Deskripsi Masalah:
Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar. Beberapa pengertian Panti asuhan di antaranya: Menurut Depsos RI (2004: 4), Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar, dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.
Dilihat dari kaca mata fiqih, model panti asuhan di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Antara lain :
1. Panti asuhan ada yang didirikan oleh Pemerintah juga ada yang didirikan oleh Nonpemerintah, seperti panti asuhan yang didirikan oleh ormas tertentu, bahkan ada yang didirikan oleh perorangan.
2. Dana yang masuk ke panti asuhan adakalanya berasal dari para dermawan, dan ada juga bantuan dari Pemerintah. Dan tujuan para donatur pun sangat beragam, ada yang bertujuan untuk menyumbangkan pada anak yatim, untuk yayasan panti asuhan, dan ada juga yang tidak jelas tujuannya seperti dana sumbangan yang melalui rekening. Dan biasanya dana yang terkumpul dicampur menjadi satu.
3. Panti asuhan tidak hanya dihuni oleh anak yang tidak mempunyai orang tua saja, akan tetapi banyak juga yang masih memiliki kedua orang tua. Dan mereka diasuh di panti adakalanya sampai lulus SMP, SMA bahkan perguruan tinggi.
4. Pengalokasian dana yang telah masuk, biasanya ada yang digunakan untuk kebutuhan langsung anak panti seperti kebutuhan fisik dan pendidikan anak panti, dan ada juga untuk kebutuhan yang tidak berhubungan langsung seperti operasional, pembangunan infrastuktur, pembelian inventaris dll. Penanganan yatim dalam literatur fiqh sebenarnya menjadi tanggung jawab wali baik 'am atau khash. Untuk di Indonesia, hal itu menjadi tanggung jawab negara sesuai amanat UU 1945. Saat ini penanganan panti asuhan menjadi tanggung jawab kemensos. Namun kelihatannya peran serta masyarakat masih sangat dibutuhkan. Sementara dalam literatur klasik kita mengenal istilah shulaha'ul balad atau konsep Ibnu Sholah tentang penanganan anak yatim seperti tertera dalam Fatawi Fiqhiyyah Kubro.
Pertanyaan:
Apa bisa pengelola panti asuhan distatuskan seperti layaknya wali dalam kewenangan dan kewajibannya? Bila tidak bisa, apa statusnya?
Jawaban:
Dalam hukum Islam urutan wali shoby adalah sebagai berikut
1. Ayah
2. Kakek dari jalur ayah
3. Menurut sebagai ulama, ibu
4. Orang yang mendapat wasiat dari orang tua
5. Qodli atau orang yang adil yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang sebagai pengasuh
6. Tokoh masyarakat (sulahaul balad)
7. Siapa saja yang punya kepedulian untuk mengurus
Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, mengamanahkan kepada negara untuk merawat dan memenuhi kebutuhan kaum dluafa
Menurut UU RI no 35 tentang perlindungan anak dan Permensos RI no 30/ HUK/ 2011 tentang standar nasioanal pengasuhan anak, kelompok masyarakat yang bermaksud mengasuh anak harus mendirikan badan hukum (yayasan) untuk selanjutnya dapat ditunjuk sebagai pihak pengasuh anak setelah segala persyaratan terpenuhi.
Dengan demikian pengurus panti asuhan yang telah memperoleh ijin hak asuh anak dapat dikategorikan sebagai wali anak yatim penghuni panti yang selanjutnya dapat mengelolan harta milik penghuni panti.
