Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini

SEBAB MENGAMBIL EMPAT MADZHAB (ASWAJA)

KESIMPULAN TEAM DHF

SEBAB MENGAMBIL EMPAT MADZHAB (ASWAJA)
—————————————————————————

✅PERTANYAAN

السلام عليكم..
maaf ustadz lagi perlu jawaban. ada PR dari guru.
penting sebelum besok
      PERTANYAAN
Dalam manhaj Ahlu sunah waljama'ah(ASWAJA).
Di dalam bidang fiqh.
kenap hanya mengambil empat madhab(ahmad maliki syafi'i dan hambali).
dan tidak mengikuti yg lain..? terima kasih

✅JAWABAN

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Pertama perlu kita ketahui bahwa:

⚫⏩Mujtahid Muthlaq ada dua:

1. Mujatahid Muthlaq Mustaqil: Seseorang yang mampu meletakkan/menciptakan kaidah tersendiri dalam membuat kesimpulan hukum fiqh. Seperti Imam empat Madzhab.

👉Imam Abu Amr memperjelas syarat Mujathid Muthlaq sebagai berikut:

➡ Menguasai Dalil-dalil hukum syariat dari Al Kitab, As Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.

➡Mengetahui sesuatu yang di saratkan dalam penggunaan dalil-dalil dan mengetahui tata cara mengutip atau memperoleh hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut, ini bisa diketahui dengan memahami ilmu Ushul Fiqh.

➡Mengetahui Ilmu Qur’an, Hadist, Nasikh, Mansukh, Ilmu Nahwu, Lughot, Tashrif, perbedaan ulama, kesepakatan ulama dengan kadar sampai taraf mampu menguasai sarat-sarat dalil-dalil dan dengan kadar sampai taraf mampu memperoleh hukum fiqh dari hal tersebut serta mempunyai pengalaman/kebiasaan dan terlatih untuk menggunakan semua itu.

➡Mengetahui pokok dan cabang Fiqh diluar kepala.


⚫2. Mujtahid Muthlaq Ghoiru Mustaqil: seseorang yang mempunyai memenuhi kriteria Mujtahid Muthlaq Mustaqil akan tetapi tidak membuat kaidah tersendiri dalam menyimpulkan hukum fiqh. Namun mengikuti kaidah dari Imamnya waktu ber-ijtihad. Seperti Imam Abi Yusuf yang mengikuti Imam Hanafi, Imam Abi Qosim yang mengikuti Imam Maliki, Imam Buwaithi dan Imam Muzani yang mengikuti Imam Syafi’i , Imam Abi Bakar Al Atsrom yang mengikuti Imam Hambali dsb.

⏩Dan kedua Mujtahid diatas tidak ditemukan pada masa kini yang ada adalah Mujaddid yakni sesorang yang mampu memperkokoh syariat dan hukum Islam.

✍Kemudian

Pertama tama kita harus tau, mana madzhab yang boleh kita ikuti,, yaitu ada 4,, tidak lebih,, tidak kurang,, Syafi’I, hanafi, hanbali, maliki,,,

karna hanya 4 inilah yang sanad ilmu nya jelas sampai kepada mereka (imam 4), yang betul2 tertulis rapi hasil ijtihad mereka,,

berbeda dengan madhab selain imam 4, seperti adhohiri, sufyan atsauri, dan lain2, disamping madzhab mereka tidak tertulis, madzhab mrk sanadnya juga tidak teratur (bahasa jawa: kocar kacir),,, ^^



⚫Dan tidak boleh bagi pengikut salah satu dari mereka (muqollid) untuk lagsung mengamalkan begitu saja, akan tetapi hanya boleh mengamalkan yang dikatakan oleh imam madzhabnya terakhir kali, (ijtihad pertama dan ijtihad keduanya berbeda, maka yang kedua yang dipakai), jika dia tau, pendapat mana yang akhir,,,

🔵jika tidak tau, maka harus membahas ushul2 nya, jika dia mampu untuk berijtihad,, (akan tetapi sdh terputus pintu lowongan untuk berijtihad, sudah lebih dari 400 tahun yang lalu terputusnya),,

🔵jika dia tidak mampu untuk berijtihad, maka dia mengamalkan pendapat yang sudah diperkuat oleh ahlinya (mujtahid tarjih), kalau syafi’iyyah seperti imam nawawi dan imam rofi’i,,

🔴Kalau tidak ada, maka berhenti dulu, harus membahas, mana pendapat yang kuat dan mana yang lemah,, dengan cara melihat jumlah terbanyak yang berpendapat, kemudian yang paling hebat ilmunya, kemudian yang paling waro’ diantara yang lainnya,,,

🔵imam ibnu sholah menegaskan bahwa  wajib hanya mengikuti salah satu dari empat madzhab  (ulama' telah ijma')

Dan tidak boleh  mengikuti di luar emapt madzhab tersebut.
Bahkan utk di amalkan sendiri apalagi di fatwakan kepada orang lain.


✔ Sebenarnya masih banyak ulama mujtahid muthlaq di luar imam yang empat, seperti Imam Sufyan Ats-tsaury, Imam Allaits, Imam Ishaq bin Rohawaih, Imam Ibnu Jarir, Imam Zaid bin Ali bin Alhusain, termasuk Imam Dawud Azh-Zhohiry. Kesemuanya termasuk ahlus sunnah wal jama’ah.

⚫Namun sebagaimana
Larangan taqlid seperti di atas bukan karena kapasitas para imam yang bersangkutan, melainkan dikarenakan sistim kodifikasi yang diragukan, dan hal itu akibat dari tasahul para pengikutnya dalam men-tahrir (memperbaiki / memeriksa) madzh-habnya.

▶Akan tetapi larangan tersebut tidak bersifat BAKU, dalam artian dlm situasi tertentu misal darurat di perbolehkan, mana kala tidk di temukan solusi dr fatwa imam madzhab 4,
Tentunya setelah menimbang maslahah dan mafsadah sebelum nya.

⚠📝Dengan catatan:

👉Fatwa tersebut di ambil dari kitab kitab muktabar, dan tidak terjadi talfiq.

