Ironis…..saat ditemiukan fakta 320.000 dari 800.000 masjid di Indonesia tidak menghadap kiblat,atau setara dengan 40% aktifitas lempeng tektonik bumi yang mengakibatkan gempa bumi pun dianggap bertanggung jawab atas terjadinya pergeseran tersebut, padahal asumsi tersebut tergolong menyesatkan mengingat perubahan sudut akibat pergerakan bumi oleh gempa bumi sangat kecil.
Kesalahan diatas yang diakibatkan oleh gempa (menurut asumsi ORANG YANG TIDAK TAU ILMUFALAK…!) mengakibatkan munculnya fatwa MUI (setelah direvisi) tertanggal 2 juli 2010,no 5 tahun 2010 yang berbunyi"arah kiblat indonesia kearah barat laut dengan kemiringan bervareasi sesuai dengan posisi masing-masing kawasan.
Sedangkan menurut pemahaman masyarakat umum arah kiblat kita adalah arah barat, padahal menurut ilmu geografi, arah kiblat dari Indonesia yang berada dari lintang utara menghadap ke Kenya sedangkan wilayah Indonesia yang berada dilintang selatan akan mengarah ke Tanzania. Pantas ada anekdot yang megatakan kalau Negara Indonesia tidak akan kaya sebab(mayoritas) mereka berkiblat kekenya dan Tanzania,bukan kearah kiblat.
Dari fakta diatas biasa disimpulkan bahwa, berapa ribu orang yang sholat dimasjid tersebut tidak menghadap kiblat, padahal menghadap kiblat merupakan syarat sahnya sholat.
Pertanyaan:
1. Bagaimakah sebenarnya konsep menghadap kiblat menurut kacamata fiqh?
2. Wajibkah diqoda' sholatnya orang yang ternyata setelah diukur ulang tidak menghadap kiblat?
Jawab :
C.1. Khilaf
- Abu Hanifah : menghadap ke arah kibla (jihat qiblat)
Batasan jihat harus tidak lebih dari 45 derajat
- Imam Syafi’I : menghadap persis ke Qiblat (ainul Qiblah) yaitu harus yakin benar-benar bagi mereka yang benar-benar melihat ka’bah atau berdasarkan ijtihad bagi yang jauh.
C.2. Tidak wajib selama pergeseran arah qiblat yang disebabkan factor gempa atau yang lainnya tidak melebihi konsep jawab yang pertama.
المراجع
بغية المسترشدين - (1 / 78)
(مسألة : ك) : الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة ، ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف ، بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد ، والقول الثاني يكفي استقبال الجهة ، أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قويّ ، اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون ، وجزم به المحلي ، قال الأذرعي : وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة ، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين ، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس ، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس ، وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل مكة ، ومكة قبلة أهل الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين ، إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها ، وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيامن والتياسر ، فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاً ، سواء كان بعد الصلاة أو فيها ، بل ينحرف ويتمها أو باليقين ، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين ، بل تجب الإعادة أو الاستئناف ، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصوَّر إلا مع القرب ، أو إخبار عدل ، وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة ، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ومثلها محاذيها لا غيرهما.
(مسألة : ك) : محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين ، إذ القادر على العين إن فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاً ، وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم رأوا أن استقبال العين بالاجتهاد متعذر ، فالخلاف حينئذ لفظي إن شاء الله تعالى لمن تأمل دلائلهم
الحكم الثاني : هل يجب استقبال عين الكعبة أم يكفي استقبال جهتها؟
استقبال القبلة فرض من فروض الصلاة ، لا تصح الصلاة بدونه ، إلا ما جاء في صلاة الخوف والفزع ، وفي صلاة النافلة على الدابة أو السفينة ، فله أن يتوجه حيث توجهت به دابته ، لما رواه أحمد ومسلم والترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به ، وفيه نزلت { فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله } [ البقرة : 115 ] . وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ، إنما الخلاف هل الواجب استقبال عين الكعبة أم استقبال الجهة؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب استقبال عين الكعبة . وذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ الواجب استقبال جهة الكعبة ، هذا إذا لم يكن المصلي مشاهداً لها ، أمّا إذا كان مشاهداً لها فقد أجمعوا أنه لا يجزيه إلا إصابة عين الكعبة ، والفريق الأول يقولون : لا بدّ للمشاهد من إصابة العين ، والغائب لا بد له من قصد الإصابة مع التوجه إلى الجهة ، والفريق الثاني يقولون : يكفي للغائب التوجه إلى جهة الكعبة . أدلة الشافعية والحنابلة : استدل الشافعية والحنابلة على مذهبهم بالكتاب ، والسنة ، والقياس .
