Dua bayi yang dilahirkan dihukumi bayi kembar apabila jarak antara bayi pertama dan kedua tidak lebih dari minimal masa hamil. Sedangkan jika jaraknya genap enam bulan atau lebih, maka tidak dinamakan bayi kembar. Sedagkan mengenai status darah nifasnya, Imam Nawawi dalam kitab Raudloh-nya menyebutkan bahwasanya darah yang keluar diantara dua kelahiran yang dihukumi kembar, ini hukumnya diperselisihkan;
1. Pendapat Ashoh menyatakan bahwa darah tersebut bukan darah nifas,
2. Pendapat muqobil Ashoh menyatakan darah tersebut hukumnya adalah darah nifas.
Karena itu, mengacu pada pendapat ashoh (lebih shahih) yang mengatakan bahwa darah bukan darah nifas, maka darah yang keluar diantara dua kelahiran anak kembar ini hukumnya sama dengan darah yang keluar dimasa kehamilan. Yakni, bisa dihukumi haid bila sudah memenuhi persyaratan, dan dihukumi darah fasad/istihadhoh jika tidak memenuhi persyaratannya darah haid. Ketentuan hukum ini didasarkan pada pendapat madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa wanita hamil masih dimungkinkan mengeluarkan darah haid.
Jadi, darah yang keluar diantara 2 kelahiran tersebut dihukumi haid bila sudah memenuhi persyaratan darah haid dan dihukumi darah istihadhoh jika tidak memenuhi persyaratannya darah haid. Wallahu a'lam.
Referensi:
1. Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarah Al-Manhaj, juz 4 hal. 446
(قوله حتى ثاني توأمين) –إلى أن قال- وكذا ثالث حيث كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر وإلا فلا تتوقف العدة عليه وإن تبع التوأم الثاني اهـ ق ل على الجلال. وفي سم ما نصه قال في الروض وشرحه وإن كان الحمل أي ما ولدته ثلاثة انقضت عدتها بالثالث إذا كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه أي الثلاثة وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والثالث دونها لم يلحقاه وكذا إن كان بين كل منهم وتاليه ستة أشهر. وقال م ر لا يشترط في لحوق ما بعد الأول أن يكون بينه وبين الأول أربع سنين فأقل بل يجوز أن يكون بينهما أكثر من أربع سنين لأنه حينئذ بمنـزلة الولد الواحد إذا نزل أجزاء متفاصلة وكان بين آخر أجزائه وأول المدة أكثر من أربع سنين فإن ذلك لا يضر لأن الشرط أن يكون أكثر مدة الحمل تنتهي أول الأجزاء . اهـ مر اهـ سم .
2. Roudlotut Tholibin, juz 1 hal. 65
في الدم الذي تراه بين التوأمين وجهان أصحهما ليس بنفاس والثاني نفاس فإن قلنا ليس بنفاس فقال الأكثرون يبنى على دم الحامل فإن جعلناه حيضا فهذا أولى وإلا فقولان وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي كونه دم فساد مع قولنا الحامل تحيض وإذا قلنا هو نفاس فما بعد الولد الثاني معه نفاس واحد أم نفاسان وجهان الأصح نفاسان ولا تبالي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى الثاني نفاس واحد فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول فهي مستحاضة قال الصيدلاني موضع الوجهين إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين فإن بلغت ستين فالثاني نفاس آخر قطعا وقال الشيخ أبو محمد لا فرق قلت الأصح قول الصيدلاني ولم يحكه الإمام الرافعي على وجهه قال إمام الحرمين قال الصيدلاني اتفق أئمتنا في هذه الصورة أنها تستأنف بعد الولد الثاني نفاسا إذا كان بينهما ستون واختار إمام الحرمين هذا وضعف قول والده أبي محمد والله أعلم.
3. Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarah Al-Manhaj, juz 2 hal. 356
( قوله : بعد فراغ الرحم ) أي عقبه من الحمل ولو علقة أو مضغة قال القوابل فيها خلق آدمي أي وقبل مضي خمسة عشر يوما من نحو الولادة فما بين التوأمين حيض في وقته أو دم فساد في غيره وكذا ما يخرج مع الولد ا هـ برماوي وع ش على م ر .
4. Syarah Al-Wajiz, juz 2 hal. 582-584
فاما الدم بين التوأمين فنفاس علي أصح الوجهين وقيل أنه كدم الحامل فان قلنا أنه نفاس فما بعد الثاني معه نفاسان على وجه ونفاس واحد علي وجه وقيل إن تمادى الاول ستين يوما فنفاسان والا فنفاس واحد * في الدم الذى تراه المرأة بين التوأمين وجهان أحدهما أنه ليس بنفاس لانه دم خرج قبل فراغ الرحم فأشبه دم الحامل والثاني ويحكي عن صاحب التلخيص أنه نفاس لانه خرج عقيب خروج نفس وجعل صاحب الكتاب هذا الوجه اصح اقتداء بامام الحرمين لكن الاصح عن الشيخ أبى حامد وأصحابنا العراقيين انما هو الاول وتابعهم عليه صاحب التهذيب فان قلنا ليس بنفاس فقال الاكثرون إنه ينبنى علي دم الحامل ان جعلناه حيضا فهو أولي والا ففيه قولان والفرق أنها إذا وضعت احدى التوأمين كان استرخاء الدم قريبا بخلاف ما قبل الولادة فان فم الرحم منسد حينئذ وهذا هو الذى ذكره في الكتاب حيث قال وقيل انه كدم الحامل وهو الوجه الثاني من قوله على أصح الوجهين وليعلم بالحاء والالف لان عندهما هو نفاس ويحكي مثل ذلك عن مالك وفى كلام بعض الاصحاب ما يقتضى كونه دم فساد وان قلنا الحامل تحيض كالدم الذى يظهر عند الطلق واما إذا فرعنا على انه نفاس فهل يعد الثاني معه نفاس واحد أو نفاسان فيه وجهان اظهرهما نفاسان لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الاخرى فعلي وعلي هذا لا يبالى بمجاوزة الدم الستين من الولادة الاولي والثاني هما نفاس واحد لانهما في حكم الولد الواحد ألا ترى ان العدة لا تنقضي بوضع احدهما فعلي هذا إذا زاد الدم علي ستين من الولادة الاولى فهي مستحاضة واختلفوا في موضع الوجهين قال الصيدلاني موضعهما ما إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين أما لو بلغت الستين فهو نفاس آخر لا محالة