👉Dan di syaratkan pula imam tersebut masih di anggap muktabar oleh para ulama' madzhab, sprti para imam madzhab yg tel ah di sebutkan di atas.


Sebagaimana fatwa imam Ahmad bin Ahmad bin salamah abul abbas al qolyubiy di dalam kitb hasyiah ala kanzur_roghibiin al mahlli juz 1 hal 13.
يجوز تقليد بقية الائمة الاربعة وكذا غيرهم ملم يلتزم تلفيق

Pendapat tersebut senada dengan fatwa syaikh alwi bin ahmad bin abdur_rohman as_seghap asy_syafii di dalam kitab tarsyikh al mustafidiin halaman 3 (cetakan syirkah bungkul)

Menurut beliau:
Boleh boleh saja mengikuti madzhab lain utk maslah maslah tertentu , baik taqlid tersebut kepada salah satu madzhab empat atau di luar empat madzhab aslkan madzhab tersebut betul betul terjaga kemurnian nya dan telah di buku kan.

Dengan demikian ijma' ulama  yang sering kali di sampaikan mengenai tidak di bolehkan nya taqlid kepada para sahabat (dimluar madzhba empat), lebih tepat jika di arahkan utk pendapat pendapat yang pencetus nya tidak di ketahui secara pasti, atau di ketahui secara pasti tetapi tidak di ketahui syarat syarat yg berkaitan dengan madzhab tersebut.

✅Oleh sebab itulah fatawa bilfaqih menyatakan: bahwa sangat sulit sekrang untuk mengikuti madzhab lain (taqlid), khususnya bagi orang awam, selama mereka tidak kumpul sama para ulama’,,,

karena kalau mau taqlid harus menyempurnakan syarat2 nya yang 5:

Mengetahui permasalahan dlm madzhab yang akan diikuti, dengan seluruh syarat2nya dalam madzhab tersebut.Dan hendaknya pendapat yang diikuti bukanlah termasuk dari pendapat yg mana qodhi/hakim bakal membatalkan pendapat tersebut (yaitu yang menyalahi ijma’, qowa’id, & qiyas jaliy).Hendaknya tidak mencari cari yang gampang aja (rukhsoh), dengan sekiranya dia mengambil yang paling gampang pada masalah A dalam madzhab syafi’I & mengambil yang paling gampang juga pada madzhab B, lalu digabungkan,, contoh: para mujtahid ada perbedaan pendapat dalam masalah membayar dam (denda) hajji, *1*ada yang menyatakan wajib disembelih (denda kambingnya) di makkah, dan wajib dibagikan disana juga,, *2*ada juga yang menyatakan disembelihnya harus dimakkah, tapi pembagiannya tidak apa apa diluar makkah,, *3*ada lagi yang menyatakan pembagiannya harus dimakkah, tapi penyembelihannya tidak harus dimakkah,,, kemudiaannn…… ada org pasuruan mau ngikutin pendapat *2* yang mana boleh membagikan di luar makkah, kemudian dia juga ikutan pendapat yang *3*, yaitu bolehnya menyembelih diluar makkah, alias menggabungkan kedua pendapat tersebut,,, maka perbuatan taqlid seperti ini tidak dibenarkan, bahkan bisa menjadi fasiq pelakunya… (disebut: tatabbu’ur rukhos).hendaknya dia tdk melakukan “talfiq” alias mencapur adukkan antara dua pendapat, yg mana bisa menyebabkan imam A menyatakan tdk sah, n imam B jg menyatakan tdk sah,, contoh: wudhu’ gg pake menggosok anggota wudhu’nya mengikuti pendapat syafi’I, kemudian menyentuh istrinya dgn tanpa syahwat, mengikuti malik,, maka gg sah solatnya dia,, karna dia sdh melkukan talfiq, karna imam syafi’I menyatakan gg sah, karna menyentuh perempuan buukan mahrom (walaupun tanpa syahwat), dan imam malik menyatakan tdk sah pula, karna dlm wuhu’nya gg menggosok anggota wudhu’nya…5. dalam satu permasalahan tidak mengikuti pendapat imam A, kemudian mengamalkan sebaliknya,, contoh: dalam madzhab hanafi syuf’ah al jiwar tu diperbolehkan, misalkan si A dan si B bertetangga, kemudian si B menjual rumahnya ke si C,, maka menurut madzhab hanafi, boleh bagi si A untuk membeli paksa rumah si B yang sudah dijual ke si C,, karena dalam madzhab hanafi hal tersebut adalah termasuk hak yang berhubungan dengan tetangga,,tapi menurut madzhab syafi’i hal tersebut tidak dibenarkan,,nah,, kemudian si A setelah membeli paksa rumah yang telah di beli oleh si C, dijual kembali ke si D,, kemudian ada si E termasuk tetangga si A mau membeli paksa rumah si D karena mengikuti pendapat hanafi,, kemudian si A tidak mau dengan beralasan sudah pindah mengikuti pendapat syafi’i yang tidak memperbolehkan hal tersebut,,maka hal ini tidak boleh,, dan bagi si E boleh membeli paksa rumah si D,, karena pada awalnya si A mengikuti pendapat hanafi, maka tidak boleh mengamalkan sebaliknya,,

Kesimpulan:
Dalam ijma' ulama'
Kita wajib berpegang teguh terhadap salah satu dari madzhab yg empat.

Akan tetapi dalam maslah2 teetentu kita juga boleh taqlid kepda madzhab lain termasuk di luar madzhab empat deng persyaratan2 yg telah di sebutkan di atas.

Wallahu a'lam bish_showab.

📚Referensi :

📓الفقه الإسلامي الجزء الأول ص: 45
1. المجتهد المستقل: وهوالذي استقل بوضع قواعده لنفسه، يبني عليها الفقه، كأئمة المذاهب الأربعة. وسمى ابن عابدين هذه الطبقة:(طبقة المجتهدين في الشرع). 2. المجتهد المطلق غير المستقل: وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل، لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه، بل سلك طريق إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد، فهو مطلق منتسب، لا مستقل، مثل تلامذة الأئمة السابق ذكرهم كأبي يوسف ومحمد وزفر من الحنفية، وابن القاسم وأشهب وأسد ابن الفرات من المالكية، والبويطي والمزني من الشافعية، وأبي بكر الأثرم، وأبي بكر المروذي من الحنابلة، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة:(طبقة المجتهدين في المذهب): وهم القادرون على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم في الأحكام، وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد الأصول. وهاتان المرتبتان قد فقدتا من زمان.



