Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Hukum zakat dengan jagung kutil


Deskripsi Masalah :
Membayar zakat fitrah adalah kewajiban setiap orang islam dimana zakat tersebut dikeluarkan dari makanan pokok balad pembayar zakat. Di suatu daerah ada kebiasaan membayar zakat dengan beras jagung.
Pertanyaan:
a.   Sahkah mengeluarkan zakat dengan jagung kutil bagi orang yang baladnya bermakanan pokok beras ?
Jawaban:
a.   Sah menurut madzhab Syafi'i dan syaikh Taqyuddin dari madzhab Hambali.
Ta'bir:
في تحفة المحتاج 3/354-355 (دار الفكر) مانصه :
( ويجزئ ) على الأولين ( الأعلى ) الذي لا يلزمه ( عن الأدنى ) الذي هو غالب قوت محلهوفارق عدم إجزاء الذهب عن الفضة بتعلق الزكاة ثم بالعين فتعينت المواساة منها والفطرة طهرة للبدن فنظر لما به غذاؤه وقوامه والأقوات متساوية في هذا الغرض وتعيين بعضها إنما هو رفق فإذا عدل إلى الأعلى كان أولى في غرض هذه الزكاة ويؤخذ منه أنه لو أراد إخراج الأعلى فأبى المستحق إلا قبول الواجب أجيب المالك وفيه نظر بل ينبغي إجابة المستحق حينئذ ; لأن الأعلى إنما أجزأ رفقا به فإذا أبى إلا الواجب له فينبغي إجابته كما لو أبى الدائن غير جنس دينه ولو أعلى وإن أمكن الفرق . ( ولا عكس ) أي لا يجزئ الأدنى الذي ليس غالب قوت محله عن الأعلى الذي هو قوت محله ( والاعتبار ) في كون شيء منها أعلى أو أدنى ( بزيادة القيمة في وجه ) ; لأن الأزيد قيمة أرفق بهم ( وبزيادة الاقتيات في الأصح ) ; لأنه الأليق بالغرض من هذه الزكاة كما علم مما تقرر.
في قليوبي 2/37-38 (دار الفكر) مانصه :
( ويجب ) في البلد من قوت بلده وقيل قوته . وقيل : ( يتخير بين ) جميع ( الأقوات ) لقوله في الحديث السابق صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير , إلى آخره وأجاب الأولان بأن أو فيه ليست للتخيير بل لبيان الأنواع التي تخرج منها , فلو كان قوت بلده الشعير وقوته البر تنعما تعين البر على الثاني وأجزأ الشعير على الأول وأجزأ غيرهما على الثالث , وعبر في المحرر والروضة وأصلها بغالب قوته وغالب قوت البلد ( ويجزئ ) على الأولين ( الأعلى عن الأدنى ) ولا عكس ( والاعتبار في الأعلى والأدنى بالقيمة في وجه ) فما قيمته أكثر من قيمة الآخر أعلى والآخر أدنى ويختلف الحال على هذا باختلاف البلاد والأوقات إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر ( وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز ) قال في شرح المهذب والزبيب  والشعير ( والأصح أن الشعير خير من التمر ) لأنه أبلغ في الاقتيات , وقيل التمر خير منه ( وأن التمر خير من الزبيب ) لذلك أيضا . وقيل : الزبيب خير منه . قال في شرح المهذب : والصواب تقديم الشعير على الزبيب أي من تردد فيه للشيخ أبي محمد كتردده في التمر والزبيب . وجزم بتقديم التمر على الشعير . وقدم البغوي الشعير على التمر فعبر عن قوليهما وعن تردد الأول بالوجهين. قوله : ( بلده ) أي محله وإن لم يكن بلدا . قوله : ( بغالب قوته ) على الوجه المرجوح وغالب قوت البلد على الوجه الراجح والمراد به بلد المؤدى عنه والمراد غلبته في جميع السنة بأن يكون المضموم إليه دونه في جميع السنة أو يكون استعماله في أكثر أيامها , فلو تساوى مع غيره تخير بينهما , ولو اختلط من جنسين كبر وشعير فإن كان حبات الشعير أكثر أو مساوية لحبات البر تخير . كذا قاله شيخنا . وهو واضح في الثانية ومخالف لما قبله , وللقاعدة في الأولى , فالوجه فيها اعتبار الشعير إلا أن يقال إن إخراج الأعلى عما دونه جائز , وإن كان حبات البر أكثر تعين البر . ويجزئ الإخراج من المختلط