DOKUMEN DHF
SEPUTAR NAFQOH ANAK YANG MNIKAH SEBELUM BALLIQ
====================
PERTANYAAN:
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Seorang anak laki-laki yang masih kecil yang belum baligh, apabila di nikahkan oleh orang tuanya. siapakah yang wajib menafkahi dan mencukupi kebutuhan istrinya ?
JAWAB:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
👉HUKUM NYA DI TAFSIL:
✍menurut qaul adzhar,
Apabila istrinya masih kecil (blm baligh) dan suami nya juga masih kecil (belum baligh , yakni keduanya sama sama belm baligh,
Ataupun, istri nya masih belm baligh dan suaminya sudah dewasa (baligh)
Maka tidak wajib nafkah utk istri.
✍adapun jika istrimya sudah dewasa (baligh) sementara suami nya masih anak2 (belum baligh) maka menurut qaul adzhar wajib bagi suaminya menafkahi istrinya sebab tidak ada udzur (yg mencegah tidak wajibnya nafkah) dari sang istri tersebut.
📚REFERENSI:
📔كفاية الاخيار ج١ص١٥٧
ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط)...الى ان قال...نفقة الزوجة أنواع منها الطعام وهو الحب المقتات في البلد غالبا ويختلف الواجب بإختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار ،
ومنها أي ومن الأنواع الواجبة الإخدام فمن لا تخدم نفسها في عادة البلد فعلى الزوج إخداهما على المذهب الذي قطع به الجمهور لأنه من المعاشرة بالمعروف
....الى ان قال ....ومنها الصغر فإذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغير فلا نفقة لها على الأظهر وإن كانت كبيرة وهو صغير وجبت النفقة على الأظهر إذ لا عذر منها
📔المبحث الأول أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى:(حتى إذا بلغوا النكاح) (النساء:6/) فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1) ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.
الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء واستدلوا عليه بما يأتي
الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ 171
👉[ Al-Fiqh al-Islaam IX/160 ].
📔- القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج...» والباءة: مؤنة النكاح.
[ والله اعلم بالصواب ]
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com