📓بغية المسترشدين للشيخ السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمرالمشهور با علوي ص: 7
[فائدة]: إذا أطلق الاجتهاد فالمراد به المطلق، وهو في الأصل بذل المجهود في طلب المقصود، ويرادفه التحري والتوخي، ثم استعمل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وقد انقطع من نحو الثلاثمائة، وادّعى السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان مستدلاً بحديث: “يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد” الخ، وردّ بأن المراد بمن يجدد أمر الدين: من يقرر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلق، وخرج به مجتهد المذهب وهو: من يستنبط الأحكام من قواعد إمامه كالمزني، ومجتهد الفتوى وهو: من يقدر على الترجيح في الأقوال كالشيخين لا كابن حجر و (م ر)، فلم يبلغا رتبة الترجيح بل مقلدان فقط، وقال بعضهم: بل لهما الترجيح في بعض المسائل، بل وللشبراملسي أيضاً، اهـ



📓المجموع الجزء الأول ص: 75
فصل قال أبو عمرو: المفتون قسمان: مستقل وغيره, فالمستقل شرطه مع ما ذكرناه أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس, وما التحق بها على التفضيل, وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد, وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة, ووجوه دلالتها, وبكيفية اقتباس الأحكام منها, وهذا يستفاد من أصول الفقه, عارفا من علوم القرآن, والحديث, والناسخ والمنسوخ, والنحو واللغة والتصريف, واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها, ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك, عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه, فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل, الذي يتأدى به فرض الكفاية. وهو المجتهد المطلق المستقل ; لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد.

📓 Bughyah al_mustarsyidiin
نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب... الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه


📓الفتاوى الكبرى فى باب القضاء. ج ٤
وبأن التقليد متعين للأئمة الأربعة، وقال لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم.

📓سلم الأصول شرح نهاية السول. ج ٤
قال صلى الله عليه وسلم "اتبعوا السواد الأعظم" ولما اندرست المذاهب الحقة بانقراض ائمتها الاالمذاهب الأربعة التى انتشرت اتباعها كان اتباعا للسواد لأعظم والخروج عنها خروجاعن السواد الأعظم.


📓فيض القدير – (ج 1 / ص: 271)
ويجب علينا أن نعتقد أن الأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وداود الظاهري وإسحاق بن راهويه وسائر الأئمة على هدى ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب في الفروع واحد ولله تعالى فيما حكم عليه إمارة وأن المجتهد كلف بإصابته وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فأجر ، نعم إن قصر المجتهد أثم اتفاقا وعلى غير المجتهد أن يقلد مذهبا معينا وقضية جعل الحديث الاختلاف رحمة جواز الانتقال من مذهب لآخر والصحيح عند الشافعية جوازه لكن لا يجوز تقليد الصحابة وكذا التابعين كما قاله إمام الحرمين من كل من لم يدون مذهبه فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء والافتاء لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحررت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهم وقد نقل الإمام الرازي رحمه الله تعالى إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة وأكابرهم انتهى. نعم يجوز لغير عامي من الفقهاء المقلدين تقليد غير الأربعة في العمل لنفسه إن علم نسبته لمن يجوز تقليده وجمع شروطه عنده لكن بشرط أن لا يتتبع الرخصة بأن يأخذ من كل مذهب الأهون بحيث تنحل ربقة التكليف من عتقه وإلا لم يجز خلافا لابن عبد السلام حيث أطلق جواز تتبعها وقد يحمل كلامه على ما إذا تتبعها على وجه لا يصل إلى الانحلال المذكور. إلى أن قال… وقد انتقل جماعة من المذاهب الأربعة من مذهبه لغيره منهم عبد العزيز بن عمران كان مالكيا فلما قدم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مصر تفقه عليه وأبو ثور من مذهب الحنفي إلى ذهب الشافعي وابن عبد الحكم من مذهب مالك إلى الشافعي ثم عاد وأبو جعفر بن نصر من الحنبلي إلى الشافعي والطحاوي من الشافعي إلى الحنفي والإمام السمعاني من الحنفي إلى الشافعي والخطيب البغدادي والآمدي وابن برهان من الحنبلي إلى الشافعي وابن فارس صاحب المجمل من الشافعي إلى المالكي وابن الدهان من الحنبلي للحنفي ثم تحول شافعيا وابن دقيق العيد من المالكي للشافعي وأبو حيان من الظاهري للشافعي ذكره الأسنوي وغيره.

___

____________________

ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما، بل بالمتأخر من القولين إن علم، لأنه في حكم الناسخ منهما، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر، بل يجب البحث عن الراجح، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ

الاستذكار – (ج 4 / ص 389)
. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده

___________________

التقليد
تعريف التقليد:
التقليد في اللغة: قال ابن فارس: قلّد القاف واللام والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيءٍ على شيء وليه به، والآخر على حظ ونصيب. فالأول التقليد: تقليد البدنة، وذلك أن يعلّق في عنقها شيء ليُعلم أنها هدي، وأصل القَلْد: الفتل، يقال: قَلَدْتُ الحبل أقلِدُهُ قَلْداً: إذا فتله، وحبل قليد ومقلود، وتقلدت السيف، ومُقَلَّد الرجل: موضع نجاد السيف على منكبه. ويقال: قلّد فلان فلاناً قلادةَ سوءٍ، إذا هجاه بما يبقى عليه وَسْمُهُ (1) .أهـ وقال الفيومي: ويستعمل التقليد في العصور المتأخرةِ بمعنى المحاكاة في الفعلِ، وبمعنى التزييف: أي صناعة شيءٍ طبقاً للأصل المقلد (2) .أهـ
والتقليد في الاصطلاح: يطلق التقليد في الاصطلاح الشرعي على أربعة معانٍ :-
أولها: تقليد الوالي أو القاضي ونحوهما، أي: توليتهما العمل.
ثانيها: تقليد الهدي بجعلِ شيءٍ في رقبته ليعلم أنع هدي.
ثالثها: تقليد التمائم ونحوها.
رابعها: التقليد في الدين: وهو الأخذ بقول الغير مع عدمِ معرفةِ دليله. أو هو العمل بقول الغير من غير حجة (3) ( وهو المقصود هنا ) (4) . أهـ
__________
(1) ... معجم مقاييس اللغة: 829.
(2) ... المصباح المنير: 512.
(3) ... فمتى استشعر العامل أنّ عمله موافق لقولِ الإمام فقد قلده، ولا يحتاج إلى التلفظ بالتقليد. قاله السيد عمر وابن الجمال. أهـ [ الفوائد المكية: 49 ].
(4) ... الموسوعة الفقهية: 13 / 155.
------------------------------------------------------------------






قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: التقليد أخذ قول الغير - أي: المجتهد - من غير معرفة دليله(3)، فخرج به أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة, وأخذ قولِ الغير مع معرفةِ دليله، فليس بتقليد بل هو اجتهادٌ وافق اجتهادَ القائل، لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلاّ للمجتهد (1) . أهـ وكذا الرجوع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس تقليداً, والرجوع إلى الإجماع ليس تقليداً كذلك، لأن ذلك رجوع إلى ما هو الحجة في نفسه (2) . أهـ
شروط التقليد:
__________
(1) ... غاية الوصول: 267.
(2) ... شرح مسلم الثبوت: 2 / 400.
---------------------------------------------------------------------------------------------------



إذا تمسك العامي (1) بمذهبٍ لزمهُ موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهبٍ معين من الأربعة لا غيرها (2) ، ثم له (3) وإن عمل بالأول (4)
__________
(1) ... من له التقليد: قوله: ( إذا تمسك العامي ) مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره ابن قاسم عند قول التحفة، قال الهروي: مذهب أصحابنا أنّ = = العامي لا مذهب له ... الخ. أهـ [ إعانة الطالبين: 4 / 336، وانظر: حاشية ابن قاسم على التحفة: 10 / 124 - 125 ].

(2) ... تقليد غير الأربعة: قوله: ( لا غيرها ) أي غير المذاهب الأربعة، وهذا إن لم يدون مذهبه، فإن دُوِّنَ جاز كما في التحفة، ونصها: يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالإجماع الذي نقله غير واحدٍ على منع تقليد الصحابة يُحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك. أهـ [ إعانة الطالبين: 4/336، وانظر: التحفة مع عبد الحميد: 10/123 ].


(3) ... التنقل بين المذاهب: قوله: ( ثم له ) أي: يجوز له .. الخ، قال ابن الجمال: (( اعلم أن الأصح من كلام المتأخرين - كالشيخ ابن حجر وغيره - أنه يجوز الانتقال من مذهبٍ إلى مذهبٍ من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواماً أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه، ما لم يلزم منه التلفيق )). أهـ [ إعانة الطالبين: 4/336 - 337، وانظر: الفوائد المدنية: صـ 236 - 237 ].

(4) ... التقليد بعد العمل: قال العلامة السقاف: (( وأما التقليد بعد العمل فقد قال الشيخ ابن حجر في التحفة: ومن أدَّى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليدٍ للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه لكونه عابثاً، فخرج من مس فرجه مثلاً فنسي أو جهل التحريم وقد عذر به، فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه وإن لم يقلده عندها )). أهـ [ الفوائد المكية: صـ 51 - 52 ].

وفي بغية المسترشدين: [ صـ 16 ] نقلاً عن الكردي: يجوز التقليد بعد العملِ بشرطين:
? ... أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنَّ له بعد العمل تقليده، بل عمل مع نسيانٍ للمفسد أو جهلٍ بأنه مفسد وعذر به.
? ... أن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك عندهم، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذٍ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي.
ومعلومٌ أنه لابد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين. أهـ وفي فتاوى بن يحيى نحوه. أهـ

وفي [ ج 3 صـ 427 ] من حاشية الجمل عن ابن قاسم ما يقتضي جواز تقليد أبي حنيفة بعد العمل من غير قيد. فأما أن يكون أبو حنيفة يرى جواز التقليد بعد العمل، وأما أن يكون ابن قاسم لا يعتبر هذا الشرط. وكفى به حجة وحينئذٍ تتسع الفسحة ويرتفع كثير من الحرج. أهـ [ صوب الركام: 1/49].
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشروط ستة :-
الأول: أن يكون مذهب المقَلَّد - بفتح اللام - مدوناً لتتمكن فيه عواقب الأنظار ويتحصل له العلم اليقيني، بكون المسألة المقلد بها من هذه المذاهب (1) .
__________
(1) ... تقليد المختارين: قال العلامة / علوي السقاف: (( فالمذاهب الأربعة هي المشهورة الآن المتبعة، وقد صار إمام كلٍ منهم لطائفةٍ من طوائف الإسلام عريفاً، بحيث لا يحتاج السائل عن ذلك تعريفاً، ولا بأس بتقليد غير من التزم مذهبه في أفراد المسائل سواء كان تقليده لأحد الأئمة الأربعة أو لغيرهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوِّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالإجماع الذي نقله غير واحدٍ على منع تقليده الصحابة يحمل على مالم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده، أو علمت ولكن جهل بعض شروطه عنده، ولو كان ذلك الغير منتسباً لأحد الأئمة الأربعة كأصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلاً، فإن أحدهم قد يختار قولاً يخالف نص إمامه، فيجوز تقليده فيه بالشروط الآتية، ومن ذلك اختيارات النووي وابن المنذر وغيرهما فيجوز تقليدهم فيها وما تقرر من جواز تقليد المنتسب هو الذي رجحه العلامة أحمد بن عبد الرحمن الناشري، ففي فتاويه هل يجوز تقليد المختارين كالسيوطي في عدد الجمعة ؟ أجاب: الذي اعتمده شيخنا المحقق ابن زياد جواز تقليدهم. أهـ قال الجوهري: وما قاله الناشري هو المعتمد عندي، فيجوز تقليد المختارين لأنهم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدون. أهـ من نشر الأعلام )). أهـ [ الفوائد المكية: صـ 50 - 51 ]