في الأولين دون الثالثة إلا إن كان خالص البر منه قدر الواجب . ويعتبر قوت أقرب البلاد إلى بلد عدم فيه القوت فإن استوى إليه بلدان واختلف جنس قوتهما تخير , والأعلى أكمل . قوله : ( ويجزئ الأعلى عن الأدنى ) قال شيخنا : ويجبر على قبوله فراجعه . وفارق عدم الإجزاء في زكاة المال  نظرا لقيام البدن المعتبر هنا . قوله : ( وبزيادة الاقتيات ) أي من حيث هو من غير نظر إلى بلد معين . قوله : ( فالبر ) ويليه السلت . قوله : ( أن الشعير خير من التمر ) ويليه الدخن والذرة فهما جنس واحد وعلى هذا يحمل قول ابن حجر أنهما في مرتبة الشعير أي من حيث تقديمها على ما بعدهما . ويليهما الأرز فالحمص فالماش فالعدس فالفول فالتمر . قوله : ( من الزبيب ) ويليه الأقط فاللبن فالجبن . فجملة مراتب الأقوات أربع عشرة مرتبة مرموز إليها بحروف أوائل كلمات البيت الأول من هذين البيتين في قول القائل نظما لضبطها : بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر إن عقلا فالباء من بالله للبر , والسين من سل للسلت , والشين للشعير , والذال للذرة ومنها الدخن , والراء للرز والحاء للحمص , والميم للماش , والعين للعدس , والفاء للفول , والتاء للتمر , والزاي للزبيب , والألف للأقط , واللام للبن , والجيم للجبن . وهذا ما اعتمده شيخنا لكن في كلام ابن وحشية في الفلاحة مخالفة لبعض ذلك . قوله : ( ولا يبعض الصاع ) أي من جنسين عن واحد , ولو من قوتين مستويين كما يشير إليه كلام الشارح إلا فيما مر في المختلط , ويجوز من نوعين . قوله : ( الحب السليم ) أي ولو عتيقا لا قيمة له حيث لم يتغير بطعم ولا لون ولا ريح . قوله : ( فلا يجزئ المسوس ) وإن كانوا يقتاتونه , أو بلغ لبه صاعا خلافا للإسنوي . كذا في شرح شيخنا الرملي .
في شرح منتهى الإرادات 1/415 (دار الفكر) مانصه :
( ويجزئ مع عدم ذلك ) أي : الأصناف الخمسة ( ما يقوم مقامه من حب ) يقتات . ( و ) من ( تمر مكيل يقتات ) كدخن وذرة وعدس وأرز وتين يابس ونحوها ; لأنه أشبه بالمنصوص عليه , فكان أولى.
في كشاف القناع 2/293 (دار الكتب العلمية) مانصه :
( ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة , مع قدرته على تحصيلها ) كالدبس والمصل , والجبن للأخبار المتقدمة ( ولا ) إخراج ( القيمة ) لأن ذلك غير المنصوص عليه وكما تقدم في زكاة الأموال ( فإن عدم المنصوص عليه من الأصناف الخمسة أخرج ما يقوم مقامه ) من حب وتمر يقتات إذا كان مكيلا , ( كالذرة والدخن والماش ونحوه ) كالأرز والتين والتوت اليابس لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى .
في المبدع 2/384-386 (دار الكتب العلمية) مانصه :
(فصل) (والواجب في الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب ومن الأقط في أحدى الروايتين ، ولا يجزئ غير ذلك) أي الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها كالدبس والمصل ، وقيل : يجزئ كل مكيل مطعوم ، واختار الشيخ تقي الدين : يجزئ قوت بلده ، مثل الأرز ونحوه ، وأنه قول أكثر العلماء لقوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم [المائدة : 89] وجزم به ابن رزين (إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد) كلحم ولبن ، وقيل : لا يعدل عنهما ، لأن المقصود من المنصوص عليها الإقتيات وحصول الغنى عن الطلب وهو حاصل بذلك (وعند أبي بكر) وهو أشبه بكلام أحمد ، وظاهر الخرقي وقدمه الشيخان في الكافي والمحرر وجزم به في الوجيز (يخرج) صاع (مما يقوم مقام المنصوص) من كل حبة كذرة ودخن أو ثمر يقتات ، كتين يابس ونحوه ولأنها أشبه بالمنصوص عليها فكانت أولى ، زاد بعضهم بالبلد غالبا. وقيل : يجزئ ما يقوم مقامها وإن لم يكن مكيلا.
