Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

Hukum Minum Obat Pencegah Haid Agar Supaya Bisa Melaksanakan Puasa Di Bulan Ramadlan


Diskripsi Masalah :
Bulan romadlon bulan yang penuh rahmat dan barokah, orang muslimin muslimat tidak mau meninggalkannya dengan sia-sia. Salah satunya, dengan menghentikan kebiasaan haid dengan cara minum obat (pil), bertujuan agar supaya melaksanakan puasa dengan penuh, dan bisa melaksanakan ibadah yang lainnya.

Pertanyaan:
Bagaimana hukum minum obat (pil ) untuk menghentikan haid, dengan tujuan di atas ?

Jawaban :
Boleh menurut pendapat madzhab Safi’i, begitupun menurut madzhab Chambali tapi bila   tidak ada dloror, Makruh menurut madzhab Maliki  kecuali  menurut Imam Ibnu Farhun Maka Tafsil.
  • Tidak boleh , bila iya mengetahui darahnya berhenti kurang dari delapan hari. (  حكم الحائض)
  • Boleh, bila iya mengetahui darahnya berhenti sampai delapan atau sepuluh hari (حكم الطهر )

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد  247
( مسئلة ) افتى ابن عبد السلام وابن يونس بانه لايحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لاسقاط الحمل مادام نطفة أو علقة قال النفس مائلة الى التحريم فى غير الحامل من زنا فيهما والتحليل مطلقا عند الحنفية والتحريم كذللك عند الحنابلة اهـ وفى فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض, وأما العزل فمكروه مطلقا ان فعله تحرزا عن الولد.

الانصاف للشيخ علاء الدين ابى الحسن على بن سليمان المردوى 1/383
فائدتان إحداهما : يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا . مع أمن الضرر , على الصحيح من المذهب , نص عليه . وقال القاضي : لا يباح إلا بإذن الزوج . كالعزل قلت : وهو الصواب , قال : في الفروع يؤيده : قول أحمد في بعض جوابه " والزوجة تستأذن زوجها " وقال : ويتوجه يكره . وقال : وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه , لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود . وقال : ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض . قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .  

كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن البهوتى الحنبلى  1/256
  ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصا ) كالعزل و ( قال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج ) أي : لأن له حقا في الولد ( وفعل الرجل ذلك بها ) أي : إسقاؤه إياها دواء مباحا يقطع الحيض ( من غير علمها يتوجه تحريمه ) قاله في الفروع , وقطع به في المنتهى لإسقاط حقها من النسل المقصود . ( ومثله ) أي : مثل شربها دواء مباحا لقطع الحيض ( شربة كافور ) قال في المنتهى : وللرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع قاله في الفائق

فتاوى الشيخ كشك 2/107
تستعمل حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفا من العادة ؟
الاجابة : يجوز للمراة ان تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص محافظة على سلامة المرأة وهكذا فى رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس .

فتاوى وردود شرعية معاصرة للشيخ محمد بن احمد بن عمر الشاطرى 161
هل يسمح الاسلام السيطرة على الحيض بالعقاقير لتوافق بعض المناسبات كالحج أو شهر العسل؟
نعم يسمح الاسلام بذلك فيما ذكره السائل اذ لامانع منه شرعا وكما نص عليه كثير من الفقهاء وبشرط ان لاينتج منه ضرر على المرأة عملا بالقاعدة الفقهية الشهيرة وهى درء المفاسد أولى من جلب المصالح . وكره بعض الفقهاء تغيير العادة فى أوقات العادة حتى لا نعارض الطبيعية التى خلق الله المراة عليها ولتبقى فى جريانها على طبيعتها .

المفصل فى أحكام المرأة والبيت المسلم 1/169
روى عن الامام احمد قوله: لاباس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض اذا كان دواء معروفا.

بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ احمد الصاوى 1/73
( مشئلة ) من سماع ابن القاسم من استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع فيحكم لها بالطهر وعن ابن كنانة من عادتها ثمانية ايام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر خلافا لابن فرحون اهـ من الأصل لكن قال العلماء هذا العلاج مكروه لأنه مظنة الضرر.

حاسية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ محمد بن احمد بن عرفة الدسوقى المالكى 1/ 169
( قوله : فإنما هو فيمن عادتها ) أي في الحيض ثمانية أيام إلخ . وحاصله أن كلام ابن كنانة في استعمال الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض ( قوله : فما وقع للأجهوري ) أي من اعتراضه على المنوفي بأن توقفه قصور منه واستدلاله بما في السماع وبكلام ابن كنانة من أن وجود الدم بدواء يحكم له بحكم الحيض سهو منه قال بن ونص السماع كما في ح سئل عن امرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض تشرب شرابا لتأخير الحيض قال ليس ذلك بصواب وكرهه قال ابن رشد إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها ا هـ وفي البيان أيضا قال ابن كنانة يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها قال ح فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوفا من ضرر جسمها ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه ابن رشد خلافا لابن فرحون ا هـ فأنت ترى السماع المذكور وكلام ابن كنانة يدلان على تأخير الدم عن وقته بدواء أو رفعه بعد حصوله بدواء وفي كل منهما تكون المرأة طاهرا خلافا لابن فرحون وليس فيهما تعرض لمسألة وجوده بدواء كما زعمه عج ولذا لم يذكر فيهما ح إلا كلام المؤلف وكلام شيخه ا هـ كلام بن . والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه وهذه مسألة السماع وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه وهذه مسألة ابن كنانة وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر  .