Referensi :
الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 292)
خامساً ـ ولي المحجور عليه :الولي: هو صاحب السلطة الشرعية التي يتمكن بها صاحبها من التصرف في مال غيره من غير توقف على إجازة أحد. وقد اتفق أئمة المذاهب على أن ولي المحجور عليه صبياً أو غيره في الأموال هو الأب إن كان موجوداً، ولم يكن مجنوناً أو محجوراً عليه، واختلفوا في غير الأب.-الى ان قال-وقال الشافعية : ولي الصبي: أبوه، ثم جده، ثم وصي من تأخر موته من الأب أو الجد، ثم القاضي أو نائبه، لخبر «السلطان ولي من لا ولي له». ولا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعم، كما لا ولاية للأم في الأصح: ولا ية مال أو ولاية نكاح. وإني مع هذا الرأي إذ لا أكاد أصدق أن عاطفة وصي الأب غير القريب أولى من الجد، فرابطة الدم والقرابة أشد باعثاً على الرعاية والحفظ والاهتمام بشؤون القصر.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 287)
(مسألة : ش) : ونحوه ب : إذا فقد الولي الخاص وهو الأب أو الجد أو وصيهما ، والعام وهو القاضي أو الإمام أو منصوبهما ، وقام به مانع من نحو فسق أو خيانة ، لزم صلحاء البلد كنحو العم أن يقوموا بالمحجور فرض كفاية إن تعددوا وإلا فعين ، ثم إن اتفقوا على واحد فذاك وإلا أقرع ليتحد المتولي ، إذ تعدده يؤدي إلى النزاع ، ولا تلي الأم في الأصح ، خلافاً لابن عجيل والحضرمي القائلين بتقديمها على الوصي ، وليس لعصبته كأمه منازعة المتعين وجعل المال تحت أيديهم إذا كان هو الصالح أو الأصلح ، كأن لم يمكن دفع نحو الظالم عن المال إلا منه
نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء الثاني صـ: 518
فأما إذا لم يكن لذلك المريض من يمرّضه، وكان يناله ضررٌ بغيبته، فهذا أبهمه الفقهاء، ولم يفصلوه على ما ينبغي، وأنا أقول فيه: من أشرف على الهلاك من المسلمين وأمكن إنقاذه، فإنقاذه فرض على الكفاية، ولو تركه أهلُ القُطر حتى هلك حَرِجوا من عند آخرهم، وعليه يخرج إطعام المضطر. وكان شيخي يذكر مجامع فرائض الكفايات في كتاب السير، وسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. وقدرُ غرضنا منه أن الذي يتعلق بفرض الكفاية، في هذا الفن الذي نحن فيه، الإنقاذُ من الهلاك، فأما إذا فرض جائعٌ قد بلغ به الجوع مبلغاً مضراً، فلست أرى تدارك هذا من فروض الكفايات؛ فإن هذا لو قيل به، لأدى إلى تأثيم خلق الله على عموم الأحوال؛ فإن الحاجة عامة، والضرر غالب في الأصحاء والمرضى. نعم يجب على الإمام تعهد هؤلاء وسد خلاّتهم من مال المصالح؛ فإن سبيل تعلّق استحقاق هؤلاء بمال بيت المال، كسبيل تعلق حق الولد الفقير بمال الأب الغني، فإذا كان في بيت المال مال، فهؤلاء محالون عليه، والدليل عليه أن من اضطر وانتهى إلى خوف الهلاك، فله أن يأخذ مال غيره، ولو جاع، لم يكن له ذلك. ولو خلا بيت المال عن المال، ففي هذا نظر كلي إيالي، استجمعت أطرافاً منه في (الغياثي)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 177)
(قوله بأن يتفقوا إلخ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائر؛ لأنه كان وليا شرعا ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي: لصلحائهم وهو متجه اهـ نهاية قال ع ش قوله ولا ينقض إلخ أي: ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي وقوله كانت الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما اهـ. وقال الشوبري قوله بأنه يجوز له إلخ أي: إذا كان عدلا أمينا كما هو ظاهر اهـ واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل.