تقليد الزيدية: وقال ابن عبيد الله: (( وعبارة المصنف -ابن حجر - في كف الرعاع: ذكر الأئمة أنه لا يجوز لمفتٍ ولا قاضٍ تقليد غير الأئمة الأربعة، قالوا: لا لنقصهم، لأن الصحابة وتابعيهم سادات الأمة، وإنما هو لارتفاع الثقة بشروط مذاهبهم وتحقيقاتها، لأنها لم تحرر وتدون بخلاف المذاهب الأربعة. ( أهـ بحذفٍ يسير ) وما ذكره من عدم تحرير غير المذاهب الأربعة منتقضٌ بمذهب سيدنا زيد بن علي فقد صين عن الغواية، واتصل بسلاسل الذهب من الرواية، وتناقله الأئمة الكرام، وخير من يشرب صوب الغمام، إلى هذه الأيام، ولعل للفقهاء إذا ذاك بعض العذر في الغفلة عنه وعدم الاطلاع عليه لعزلة اليمن، وإلا فما يوم حليمة بسر.
وإن زيداً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نور
وكل ما تجده في كتب الشافعية ولاسيما الأشخر من منع تقليد السادة الزيدية مبني على عدم العلم بتدوين مذهبهم، وهو باطل والمبني عليه باطل. إذن فهو كغيره من المذاهب المدونة في جواز التقليد )). [ صوب الركام: 1 / 30 - 31 ]

تقليد الأوزاعي والليث ونحوهما: وقال العلامة الكردي: (( ورأيت في حاشية الشبراملسي على المواهب اللدنية مانصه: المذاهب المتبوعة كثيرة. قال الجلال السيوطي في الإعلام بعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ما نصه: المجتهدون من هذه الأمة لا يحصون كثرة، وكل له مذهب من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهلم جراً، و لهذا كان في السنين الخوالي نحو عشرة مذاهب مقلدة أربابها مدونة كتبها وهي: الأربعة المشهورة ومذهب سفيان الثوري، ومذهب الليث بن سعد ومذهب اسحق بن راهويه ومذهب ابن جرير ومذهب داود، وكان لكل هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويقضون، وإنما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء وقصور الهمم. أهـ ولم يذكر في جمع الجوامع الليث وابن جرير في العشرة، بل ذكر بدلهما سفيان بن عيينة والأوزاعي. أهـ فصارت جملة المذاهب التي استمر العمل عليها مدة طويلة أحد عشر مذهباً (....)

وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة ابن خيران [ 3 / 272 ] منها: مانصه: كان القضاء في مصر للمالكية وفي الشام للأوزاعية إلى أن ظهر مذهب الشافعي في الإقليمين فصار فيهما، وما كان القضاء بمصر للحنفية إلا أيام بكار. أهـ ( ... )

فكيف لا يجوز تقليدهم وهم مجتهدون كالأئمة الأربعة، بل قد يكون فيهم من هو أفقه من بعض الأربعة، ومن ثمّ قال اليافعي: الليث أفقه من مالك ولكن ضيعه أصحابه )). أهـ [ الفوائد المدنية: صـ 237 ]

تقليد الأقوال والأوجه الضعيفة: وقال: (( يجوز تقليد الأقوال والأوجه الضعيفة والأئمة المجتهدين غير الأربعةِ بشرطه من التسهيل في الملة الحنيفية السهلة، وبه يظهر سر حديث: ( اختلاف أمتي رحمة ) )). أهـ [ الفوائد المدنية: صـ 239 ].



وقال العلامة / السقاف: (( قال في الفوائد - يعني المدنية - وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلاّ بمقابل الصحيح، فإن الغالب فيه أنه فاسد، ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد. أهـ وبه قال الشيخ ابن حجر في الفتاوى، وهذا التقليد قبل العمل )). أهـ [ الفوائد المكية: صـ 51 ].

تقليد القول القديم للشافعي: وقال: (( وفي فتاوى الريس ما ملخصه وهل يقلد من أراد العمل بالعدد الناقص القول القديم أو قول الإمام المجتهد الآخر، جرى خلاف بين علماء الشافعية في أقوال الإمام القديمة إذا ثبتت، فإمام الحرمين ومن تبعه قالوا: إن الشافعي إذا نص في القديم على شيءٍ وجزم بخلافه في الجديد، فمذهبه الجديد وليس القديم معدوداً من المذهب، واختاره النووي في شرح المهذب وشرح مسلم، قال: وهو الظاهر ونسبته إلى الشافعي مجاز باسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن، قال في الفوائد المدنية: وسبق عن المهمات أن النووي اختاره في المجموع ونسب خلافه إلى الغلط، فليكن كلامه هو المعتمد. أهـ وجرى على مقاله جمع، منهم الشيخ أبو حام والبندنيجي وابن الصباغ والعز ابن عبد السلام وجماعة كالسيد السمهودي، فعلى الأول لا يجوز تقليد القديم، أي لا للفتوى ولا للعمل، بل يقلد الإمام المجتهد الآخر إن شاء. أهـ ما أردتُ تلخيصه من فتاوى الريس وعلى الثاني يجوز تقليده للعمل لا للفتوى )). أهـ [ ترشيح المستفيدين: صـ 118 ].

وقال ابن قاسم: (( قول التحفة ( وكذا من عداهم ... إلخ ) هذا مع قوله الآتي، هذا بالنسبة لعمل نفسه لا الإفتاء أو القضاء، فيمتنع تقليد غير الأربعة، فيه إجماعاً صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من الإفتاء والحكم، فليتنبه لذلك وليحفظ مع أنه في نفسه لا يخلو عن إشكال )). أهـ [ حاشية ابن قاسم: 10 / 123، ونقله عبد الحميد في حاشيته: 10 / 123 ].