في الكافي 1/364 (دار الفكر) مانصه :
فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر. وقال ابن حامد : يخرجون من قوتهم أي شيء كان كاذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام.
في الإنصاف 3/181-182 (دار إحياء التراث العربي) مانصه :
قوله ( ولا يجزئ غير ذلك ) يعني إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها , وإن كان يقتاته , وهو الصحيح , وهو من المفردات , ويأتي كلام الشيخ تقي الدين قريبا .  وظاهر كلامه : إجزاء أحد الأجناس المتقدمة , وإن كان يقتات غيره , وهو صحيح . لا أعلم فيه خلافا . وصرح به الأصحاب . تنبيه : دخل في كلام المصنف وهو قوله " ولا يجزئ غير ذلك " القيمة والصحيح من المذهب : أنها لا تجزئ , وعليه جماهير الأصحاب , ونص عليه , وعنه رواية مخرجة يجزئ إخراجها , وقيل : يجزئ كل مكيل مطعوم , وقال ابن تميم : وقد أومأ إليه الإمام أحمد , واختاره الشيخ تقي الدين : يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره . ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث , وذكره رواية , وأنه قول أكثر العلماء , وجزم به ابن رزين , وحكاه في الرعاية قولا . قوله ( إلا أن يعدمه , فيخرج مما يقتات عند ابن حامد ) . سواء كان مكيلا أو غيره , كالذرة والدخن واللحم واللبن , وسائر ما يقتات به , وجزم به في العمدة , والتلخيص , والبلغة . قال في التلخيص : هذا المذهب , وقيل : لا يعدل عن اللحم واللبن . ( وعند أبي بكر : يخرج ما يقوم مقام المنصوص ) من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص . وهذا المذهب , قال المجد : هذا أشبه بكلام أحمد . نقل حنبل : ما يقوم مقامها صاع , وهو قول الخرقي , ومعناه : قول أبي بكر , وجزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب , والإفادات , وغيرهم , وقدمه في الكافي , والمحرر , والفروع , والرعايتين , والنظم , وابن تميم , والفائق , والحاويين . زاد في التلخيص , والبلغة , وابن تميم , وابن حمدان : مما يقتات غالبا , وقيل : يجزئ ما يقوم مقامها , وإن لم يكن مكيلا , قال الزركشي : ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال : لا يجزئ غير الخمسة  المنصوص عليها , وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته , حتى يقدر على أحدها .

b.   Kalau memang sah, bolehkah mengeluarkan zakat dengan beras jagung (jagung yang sudah diselep) dan berapa yang harus dikeluarkan ?
Jawaban:
b.   Menurut qoul shoheh dari madzhab Syafi'i dan menurut pendapat madzhab Hanafi hukumnya tidak sah.
Ta'bir:
في المجموع 7/221-222 (دار الكتب العلمية) مانصه :
قال الشافعي والأصحاب : ولا يجزئ الدقيق ولا السويق كما لا تجزئ القيمة . وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي : أن الدقيق يجزئ ; لأنه روي ذلك في حديث أبي سعيد الخدري : " { أو صاعا من دقيق } " رواه سفيان بن عيينة , وغلط الأصحاب الأنماطي في هذا , قالوا : وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح , قال أبو داود السجستاني في سننه : ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة , وروى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه , قال البيهقي : أنكر على ابن عيينة الدقيق فتركه , قال : وقد روي جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التوهم , قال : وليس بثابت , قال : وروي من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها . وحكى الرافعي عن أبي الفضل بن عبدان من أصحابنا أنه قال : الصحيح عندي : أنه يجزئ الخبز والسويق ; لأنهما أرفق بالمساكين , والصحيح : ما سبق أنه لا يجزئ ; لأن الحب أكمل نفعا ; لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدقيق والسويق والخبز والله أعلم .