أ - أما الكتاب ، فهو ظاهر هذه الآية { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام } ووجه الاستدلال : أن المراد من الشطر الجهة المحاذية للمصلي والواقعة في سمته ، فثبت أن استقبال عين الكعبة واجب . وأما السنة : فما روي في « الصحيحين » عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال : « لمّا دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلّها ، ولم يصلّ حتى خرج منه ، فلمّا خرج صلى ركعتين من قِبَل الكعبة ، وقال : هذه القبلة » . قالوا : فهذه الكلمة تفيد الحصر ، فثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة .
ب - وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : « ما بين المشرق والمغرب قِبْلةٌ » . وحديث : « البيتُ قبلةٌ لأهل المسجد والمسجدُ قبلةٌ لأهل الحرم ، والحرامُ قبلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي » - وأما عمل الصحابة : فهو أنّ أهل (مسجد قباء) كانوا في صلاة الصبح بالمدينة ، مستقبلين لبيت المقدس ، مستدبرين الكعبة ، فقيل لهم : إن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة ، فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ، وسُمّي مسجدهم ( بذي القبلتين ) . ومعرفةُ عين الكعبة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها ، فكيف أدركوها على البديهة في أثناء الصلاة ، وفي ظلمة الليل؟
ج - وأما القياس : فهو أنّ مبالغة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعظيم الكعبة ، أمر بلغ مبلغ التواتر ، والصلاة من أعظم شعائر الدين ، وتوقيفُ صحتها على استقبال عين الكعبة يوجب مزيد الشرف ، فوجب أن يكون مشروعاً . وقالوا أيضاً : كونُ الكعبة قبلة أمر مقطوع به ، وكون غيرها قبلة أمر مشكوك فيه ، ورعايةُ الاحتياط في الصلاة أمر واجب ، فوجب توقيف صحة الصلاة على استقبال عين الكعبة . أدلة المالكية والحنفية : واستدل المالكية والحنفية على مذهبهم بالكتاب ، والسنة وعمل الصحابة ، والمعقول . أ - أما الكتاب : فظاهر قوله تعالى : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام } ولم يقل : شطر الكعبة ، فإنّ من استقبل الجانب الذي فيه المسجد الحرام ، فقد أتى بما أمر به سواء أصابَ عين الكعبة أم لا .
د - وأما المعقول : فإنه يتعذر ضبط ( عين الكعبة ) على القريب من مكة ، فكيف بالذي هو في أقاصي الدنيا من مشارق الأرض ومغاربها؟ ولو كان استقبال عين الكعبة واجباً ، لوجب ألا تصحّ صلاة أحدٍ قط ، لأن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا في محاذاة نيّف وعشرين ذراعاً من الكعبة ، ولا بدّ أن يكون بعضهم قد توجّه إلى جهة الكعبة ولم يصب عينها ، وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة الكل علمنا أنّ إصابة عينها على البعيد غير واجبة { لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } [ البقرة : 286 ] . ومن جهة أخرى : فإن الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام بنوا المساجد ، ولم يحضروا مهندساً عند تسوية المحراب ، ومقابلةُ العين لا تُدرك إلا بدقيق نظر الهندسة ، ولم يقل أحد من العلماء إنّ تعلم الدلائل الهندسية واجب ، فعلمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب .الترجيح : هذه خلاصة أدلة الفريقين سقناها لك ، وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن أدلة الفريق الثاني ( المالكية والأحناف ) أقوى برهاناً ، وأنصع بياناً ، لا سيما للبعيد الذي في أقاصي الدنيا ، وأصول الشريعة السمحة تأبى التكليف بما لا يطاق ، وكأنّ الفريق الأول حين أحسوا صعوبة مذهبهم ، خصوصاً من غير المشاهد لها قالوا : « إن فرض المشاهد للكعبة إصابةُ عينها حسّاً ، وفرض الغائب عنها إصابة عينها قصداً » وبعد هذا يكاد يكون الخلاف بين الفريقين شكلياً ، لأنهم صرحوا بأنّ غير المشاهد لها يكفي أن يعتقد أنه متوجه إلى عين الكعبة ، بحيث لو أزيلت الحواجز يرى أنه متوجه في صلاته إلى عينها ، وفي هذا الرأي جنوح إلى الاعتدال ، والله الهادي إلى سواء السبيل . قال العلامة القرطبي : في تفسيره « الجامع لأحكام القرآن » ما نصّه : « واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين ، أو الجهة ، فمنهم من قال بالأول ، قال ابن العربي : وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه ، ومنهم من قال بالجهة وهو الصحيح لثلاثة أوجه : الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف . الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام } . الثالث : » أنّ العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت « .
حاشية الجمل - (ج 3 / ص 194)
(قَوْلُهُ : بِلَا حَاجَةٍ ) ، فَإِذَا بَنَاهُ غَيْرُهُ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ مَنْعُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ وَلَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ مَنْعُهُ أَخَذَ بِقَوْلِ غَيْرِهِ الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْبِرَ عَنْ عِلْمٍ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ رُؤْيَةُ الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَفِي مَرْتَبَتِهَا بَيْتُ الْإِبْرَةِ الْمَعْرُوفُ لِعَارِفٍ بِهِ ثُمَّ إخْبَارُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ ثُمَّ رُؤْيَةُ الْقُطْبِ ثُمَّ إخْبَارُ شَخْصٍ أَنَّهُ رَأَى الْجَمَّ الْغَفِيرَ يُصَلُّونَ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ ثُمَّ الِاجْتِهَادُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ
حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 2 / ص 179)
( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ . وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالْبَابِ وَهُوَ أَنْسَبُ لَمَّا مَرَّ فِي الْأَذَانِ . قَوْلُهُ : ( أَيْ الْكَعْبَةِ ) أَيْ عَيْنِهَا يَقِينًا مَعَ الْقُرْبِ وَظَنًّا مَعَ الْبُعْدِ عِنْدَ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .وَدَلِيلُهُ الشَّطْرُ فِي الْآيَةِ لِأَنَّهُ الْعَيْنُ لُغَةً ، وَتَفْسِيرُهُ بِالْجِهَةِ اصْطِلَاحٌ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ أَصْلَ الْجِهَةِ لُغَةً الْعَيْنُ ، لِأَنَّ مَنْ انْحَرَفَ عَنْ مُقَابَلَةِ شَيْءٍ لَا يُقَالُ إنَّهُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَهُ ، فَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَصْلًا ، وَمَنْ جَعَلَ الْجِهَةَ أَعَمَّ مِنْ الْعَيْنِ أَرَادَ الْمَجَازَ وَالْحَقِيقَةَ مَعًا مَعَ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاعْتَبَرَ الْإِمَامُ مَالِكٌ الْجِهَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ اعْتَبَرَ الْعَيْنَ مَعَ الْقُرْبِ وَالْجِهَةَ مَعَ الْبُعْدِ ، وَاعْتَبَرَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ جُزْءًا مِنْ قَاعِدَةِ ، مُثَلَّثٍ زَاوِيَتُهُ الْعُظْمَى عِنْدَ مُلْتَقَى بَصَرِهِ ، وَكَانَتْ الْكَعْبَةُ قِبْلَةَ آبَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَسْتَقْبِلُهَا ، ثُمَّ لَمَّا أُمِرَ بِالتَّوَجُّهِ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سَنَوَاتٍ ، كَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَحُوِّلَتْ الْقِبْلَةُ إلَيْهَا بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، بِسِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا فِي رَجَبٍ ، فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا ، فَاسْتَدَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ إلَيْهَا ، وَقَوْلُ الْبُخَارِيِّ إنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا لِلْكَعْبَةِ الْعَصْرُ ، مَحْمُولٌ عَلَى الْكَامِلَةِ وَسُمِّيَتْ كَعْبَةً لِتَرَبُّعِهَا وَقِبْلَةً لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يُقَابِلُهَا بِوَجْهِهِ وَصَدْرِهِ
إحياء علوم الدين - (2 / 265)
فأما مقابلة العين فإنها تعرف بمعرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواء ومقدار درجات طولها وهو بعدها عن أول عمارة في المشرق ثم يعرف ذلك أيضا في موقف المصلى ثم يقابل أحدهما بالآخر ويحتاج فيه إلى آلات وأسباب طويلة والشرع غير مبني عليها قطعا فإذن القدر الذي عليه السلام لا بد من تعلمه من أدلة القبلة موقع المشرق والمغرب في الزوال وموقع الشمس وقت العصر فبهذا يسقط الوجوب
الدائرة الافقية لمعرفة القبلة الشرعية
تنبيه وليعلم أن خط عين القبلة المثبت في هذه الدائرة صالح لجميع البلدان الجاوية من جاكرتا إلى بايوواعي والبلدان المدورية من باعكالان إلى سومنف لأنه مبني على سمت24 جه غربية شمالية وهي بين بين أي بين أكثر السموت وهي 25 جه 41 قه غربية شمالية وبين أقلها23 جه 56 قه غربية شمالية في الجزيرتين المذكورتين والانحراف اليسير درجة أو درجتين يمنة أو يسرة عند بعد المسافة لا يخرجه عن عين القبلة كذا حققه شيخنا العلامة الفلكي الشهير الشيخ حسن أشعري الباوياني يرحمه الله ويعفر له ولنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين.
Shohibul As-Ilah PP. Mauidzul Amin Bunangkah