جواز التعريف بمذهب الغير والأقوال والأوجه الضعيفة: وقال السيد عمر البصري: (( والمراد بمنع الإفتاء به إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي، بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب، فهذا تغرير ممتنع، وأما الإفتاء على طريق التعريف بحاله وأنه يجوز للعامي تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع، وهكذا حكم الإفتاء بمذهب المخالف من أئمة الدين - رضي الله عنهم - حيث أتقن الناقل نقله، يجوز إخبار الغير به وإرشاده إلى تقليده، لاسيما إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة، فإن إخبار الأئمة المذكورين لنا بذلك وبجواز تقليده إفتاءً منهم لنا بالمعنى المذكور. وفي فتاوى الفقيه ابن زياد: - بعد مزيد بسطٍ في المسألة - ما نصه: وقد أرشد العلماء - رضي الله عنهم - إلى التقليد عند الحاجة، فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال: ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها بخلاف المذهب. وقد سئل السيد السمهودي عن ذلك فأجاب بما حاصله: أن المذهب فيها معروف، وأن من اختار الإفتاء بخلافه وهو مجتهد جاز تقليده في ذلك العمل، وقد كنت أرى شيخنا العارف بالله تعالى أبا المناقب شهاب الدين الأبشيطي يأمر من استفتاه - وإن كان شافعياً - بتقليد غير الشافعي، حذراً من المشقة لتكرر الفدية بتكرر اللبس، وليس هذا من تتبع الرخص في شيء، وفي فتاوى السبكي ما يشير لذلك، ومنه ما حكي عن الإمام ابن عجيل. وقد حكى الفقيه ابن زياد عن الإمام الإصطخري والهروي وابن يحيى وان أبي هريده والفخر الرازي، جواز دفع الزكاة إلى آله ? عند انقطاع خمس الخمس عنهم، ثم قال: وقد سألني عنه جماعة من الأشراف العلويين عن ذلك، فأجبتهم: بجواز الأخذ بع تقليد القائل بذلك. فهذا الصنيع من هؤلاء الأئمة مصرح بجواز العمل بالوجه المرجوح في المذهب، والإفتاء به بمعنى روايته مع التعريف برتبته وبجواز العمل به، أما إطلاق الإفتاء به ونسبته للمذهبِ ممن لم يتأهل للاجتهاد في الترجيح فممتنعٌ )). أهـ [ فتاوى علماء الإحساء: 1/163 - 164، والفوائد المدنية: 233 - 234 ].

وقال الكردي: (( وعبارة فتاوى ابن حجر: يسوغ للمفتي الإفتاء بمذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما يفتي به على وجهه وإضافته إلى الإمام القائل به، لأن الإفتاء في العصر المتأخر إنما سبيله النقل والرواية لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه منذ أزمنة كما صرح به غير واحدٍ )). أهـ [ الفوائد المدنية: صـ 232 ].
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الثاني: حفظ المقلِّد - بكسر اللام - شروط المقلَّد - بفتح اللام - في تلك المسألة.
الثالث: أن لا يكون التقليد فيما ينقض فيه قضاء القاضي، بأن لا يكون خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي (1) .
__________
(1) ... ما ينقض به قضاء القاضي: قال العلامة السقاف: (( قال العليجي في تذكرته: وشروط نقض حكم القاضي ( سواء نقضه بنفسه أو نقضه غيره وإن لم يرفع إليه. وفي تعبيرهم بالنقض مسامحة، إذ المراد به أنه لم يصح من أصله. [ الفتاوى الكبرى: 2/211 ] ) قال النووي: منها: كونه مخالفاً لنص الكتاب أو السنة سواء كان متواتراً أو آحاداً ( إذا كان واضح الدلالة [ كما قال ابن حجر: 2/211 ] ) أو مخالفاً للإجماع أو القياس الأولوي أو المساوي. أهـ هذا بالنسبة للمجتهد المطلق. قال الشيخ ابن حجر: ومنها: كون حكم المتبحر - أي المجتهد المذهبي - مخالفاً لنص إمامه أو لقواعده الكلية، فإنَّ نص الإمام بالنسبة إلى المتبحر كنص الشارع للمجتهد المطلق. ومنها: كون حكم غير المتبحر - أي مجتهد الفتيا - مخالفاً لما رجحه مذهب إمامه. ومنها: كون حكم غير المتبحر مخالفاً لمعتمد مذهب إمامه لأنه لم يرقَ عن رتبة المقلد العام. ومتى نقض قاضٍ حكم غيره سئل عن مستنده، وقولهم: ( لا يسأل قاضٍ عن مستنده ) محله إذا لم يكن حكمه نقضاً أو لم يكن فاسقاً أو جاهلاً. أهـ قال الشيخ ابن حجر في تنوير البصائر [ الفتاوى الكبرى: 2/211 ]: ذكر الأئمة لبعض ما ينقض فيه قضاء القاضي أمثلة، منها: نفي خيار المجلس، ونفي إثبات العرايا، ونفي القود في المثقل، وإثبات قتل مسلمٍ بذمي، وصحة بيع أم الولد، وصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة، ونكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين مع عدة، وصحة تحريم الرضاع بعد الحولين. أهـ وقال في كف الرعاع [ ... ]:.ومما ينقض ما جاء عن عطاء بن رباح من إباحة إعارة الجواري للوطء، وما جاء عن ابن المسيب من تحليل البائن بالعقد، وما جاء عن الأعمش من جواز الأكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وغير ذلك من مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الإجماع أن ينعقد على خلافها، فهذه كلها لا يجوز تقليد أربابها )). أهـ [الفوائد امدنية: صـ 59 ].
قال الشيخ ابن حجر: (( قال القرافي: وينقض أيضاً ما خالف القواعد الكلية. قالت الحنفية: أو كان حكماً لا دليل عليه. قال السبكي: وما خالف شرط الواقف كمخالف النص، وما خالف المذاهب الأربعة كمخالف الإجماع )) أهـ [الفتاوى الكبرى الفقهية: 2/211 ]. وقال: (( ويجب على القاضي أيضاً أن ينقض جميع أحكام من قبله إذا كان غير أهل، وإن أصاب فيها كذا قالوه، وقيده بعضه المتأخرين - أخذاً من كلام الغزالي وغيره - بمن لم يوله ذو شوكة لنفوذ أحكام من ولاّه ولو مع الجهل والفسق، بل وإن كان امرأة على أحد وجهين في البحر )). أهـ [ الفتاوى الكبرى الفقهية: 2/212 ].
قال العلامة اللحجي - فيما ينقض به قضاء القاضي - : (( قال السبكي: وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً، وذلك كأن أو قف على مسجد أرضاً، فلا يجوز نقل غلتها لمسجدٍ آخر، نعم يجوز مخالفة شرط الواقف في حالة الضرورة في مسائل - كما في التحفة - منها: إذا فضل من غلة الموقوف على عمارته، ولم تتوقع العمارة عن قرب، فإنه يتعين أن يشتري به عقاراً، ومنها: لو وقف أرضاً للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو أجرها لذلك. وفي التحفة أيضاً: أن شرط الواقف المخالف للشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي مثلاً - لا يصح، كما أفتى به البلقيني، وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع من الحض على التزوج )). أهـ [ إيضاح القواعد الفقهية: صـ 52 - 53 ].
قال ابن عبيد الله: (( المسألة (49): الثاني من شروط التقليد أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي ( تحفة ). والمراد به المجتهد الذي لا ينتقض قضاؤه إلا إذا خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي )). أهـ [ صوب الركام: 1/39 ].
وقال القرافي - المالكي - في معنى قول العلماء: إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص (( فالمراد: إذا لم يكن لها معارض راجح عليها، أما إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعاً، كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها، فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة، ولكن لأدلةٍ خاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة )). أهـ [ تبصرة الحكام: 1/62 ].
ويرى فقهاء الحنفية أن المراد بمخالفة الكتاب مخالفة النص القرآني الذي لم يختلف السلف في تأويله، كقوله تعالى: ? ? ? ? ? ? ? ?? [النساء: 22] فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي وطئها الأب، فلو حكم قاضٍ بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. وإن المراد بمخالفة السنة مخالفة السنة المشهورة كالحكم بحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول بمجرد النكاح بدون إصابة الزوج الثاني، فإن اشتراط الدخول ثابت بحديث العسيلة. والمراد بالمجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهور أي جل الناس وأكثرهم، ومخالفة البعض غير معتبرة، لأن ذلك خلاف لا اختلاف، وقالوا: ينقض الحكم كذلك إذا كان حكماً لا دليل عيه قطعاً. [ الموسوعة الفقهية: 41/155 - 156 ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------

