السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Deskripsi masalah: Dalam situasi seperti saat ini, dimana ada beberapa daerah yang memberlakukan lockdown yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak bisa bekerja. Sehingga bagi fakir miskin yang tidak punya tabungan akan terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya pangan. Lantas ada fihak berwenang memberikan himbauan agar sebagian uang masjid diinfakkan untuk membantu fakir miskin tersebut. Pertanyaannya :
Bagaimanakah hukum menginfakkan sebagian uang masjid kepada fakir miskin dalam situasi seperti sekarang ini...? Terima kasih atas jawaban dan referensinya. [Faisol Tantowi].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Sesungguhnya masjid itu seperti orang yang merdeka yang bisa memiliki sesuatu, maka dalam hal ini tidak dibolehkan menggunakan kecuali ada maslahat yang kembali kepada masjid atau untuk kepentingan orang-orang muslim. Sehingga Boleh menginfakkan sebagian uang masjid kepada fakir miskin, asal diberikan pada orang yang sholat di masjid tersebut agar supaya membuat mereka lebih giat lagi. Tasorruf harta masjid harus maslahah, dan ranah kemaslahatannya kembali pada masjid atau kepentingan kepentingan orang-orang muslim atau kebutuhan kebutuhan orang muslim.
Boleh mentasarufkan harta wakof maslahat tersebut itu untuk pembangunan, pengecatan, gaji marbot, asatidz, imam, dan begitu pula boleh untuk membuat lebih giat lagi orang yang sholat seperti menyajikan kopi dan bukhur.
Boleh bahkan sunah bagi takmir melakukan sesuatu yang terbiasa di masjid berupa dari menyajikan kopi, rokok dan sejenisnya yaitu berupa dari sesuatu yang menggiatkan atau membuat jadi seneng semisal orang yang sholat dan meskipun belum terbiasa sebelumnya, tetapi apabila harta maslahat itu lebihan untuk pembangunan masjid tersebut.
Memakmurkan masjid itu ada dua arah :
1. Membangunnya dan memperbaikinya.
2. Menghadirinya dan melaziminy, maka membuat jadi selalu menghadiri masjid adalah termasuk sebuah memakmurkan untuk masjid.
Takmir masjid selama ini bingung masalah fiqih terkait sah apa tidak menggunakan uang kas masjid untuk bantuan bencana atau janda miskin yang rumahnya hampir roboh. Solusinya, ikrarkan uang kas masjid untuk kemakmuran masjid dan kemaslahan umat. Sehingga nantinya uang kas tersebut tidak hanya untuk kemakmuran masjid saja tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Sistem keuangan juga harus diikrarkan kepada seluruh penyumbang dengan menjelaskan bahwa dana yang masuk ke masjid akan digunakan untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat.
Sehingga dalam situasi lockdown seperti saat ini, apabila sebuah masjid memiliki kas yang lebih sebaiknya, menyediakan makanan dan minuman untuk para jama'ah sholat agar supaya bisa meringankan beban para jama'ah sholat dan juga memakmurkan masjid dan menunjukkan bahwa Islam itu hebat dan juga untuk menunjukkan wibawa dan punya empati. Kalau masjid bisa berkiprah seperti itu maka masjid akan semakin ramai dan Islam akan semakin harum namanya. Buatlah masjid senyaman mungkin supaya banyak masyarakat yang hadir di masjid. Ciptakan terobosan bagaimana orang mau hadir di masjid. Lebih baik mengeluarkan uang asalkan akidah masyarakat tidak hilang. Wallohu a'lam. [Kang Rasjid, BuyaBunda, Faizin Al-Ghoriib].
Referensi :
- Alfatawiy Alfiqhiyyah Alkubro :
الفتاوى الفقهية الكبرى) 6/ 208)
وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين ، وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها ،
- Hasiyah Qulyubi Juz 3, halaman 108 :
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح
- Kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Kuaitiyyah Juz 7 halaman 67-68 :
حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة – من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي والوصي وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسلطان . هؤلاء يتصرفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقصر وأموال الوقف والموكل وبيت المال بإذن شرعي وهم أمناء على هذه الأموال ونظرهم فيها يكون بما فيه الحظ لأربابها ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا . يقول الفقهاء الوكيل والوصي والولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال يتصرفون بإذن شرعي وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة نيابة عن اليتيم وللقاضي حيث لا وصي إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم مضاربة . ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك . وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير والإصلاح
- Kitab Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah :
يَدُ الأَْمَانَةِ وَيَدُ الضَّمَانِ:
66 - الْمَشْهُورُ تَقْسِيمُ الْيَدِ إِلَى قِسْمَيْنِ: يَدِ أَمَانَةٍ، وَيَدِ ضَمَانٍ.
