحدادين , ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه , وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة , وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة لكن بحث الزركشي , ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به ; لأنها تتعلق بجميع السنابل , والمالك مأمور بجمعها , وإخراج نصيب المستحقين منها ; إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال : ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه , أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها . ا هـ . ومر في زكاة النبات عن مجلي , وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن , وكل من يلقطه له , وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك ; إذ لا يتصور منه إعراض ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي , وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك , وعبارة المتولي , وإن كان المالك يلتقطه , ويثقل عليه التقاط الناس له  فلا يحل , وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل , وتجعل دلالة الحال كالإذن , أو يبخلون بمثله فلا يحل , وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ . , وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل , والناس مختلفون في ذلك , وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي : فينبغي الاحتياط , ورأيت الأذرعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك , ورضاه المعتبر , وغيره اعترضه بما بحثه البلقيني في عيون مر الظهران أن ما لا يحتفل به ملاكه , ولا يمنعون منه أحدا , أو اطردت عادتهم بذلك حل الشرب منه , وإن كان لمحجور فيه شركة . ا هـ .

في حاشية الجمل 3/602 (ط/دار الفكر) مانصه :

( فرع ) يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها وإلا فلا ولا فرق في الجواز في الأول بين أن يكون المال زكويا أو لا ; لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك الذي حصته أكثر جعلت في محل الإعراض من المستحقين تبعا لقلة حصتهم ا هـ م ر .

في الفتاوى الكبرى 4/114 (ط/دار الفكر) مانصه :

( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا .

في تحفة المحتاج 7/510 (ط/دار الفكر) مانصه :

( وله ) أي الضيف مثلا ( أخذ ما ) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه ( يعلم ) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر ( رضاه به ) ; لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له ; لأنا نقول الفرق بينهما واضح ; لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فأنيط بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك. ( قوله باختلاف الأحوال إلخ ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم ا هـ مغني . ( قوله إن ظن الأخذ ) أي الرضا بالأخذ . ( قوله إن ظن الأخذ بالبدل إلخ ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الأخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمينا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل ا هـ سيد عمر ( قوله على ما ظنه ) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ظن رضاه إلخ ( قوله في توقف الملك إلخ ) لعل في بمعنى من البيانية . ( قوله على حقيقته ) أي الأكل وكذا ضمير لا يتم . ( قوله وهنا ) الأولى تأخيره عن المدار . ( قوله فأنيط ) أي الملك ( قوله أو بغيرهما ) أي كالانتفاع بالعين .

في حاشية الباجوري 2/128 (ط/الهداية) مانصه :

وعلم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والإموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم إلا أن يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياء.

في اتحاف السادة المتقين 5/616-617 (ط/دار الكتب العلمية) مانصه :

( فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقا بصداقته عالما بفرحه إذ أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه ، إذ المراد من الإذن الرضا لا سيما في الأطعمة وأمرها على السعة ) ولفظ القوت : ومن علم من أخيه أنه يحب أن يأكل من طعامه فلا بأس أن يأكل بغير إذن لأن علمه بحقيقة حاله ينوب عن إذنه في الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى : "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" إذ قد علم بإذنه له بالدخول عليه فأغناه عن الإستئذان. (فرب رجل يصرح بالإذن ويحلف ) عليه ( وهو غير راض ) بالقلب ( فأكل طعامه مكروه ) أي فإن علمت من كراهته لأكلك لطعامه فلا تأكل ولو أذن لك بقوله ( ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب ).

في اتحاف السادة المتقين 5/663-664 (ط/دار الكتب العلمية) مانصه :

( وما بقي من الأطعمة ) بعد الفراغ من الأكل ( فليس للضيفان أخذه وهو الذي تسميه الصوفية الزلة ) بفتح الزاي وتضم -إلى أن قال- ( إلا إذا صرح صاحب الطعام بالإذن فيه ) لهم أن يأخذوه ( عن قلب راض ) وصدر منشرح ( أو علم ذلك بقرينة حاله ) ولو لم يأذن فيه باللسان ( و ) علم ( أنه يفرح به ) فلا بأس بأخذه، ( فإن كان يظن كراهته فلا ينبغى أن يؤخذ وإذا علم رضاه ) بأخذه ( فينبغى ) للآخذ ( مراعاة ) وصف ( العدل والنصفة ) محركة بمعنى الإنصاف ( مع الرفقاء ) الحاضرين ( فلا ينبغى أن يأخذ الواحد ) منه ( إلا ما يخصه أو ما يرضى به رفيقه عن طوع ) نفس ( لا عن حياء) وانقباض.

في الفتاوى الكبرى 3/ (ط/دار الفكر) مانصه :

( سئل ) - نفع الله تعالى به - : عما لو جرت العادة بالتسامح بأخذ شيء من البقولات أول وقت النبات من مال الغير يؤكل مثلا هل هو حلال طيب أم لا ؟ وقد يأخذ ذلك الصبي ويأتي به إلى أهل الثروة , والعادة جارية بإعطائه شيئا في مقابلة ذلك , ولولا ذلك لم يأت بشيء لهم ويأكل ذلك الورع وغيره وفي نفس الفقيه منه شيء ؟ ( فأجاب ) بقوله : حيث اطردت عادة أهل ناحية بالمسامحة في البقولات بحيث يجزم الآخذ بأن مالك المأخوذ لا يتأثر فيه أو يغلب على ظنه ذلك جاز الأخذ , نظير ما صرحوا به في أخذ الثمار الساقطة , ومن جاز له أخذ شيء تصرف فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه إلا إن اطردت العادة برضا الملاك بتصرفه فيه بما شاء , فحينئذ يجوز له أن يهديه لغيره , ولذلك الغير الأكل منه , نعم إن علم أو ظن أنه إنما سمح له في مقابلة شيء يعطيه له لم يجز له الأكل منه , حتى يعطيه المقابل أو يعزم على ذلك , وحيث جزم بالرضا وبأنه لا شبهة له في ذلك , لم يكن ترك الأكل ورعا وإلا كان تركه من الورع .

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.