Seorang yang junub atau perempuan yang haid sebaiknya tidak memotong kuku, rambut atau anggota tubuh yang lainnya, karena bagian yang terpotong dari badan manusia akan dikembalikan kelak di hari kiamat. Jika anggota yang terpotong dalam keadaan membawa hadats besar, maka akan dikembalikan di hari kiamat menghadap Allah juga membawa hadats besar sebagaimana dikemukakan Imam Al-Ghozali dalam Ihya’ Ulumiddin. [1]
Namun menurut ulama’ lain seperti Imam Bujairomi, anggota tubuh yang dikembalikan di hari kiamat adalah anggota yang ada pada saat dia meninggal dunia, bukan yang telah terpotong sebelumnya, karena anggota badan dikembalikan pada hari kebangkitan adalah anggota tubuh yang ada saat dia mati. [2]
Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghozali di dalam Ihya’ memakai redaksi kalimat “لا ينبغي “. Kalimat ini bisa menunjukkan hukum makruh atau haram (paling tidak dihukumi makruh). [3]
Referensi :
1. Al-Qola’id Al-Khoro’id /I /35-36
2. Ihya’ Ulumiddin /I /401
3. Hasyiah As-Syarwani /I / 284
4. Al-Fawa’id Al-Makkiyah / 54
[1] قلائد الخرائد ص35 – 36
مسألة- 44
من اغتسل ثم نتف شعرة بعد غسلها، قال الماوردي : أو غسل أصلها : لم يجب غسل موضعها، وينبغي غسله، أو قبل غسلها وجب، قال ابن الصباغ : وإن كان قد غسل أصلها فقط، وبه جزم زكريا في ” الأسنى ” وغيره . قال الغزالي : ولا ينبغي أن يزيل شيئا من أجزائه وهو جنب إذ يرد في الأخرة بجنابنته، ويقال : كل شعرة تطالب
بجنابتها .
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 1 / ص 338)
( فائدة ) : قال في الإحياء لا ينبغي للإنسان أن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من ظفره أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه ترد إليه في الآخرة فيعود جنبا ، ويقال : إن كل عشرة تطالبه بجنابتها انتهى ، وفي عود نحو الدم نظر ، وكذا في غيره لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها إلا نقص نحو عضو فراجعه .
إحياء علوم الدين – (ج 1 / ص 401)
قال ابن عمر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ” نعم إذا توضأ ” ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضي الله عنها: ” كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنباً لم يمس ماء ” ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه، فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده، ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب؛ إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنباً، ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها ومن الآداب أن لا يعزل، بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث وهو الرحم، فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
[2] حواشي الشرواني – (ج 1 / ص 284)
قوله: (وأن لا يزيل الخ) عبارة النهاية والخطيب قال في الاحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه الخ قوله: (لان أجزاءه الخ) ظاهر هذا الصنيع أن الاجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا يرتفع جنابتها بغسلها سم على حج اه ع ش قوله: (تعود إليه في الآخرة) هذا مبني على أن العود ليس خاصا بالاجزاء الاصلية وفيه خلاف وقال السعد في شرح العقائد النسفية المعاد إنما هو الاجزاء الاصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ع ش عبارة البجيرمي فيه نظر لان الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في عمره ولا شعره كذلك فراجعه قليوبي وعبارة المدابغي قوله لان أجزاءه الخ أي الاصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف نحو الشعر والظفر فإنه يعود إليه منفصلا عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها انتهت اه قوله: (ويقال إن كل شعرة الخ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه الموت ع ش .
[3] الفوائد المكية /54
وينبغي الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة والوجوب اخرى ويحمل على احدهما بالقرينة، وقد يستعمل للجواز والترجيح ولا ينبغي قد تكون للتحريم او الكراهة