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 347)
(قوله فقاض) أي عدل أمين وإذا لم يوجد قاض كذلك فالولاية للمسلمين أي لصلحائهم ويكون الفاسق كالعدم على المتجه وأفتى ابن عبد السلام فيمن عنده يتيم أجنبي له مال، ولو سلمه لحاكم خان فيه بابه يجوز له التصرف في ماله للضرورة أي إن كان عدلا أمينا كما هو ظاهر ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب رفع الأمر إليه وحينئذ لا ينقض تصرفه في زمن الخائن على الأوجه اهـ. حج اهـ. شوبري ويصدق في تصرفه زمن الجائر حيث يصدق الولي والقيم بأن ادعى قدرا لائقا في الإنفاق اهـ. ع ش على م ر (قوله قاضي بلد الصبي) ظاهره سواء توطنه أم لا لكن عبارة حج والعبرة بقاضي بلد المولى أي وطنه، وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستعمال اهـ. ع ش
(قوله قبيل كتاب القسمة) عبارة الروض وشرحه قبل كتاب القسمة، ولو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي بلده تولى قاضي بلد المال حفظه وتعهده؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله، ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء، ولا ينصب قيما لهما بل ذلك لقاضي بلد اليتيم؛ لأنه وليه في النكاح فكذا في المال، وهذا نقله الأصل عن الغزالي وأقره وجزم به الخوارزمي والبغوي وغيرهما ورجحه ابن الرفعة وغيره قال الأذرعي، وعليه فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه وليتجر له فيه ثم أو يشتري له به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك وكاليتيم المجنون والمحجور عليه بسفه اهـ. بحروفه ويؤخذ من قوله، ولا ينصب قيما لهما إلخ أنه لو كان موقوف بولاية قاض وموقوف عليه بأخرى أن ولاية النظارة لقاضي بلد الموقوف عليه لا الموقوف وقد توقف فيه شيخنا الزيادي فليحرر اهـ. شوبري (قوله فاحذره) قال الأذرعي وعلى الأول فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشتري له عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك وقضية كلامهم أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة، وهو ما صرح به الشيخان في الفرائض في القاضي ومثله غيره ممن ذكر قال الجرجاني وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في مال محجورهم وتولي حفظه له ويؤخذ منه حينئذ ما مر أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق تكون الولاية للمسلمين، وهو متجه، ومن ثم قال صاحب التعجيز: يجب عليهم النظر في ماله وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي له مال، ولو سلمه الحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة أي إن كان عدلا أمينا كما هو ظاهر ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب عليه رفع الأمر إليه وحينئذ لا ينقض تصرفه في زمن الخائن على الأوجه اهـ. حج اهـ. سم
الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 49)
وسئل عن شخص مات بمحل لا حاكم به وله فيه مال وعيال صغار فمن القيم عليهم ومن يتولى قضاء ديونه ونحوها وما الحكم فيما لو عم الفسق أهل الموضع المذكور فأجاب أفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم له مال لو سلمه لولي الأمر خاف ضياعه وليس بولي ولا وصي شرعا بأنه يجوز له النظر في أمره والتصرف في ماله واستحسنه الأذرعي قال الأزرقي كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد إذا لم يكن لها ناظر فإنه يجوز لصلحاء الموضع صرفها في مصارفها ثم قال ابن الصلاح ويجوز له مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح وله استخدامه بما هو تخريج له وتدريج قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة وما سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله وعبارة صاحب التعجيز فإن لم يوجد للطفل ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه وفي المجموع للأخ والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه في ذلك من ماله وإن لم يكن لهم وصاية وسئل الجمال بن ظهيرة رحمه الله تعالى عما إذا فسدت أحوال الناس ولم توجد العدالة المعروفة وإذا بطلت ولايتهم تعطلت أحوال الأيتام فأجاب بأنه يحتاط وينظر أقربهم إلى العدالة إذا فقدت شروطها أو بعضها منهم وأقربهم إلى الأمانة وأقلهم تعاطيا لما يخل بالعدالة فيقام على الأيتام ويوصي إليه من له الإيصاء للحاجة الداعية إلى ذلك والأمر إذا ضاق اتسع والضرورات تبيح المحظورات إذ لا يستغنى عمن يقوم بمثل هذه الأمور وسئل أبو شكيل رحمه الله تعالى عما إذا لم يثق الحاكم بأحد في تسليم نفقة الطفل إليهم إلا أمه لكونها أشفق لكنها لا تصلي مع عموم الفسق في غيرها حتى الحاكم هل في التسليم إليها رخصة لعدم عدل في ذلك الموضع فأجاب بأنه لا يبعد أن يسوغ له في ذلك فإنه موضع ضرورة إذ لا غنى عمن يتولى أمر هذا اليتيم وإذا توقف الحكم في ذلك على طلب العدل ضاع ا هـ وبهذا كله إن سلم يحمل ما ذكره الأصحاب على غير حالة الضرورات