وَيَدُ الأَْمَانَةِ، حِيَازَةُ الشَّيْءِ أَوِ الْمَال، نِيَابَةً لاَ تَمَلُّكًا، كَيَدِ الْوَدِيعِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَالشَّرِيكِ، وَالْمُضَارِبِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَالْوَصِيِّ. وَيَدُ الضَّمَانِ، حِيَازَةُ الْمَال لِلتَّمَلُّكِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ الْحَائِزِ، كَيَدِ الْمُشْتَرِي وَالْقَابِضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَالْمُرْتَهِنِ، وَالْغَاصِبِ وَالْمَالِكِ، وَالْمُقْتَرِضِ. وَحُكْمُ يَدِ الأَْمَانَةِ، أَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ أَمَانَةً، لاَ يَضْمَنُ مَا هُوَ تَحْتَ يَدِهِ، إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، كَالْوَدِيعِ فَإِنَّهُ إِذَا أَوْدَعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ مَنْ لاَ يُودَعُ مِثْلُهَا عِنْدَ مِثْلِهِ يَضْمَنُهَا. وَحُكْمُ يَدِ الضَّمَانِ، أَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ عَلَى الْمَال، عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ أَوِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، يَضْمَنُهُ فِي كُل حَالٍ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ إِلَى صَاحِبِهِ، كَمَا يَضْمَنُهُ بِالتَّلَفِ وَالإِْتْلاَفِ.
فَالْمَالِكُ ضَامِنٌ لِمَا يَمْلِكُهُ وَهُوَ تَحْتَ يَدِهِ، فَإِذَا انْتَقَلَتِ الْيَدُ إِلَى غَيْرِهِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، أَوْ بِإِذْنِهِ، كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَالْمَغْصُوبِ، فَالضَّمَانُ فِي ذَلِكَ عَلَى ذِي الْيَدِ. وَلَوِ انْتَقَلَتِ الْيَدُ إِلَى غَيْرِهِ، بِعَقْدِ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةً، فَالضَّمَانُ - أَيْضًا - عَلَى الْمَالِكِ (1) .
[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,28/259]
- Tambahan :
السؤال :
هل يُمكن استعمال التبرعات التي تُجمع للمسجد، في إنشاء سكن للإمام أو بئر للمسجد، علماً أن بعض المتبرعين يُحددون مصرف تبرعاتهم، فيقول المتبرع -مثلاً-: "هذا المبلغ لإنشاء بئر للمسجد أو لشراء سجاد". فهل نستطيع استعمال هذا المبلغ في إنجاز عمل آخر يخصُّ المسجد؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأصل أن يكون صرف التبرعات حسب نية المتبرع وشرطه؛ لأن المتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: "الرجوع إلى شرط الواقف في الصفات المرعية في الاستحقاق، وفي الأقدار المستحقَّة والترتيب والجمع؛ فإن الواقف هو المفيد، وله الخِيَرةُ في كيفية الإفادة وقدرها" "نهاية المطلب" (8/ 362).
وقال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: "تُصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة، والتسوية والتفضيل، والتقديم والتأخير، والجمع والترتيب، وإدخال من شاء وإخراجه بصفة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وكتبوا شروطهم" "المهذب" (2/ 328).
وبناءً عليه، فإن التبرعات التي تُجمع لغرض معين لا يجوز أن تُصرف في غير ذلك الغرض، فإذا تبرع متبرع لإنشاء بئر في المسجد جُعل فيه، ولا يجوز صرفه في غيره، إلا بعد استئذانه، فإنْ تعذر الاستئذان، ولم يكن المسجد بحاجة إلى بئر فلا مانع من صرف المال في أمر مشابه له بإذن الجهة المسؤولة عن الوقف؛ لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16.
وكذلك لا يجوز صرف التبرعات التي تُجمع للمسجد في سكن الإمام؛ لأنه ليس جزءاً من المسجد، إلا إذا نوى المتبرع ذلك أو كان جمع التبرعات لسكن الإمام خاصة، مع ضرورة إعلام المتبرعين بذلك، وأما استعمالها في البئر فهو جائز؛ لأن البئر جزء من المسجد تجري عليه أحكامه. والله تعالى أعلم.
فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال
يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور
يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ
بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)
ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
تفسير الرازي – (ج 2 / ص 303)
وثالثها : قوله تعالى : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شاهدين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ } [ التوبة : 17
وعمارتها تكون بوجهين . أحدهما : بناؤها وإصلاحها . والثاني : حضورها ولزومها ،
كما تقول : فلان يعمر مسجد فلان أي يحضره ويلزمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان »وذلك لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم الأخر } [ التوبة : 18 ]
، فجعل حضور المساجد عمارة لها
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3202704359752350
www.nu.or.id/post/read/101237/bolehkah-kas-masjid-digunakan-untuk-kepentingan-sosial