رد المحتار 2/399-400 (مكتبة التجارية) مانصه :
( نصف صاع ) فاعل يجب ( من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب ) وجعلاه كالتمر, وهو رواية عن الإمام وصححه البهنسي وغيره . وفي الحقائق والشرنبلالية عن البرهان : وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ولو رديئا وما لم ينص عليه كذرة  وخبز يعتبر فيه القيمة ( وهو ) أي الصاع المعتبر ( ما يسع ألفا وأربعين درهما من ماش أو عدس ) إنما قدر بهما  لتساويهما كيلا ووزنا . ( قوله : أو دقيقه أو سويقه ) الأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار هداية ; لأن في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع دقيق بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير فتح وقوله فوجب الاحتياط مخالف لتعبير الهداية والكافي بأولى إلا أن يحمل أحدهما على الآخر تأمل ( قوله : وجعلاه كالتمر ) أي في أنه يجب صاع منه . ( قوله : وهو رواية ) أي عن أبي حنيفة كما في بعض النسخ. (قوله : وخبز ) عدم جواز دفعه إلا باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ورود النص به فكان كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها نص وكالأقط بحر.
في البحر الرائق 2/443 (دار الكتب العلمية) مانصه :
وقيد بالدقيق والسويق ; لأن الصحيح في الخبز أنه لا يجوز إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص به فكان كالزكاة وكالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها النص , وكالأقط.
في البناية شرح الهداية 3/587 (دار الفكر) مانصه :
( والخبز ) مبتدأ وقوله (تعتبر فيه القيمة) خبره يعنى إذا أدى منوين من خبز الحنطة باعتبار القيمة لا يجوز. قال الكاكي (رح) لأنه لم يرد الخبر في شيء من النصوص وكان بمنزلة الذرة ، ولأن الخبز نظير الحنطة في معنى القوت لكن ليس بمعناه في القدر فإن الحنطة كيلية والخبز موزون فلا يجوز إلا باعتبار القيمة (وهو الصحيح) يعني كونه باعتبار القيمة ، واحترج به عن قول بعض المتأخرين حيث قالوا يجوز بلا اعتبار القيمة ، فإذا أدى منوين من خبز الحنطة يجوز لأنه لما جاز من الدقيق والسويق باعتبار العين فمن الخبز جوز لأنه أنفع للفقراء.
في الإنصاف 3/179 (دار إحياء التراث العربي) مانصه :
قوله ( ودقيقهما وسويقهما ) يعني دقيق البر والشعير وسويقهما , فيجزئ إخراج أحدهما . هذا الصحيح من المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , ونص عليه , وقدمه في المحرر , وعنه لا يجزئ ذلك , وقيل : لا يجزئ السويق , اختاره ابن أبي موسى , والمجد في شرحه , فعلى المذهب : يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبة , بلا نزاع أعلمه .  ونص عليه ; لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب , لتفرق الأجزاء بالطحن . تنبيه : ظاهر كلام المصنف : الإجزاء وإن لم ينخل , وهو الصحيح من المذهب , جزم به في التلخيص , والبلغة , والزركشي , وغيرهم , وقدمه في الفصول , والفروع , وابن تميم , والرعايتين , وغيرهم , وقيل : لا يجزئ إخراجه إلا منخولا , وأطلقهما في الحاويين , والفائق .
الإنصاف 3/179 (دار إحياء التراث العربي) مانصه :
قوله ( والواجب في الفطرة : صاع من البر والشعير ) هذا الصحيح من المذهب , نص عليه , وعليه الأصحاب , وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين : إجزاء نصف صاع من البر . قال : وهو قياس المذهب في الكفارة , وأنه يقتضيه ما نقله الأثرم . قال في الفروع : كذا قال , واختار ما اختاره الشيخ تقي الدين صاحب الفائق . فائدة : الصاع قدر معلوم . وقد تقدم قدره في آخر باب الغسل , فيؤخذ صاع من البر , ومثل مكيل ذلك من غيره ,
في الإنصاف 1/258 (دار إحياء التراث العربي) مانصه :
تنبيه : قوله ( ويتوضأ بالمد . ويغتسل بالصاع ) الصحيح من المذهب : أن الصاع هنا : خمسة أرطال وثلث رطل , كصاع الفطرة , والكفارة والفدية . وعليه جماهير الأصحاب , وقطع به كثير منهم . ونقله جماعة عن الإمام أحمد . وأومأ في رواية ابن مشيش : أنه ثمانية أرطال في الماء خاصة واختاره القاضي في الخلاف , والمجد في شرحه . وقال : هو الأقوى . وتقدم قدر الرطل في آخر كتاب الطهارة والخلاف فيه . والمد : ربع الصاع .

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.