بلغة الطلاب صـ: 279
(مسألة: ك) جمعت لجنة من اللجنات متبرعات الناس من الأموال ثم اشترت بها أرضا وبنت فوقها نحو مدرسة لاتصير الآرض ولاما يبنى فوقها وقفا إلا إذا وقفها الحاكم الشرعي أو أعضاء تلك اللجنة أو الواقف وأما الذي له حق النظر في هذا الوقف فإن عين الواقف ناظرا له فهو الناظر وإلا فالناظر هو أعضاء اللجنة وإلا فالحاكم إن لم يكن ثم ناظر خاص وإذا إنتقل أحدهم إلى جمعية أخرى فإنه لايجوز له تملك تلك الآموال لكونها بقية على ملك اللجنة الآولى إهـ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (18/ 432)
( وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ) لأنه يستقل بحفظ المالك فماله أولى ، وقيده الأذرعي بحثا بعدل يجوز إيداع مال اليتيم عنده .والثاني يحتاج إلى إذن القاضي ، وعلى الأول ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من الحاكم وللقاضي نزعه منه وتسليمه لأمين غيره يباشر الإنفاق عليه بالمعروف اللائق به أو يسلمه للملتقط يوما بيوم ( ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا ) أي الأصح ومقابله لأن ولاية التصرف في المال لا تثبت إلا لأصل أو وصي أو حاكم أو أمينه ، فإن أنفق بغير إذنه كان ضامنا : أي حيث أمكنت مراجعته وإلا أنفق وأشهد وجوبا ، وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج ، والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة ولا ضمان عليه حينئذ
نهاية المحتاج 5/ 448 (ط / دار الفكر)
(ويجوز) (التقاط) الصبي (المميز) لأن فيه حفظا له وقياما بتربيته , بل لو خاف ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه , ويجب رد من له كافل كوصي وقاض وملتقط لكافله , وخرج بالصبي البالغ لاستغنائه عن الحفظ. نعم المجنون كالصبي , وتعبيرهم به جرى على الغالب كما قاله السبكي وغيره.
(قوله: لم يبعد وجوب التقاطه) عبارة شرح البهجة: ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض ا هـ. وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا , وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع ا هـ سم على حج. (قوله: ويجب رد إلخ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه , وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده , ولا يجب عليه أخذه ابتداء
بغية المسترشدين ص: 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج جــ 5 صـ 215
(فرع) ليس للولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته عند الرافعي ورجح المصنف أنه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه. قال الإسنوي هذا في وصي أو أمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره واعترض بأنه إن كان مكتسبا لا تجب نفقته ويرد بأن المعتمد أنه لا يكلف الكسب فإن فرض أنه اكتسب مالا يكفيه لزم فرعه تمام كفايته وحينئذ فغاية الأصل هنا أنه اكتسب دون كفايته فيلزم الولد تمامها فاتجه أن له أخذ كفايته البعض في مقابلة عمله والبعض لقرابته وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسر أي: مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه كذا قيل. والوجه أن يقال فله أقل الأمرين قوله: (أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه سيد عمر. أقول: وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد.
Mempertimbangkan deskripsi di atas, bagaimana hukum mengalokasikan sumbangan yang diterima, untuk penghuni panti non yatim atau untuk kebutuhan yang tidak berhubungan langsung dengan anak panti, seperti operasional, rapat, pembangunan infrastruktur dll.?
Jawaban:
Pada dasarnya tidak boleh mencampur harta anak yatim dengan harta milik lembaga dikarenakan beda tasaruf. Sehingga mengalokasikan sumbangan yang dimaksudkan untuk anak yatim kepada selain anak yatim tidak diperbolehkan.
Referensi :
مختصر فتاوى بامخرمة صــــ 220
مسئلة : يجوز خلط غلة الوقف بشرط اتحاد المصرف ونوع الغلة ومكان المصرف ووقته فإن اختل شيئ من ذلك كذرة بيضاء وجمل وحمار وتمر زجاج وسقطار امتنع الخلط.