الرابع: أن لا يتتبع الرخص، بأن يأخذ من كلِّ مذهب بالأسهل لتنحل ربقة التكليف من عنقه. قال الشيخ ابن حجر: (( ومن ثم كان الأوجه أنه يفسق به ))، وقال الشيخ محمد الرملي وابن قاسم وغيرهما - كما في صوب الركام - : (( الأوجه أنه لا يفسق وإن أثم به )) (1) .

__________

(1)

... تتبع الرخص: قال ابن السبكي - في جمع الجوامع - : (( والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص، وخالف أبو إسحاق المروزي )). أهـ قال الزركشي: (( حيث جوزنا له الخروج عنه - أي المذهب الذي انتحله - فشرطه أن لا يتتبع الرخص: بأن يختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه، وإلا فيمتنع قطعاً. وقال بعض المحتاطين: من بلي بوسواس أو قنوط أو يأس فالأولى أخذه بالأخف والرخص، لئلا يزداد ما به ويخرج عن الشرع. ومن كان قليل الدين كثير التساهل أخذ بالأثقل والعزيمة، لئلا يزداد ما به فيخرج إلى الإباحة. وكلام المصنف يقتضي أن أبا إسحاق يجوز تتبع الرخص وهو ممنوع، فقد رأيت في فتاوى الحناطي: من تتبع الرخص قال أبو إسحاق المروزي: يفسق، وقال ابن أبي هريرة: لا يفسق، هكذا حكاه عنه الرافعي في الأقضية )). أهـ والقولان بالفسق وعدمه مرويان عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - ، وخالف الكمال ابن الهمام فقال: يجوز للمقلد تتبع الرخص لأنه لا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك. أهـ قال العطار: (( نقل الشرنبلالي الحنفي عن السيد بادشاه في شرح التجريد، يجوز اتباع رخص المذاهب ولا يمنع منه مانع شرعي، إذا للإنسان أن يسلك الأخف عليه إن كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بقول آخر مخالف لذلك الأخف. أهـ وقال ابن أمير حاج: إن مثل هذه التشديدات التي ذكروها في المنتقل من مذهب إلى مذهب، إلزامات منهم لكفِ الناس عن تتبع الرخص، وإلا فأخذ العامي بكل مسألة بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه لا أدري ما يمنع منه عقلاً وشرعاٌ. أهـ هذا ما نقله الحنفية ))..أهـ [ تشنيف المسامع: 4/620 - 621، الغيث الهامع: 3/906، حاشية العطار على شرح المحلي: 2/441 - 442 ]. قال ابن عبيد الله: (( والكلام فيمن يتتبعها من المذاهب المدونة بحيث كادت تنحل عنه ربقة التكليف. أما من أخذ من كل مذهبٍ ما يعده الأهون عليه، لا ما ينطبق عليه ضابط الرخصة عند الأصوليين، فليس من ذلك. (...) قال في القلائد [ 2/445 ]: وأفتى الأئمة: إسماعيل الحضرمي، وأحمد بن عجيل، ويوسف بن أبي الخل، بجواز تقليد الشافعي في العمل من شاء من الأئمة: كأبي حنيفة وأبي ثور، وأنه لا يأثم عليه. قال بعضهم: وهذا سر من أسرار الله تعالى لا ينبغي أن يُظهر إلا عند مسيس الحاجة. أهـ وهذا قد يشير إلى أن لا باس بتتبع الرخص وفاقاً لابن الهمام من الحنفية وابن أبي هريرة من الشافعية. فأما محمد الرملي ورفاقه فإنهم لا ينفون الحرج بتتبع الرخص، لكن ينفون الفسق فقط )). أهـ [ صوب الركام: 1/40 ].
-------وهذا ليس شرطاً لصحة التقليد كما صرح به المتأخرون، بل شرط لدرء الإثم كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.
الخامس: أن لا يعمل بقول في مسألة ثم بضده في عينها، كأن أخذ نحو دار بشفعة الجوار تقليداً لأبي حنيفة، ثم باعها ثم اشتراها فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار، فأراد أن يقلد الشافعي ليدفعها فإنه لا يجوز، لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينئذ. وفيه نظر، لأنه مبني على امتناع التقليد بعد العمل والأصح جوازه. فما نقل عن الآمدي وابن الحاجب من منع التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الأول ما يلزم عليه مع الثاني، ترتب حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها.
السادس: أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاةٍ واحدةٍ كما قاله الشيخ ابن حجر. وقال ابن زياد في فتاويه ناقلاً عن البلقيني: (( إن التركيب القادح في التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضيةٍ واحدة كما إذا توضأ فقلد أبا حنيفة في مس الفرج، والشافعي في الفصد، فصلاته حينئذٍ باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته. لا يقال اتفقا على بطلان الصلاة، لأنا نقول إنما نشأ من تركيب القضيتين وهذا غير قادح كما فهمناه من كلام الأصحاب، وقد صرح به البلقيني في فتاويه )). أهـ قال السيد عمر - رحمه الله - : (( ولكل من القائلين وجه، وكفى بكل من القائلين قدوة، والأول أوفق بمشارب الخاصة، والثاني أوفق بمشارب العامة )) (1) .أهـ
