KESIMPULAN TEAM DHF
CARA MERAWAT KITAB YANG DITINGGALKAN PEMILIKNYA
===================
✅PERTANYAAN
Assalamu'alaikum
deskripsi masalah:
disuatu daerah terdapat pondok yg sudah tidak ada santrinya,namun masih terdapat beberapa kitab yg berserakan disalah satu kamar pondok tsb sampai kitab tsb bnyk yg terpisah/acak-acakan sudah sekian lama.
Pertanyaan:
A.apa hukumnya bagi orang yg mempunyai wewenang terhadap pondok tsb?
B.apa hukumnya bagi orang yg melihat keadaan tsb tetapi tetap membiarkannya?
Monggo poro yai.
✅JAWABAN
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
➡Sub A.
👉Wajib bagi ahli waris pondok selaku yg mempunyai wewenang utk menjaga dan memuliakan kitab kitab tersebut,, ia harus menata rapi, agar tidak selerakan, atau dgn cara di bakar.
👉Jika kitab tersebut masih layak di gunakan, maka cari pemiliknya, jika tidak memungkinkan maka tashorrufkan ke tempat yang membutuhkan, agar dapat di fungsikan sebagaimana mestinya.
➡Sub B:
👉Haram hukum nya membiarkan kitab tersebut berserakan.
Karena kewajiban memuliakan kitab tersebut tidak hanya pada pengurus pondok, tetapi kepada setiap individual yg melihat nya.
📚 REFERENSI
📓 توشيح على ابن قاسم صـ 177
فصل فى احكام اللقطة وهى بفتح القاف اسم للشيء الملتقط ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط او غفلة او نحوهما . (قوله بسقوط او غفلة اونحوهما) كنوم وهرب فخرج ما طيرته الريح فى داره وما القاه هارب فى حجره وودائع عنده لم يعرف مالكه وما يلقيه البحر على الساحل من اموال الغرقى وما يوجد فى عش الطير ونحو ذلك فهو مال ضائع فالامر فيه لامين بيت المال اى العادل والا تصرف فيه واجده بنفسه ان كان له استحقاق فى بيت المال واذا ظهر مالكه وجب دفعه له ولو بعد سنين ولا رجوع على مالكه فيما انفقه بلا اذن ولا اشهاد وقال الامام مالك يرجع على مالكه بالنفقة وقال الامام احمد والليث يملكه من اخذه لان الظاهر ان مالكه اعرض عنه اهـ
📓 مغني المحتاج – جـ 6 صـ 252
كِتَابُ اللُّقَطَةِ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ .
وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ فِيهَا أَرْبَعَ لُغَاتٍ : لُقَاطَةٌ ، وَلُقْطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِ الْقَافِ ، وَلُقَطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ ، وَلَقَطٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْقَافِ بِلَا هَاءٍ ، وَنَظَمَهَا فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ : لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ وَلُقَطَهْ لَقَطٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ وَيُقَالُ : اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْمُلْتَقِطِ بِكَسْرِهَا أَيْضًا ، وَهِيَ لُغَةً مَا وُجِدَ عَلَى تَطَلُّبٍ قَالَ تَعَالَى { فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ } وَشَرْعًا : مَا وُجِدَ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالٍ أَوْ مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحْوِهَا لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ وَلَا مُمْتَنِعٍ بِقُوَّتِهِ وَلَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مَالِكَهُ ، فَخَرَجَ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ مَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ، فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ ، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لُقَطَةً ، وَبِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ مَا إذَا أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ مَثَلًا أَوْ أَلْقَى فِي حِجْرِهِ هَارِبٌ كِيسًا وَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ يَحْفَظُهُ ، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِ الضَّائِعِ ، بِأَنَّ الضَّائِعَ مَا يَكُونُ مُحْرَزًا بِحِرْزِ مِثْلِهِ كَالْمَوْجُودِ فِي مُودَعِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْمُغْلَقَةِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ ، وَاللُّقَطَةُ مَا وُجِدَ ضَائِعًا بِغَيْرِ حِرْزٍ ، وَاشْتِرَاطُ الْحِرْزِ فِيهِ دُونَهَا إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَمِنْهُ مَا لَا يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا مَرَّ فِي إلْقَاءِ الْهَارِبِ ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا لَوْ وَجَدَ دِرْهَمًا فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ
📓 تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـ 6 صـ 333 مكتبة دار إحياء التراث العربي
أَمَّا إذَا حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمَالِ الضَّائِعِ ِلأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بِيَدِهِ أَمَانَةً إلخ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ حَيَوَانًا وَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ فِيْ مُؤْنَتِهِ وَهَلْ تَكُونُ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُقَالَ هُوَ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْمَالِ الضَّائِعِ فَيَأْتِيْ فِيهِ مَا قِيلَ فِي الْمَالِ الضَّائِعِ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيَدْفَعُهُ لَهُ لِيَحْفَظَهُ إِنْ رَجَا مَعْرِفَةَ صَاحِبِهِ وَمَصْرِفُهُ مَصَارِفُ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ تُرْجَ وَهَذَا إِنْ كَانَ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ أَمِيْنًا وَإِلاَّ دَفَعَهُ لِثِقَةٍ يَصْرِفُهُ مَصَارِفَ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَعْرِفْ الْمُلْتَقِطُ مَصَارِفَهَا وَإِلاَّ صَرَفَهُ بِنَفْسِهِ اهـ
📓 روضة الطالبين - جـ 5 صـ 405
فصل يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق أحدها أن تكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ونحوهما فأما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره أو ألقى إليه هارب كيسا ولم يعرف من هو مورثه عن ودائع وهو لا يعرف ملاكها فهو مال ضائع يحفظ ولا يتملك ولو وجد دفينا في فالقول في أنه ركاز أو لقطة سبق في الزكاة الثاني أن يوجد في موات أو شارع أو مسجد أماإذا وجد في أرض مملوكة فقال المتولي لا يؤخذ للتملك بعد التعريف بل هو لصاحب اليد في الأرض فإن لم يدعه فلمن كانت في يده قبله وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه حينئذ يكون لقطة الثالث أن يكون في دار الاسلام أو في دارالحرب وفيها مسلمون أما إذا لم يكن فيها مسلم فما يوجد فيها غنيمة خمسها لأهل الخمس والباقي للواجد ذكره البغوي وغيره
والله أعلم بالصواب
http://Diskusihukumfiqh212.blogspot.com