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للشيخ ابى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى 1/538
( تنبيه ) وعكس هذه المسألة إذا استعملت المرأة دواء لقطع الدم ورفعه فهل تصير طاهرة أم لا ؟ قال ابن فرحون في مناسكه في الكلام على واف الإفاضة وما يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر إن علمت أنه يقطع الدم اليوم ونحوه فلا يجوز لها ذلك إجماعا وحكمها حكم الحائض وإذا استدام انقطاعه نحو ثمانية أيام , أو عشرة فقد صح طوافها إذا طافت في ذلك الطهر وإن عاودها في اليومين والثلاثة إلى الخمسة فقد طافت وهي محكوم لها بحكم الحيض فكأنها طافت مع وجود الدم . ولم أر نصا في جواز الإقدام على ذلك إذا كانت جاهلة بتأثيره في الدم ثم ذكر كلام الشيخ خليل في التوضيح المتقدم ثم قال عقبه : فعلى بحثه في أن استعجاله لا يؤثر فينبغي أن رفعه لا يؤثر لا سيما إذا عاودها بقرب ذلك . وقال ابن رشد : سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض قال : ليس ذلك بصواب وكرهه قال ابن رشد : إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها , انتهى . فانظر هل هذا مثل الأدوية التي تقطع الدم بعد وجوده أو لا ؟ وهو الظاهر فإن المرأة بعد إتيان الدم محكوم عليها بأنها حائض ولا يزول حكمه إلا بدوام انقطاعه أقل مدة ما بين الدمين فتأمله , انتهى كلام ابن فرحون , وحاصله أنها إن علمت أن الدم إنما يرتفع اليوم ونحوه فلا يجوز لها الإقدام على ذلك , ولا تطهر بذلك , وإن عاودها بعد اليومين والثلاثة إلى الخمسة فحكمها حكم الحائض لا يصح طوافها . وإن كان ارتفاعه يستديم عشرة أيام , أو ثمانية صح طوافها , وإن جهلت تأثيره في رفع الدم فلم نر نصا في جواز الإقدام على ذلك وما ذكره عن ابن رشد وهو في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وفي أول السؤال سئل عن المرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض إلخ وقول ابن فرحون انظر هل هذا مثل الأدوية التي تقطع الدم بعد وجوده أو لا ؟ وهو الظاهر ليس بظاهر بل الذي يظهر من كلام ابن رشد أن الحكم واحد قال في أواخر كتاب الجامع من البيان , قال ابن كنانة يكره ما بلغني أن يصنعه يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب الشجر والتعالج بها وبغيره قال ابن رشد : المعنى في كراهة ذلك ما يخشى أن تدخل على نفسها من الضرر بجسمها بشرب الدواء الذي قد يضرها , انتهى . فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوف ضرر جسمها , ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه , ابن رشد . وأما قوله أنه إذا عاودها فيما دون الخمسة فحكمها حكم الحائض فكأنه يريد أن الخمسة أقل الطهر على قول ابن الماجشون , ولم يقل أحد أن ما دونها طهر وأن ما بين الدمين إذا كان أقل من أيام الطهر فحكمه حكم أيام الحيض , وهذا خلاف المذهب فإن المذهب أنه إذا انقطع الطهر تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر وتكون فيها طاهرا حقيقة قال في المدونة : وتتطهر في أيام الطهر التي كانت تأخذها عند انقطاع الدم وتصلي ويأتيها زوجها , انتهى من تهذيب البراذعي ولفظ الأم : والأيام التي كانت تلغيها فيما بين الدم التي كانت لا ترى فيها دما تصلي فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر , وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق ; لأن الذي قبل تلك الأيام من الدم والذي بعد تلك الأيام قد أضيف بعضه إلى بعض فجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى , انتهى باللفظ ,  
Apakah masih wajib puasa,jika darahnya berhenti akibat minum obat ?

Jawaban :
Wajib, kecuali  menurut Imam Ibnu Farhun, maka tafsil.
  • Tidak wajib puasa, bila iya mengetahui darahnya berhenti kurang dari delapan hari. (حكم الحائض)
  • Wajib puasa, bila iya mengetahui darahnya berhenti sampai delapan atau sepuluh hari. (حكم الطهر)



Referensi : " Idem "

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.