بغية المسترشدين (ص: 289)
فائدة : يجوز للولي خلط طعامه بطعام موليه حيث كانت المصلحة للمولى ، ويظهر ضبطها بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ، ويكون المالان متساويين حلاً أو شبهة ، أو مال الولي أحل ، وله الضيافة والإطعام حيث حصل للمولى قدر حقه ، وكذا خلط طعام أيتام إن كانت فيه مصلحة لكل منهم اهـ تحفة. وفي الإمداد : وإن تبرم الولي بحفظ مال موليه أي سئم من ذلك وتضجر استأجر من يتولاه بأجرة المثل وله الرفع إلى القاضي لينصب قيماً ، وكذا ليفرض له أجرة إن لم يكن ثم متبرع ، وليس لولي أخذ شيء من مال موليه في مقابلة تصرفه اهـ. لكن عبارة التحفة تقتضي الجواز إن خاف من إعلام القاضي الجائر بشرط إخبار عدلين بقدر أجرة المثل ، قال : لتعذر الرفع حينئذ اهـ.
مواهب الفضل من فتاوى بافضل للشيخ علي بن أبي بكر بافضل صــــ 322-323
وقول السائل أيضا " وهل لناظر المسجد وغيره ....إلى قوله والحال أن ذلك المال لا يفي بتلك العمارة والمصالح ، أم لا " ، جوابه : لا يجوز لناظر الوقف ، خلط مال الوقف بماله ، ولا الإخراج لما يحتاج إليه من عمارة ونحوها من ماله قبل صرف غلته ، وإن كانت لا تفي بتلك العمارة والمصالح ، لأنه مخالف لغرض الواقف . وما ذكروا من الجواز في الخلط ، إنما هو في وقفين متحدين في المصرف ، ونوع الغلة ومكان المصرف ووقته ، كما نص عليه بامخرمة في فتاويه العدنية ، ونص عبارتها –(مسألة) من الفقيه بالعفيف أيضا إشكال ، في الجواب الذي يليه في الهجرانية ، ذكرتم أنه يجوز خلطها بشرط اتحاد المصرف ونوع الغلة ، ومكان المصرف ووقته بخلاف ما إذا اختلف شيئ من ذلك . أما الأولون فظاهر ، انتهى كلامكم ، ولكن لم يظهر وجه اشتراط اتحاد النوع ، فيما إذا كان الواقف شخصا واحدا ، أو الوقف على مصرف مسجد ، فأوضحوا لنا ذلك ، آجركم الله تعالى.
الجواب : أن ما ذكره السائل ، من أنه لم يظهر له وجه اشتراط اتحاد النوع ، فيما إذا كان الواقف شخصا واحدا ، والوقف على مصرف متحد – عجيب فإنه لو كانت إحدى الفلتين ذرة بيضاء ، والأخرى ذرة حمراء ، وخلطهما ، أو أحد الغلات تمر زجاج ، والأخرى تمر معشري، والأخرى سقطري ، وخلط الجميع كان مخافا لغرض الواقف ، لأن الوقف إن كان على جهة الوارد ، فإطعامه من الذرة البيضاء ليس كإطعامه من الحمراء ، ولا من المختلط منهما ، وكذلك في التمر ونحوه ، وإن كان يحتاج إلى بيع الغلة ، فالمنع من باب أولى ، لأن بيع الخالص ليس كبيع المختلط، إذ الرغبات تختلف باختلاف ذلك . فاتضح أن الخلط المذكور خلاف المصلحة ، وخلاف غرض الواقف ، فكان ممنوعا ، والله سبحانه أعلم 0اهـــــ فإذا منع من خلط غلة الوقف ، بعضه بببعض ، مع الإختلاط في النوع أ المصرف ، فيمتنع في مسألتنا من باب أولى .
حاشية الجمل (13/ 5)
( فائدة ) للولي خلط ماله بمال الصبي ومؤاكلته للإرفاق حيث كان للصبي فيه حظ ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى عليه قدر حقه ، وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت مصلحة لكل منهم فيه ، ويسن للمسافرين خلط أزوادهم ، وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع ا هـ .
فتح المعين مع إعانة الطالبين (3/ 184)
فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع: للابن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلان حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم.