__________
(1) ... فتاوى علماء الإحساء: 1/385.
------------------------------------------------
زاد بعضهم شرطاً سابعاً: وهو أنه يلزم المقلد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير. قال الشيخ ابن حجر في التحفة بعد ما نقله عنه: (( لكن المشهور الذي رجحه الشيخان جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل )). قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: (( ذكر في التحرير وشرحه أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية، وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء لا يجوز )) (1) .
زاد بعضهم شرطاً ثامناً: وهو أنه لا بد في صحةِ التقليد أن يكون صاحب المذهب حياً وقت التقليد. قال ابن الجمال في فتح المجيد: (( وهذا مردود لأن الشيخين اتفقا على جواز تقليد الميت وقالا: هو الصحيح )) (2) .
__________
(1) ... تقليد المفضول: هل يجوز للمقلد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل ؟ فيه مذاهب:
أحدها - وهو المشهور - جوازه ( اختاره العز بن عبد السلام في القواعد، وابن الحاجب في مختصره، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب عن الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة منهم: ابن قدامة في الروضة وصححه الزركشي في البحر ) لأنه لو وجب تقليد الأفضل لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير. فقد كانوا يسألون آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم. أهـ
والثاني: منه، وبه قال أحمد وابن سريج، واختاره القاضي الحسين وابن السمعاني، وذلك لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح.
والثالث: أنه يجوز لمن يعتقده فاضلاً أو مساوياً لغيره، فإن اعتقده دون غيره امتنع استفتاؤه - واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع، والشيخ زكريا في غاية الوصول - ولهذا لا يجب البحث عن الأرجح كما لا يلزمه طلب الدليل. أهـ [ تشنيف المسامع: 4/608 - 609، الغيث الهامع: 3/896 - 897، غاية الوصول: صـ 268 ].
(2) ... تقليد الميت: في جواز تقليد الميت أقوال:
أحدها - وبه قال الجمهور - جوازه، وفيه يقول الشافعي - رضي الله عنه -: (( المذاهب لا تموت بموت أربابها )). أهـ وصححه الزركشي في البحر، ونقله عن أكثر الشافعية وقال: (( ربما حكي فيه الإجماع )). أهـ واختاره البيضاوي وابن عبد الشكور وغيرهما. قال الزركشي: (( يجوز تقليد الميت سواء وجد حياًً مجتهداً أولا، أما إذا كان فقد المجتهدون فلا خلاف فيه عند المصنف ( أي ابن السبكي )، وإن وجد مجتهد فإن كان دون الميت فيحتمل أن يقال: يقلد الميت لأرجحيته، ويحتمل أن يقال: الحي لحياته، ويحتمل أن يقال - وهو الأظهر - يجوز تقليد كل منهما لتعارض المرجحين )). أهـ
الثاني: منعه مطلقاً، وعزاه الغزالي في ( المنخول ) لإجماع الأصوليين، واختاره الإمام فخر الدين الرازي في ( المحصول ) وأبو الحسين البصري في ( المعتمد )، وقال ابن النجار في شرح الكوكب: (( هو وجه لنا - أي الحنابلة - والشافعية )). أهـ واستدلوا بأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، وعوض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين.
الثالث: يجوز مع فقد مجتهد حي ولا يجوز مع وجوده، وقطع به ابن السبكي، وحمل إطلاق المطلقين على فقد حي مماثل للميت أو أرجح، أما إذا فقد مطلقاً فكيف يترك الناس هملاً. قال الزركشي في البحر: (( وجزم به إلكيا وابن برهان )). أهـ واختاره إمام الحرمين في الغياثي. أهـ
الرابع: أنه إن كان الناقل لقول المجتهد الميت مجتهداً في ذلك المذهب جاز تقليده وإلا فلا، حكاه الصفي الهندي، وقال: إنه أظهر. قال ابن السبكي: (( وهو في غير محل النزاع، لأن الكلام فيما إذا ثبت أنه مذهب الميت، فإن كان الناقل بحيث لا يوثق بنقله فهماً وإن وثق نقلاً تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله، وصار عدم قبوله لعدم صحة المذهب عن المنقول إليه لا لأن الميت لا يقلد )). أهـ [ تشنيف المسامع: 4/609 - 611، والغيث الهامع: 3/897 - 898، وغاية الوصول: صـ 269 ].هـ (1) .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
__________
(1) ... فتح المعين وشرحه إعانة الطالبين المعروف بحاشية شطا: 4/336، الفوائد المكية للسقاف: صـ 51، ومختصره: صـ 89 - 90، وانظر بغية المسترشدين: صـ 14 - 15.

والله أعلم بالصواب
http://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.