Pertanyaan:
1. Bagaimanakah hukum menyemir rambut dengan warna merah misalnya; jika ada tujuan meniru mereka yang jelas-jelas bukan islam/ atau tidak ada tujuan tapi itu sudah menjadi trend orang-orang bukan islam. Bukankah semir merah itu dianjurkan oleh agama?
2. Kenapa semir hitam yang diharamkan oleh agama, padahal kalau dilihat justru warna hitam itu adalah warna yang paling bagus untuk rambut. Dan apakah hanya untuk orang tua saja atau untuk umum semir hitam itu diharamkan?
Shohibul As-Ilah P P Matsaratul HudaPanempan Pamekasan
Jawaban :
D.1. Ditafsil :
Jika belum beruban hukumnya haram secara mutlak karena ada unsur taghyiru kholqillah
Dan jika sudah beruban, maka tafsil dan khilaf:
a. Sunnah dengan semir selain warna hitam, karena ada anjuran dari Rasulullah SAW.
b. Diunggulkan faktor keserupaan dengan orang kafir sehingga hukumnya diperici sebagaimana berikut;
ü Haram, apabila ada maksud untuk menyerupainya.
üMakruh, jika tidak ada maksud untuk menyerupainya.
Tafsil hkum di atas
(حسن السير في بيان انواع التشبه بالغير. ص:11-12)
فان قلت فقد صار هذالخطاب شعارا الاعاجم وقد نهينا عن التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع في هذا التعارض ؟ قلت أما حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه فإنه قال في كتابه السماع من إحيائه مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا بتركها خوفا من التشبه بهم وأما سلطان العلماء عز بن عبد السلام فإنه اشار الى رده في فتاواه قال المرد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم أتباع الأكابير في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا فاما مافعلوه على وقف الاجاب او الندب او الاباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله تعالى فيه
بغية المسترشدين - (1 / 528)
)مسألة : ي) : حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما ، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 15 / ص 497)
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُوَقَّرُ وَلَا يُصَدَّرُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ ) وَلَوْ وَاحِدًا وَلَوْ طَارِئًا وُجُوبًا فَيَحْرُمُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَيَحْرُمُ الْمَيْلُ إلَيْهِمْ بِالْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ ، وَتُكْرَهُ مُهَادَاتُهُمْ إلَّا لِنَحْوِ رَحِمٍ أَوْ رَجَاءَ إسْلَامٍ أَوْ جِوَارٍ ، قَوْلُهُ : ( وَيُؤْمَرُ ) وَلَوْ أُنْثَى بِالْغِيَارِ وَيُغْنِي عَنْهُ الْعِمَامَةُ وَنَحْوُهَا الْمَعْرُوفُ الْآنَ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ نَحْوِ دِيبَاجٍ أَوْ طَيْلَسَانٍ ، قَوْلُهُ : ( وَالزُّنَّارِ ) وَيُغْنِي عَنْهُ نَحْوُ مِنْدِيلٍ عَلَى الْكَتِفِ مَثَلًا ، ( فَوْقَ الثِّيَابِ ) لِلذَّكَرِ وَتَحْتَ الْإِزَارِ لِلْأُنْثَى وَالْخُنْثَى بِحَيْثُ يَظْهَرُ بَعْضُهُ لِيُرَى ، قَوْلُهُ : ( وَبِالنَّصْرَانِيِّ الْأَزْرَقِ ) أَوْ الْأَكْهَبِ وَهُوَ الرَّمَادِيُّ وَبِالْمَجُوسِيِّ الْأَسْوَدِ ، وَبِالسَّامِرِيِّ الْأَحْمَرِ وَقَدْ وَقَعَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ فِي زَمَنِ الْمُتَوَكِّلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعْتَضِدِ بِاَللَّهِ بْنِ الْمُكْتَفِي بِاَللَّهِ سَنَةَ سَبْعِمِائَةٍ ، وَاسْتَمَرَّ إلَى الْآنَ وَخَصَّ الْيَهُودِيَّ بِالْأَصْفَرِ لِصُفْرَةِ أَلْوَانِهِمْ مِنْ الْغِشِّ فِيهَا ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ كَانَ شِعَارًا لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ كَمَا قِيلَ لِلْعِلْمِ بِكَمَالِهِمْ ، وَبُعْدِ زَمَنِهِمْ عَنْ الْبِدَعِ وَيُمْنَعُونَ مِنْ الْعُدُولِ لِغَيْرِ مَا أُمِرُوا بِهِ مِمَّا ذُكِرَ ، قَوْلُهُ : ( وَجَمْعُهُمَا إلَخْ ) فَأَحَدُهُمَا كَافٍ فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، قَوْلُهُ : ( وَالْغِيَارُ ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلزُّنَّارِ وَاجِبٌ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ فِي حَقِّ الْبَالِغِينَ الْعُقَلَاءِ مِنْهُمْ ، .
Jawaban:
D.2. Untuk menghilangkan keserupaan dengan budaya orang non muslim.
الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 227)
وأما خضاب الشعر بالأحمر والأصفر والأسود وغير ذلك من الألوان فهو جائز، إلا عند الشافعية، فإنه يحرم الخضاب بالسواد وقال غيرهم بالكراهة فقط، لما رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة (2) يوم الفتح إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وكأن رأسه ثُغَامة (3) ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى بعض نسائه، فلتغيره بشيء، وجنِّبوه السواد» . وفي الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقال: «إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيراً، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضّبا بالحِنَّاء والكَتَم» واختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وجنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، لحديث في النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلّى الله عليه وسلم لم يغير شيبه (1) . وقال آخرون: الخضاب أفضل، فقد خضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك.
ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، أي الشقرة، منهم ابن عمرو وأبو هريرة وآخرون، وروي ذلك عن علي. وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران. وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي، وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين والصواب جواز تغيير الشيب وجواز تركه، وجواز الخضاب بأي لون كان، مع كراهة الخضاب بالسواد.
(الفتاوى المرأة المسلمة. ص:932)
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء و الوسم و الكتم والصفرة أما صبغه بالسواد فلا يجوز لقوله صلى الله عليه سلم غيرو هذا الشيب وجنبوا السواد وهذا عام بالرجال والنساء أما غير الشيب فيبقى على وضعه وخلقته ولا يغير الا اذا كان لونه مشوها فإنه يشبه بما يزيل تشويهه اللون المناسب أما الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه فإنه يترك على طبيعته لأنه لا داعي لتغييره.
الفقه المنهجي للشافعي ص527
اما ما عداالسواد فقد لا يصل الى هذاالحد من التغيير والتغرير والتزوير ونقول بعد هذا ان عامة هذه الموضوعات انما تقوم احكامها على انما تقوم احكامها على محض التعبد وعلى الامتثال والاخبار الخالصين
شرح النووي على مسلم -ج 7 / ص 204)
و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ قَوْله : ( أَتَى بِأَبِي قُحَافَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَوْم فَتْح مَكَّة ، وَرَأْسه وَلِحْيَته كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادوَفِي رِوَايَة : ( إِنَّ الْيَهُود وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ) . أَمَّا الثَّغَامَة بِثَاءٍ مُثَلَّثَة مَفْتُوحَة ثُمَّ غَيْن مُعْجَمَة مُخَفَّفَة قَالَ أَبُو عُبَيْد : هُوَ نَبْت أَبْيَض الزَّهْر وَالثَّمَر ، شَبَّهَ بَيَاض الشَّيْب بِهِ ، وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ : شَجَرَة تَبْيَضّ كَأَنَّهَا الْمِلْح . وَأَمَّا أَبُو قُحَافَة بِضَمِّ الْقَاف وَتَخْفِيف الْحَاء الْمُهْمَلَة ، وَاسْمه عُثْمَان ، فَهُوَ وَالِد أَبِي بَكْر الصِّدِّيق ، أَسْلَمَ يَوْم فَتْح مَكَّة ، وَيُقَال : صَبَغَ يَصْبُغ بِضَمِّ الْبَاء وَفَتْحهَا ، وَمَذْهَبنَا اِسْتِحْبَاب خِضَاب الشَّيْب لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَة ، وَيَحْرُم خِضَابه بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحّ ، وَقِيلَ : يُكْرَه كَرَاهَة تَنْزِيه ، وَالْمُخْتَار التَّحْرِيم لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاجْتَنِبُوا السَّوَاد ) هَذَا مَذْهَبنَا . وَقَالَ الْقَاضِي : اِخْتَلَفَ السَّلَف مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي الْخِضَاب وَفِي جِنْسه ، فَقَالَ بَعْضهمْ : تَرْك الْخِضَاب أَفْضَل ، وَرَوَوْا حَدِيثًا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْي عَنْ تَغْيِير الشَّيْب ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّر شَيْبه . رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَر وَعَلِيّ وَأُبَيّ وَآخَرِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْخِضَاب أَفْضَل ، وَخَضَّبَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرهَا مُسْلِم وَغَيْره ، ثُمَّ اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فَكَانَ أَكْثَرهمْ يُخَضِّب بِالصُّفْرَةِ مِنْهُمْ اِبْن عُمَر وَأَبُو هُرَيْرَة وَآخَرُونَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَة مِنْهُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْم ، وَبَعْضهمْ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَة بِالسَّوَادِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَان وَالْحَسَن وَالْحُسَيْن اِبْنَيْ عَلِيّ وَعُقْبَة بْن عَامِر وَابْن سِيرِينَ وَأَبِي بُرْدَة وَآخَرِينَ . قَالَ الْقَاضِي : قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : الصَّوَاب أَنَّ الْآثَار الْمَرْوِيَّة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْيِيرِ الشَّيْب ، وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ ، كُلّهَا صَحِيحَة ، وَلَيْسَ فِيهَا تَنَاقُض ، بَلْ الْأَمْر بِالتَّغْيِيرِ لِمَنْ شَيْبه كَشَيْبِ أَبِي قُحَافَة وَالنَّهْي لِمَنْ لَهُ شَمَط فَقَطْ قَالَ وَاخْتِلَاف السَّلَف فِي فِعْل الْأَمْرَيْنِ بِحَسَبِ اِخْتِلَاف أَحْوَالهمْ فِي ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّ الْأَمْر وَالنَّهْي فِي ذَلِكَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِر بَعْضهمْ عَلَى بَعْض خِلَافه فِي ذَلِكَ . قَالَ : وَلَا يَجُوز أَنْ يُقَال : فِيهِمَا نَاسِخ وَمَنْسُوخ . قَالَ الْقَاضِي ، وَقَالَ غَيْره : هُوَ عَلَى حَالَيْنِ ، فَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِع عَادَة أَهْله الصَّبْغ أَوْ تَرْكه فَخُرُوجه عَنْ الْعَادَة شُهْرَة وَمَكْرُوه ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ نَظَافَة الشَّيْب ، فَمَنْ كَانَتْ شَيْبَته تَكُون نَقِيَّة أَحْسَن مِنْهَا مَصْبُوغَة فَالتَّرْك أَوْلَى ، وَمَنْ كَانَتْ شَيْبَتُهُ تُسْتَبْشَع فَالصَّبْغ أَوْلَى . هَذَا مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي . وَالْأَصَحّ الْأَوْفَق لِلسُّنَّةِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ مَذْهَبنَا . وَاللَّهُ أَعْلَم