(قوله: هو عرف الشرع) خبر أن الأولى، أي أن الحمل المذكور نظرا للغالب هو عرف الشرع (قوله: فيقدم) أي عرف الشرع، (وقوله: على العرف) أي العادي. (وقوله: المخالف له) أي لعرف الشرع (قوله: بخلاف الخ) خبر لمبتدأ محذوف، أو حال مما قبله، كما تقدم غير مرة. (قوله: فإنه تحكم فيه العادة) أي العرف العادي، والإسناد فيه من قبيل المجاز العقلي، وفي بعض نسخ الخط فإنه يحكم فيه بالعادة (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل أن ما ليس للشرع فيه عرف تحكم العادة فيه. وقوله: اعتيد قصدهم بالنذر) أي اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولي (قوله: صرف لهم) أي صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم، عملا بالعادة المطردة، ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شئ يحتاج للصرف فيه ولم يكن قوم هناك يعتاد صرف النذر إليهم. وقد تقدم في مبحث النذر في صورة ما إذا خرج أحد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ما نصه: أنه إن اقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها، صرف إليها واختصت به، فإن لم يقتض العرف شيئا، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. اهـ. بتصرف. ويمكن أن يقال هنا كذلك، وهو إنه إذا كان لقبر ذلك الولي ناظر، فيكون الرأي فيه له، ولا يلغو النذر، ويمكن خلافه.
فتح الاله المنان ص 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فأجاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما ير غب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ.
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي (5/ 177)
وسئل رضي الله عنه سؤالا صورته إذا كان بعض أهل بجيلة يتبركون برجل ينسب إليه شيء من العلم والصلاح فيأتونه بشيء من أموالهم لأجل التبرك به وربما كان فيهم يتيم فيأخذ الولي من ماله المختلط بمال اليتيم ويأتي به إليه للتبرك فهل يحل لهذا الرجل أخذ ذلك من الولي حيث لم يكن على اليتيم حيف في ذلك أم لا سئل: الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى عن وصي أيتام وله أولاد عيال وله وللأيتام ملك مشترك ويأكلون كلهم جميعا ويضيف الوصي بعض الأوقات ناسا من ذلك الطعام المشترك بينه وبين الإيتام هل يجوز له ذلك بقوله يجوز ذلك كله بشرط أن لا يكون على الأيتام حيف في ذلك والله تعالى أعلم.ا هـ. فهل هو كالمسألة المذكورة فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا فما الفرق أوضحوا القول لنا في ذلك أثابكم الله الجنة؟ فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة أنه لا يحل أخذ ذلك من الولي لأن الولي لا يجوز له أن يتبرع بشيء من مال موليه وليست هذه المسألة كمسألة النووي فإن الضيافة لتأكدها سامحوا فيها ما لم يسامحوا في غيرها مع أنه ليس فيها تفويت شيء على اليتيم لأن الصورة أن الولي هيأ ذلك الطعام المشترك بينه وبين اليتيم ثم أفرز منه لليتيم كفايته فبقيت حصة الولي فله أن يستقل بأكلها وله أن يشرك غيره معه فيها فلا وجه لمنعه من ذلك وقد أشار النووي لما ذكرته بقوله بشرط أن لا يكون على الأيتام حيف في ذلك.ولا يتصور انتفاء الحيف إلا في الصورة التي ذكرتها بخلاف الصورة التي ذكرها السائل فإن في إعطاء الولي من المال المشترك بينه وبين اليتيم حيفا عليه في ذلك حتى لو فرض أنه نزل به أضياف لم يجز له أن يزيد لأجلهم في الطعام الذي يكفيه ويكفي يتيميه من المال المشترك بينهما لأن فيه حيفا على اليتيم حينئذ وإنما الواجب عليه أن يزيد لهم ما يكفيهم من خالص ماله فالحاصل أنه متى تحقق التبرع من مال اليتيم بفلس حرم على الولي أعطاؤه وعلى غيره قبوله وهذا واضح من كلامهم, والله تعالى أعلم.
إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 171
تنبيه: حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه - لانه بمنزلة شرطه - ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين - كما يدل عليه كلامهم - ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب. وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد، وإن كثر